الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 ديسمبر 2024

الطعن 11 لسنة 42 ق جلسة 15 / 10 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 أحوال شخصية ق 255 ص 1335

جلسة 15 من أكتوبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار محمد أسعد محمود رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، وسعد الشاذلي، والدكتور رفعت خفاجي، وأحمد علي موسى.

----------------

(255)
الطعن رقم 11 لسنة 42 ق "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية. نقض. "الطعن في مسائل الأحوال الشخصية".
(1) الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية. وجوب رفعه بطريق التقرير وفقاً للمادتين 881/ 2، 882 مرافعات.
(2) الأصول العامة في الطعن بالنقض الواردة في نصوص قانون المرافعات. وجوب اتباعها في مسائل الأحوال الشخصية باستثناء ما يتعارض معها من مواد الكتاب الرابع من هذا القانون.
(3) أحوال شخصية "الطعن بالنقض". نقض "بيان أسباب الطعن". بطلان.
تقرير الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية، خلوه من بيان أسباب الطعن بياناً واضحاً نافياً عنها الغموض والجهالة. أثره. بطلان الطعن وعدم قبوله. علة ذلك.

------------------
1 - استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب رفع الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية بطريق التقرير وفقاً للمادتين 881/ 2، 882 من قانون المرافعات.
2 - إذ كانت المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات قد أبقت على المواد من 868 حتى 1032 الواردة في الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، وكانت المادة 868 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تنص على أن "يتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة القواعد التالية" فإن مفاد ذلك أن الطعن بطريق النقض في المسائل المشار إليها يكون محكوماً بالأصول العامة الواردة في المواد من 348 حتى 273 من تقنين المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 باستثناء ما يتعارض مع هذه النصوص من مواد واردة في الكتاب الرابع من قانون المرافعات نص قانون الإصدار صراحة على سريانها وبقائها.
3 - إذ كانت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات توجب بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكانت الفقرة الثالثة من ذات المادة لا تجيز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة فيما عدا الأسباب المبنية على النظام العام، وكان المقصود من ذلك أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه، وكان لا يغني عن ذلك أن تذكر أوجه الطعن في المذكرة الشارحة وكان الكتاب الرابع من قانون المرافعات - قد خلا من تنظيم خاص - ببيان أسباب الطعن بالنقض، وكان الثابت من تقرير الطعن أنه اقتصر على سرد المراحل التي مرت بها الدعوى أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، وخلا تماماً من إيراد أي سبب من أسباب النعي على الحكم المطعون فيه، فإن الطعن يكون باطلاً ويتعين القضاء بعدم قبوله.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها تقدمت إلى نيابة دمياط للأحوال الشخصية للولاية على المال طالبة سلب ولاية الطاعن على ابنتها........ وتعيينها وصية عليها وتكليف الطاعن تسليمها أموالها. تولت النيابة التحقيق وقيد الطلب برقم 5 لسنة 1967 أحوال شخصية مال وقدم إلى محكمة دمياط الابتدائية، وبتاريخ 28 من فبراير 1970 حكمت المحكمة بسلب ولاية الطاعن على حفيدته القاصر وتعيين المطعون عليها وصية. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2 لسنة 1970 أحوال شخصية دمياط، ومحكمة استئناف المنصورة حكمت في 13 من مايو 1972 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. دفعت المطعون عليها ببطلان الطعن لرفعه بتقرير ولخلوه من الأسباب التي بني عليها، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي ببطلان الطعن، عرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إنه عن الدفع ببطلان الطعن لرفعه بتقرير لا بصحيفة وفقاً للمادة 253 من قانون المرافعات فقد استقر قضاء هذه المحكمة على وجوب رفع الطعن بالنقض في مسائل الأحوال الشخصية بطريق التقرير وفقاً للمادتين 881/ 2، 882 من قانون المرافعات.
وحيث إنه لما كانت المادة الأولى من القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات قد أبقت على المواد من 868 حتى 1032 الواردة في الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، وكانت المادة 868 معدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1962 تنص على أن "يتبع في مسائل الأحوال الشخصية القواعد المقررة في قانون المرافعات مع مراعاة القواعد التالية"، فإن مفاد ذلك أن الطعن بطريق النقض في المسائل المشار إليها يكون محكوماً بالأصول العامة الواردة في المواد من 248 حتى 273 من تقنين المرافعات القائم رقم 13 لسنة 1968 باستثناء ما يتعارض مع هذه النصوص من مواد واردة في الكتاب الرابع من قانون المرافعات ونص قانون الإصدار صراحة على سريانها وبقائها، لما كان ذلك وكانت الفقرة الثانية من المادة 253 من قانون المرافعات توجب بيان الأسباب التي بني عليها الطعن وإلا كان باطلاً وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه، وكانت الفقرة الثالثة من ذات المادة لا تجيز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في الصحيفة فيما عدا الأسباب المبنية على النظام العام، وكان المقصود من ذلك أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منها وجه العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره في قضائه وكان لا يغني عن ذلك أن تذكر أوجه الطعن في المذكرة الشارحة وكان الكتاب الرابع المشار إليه قد خلا من تنظيم خاص ببيان أسباب الطعن بالنقض، لما كان ما تقدم وكان الثابت من تقرير الطعن أنه اقتصر على سرد المراحل التي مرت بها الدعوى أمام المحكمتين الابتدائية والاستئنافية، وخلا تماماً من إيراد أي سبب من أسباب النعي على الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون باطلاً ويتعين القضاء بعدم قبوله.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق