جلسة 11 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح.
------------------
(263)
الطعن رقم 214 لسنة 40 القضائية
(1) استئناف "نطاق الاستئناف". ملكية.
رفع الاستئناف. أثره. نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية بما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع. مثال في دعوى تثبيت ملكية.
(2) ملكية "الملكية الشائعة". شيوع.
تصرف الشريك في قدر شائع يزيد على حصته. عدم نفاذه في حق باقي الشركاء بالنسبة للقدر الزائد. لهم الحق في طلب تثبيت ملكيتهم وبعدم نفاذ هذا التصرف في القدر الزائد دون انتظار نتيجة القسمة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 711 سنة 1966 الزقازيق الابتدائية ضد المطعون عليهما بطلب الحكم بتثبيت ملكيتهما لمقدار 1 ف 12 ط من الأطيان الزراعية الموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وكف منازعة المطعون عليهما ومنع تعرضهما لهما في هذا القدر وبعدم نفاذ عقد البيع الصادر من المطعون عليها الأولى إلى المطعون عليه الثاني المسجل في 5/ 4/ 1966 في حقهما وقالا بياناً لدعواهما إنه بموجب عقد بيع مسجل في 25/ 1/ 1961 اشترت المطعون عليها الأولى 17 ف شيوعاً في 87 ف و24 ط 10 س بناحية أبو كبير منها 69 ف و14 ط و10 س بحوضة الجزاير نمرة 6 قسم أول (داير الناحية) قطعة 253 و18 ف بحوضه قسم ثالث (مرافق) قطعة 252 ونقل تكليف هذا القدر لاسم المطعون عليها الأولى على الوجه الآتي: 13 ف و15 ط بحوض قسم أول و3 ف 9 ط قسم ثالث وبموجب عقد بيع مسجل في 29/ 3/ 1966 باعت المطعون عليها الأولى للطاعنين كل القدر الأول مساحته 13 ف و15 ط بحوضه قسم أول منها 13 ف و11 ط شائعة في 13 ف و21 ط و18 س قطعة 253 و4 ط محددة في مسكن العزبة بذات القطعة ووضع الطاعنان اليد على هذه الأرض المبيعة وبعقد مسجل في 5/ 4/ 1966 باعت المطعون عليها الأولى للمطعون عليه الثاني 1 ف و12 ط شيوعاً في 15 ف و8 ط بحوضه قسم أول بالقطعة 253، وإذ كانت المطعون عليها الأولى بتصرفها السابق لها قد استنفذت كل ما تملكه بحوضه قسم أول قطعة 253 وقدره 13 ف و15 ف ويعتبر تصرفها اللاحق إلى المطعون عليه الثاني المتداخل في ذات القدر صادراً من غير مالك ولا ينفذ في حقهما فقد حق لهما إقامة الدعوى بطلباتهما وبتاريخ 25/ 6/ 1967حكمت المحكمة بندب خبير زراعي بمكتب خبراء وزارة العدل لمعاينة أرض النزاع وبيان واضع اليد عليها وتحقيق ما تملكه المطعون عليها الأولى وما تصرفت فيه بالبيع وهل تتسع ملكيتها للتصرف الصادر منها للمطعون عليه الثاني بالإضافة للتصرف الصادر منها للطاعنين وما إذا كانت حالة الشيوع قد انتهت بالقسمة أم أن ملكية المطعون عليها الأولى ما زالت شائعة. وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 19/ 1/ 1969 بطلبات الطاعنين. استأنف المطعون عليه الثاني هذا الحكم أمام محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 25 سنة 12 ق (مأمورية الزقازيق). وبتاريخ 27/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ويقولان في بيان ذلك أنهما أقاما الدعوى على أساس أنهما يملكان القدر المبيع لهما من المطعون عليها الأولى ملكية مفرزة وأقر المطعون عليه الثاني بهذه الواقعة صراحة في السبب الثالث من أسباب الاستئناف وهو ما يقيد محكمة الدرجة الثانية ويلزمها في قضائها، وإذ التفتت المحكمة عن هذا الإقرار وأقامت قضاءها على أنهما اشتريا حصة شائعة، فإنها تكون قد رجت عن نطاق الخصومة المطروحة عليها وأخطأت في تطبيق القانون. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء وكان الثابت أن المطعون عليه الثاني قد تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بطلب رفض الدعوى ودفع احتياطياً بعدم قبولها لرفعها من الطاعنين وهما شريكان على الشيوع باستحقاقهما لنصيب مفرز قبل حصول القسمة، وإذ قضى للطاعنين بطلباتهما فقد استأنف المطعون عليه الثاني الحكم الابتدائي طالباً إلغاءه والحكم برفض الدعوى ومن ثم فإن دفاعه سالف الذكر يكون مطروحاً برمته على محكمة الاستئناف، أما ما أورده في السبب الثالث من أسباب الاستئناف من أن ملكية المطعون عليه الأولى للتصرفين الصادرين منها إلى الطاعن مفرزاً وإلى المطعون عليه الثاني شائعاً قائماً كان على أساس ما انتهى إليه الخبير في تقريره من أن التصرف للطاعنين كان مفرزاً، ولما كان الحكم المطعون فيه قد ناقش دفاع المطعون عليه الثاني سالف الذكر وقال كلمته فيه، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن مبنى السبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف الثابت في الأوراق وفى بيان ذلك يقول الطاعنان أن المطعون عليها الأولى تقاسمت مع شركائها المشتاعين واختصت هي بنصيب مفرز ثم اشتريا منها حصة مساحتها 13 ف و14 ط شائعة في 13 ف و21 ط و18 س وامتناعها على استلامها مفرزة وتنفذ هذا الإفراز منذ انعقاد العقد وهو ما أوضحه الخبير في تقريره بأن الطاعنين يضعان اليد على جزء مفرز، وإذ خلص الحكم إلى أن ملكية الطاعنين على الشيوع فإنه يكون قد خالف الثابت بالأوراق.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه تبين من الاطلاع على تقرير الخبير أن المطعون عليه الثاني يضع اليد على مساحة كانت بوسط أطيان الطاعنين المبيعة لها من المطعون عليها الأولى بموجب العقد المسجل في 29/ 3/ 1966 استناداً منه إلى أنه اشترى هذا القدر بالمشاع في هذه الأطيان طبقاً لعقد التسجيل في 5/ 4/ 1966، مما مفاده تداخل وضع يد المطعون عليه الثاني في القدر الذي يدعي الطاعنان بالملكية مفرزاً، ومن ثم فإن النعي على الحكم بأنه اعتبر ملكية الطاعنين على الشيوع خلافاً للثابت في تقرير الخبير يكون في غير محله وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن ملكية الطاعنين طبقاً لعقدهما المسجل انصبت على القطعتين إحداهما مساحتها 4 ط مفرزة والأخرى مساحتها 13 ف و11 ط شائعة في 13 ف و21 ط و18 س فتكون ملكية البائعة لهما في القدر الباقي من هذه المساحة شيوعاً فيها بمقدار 10 ط و18 س فقط وهو كل ما تستطيع البائعة المذكورة أن تتصرف فيه، فإذا ما تصرفت بالبيع للمطعون عليه الثاني في 1 ف و12 ط شائعة في 15 ف و8 ط فإن هذا التصرف يدخل في نطاق القطعة البالغ مساحتها 13 ف و21 ط و18 س وتكون البائعة قد جاوزت حصتها الشائعة في المساحة الأخيرة ومن ثم يتعين أن تقتصر حصة المطعون عليه الثاني على الشيوع في مساحة 13 ف و21 ط و18 س على مقدار 10 ط و18 س أما باقي القدر المبيع إليه فإنه يحصل عليه من باقي ملك البائعة لا أن ينتزعه من ملك الطاعنين، وإذ اعتبر الحكم المطعون فيه ملكية الطاعنين والمطعون عليه الثاني على الشيوع في مساحة 15 ف و8 ط فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان تصرف الشريك في مقدار شائع يزيد على حصته لا ينفذ في حق الشركاء الآخرين فيما يتعلق بالقدر الزائد على حصة الشريك المتصرف ويحق لهم أن يرفعوا دعوى بتثبيت ملكيتهم وعدم نفاذ البيع فيما زاد على حصة الشريك البائع دون انتظار نتيجة القسمة، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليها الأولى، اختصت طبقاً لعقد القسمة المؤرخ 10/ 1/ 1966 الذي أبرمته مع شركائها بمساحة مقدارها 15 ف و13 ط و18 س على ثلاث قطع الأولى مفرزة مساحتها 15 ف و8 ط والقطعة الثانية مساحتها 4 ط شيوعاً في 20 ط والقطعة الثالثة مساحتها 1 ط و18 س شيوعاً في 3 ط و12 س ثم باعت بعقد مسجل في 28/ 3/ 1966 إلى الطاعنين أرضاً مساحتها 13 ط و15 س على قطعتين الأولى مساحتها 4 ط مفرزة والثانية مساحتها 13 ف و11 ط شائعة في 13 ف و21 ط و18 س ومن ثم لا يبقى في هذه القطعة الأخيرة على ملك البائعة سوى 10 ط و18 س شائعة فيها، ولا يكون لها وقد أصبحت شريكة على الشيوع مع الطاعنين أن تتصرف في أكثر من هذا القدر، وإذ تصرفت بالبيع بعقد مسجل في 5/ 4/ 1966 إلى المطعون عليه الثاني في 1 ف و12 ط شائعة في 15 ف و8 ط دون تحديد فإن هذا التصرف لا ينفذ في حق الطاعنين في القطعة البالغ مساحتها 13 ف و21 ط و18 س إلا في حدود الحصة الباقية للمطعون عليها الأولى في هذه القطعة ومقدارها 10 ط و18 س ويكون لها رفع دعوى بتثبيت ملكيتها إلى حصتها المبيعة لهما ومقدارها 13 ف و11 ط شائعة في القطعة البالغ مساحتها 13 ف و21 ط و18 س وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وذهب إلى اعتبار الطاعنين والمطعون عليه الثاني شركاء على الشيوع في مساحة 15 ف و18 ط ورتب على ذلك قضاءه بعدم قبول الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه في هذا الخصوص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق