الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 ديسمبر 2024

الطعنان 1615 ، 1696 لسنة 28 ق جلسة 4 / 11 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 7 ص 30

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين -المستشارين.

----------------

(7)

الطعن رقم 1615/ 1696 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - مؤهل دراسي.
المادة 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - للوزير المختص بالتنمية الإدارية وحده بيان المؤهلات المشار إليها في المادتين 5، 6 من القانون رقم 11 لسنة 1975 مع بيان مستواها المالي - قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية - شهادة التربية النسوية المسبوقة بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها في الفئة 180/ 360 - الغير مسبوقة بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها يعين أصحابها في الفئة 162/ 360 - شهادة التعليم الأولي وامتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا تعادلان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة - أساس ذلك: ليس لهذين المؤهلين تقييم مالي صادر من الجهات المنوط بها هذا التقييم - نتيجة ذلك: تطبيق الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 على العاملة الحاصلة على شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها باعتبارها من حملة المؤهلات أقل من المتوسط - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 11 من أغسطس سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن محافظ الدقهلية ووزير التعليم ووكيل وزارة التعليم بالدقهلية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1615 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 27 من يونيه سنة 1982 في الدعوى رقم 18 لسنة 2 القضائية المقامة من السيدة/ سميرة محمد سالم الشوبكشي ضدهم والذي قضى بأحقية المدعية في تسوية حالتها بالجدول الثاني المرفق بالقانون رقم 11 لسنة 1975 ابتداء من تاريخ تعيينها وما يترتب على ذلك من آثار.
وبتاريخ 24 من أغسطس سنة 1982 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 1615 و1696 لسنة 28 القضائية في الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعنون - للأسباب الواردة بتقريري الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعنين ارتأت فيه الحكم بقبولهما شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات.
وحدد لنظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون جلسة 26 من مارس 1984 وبجلسة 9 من إبريل سنة 1984 قررت المحكمة ضم الطعن رقم 1696 لسنة 28 القضائية إلى الطعن رقم 1615 لسنة 28 القضائية ليصدر فيهما حكم واحد وحكمت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب وأحالت الطعنين إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث عين لنظرهما أمامها جلسة 7 من أكتوبر سنة 1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 11/ 10/ 1979 أقامت السيدة/ سميرة محمد سالم الشوبكشي الدعوى رقم 18 لسنة 2 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبة الحكم بأحقيتها في تسوية حالتها وفقاً للجدول الثاني المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 من تاريخ تعيينها مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وأسست المدعية دعواها على أنها حاصلة على شهادة التربية النسوية وعينت بوزارة التربية والتعليم وتدرجت في الوظائف إلى أن رقيت إلى الفئة الرابعة وأضافت أنها حصلت على شهادة التعليم الأولي قبل التحاقها بمدرسة التربية النسوية. وعند تسوية حالتها طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975 طبق عليها الجدول الرابع في حين أن مؤهلها ورد في قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 مقيماً بالفئة 180/ 360 من بدء التعيين.
وبجلسة 27/ 6/ 1982 قضت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بإجابتها إلى طلباتها وشيدت قضاءها على أن المقصود بالتعادل بالنسبة للشهادات المتوسطة التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة بها ثلاث سنوات مسبوقة بشهادة الابتدائية أو ما يعادلها هو الحصول على شهادات أو دراسات أخرى كبدائل للالتحاق بالدراسة التي انتهت بالحصول على المؤهل محل التقييم وعليه تعتبر هذه الشهادات أو الدراسات الأخرى بديلة لشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة وبالتالي يتساوى حملة المؤهل النهائي في المعاملة المالية المقررة مع من كانوا حاصلين على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو أية دراسات أخرى تعتبر بديلاً عنها للالتحاق بالدراسة التي انتهت بالحصول على المؤهل.
ومن حيث إن الطعنين يقومان على أنه وإن كان قرار وزير التنمية الإدارية رقم 1 لسنة 1976 الذي صدر تنفيذاً له الكتاب الدوري رقم 1 لسنة 1976 ونص على صلاحية الشهادات والمؤهلات الدراسية التي توقف منحها وكانت مدة الدراسة اللازمة للحصول عليها ثلاث سنوات على الأقل بعد الحصول على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها في الفئة 180/ 360 وكانت لجنة تقييم المستوى المالي للمؤهلات الدراسية قد رأت أن المقصود بالتعادل أية دراسات أخرى تعتبر كبدائل للالتحاق بالدراسة التي انتهت بالحصول على المؤهل محل التقييم على أنه بعد صدور قرار وزير التنمية رقم 4 لسنة 1976 بسحب قراره رقم 1 لسنة 1976 وصدور الكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1976 تنفيذاً لذلك، عاد الوضع إلى ما كان عليه بالقرار رقم 83 لسنة 1975 من التفرقة بين شهادة التربية النسوية المسبوقة بالابتدائية القديمة وشهادة التربية النسوية غير المسبوقة بالابتدائية القديمة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن الوزير المختص بالتنمية الإدارية له وحده - طبقاً لنص المادة 7 من قانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975 - بيان المؤهلات المشار إليها في المادتين 5، 6 من هذا القانون مع بيان مستواها المالي وذلك بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 58 لسنة 1971. وتنفيذاً لذلك صدر قرار وزير التنمية الإدارية رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية واعتمد شهادة مدرسة التربية النسوية المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة (180/ 360) "المادة 7 فقرة 33 من هذا القرار" واعتمد شهادة مدرسة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها للتعيين في وظائف الفئة (162/ 360) "المادة 8 فقرة 35 من هذا القرار". وإذا كان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 1976 ونص في مادته الثالثة على أن تعتمد الشهادات والمؤهلات الدراسية المتوسطة التي توقف منحها والآتي ذكرها فيما يلي للتعيين في وظائف الفئة 180/ 360 جنيهاً (8) شهادة التربية النسوية إلا أنه بصدور القرار رقم 4 لسنة 1976 والذي تم بمقتضاه سحب أحكام المادة الثالثة من القرار رقم 1 لسنة 1976، يعود وضع هذا المؤهل إلى ما كان عليه بالقرار رقم 83 لسنة 1975 ومؤداه التفرقة بين شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها ويعين أصحابها في الفئة 162/ 360 وبين شهادة التربية النسوية المسبوقة بالابتدائية القديمة أو ما يعادلها ويعين أصحابها في الفئة 180/ 360 وأن شهادة التعليم الأولي وامتحان القبول أمام المدرسة النسوية لا تعادلان شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، فليس لهما تقييم مالي صادر من الجهات المنوط بها هذا التقييم.
ومن حيث إن المدعية حاصلة على شهادة التربية النسوية غير المسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو ما يعادلها فمن ثم فإن الجهة الإدارية تكون قد التزمت بحكم القانون عندما طبقت على المدعية أحكام الجدول الرابع المرافق للقانون رقم 11 لسنة 1975 باعتبارها من حملة المؤهلات أقل من المتوسطة ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير هذا النظر قد خالف القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه، وتكون الدعوى على غير سند من القانون واجبة الرفض مع إلزام المدعية المصروفات عن الدرجتين.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعية بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق