الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 23 ديسمبر 2024

الطعن 9845 لسنة 84 ق جلسة 22 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 85 ص 618

جلسة 22 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد موسى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد أبو الليل، عامر عبد الرحيم، خالد سليمان، محمد أبا زيد نواب رئيس المحكمة.
----------------
(85)
الطعن رقم 9845 لسنة 84 القضائية
(1) نقـض " إجراءات الطعن بالنقض : إيداع الكفالة " .
وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل المقرر له . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك بالنظام العام . مؤداه . لكل ذي مصلحة أن يطلب توقيعه وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء ذاتها . الإعفاء من أداء الكفالة . مناطه . م 254 مرافعات .
(3،2) رسوم " الرسوم القضائية : الإعفاء من الرسوم القضائية " .
(2) الإعفاء من سداد الرسوم القضائية . قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة . م 50 ق 90 لسنة 1944 .
(3) تمتع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد بشخصية وميزانية مستقلة وعدم ورود نص خاص بإعفائها من الرسوم . أثره . التزامها بإيداع كفالة الطعن بالنقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلًا وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية.
2- الاعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورًا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة بمعناها الضيق دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة.
3- إذ كان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 1991 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/12/1991 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 المنشور بتاريخ 8/9/1994 بذات الجريدة أن الهيئة الطاعنة - الهيئة القومية للاستشعار عن بعد - لها شخصيتها الاعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصًا خاصًا بإعفائها من الرسوم في الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله وإذ لم يفعل الطاعن بصفته فإن طعنه يكون باطلًا.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضى المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم ... لسنة 130 ق استئناف القاهرة بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلًا، ووقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى التحكمية رقم ... لسنة 2010 بتاريخ 23/12/2012 من مركز القاهرة للتحكيم التجاري الدولي بإلزام الهيئة الطاعنة بأداء المبلغ المبين بالحكم لبطلانه وعدم وجود اتفاق تحكيم ومخالفته للنظام العام ووجود غش في كيفية التحصيل على العقد سند الدعوى التحكمية، وفى الموضوع ببطلانه، وبتاريخ 16/3/2014 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا، وفى الموضوع برفضها . طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن لعدم سداد الكفالـة . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعن بصفته لم يسدد قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له مبلغ الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات في حين أنه غير معفى من أداء الرسوم القضائية لأنه لم يدخل في مدلول لفظ الحكومة الوارد بنص المادة 50 من القانون 90 لسنة 1944.
وحيث إن هذا الدفع سديد. ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلًا وكان لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها لأن إجراءات الطعن من النظام العام ولا يعفى من أداء الكفالة إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم القضائية وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورًا على الدعاوى التي ترفعها الحكومة بمعناها الضيق دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة. لما كان ذلك، وكان البين من قرار رئيس الجمهورية رقم 489 لسنة 1991 المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 26/12/1991 المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 المنشور بتاريخ 8/9/1994 بذات الجريدة أن الهيئة الطاعنة لها شخصيتها الاعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها ولم يضع المشرع نصًا خاصًا بإعفائها من الرسوم في الدعاوى التي ترفعها فإنها تكون ملزمة بإيداع الكفالة المقررة بنص المادة 254 من قانون المرافعات قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال أجله وإذ لم يفعل الطاعن بصفته فإن طعنه يكون باطلاً.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق