الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 ديسمبر 2024

الطعن 4183 لسنة 79 ق جلسة 10 / 4 / 2018 مكتب فني 69 ق 76 ص 544

جلسة 10 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ حامد زكي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد خليفة البرى، هشام فراويلة وياسر الجوهري نواب رئيس المحكمة وأحمد حسين عبد الحميد.
-----------------
(76)
الطعن رقم 4183 لسنة 79 القضائية
(1- 3) اختصاص " الاختصاص المتعلق بالولاية : اختصاص المحاكم العادية : القضاء العادي صاحب الولاية العامة ".
(1) القضاء العادي . صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية . تقييد تلك الولاية . استثناء لا يجب التوسع فيه .
(2) الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ليس لها ولاية القضاء . م 66 ق 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة . إضفاء المشرع على رأيها صفة الإلزام . لا أثر له . علة ذلك .
(3) طلب الزام الهيئة المطعون ضدها بباقي الأقساط المستحقة عن استبدالها قطعة أرض من الهيئة الطاعنة . منازعة مدنية . مؤداه . اختصاص القضاء العادي وحده بنظرها . قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة . مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أن القضاء العادي هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية، وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية– ولا يخالف به أحكام الدستور – يعتبر استثناءً وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره.
2- المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة على أن " تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والمواضيع الأتية (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين " يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، وهي على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقى به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأي الذي تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي.
3- إذ كان المشرع لم يضع – على أي وجه – قيداً يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء مباشرة الى جهة القضاء للحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ الجبري، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب الهيئة الطاعنة بإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به لعدم سدادها للأقساط المستحقة عليها وريعها على النحو المبين بالأوراق وهي من المنازعات المدنية التي يختص بنظرها القضاء العادي وحده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الهيئة الطاعنة أقامت على الهيئة المطعون ضدها الأولى والمطعون ضده الثانى بصفته الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى محكمة بنها الابتدائية بطلب الحكم بالزامهما بأن يؤديا لها مبلغ (38271,20) جنيهاً ومبلغ (66974,40) جنيهاً قيمة الأقساط التي لم يحل أجلها مضافا إليها مبلغ (2847,80) جنيهاً كريع لكل قسط، وذلك على سند أن الهيئة المطعون ضدها الأولى استبدلت منها قطعة أرض زراعية مساحتها فدان مقابل ثمن وقدره (84000) جنيه سددت منه 20% والباقي على أقساط إلا أنها لم تقم بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها رغم المطالبة، ومن ثم فقد أقامت الدعوى، حكمت محكمة أول درجة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذى رسمه القانون، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 41 ق طنطا - مأمورية استئناف بنها - وفيه قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنطر الدعوى وإحالتها بحالتها لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، طعنت الهيئة الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنطره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبياناً لذلك تقول إنها أقامت الدعوى الماثلة بطلب الحكم بالزام المطعون ضدهما بقيمة أقساط ثمن الاستبدال المبرم بينها وبينهما فإنها بذلك تكون من المنازعات المدنية التي يختص بنظرها بحسب الأصل محاكم القضاء العادى، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم اختصاص القضاء العادي ولائياً بنظر الدعوى وأحالها لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رغم ذلك، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن القضاء العادي - وعلى ما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة - هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية وأن أي قيد يضعه المشرع للحد من هذه الولاية ولا يخالف به أحكام الدستور يعتبر استثناء وارداً على أصل عام، ومن ثم يجب عدم التوسع في تفسيره، لما كان ذلك، وكان النص في المادة رقم 66 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بتنظيم مجلس الدولة على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي مسبباً في المسائل والمواضيع الأتية (أ) ... (ب) ... (ج) ... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض، ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين" يدل على أن المشرع لم يسبغ على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ولاية القضاء في المنازعات التي تقوم بين فروع السلطة التنفيذية، ذلك أن هذه الجمعية ليست من بين ما يتألف منه القسم القضائي بمجلس الدولة ولا تتبع عند طرح المنازعة عليها الإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو أية قواعد إجرائية أخرى تقوم مقامها وتتوافر بها سمات إجراءات التقاضي وضماناته، وهي على هذا النحو لا تعد من جهات القضاء أو الجهات ذات الاختصاص القضائي وإنما تختص فقط بمهمة الإفتاء في المنازعات بإبداء الرأي مسبباً على ما أفصح عنه صدر النص السالف، ولا يؤثر في ذلك ما أضفاه المشرع على رأيها من صفة الإلزام للجانبين لأن هذا الرأي الملزم لا يتجاوز حد الفتوى ولا يرقي به نص المادة 66 المشار إليها إلى مرتبة الأحكام فلا يحوز الرأي الذى تبديه بشأن ما يطرح عليها حجية الأمر المقضي. لما كان ذلك، وكان المشرع لم يضع - على أي وجه - قيداً يحول بين هذه الجهات وبين اللجوء مباشرة إلى جهة القضاء للحصول على حكم قضائي قابل للتنفيذ الجبري، وكان النزاع المطروح يدور حول طلب الهيئة الطاعنة بإلزام الهيئة المطعون ضدها بالمبلغ المطالب به لعدم سدادها للأقساط المستحقة عليها وريعها على النحو المبين بالأوراق وهى من المنازعات المدنية التي يختص بنظرها القضاء العادي وحده، فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فأنه يكون قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق