محكمة النقض
الـدائـرة العماليـة
برئاسة السيد القاضي/ عاطف الأعصـر "نائب رئيس المحكمـة"
وعضويـة السادة القضـاة/ أحـمد داوود ، حبشي راجي حبشي ، حازم رفقي و عـمـاد
عـبـد الـرحـمن "نواب رئيس المحكمة" بحضور السيد رئيس النيابة/ على
ياسين. وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة
القاهرة.
في يوم الثلاثـاء 28 من شوال سنة 1445ه الموافق 7 من مايو سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي:
فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 26617 لسنـة 92 القضائية.
المرفوع من
السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفته. يعلن / 3 شارع الألفي -
قسم الازبكية - محافظة القاهرة.
حضرت الأستاذة / .... عن الطاعنة.
ضـد
1- السيدة / ......المقيمة
/ .... - محافظة كفر الشيخ.
2- السيد / مدير عام منطقة كفر الشيخ للتأمين الاجتماعي بصفته.
يعلن / ببرج الدستور - أمام المستشفى العام بكفر الشيخ - محافظة كفر
الشيخ.
حضر الأستاذ / ..... عن المطعون ضدها الأولى.
--------------
" الوقائع "
في يوم 23/11/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف طنطا
"مأمورية كفر الشيخ" الصادر بتاريخ 28/9/2022 في الاستئناف رقم 2287
لسنة 55 ق، وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلى حين
الفصل في الموضوع، والحكم بقبول الطعن شكلًا، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفي اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة.
وفى 21/12/2021 أعلنت المطعون ضدها الأولى بصحيفة الطعن.
وفى 29/12/2021 أعلن المطعون ضده الثاني بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها، وطلبت فيها: عدم قبول الطعن لرفعه من غير
ذي صفة. قبول شكلًا عدا المطعون ضده الثاني وفى الموضوع برفضه.
وبجلسة 20/2/2024 عُرِضَ الطعن على المحكمة ـ في غرفة مشورة ـ فرأت
أنه جدير بالنظر؛ فحددت لنظره جلسة للمرافعة، وبجلسة 7/5/2024 سُمعت الدعوى أمام
هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة ـ حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها
ـ والمحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم.
----------------
" المحكمة "
بعد الاطّلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي
المقرر/ عاطف الأعصر "نائب رئيس المحكمة" والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى الشكل القانوني.
وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المطعون
ضدها الأولى أقامت الدعوى رقم ١٠٨٨ لسنه ٢٠٢٢ أمام محكمة كفر الشيخ الإبتدائية
بطلب إلزام الطاعنة بصرف "معاش" لها وفقاً لأحكام القانون رقم ١١٢ لسنه ۱۹٨٠.
- واجهت الطاعنة الدعوى بدفاع حاصله أنه لا توجد علاقة تأمينية بينها
وبين المطعون ضدها الأولى، ذلك أنها لم تشترك بالهيئة، ولم تسدد أي اشتراكات
تأمينية، وليس لها مدة اشتراك، ولم
يتوفر لها شروط استحقاق المعاش المطالب به، كما سبق لها أن أقامت
الدعوى رقم ٤٧٥٨ لسنة ٢٠٢١ أمام المحكمة ذاتها بالطلبات ذاتها ورفضت بجلسة
٢٨/١١/٢٠٢١.
- ومحكمة أول درجة رفضت الدعوى.
- استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم ٢٢٨٧ لسنه ٥٥ ق
طنطا - مأمورية كفر الشيخ، وبتاريخ ٢٨/٩/٢٠٢٢ قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف
وبإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضدها الأولى معاش الشيخوخة بدءاً من شهر مارس
٢٠٢٢.
- طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالطعن الراهن، وقدمت النيابة مذكرة ارتأت
فيها رفض الطعن.
- عرض الطعن على المحكمة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون،
وفى بيان ذلك تقول: إن الحكم ألزمها بأداء المعاش المقضي به، في حين أن المطعون
ضدها الأولى لم تشترك بالهيئة، وليس لها مدة اشتراك تأمينية، ولم تسدد أي
اشتراكات، ولا توجد أي علاقة تأمينية بينهما، وبالتالي لا تستحق المعاش المقضي به.
هذا إلى أنه قد سبق لها أن أقامت الدعوى رقم ٤٧٥٨ لسنه ٢٠٢١أمام محكمة
كفر الشيخ الابتدائية بالطلبات ذاتها، وتم رفضها بجلسة ٢٨/١١/٢٠٢١ وهو ما يعيب
الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأنه: وإن كانت هيئة التأمين
الاجتماعي تلزم بصرف المعاشات لمستحقيها، إلا أن الاشتراكات التي يؤديها أصحاب
الأعمال "والمؤمن عليهم" هي المصدر الرئيسي لتمويل صناديق الهيئة، والتي
منها يتم سداد الالتزامات التأمينية، وهذا المنطق هو الذى تحرص عليه قوانين
التأمين الاجتماعي على تعاقبها، ومن هنا جاءت أهميه الاشتراك في نظام التأمين
الاجتماعي كأساس للمطالبة بالحقوق التأمينية. بمعنى " اشترك أولًا ثم طالب
بحقوقك".
ومتى كان ما تقدم، وكان مفاد نصوص المواد ٢١ ، ١٣٩ من القانون رقم ١٤٨
لسنه ٢٠١٩ والمادة ١٦ من القانون رقم ١١٢ لسنه ١٩٨٠ أن معاش الشيخوخة يستحق إذا
توفر "للمؤمن عليه" مدة اشتراك "فعلية" لا تقل عن "(١٢٠)
شهراً" سابقة على بلوغه سن الخامسة والستين. بمعنى أنه يشترط لصرف الحقوق
التأمينية شرطًا جوهريًا هو قبول اشتراك من يرغب في الاستفادة بالمزايا التأمينية
بالهيئة الطاعنة، وأداء الاشتراكات والالتزامات التأمينية المقررة قانونًا، ويتبع
ذلك المطالبة بالمزايا التأمينية، أي الاشتراك أولًا ثم المطالبة بالحقوق
التأمينية، وترتيباً على ذلك: إذا لم يتوفر شرط الاشتراك بالهيئة فلا يحق المطالبة
بالمزايا التأمينية ولا يلحق وصف "المؤمن عليه" لمن لم يشترك بالهيئة.
وكان مجرد تقديم "طلب الصرف" - في حد ذاته - من دون أن يسبقه قبول
الاشتراك لا يعنى الاشتراك الفعلي بالهيئة طالما لم يثبت استيفاء - شروط القبول
بالهيئة.
لما كان ذلك، وكانت الأورق قد خلت من أي دليل يفيد اشتراك المطعون
ضدها الأولى بالهيئة الطاعنة، لا في ظل العمل بأحكام القانون رقم ١١٢ لسنة ١٩٨٠ أو
القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ أو أنها سددت اشتراكاتها من قبل أن تصل إلى سن الخامسة
والستين، كما خلت الأوراق من أن الطاعنة قد منعتها من الاشتراك بنظام التأمين
الاجتماعي على مختلف نظمه، وبالتالي لم يتوفر لها شروط استحقاق المعاش المقضي به.
وترتيباً على ما تقدم، فإن الهيئة الطاعنة غير ملزمة بأي التزامات
تأمينية تجاه المطعون ضدها الأولى إلى أن تقبل "الطاعنة" اشتراكها بأي
نظام اجتماعی ترتضيه وتستوفى شروطه هذا إلى أنه سبق للمطعون ضدها الأولى أن أقامت
دعوى سابقة قبل الطاعنة بالطلبات ذاتها بالدعوى رقم ٤٧٥٨ لسنه ٢٠٢١ عمال كفر الشيخ
الإبتدائية، وقضى فيها بجلسة ٢٨/١١/٢٠٢١ بالرفض. وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر
القانوني المتقدم، فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه، من دون حاجة إلى بحث
باقي أوجه الطعن.
مع إعفاء المطعون ضدها الأولى من المصاريف والرسوم كافة، بحسبانها من
مواليد ١٥/٦/١٩٤٨ ولم يثبت أن لها دخلًا تستطيع منه الوفاء بمصاريف ورسوم الدعوى.
كما تعفي المطعون ضده الثاني بصفته أيضاً من المصاريف والرسوم بوصف
أنه مجرد خصم مواجهة ويتبع قانونًا الطاعنة.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 2287
لسنة 55 ق طنطا "مأمورية كفر الشيخ" برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأعفت
الخصوم من المصاريف والرسوم كافة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق