الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 27 ديسمبر 2024

الطعن 2507 لسنة 56 ق جلسة 28 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 153 ص 877

جلسة 28 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ يحيى الرفاعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة، أحمد مكي، محمود رضا الخضيري وأحمد الحديدي.

------------------

(153)
الطعن رقم 2507 لسنة 56 القضائية

إثبات "اليمين الحاسمة" "الدفع بالجهالة". محكمة الموضوع "تقدير الدليل".
استخلاص كيدية اليمين الحاسمة أو عدم جدية الدفع بالجهالة. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغاً له أصل ثابت في وقائع الدعوى ومستنداتها. استخلاص المحكمة كيدية اليمين بشأن حقيقة مضمون العقد وكيدية دفع الطاعنين بجهالة بصمة الختم المنسوبة لمورثتهما من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على ورقة النزاع. خطأ في القانون وفساد في الاستدلال. علة ذلك.

------------------
مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص كيدية اليمين الحاسمة ومنع توجيهها، أو استخلاص عدم جدية الدفع بالجهالة ورفضه دون تحقيق صحة التوقيع المنسوب للمورث، أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في وقائع الدعوى ومستنداتها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على الورقة محل النزاع أن اليمين الحاسمة التي طلبت توجيهها إلى المطعون ضده - بشأن حقيقة مضمون هذه الورقة وقبضها الثمن المبين فيها - يمين كيدية، وأن دفع الطاعنتين بالجهالة بالنسبة لبصمة الختم المنسوبة لمورثتها على العقد هو دفع غير جدي، وأخذ بالعقد بناء على ذلك، دون توجيه اليمين الحاسمة ولا يمين عدم العلم، ودون تحقيق بصمة الختم المنسوبة للمورثة عليه - في حين أن إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمة إصبعها على ورقة العقد وإن كان يكفي حجة على أنها ارتضت مضمون هذه الورقة والتزمت به إلا أنه - وقد ادعت أنه مختلس منها غشاً - لا يبرر مصادرة حقها في إثبات هذا الادعاء، ولا يفيد أنها متعسفة في استعمال حقها هذا بالاحتكام إلى ذمة أخيها باليمين الحاسمة، كما أنه لا يدل بحال على صحة بصمة الختم المنسوب للمورثة لاختلاف الأمرين وعدم ترتب أحدهما على الآخر - فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأقام قضاءه على اعتبارات غير سائغة وليس من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وشابه بذلك فساد في الاستدلال.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى 1082 لسنة 1982 مدني أسوان الابتدائية على أخيهما المطعون ضده بطلب إلزامه بأن يؤدي إليهما مبلغ سبعمائة جنيه مقابل انتفاعه بحصتيهما الميراثيتين البالغ مقدارهما الخمس في قطعة الأرض المبينة بالصحيفة والتي تملكانها معه على الشيوع وأقام عليها بناء انفرد بثمراته منذ عام 1968. قدم المطعون ضده محرراً مؤرخاً أول ديسمبر سنة 1966 يتضمن بيع كل من الطاعنة الأولى......... مورثة الطرفين - وأخرى - أنصبتهن في تلك الأرض إلى المطعون ضده. دفعت الطاعنتان بصمة الختم المنسوبة لمورثتهما على هذا المحرر بالجهالة. كما دفعت الطاعنة الأولى بصمة الإصبع المنسوبة لها عليه بالإنكار. ومحكمة أول درجة - بعد أن ندبت خبيراً وقدم الخبير تقريره - أحالت الدفع بالإنكار إلى التحقيق، ثم عدلت عن ذلك إلى ندب خبير البصمات فتنازلت الطاعنة الأولى عن هذا الدفع مقررة أن المطعون ضده استصدر منها هذه البصمة على اعتبار أن المحرر عقد إيجار سيقدمه إلى لجنة تقدير الأجرة وليس عقد بيع، وطلبت أصلياً - توجيه اليمين الحاسمة إليه بشأن حقيقة العقد ودفع الثمن المبين فيه - واحتياطياً - إحالة الدعوى إلى التحقيق. وبتاريخ 17/ 12/ 1984 رفضت المحكمة طلبات الطاعنة الأولى وألزمت المطعون ضده بأن يؤدي إلى الطاعنة الثانية مبلغ 229 مليم و39 جنيه. استأنفت الطاعنتان هذه الحكم بالاستئناف 34/ 4 ق قنا. وبتاريخ 23/ 6/ 1986 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره فيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال، ذلك أنه استخلص عدم جدية دفعهما بالجهالة وكيدية اليمين الحاسمة من أن الطاعنة الأولى أقرت بتوقيعها على عقد البيع في حين إن هذا الإقرار لا يدل على شيء من ذلك.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مناط السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في استخلاص كيدية اليمين الحاسمة ومنع توجيهها، أو استخلاص عدم جدية الدفع بالجهالة ورفضه دون تحقيق صحة التوقيع المنسوب للمورث أن يكون هذا الاستخلاص سائغاً وله أصل ثابت في وقائع الدعوى ومستنداتها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استخلص من مجرد إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمتها على الورقة محل النزاع أن اليمين الحاسمة التي طلبت توجيهها إلى المطعون ضده - بشأن حقيقة مضمون هذه الورقة وقبضها الثمن المبين فيها - يمين كيدية، وأن دفع الطاعنتين بالجهالة بالنسبة لبصمة الختم المنسوبة لمورثتهما على العقد هو دفع غير جدي، وأخذ بالعقد بناء على ذلك، دون توجيه اليمين الحاسمة ولا يمين عدم العلم، ودون تحقيق بصمة الختم المنسوبة للمورثة عليه، في حين أن إقرار الطاعنة الأولى بصحة بصمة إصبعها على ورقة العقد وإن كان يكفي حجة على أنها ارتضت مضمون هذه الورقة والتزمت به إلا أنه، وقد ادعت أنه اختلس منها غشاً، لا يبرر مصادرة حقها في إثبات هذا الادعاء، ولا يفيد أنها متعسفة في استعمال حقها هذا بالاحتكام إلى ذمة أخيها باليمين الحاسمة، كما أنه لا يدل بحال على صحة بصمة الختم المنسوب للمورثة لاختلاف الأمرين وعدم ترتب أحدهما على الآخر، فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأقام قضاءه على اعتبارات غير سائغة وليس من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه وشابه بذلك فساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لمناقشة باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق