جلسة 23 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي /
هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة /
إبراهيم عبد الله وعبد النبي عز الرجال نائبي رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد ومحمود عاصم درويش .
---------------
(29)
الطعن رقم 20631 لسنة 89
القضائية
صيادلة . قانون "
تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة
النقض " سلطتها
" .
مزاولة مهنة الصيدلة
طبقاً للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون 127 لسنة 1955 . ماهيتها ؟
اعتبار الحكم إدارة
الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة دون الحصول على ترخيص
ومعاقبته بالحبس . خطأ في تطبيق القانون . خلو الدعوى من دليل آخر . يوجب النقض
والبراءة . علة وأساس ذلك ؟
لما كان البيّن من مطالعة
القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه عرَّف ما يعتبر مزاولة
لتلك المهنة في الفقرة الثانية من مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي
دواء أو عقار أو نبات طبي أو مادة صيدلية تُستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق
الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأنَّ لها هذه
المزايا ، وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز
الدواء أو تركيبه أو تجزئته . لمَّا كان ذلك ، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ اعتبر
مجرد إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة وعاقب الطاعن
تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة في المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955
لمزاولة تلك المهنة دون الحصول على ترخيص ، يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون .
لمَّا كان ما تقدَّم ، وكانت الدعوى بحالتها حسبما حصَّلها الحكم بالنسبة للطاعن
خلت من دليل آخر على ارتكابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه ، فإنه يتعين نقض الحكم
المطعون فيه ، وبراءة الطاعن ممَّا أُسند إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة
39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة
كلاً من : 1- .... ( الطاعن ) 2- .... بأنهما :
- حازا جوهراً مخدراً ( ترامادول ) بقصد الاتجار في
غير الأحوال المصرَّح بها قانوناً .
- عرضا للبيع أدوية ومستحضرات طبية لم يصدر قرار من
وزير الصحة باستعمالها .
- زاولا مهنة الصيادلة بدون الحصول على ترخيص .
وأحالتهما إلى محكمة
جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت
حضورياً عملاً بالمواد ۱ ، 58 ، 59 ، 64 ، 65 ، 78 ، 81 /1 ، ۲ ، 84 من القانون رقم ١٢٧
لسنة ١٩٥٥ المعدل بالقانونين رقمي 360 لسنة 1956 ، 167 لسنة ١٩٩٨ ، أولاً :
بمعاقبة المتهم الأول بالحبس لمدة عامين وتغريمه مبلغ مائتي جنيه وأمرت بإغلاق
الصيدلية المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها لما نُسب إليه من الاتهام الثالث
وألزمته المصاريف الجنائية ، ثانياً : ببراءة المتهم الأول ممَّا نُسب إليه من
الاتهامين الأول والثاني وبراءة المتهمة الثانية ممَّا نُسب إليها من اتهامات
وأمرت بمصادرة المضبوطات .
فطعن المحكوم عليه في هذا
الحكم بطريق النقض .... إلخ .
المحكمة
وحيث إنَّ ممَّا ينعاه الطاعن
بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مزاولة مهنة الصيدلة بدون
ترخيص ، قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ، والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه اعتبر
ما أُسند إليه من قيامه بإدارة الصيدلية مزاولة لمهنة الصيدلة في حين أنَّ القانون
رقم 127 لسنة 1955 الذي يحكم الواقعة قد عرف مهنة الصيدلة في مادته الأولى بأنها
تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية ، وهو ما لم
يتوافر في الدعوى المطروحة سيَّما وأنَّ الطاعن لم يضبط متلبساً حال ارتكابه
للجريمة ، ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إنه يبين من مطالعة القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أنه عرَّف ما يعتبر مزاولة لتلك المهنة في الفقرة الثانية من مادته الأولى بأنها تجهيز أو تركيب أو تجزئة أي دواء أو عقار أو نبات طبى أو مادة صيدلية تُستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو علاجه منها أو توصف بأنَّ لها هذه المزايا ، وواضح من تعريف القانون لمزاولة مهنة الصيدلة أنه قصرها على أفعال تجهيز الدواء أو تركيبه أو تجزئته . لمَّا كان ذلك ، فإنَّ الحكم المطعون فيه إذ اعتبر مجرد إدارة الطاعن للصيدلية محل الضبط والتفتيش مزاولة لمهنة الصيدلة وعاقب الطاعن تبعاً لذلك بعقوبة الحبس المقررة في المادة 78 من القانون رقم 127 لسنة 1955 لمزاولة تلك المهنة دون الحصول على ترخيص ، يكون قد أخطأ في تطبيق صحيح القانون . لمَّا كان ما تقدَّم ، وكانت الدعوى بحالتها حسبما حصَّلها الحكم بالنسبة للطاعن خلت من دليل آخر على ارتكابه جرائم أخرى يمكن نسبتها إليه ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه ، وبراءة الطاعن ممَّا أُسند إليه ، عملاً بالفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق