الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 ديسمبر 2024

الطعن 5276 لسنة 89 ق جلسة 16 / 3 / 2022 مكتب فني 73 ق 26 ص 230

جلسة 16 من مارس سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / سمير سامي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق ، لقمان الأحول ووليد العزازي نواب رئيس المحكمة وأحمد سيد عبد القوي .
----------------
(26)
الطعن رقم 5276 لسنة 89 القضائية
(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . قانون " تفسيره " . دعوى مدنية .
التقرير بالطعن وإيداع أسبابه بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
وضوح عبارة النص بما لا لبس فيه . أثره : اعتبارها تعبيراً صادقاً عن إرادة المشرع وعدم جواز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث على ذلك .
الفصل في الدعوى المدنية التي ترفع أمام المحاكم الاقتصادية الجنائية يخضع للإجـراءات المنصوص عليها في المواد 1 و4 و 5 و 6 و 11 من القانون 120 لسنة 2008 .
طعن المدعيين بالحقوق المدنية في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية من محكمة الاستئناف الاقتصادية . غير جائز إلا إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايـين جنيـه أو كانت غير مقـدرة . طلبهما تعويضاً أقل من هذا النصاب . أثره : عدم جواز الطعن . أساس ذلك ؟
(2) نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " . نيابة عامة .
طعن النيابة العامة بالنقض في الحكم الغيابي الصادر بإدانة المحكوم عليه . غير جائز . أساس ذلك ؟
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . نيابة عامة .
اقتصار أسباب طعن النيابة العامة على تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة بعض المحكوم عليهم وعدم تعرضها لما قضى به من براءة البعض الآخر . يجعل طعنها خالياً من الأسباب بالنسبة لمن قضي ببراءتهم . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً قبلهم .
(4) قضاة " صلاحيتهم " . دعوى جنائية " حق التصدي " . أمر الإحالة . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها ".
الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة . لمحكمة الجنايات وللدائرة الجنائية بمحكمة النقض حال نظر الموضوع استثناءً إقامة الدعوى الجنائية عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها‏ وللجهة مجرية التحقيق حرية التصرف فيها . أساس ذلك ؟
تصدي المحكمة لوقائع مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالدعوى الأصلية المعروضة عليها . يوجب إحالتها إلى محكمة أخرى . متى لم تقرر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية عنها . معاقبة الطاعن عن الوقائع الجديدة التي لم يشملها أمر الإحالة . خطأ شَدَّد مقدار الرد المقضي به ويوجب النقض والإعادة . قبول الدفاع المرافعة عن الوقائع الجديدة ومخالفة الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون 120 لسنة 2008 والمادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩ المستبدلة بالقانون 11 لسنة 2017 . لا يؤثر في هذا النظر . علة ذلك ؟
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 2018 ولم يقرر فيه المدعيان بالحقوق المدنية بطريق النقض ويقدما أسباب طعنهما إلا بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2018 متجاوزين في ذلك الميعاد المقرر في القانون ، مما يجعل طعنهما في الأصل غير مقبول شكلاً إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث عن ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وأنه لا يرجع في تفسير القانون إلى قواعد القانون العام طالما أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص باعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام ويعتبر استثناءً عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية نصت على أنه : ( يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه ، ونصت المادة 5 منه على أنه : ( تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية ، .... وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة ) ، كما نصت المادة 6 على أنه : ( فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .... وتختص الدوائرالاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ) ، كما نصت المادة 11 من ذات القانون على أنه : ( فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ) ، ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع حدد في صراحة ووضوح لا لبس فيه ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية بطريق النقض بما لا يسوغ معه الرجوع إلى غيرها في خصوص الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الاقتصادية ، وقد جاء نص المادة 11 سالفة الذكر صريحاً وقاطعاً في الدلالة على عدم جواز الطعن بالنقض من المدعي بالحقوق المدنية في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية من محكمة الاستئناف الاقتصادية إلا إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه . لما كان ذلك ، وكان المدعيان بالحقوق المدنية قد أقاما دعواهما المدنية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية طالبين الحكم لهما بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وهو خمسة ملايين جنيه ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، وبالتالي لا يكون لهما حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواهما المدنية . لما كان ما تقدم ، فـإن الطعن المرفوع من المدعيين بالحقوق المدنية يكون غير جائز - ويتعين لذلك - الحكم بعدم جوازه مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنين مبلغاً مساوياً لها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة أيضاً بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .
2- من المقرر إن القانون رقم 74 لسنة 2007 المعدِل للقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض قد أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم ، واستقر قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض على مغايرة الحكم الصادر بالبراءة للحكم الصادر بالإدانة في غيبة المتهم فأجازت للنيابة العامة الطعن في الأول خلافاً للثاني ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المطعون ضدها غيابياً ، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة فيه غير جائز .
3- لما كانت النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة ، إلا أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به من إدانة المطعون ضدها الأولى / .... – والذي قُضى بعدم جوازه – والثاني / .... وخلت كلية من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم من إدانة وبراءة باقي المطعون ضدهم ، ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني / .... وعدم قبول طعنها شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم من الثالث وحتى الخامسة .
4- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى وأورد أدلتها عرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو صلاحيتها لنظرها ووجوب الإحالة إلى دائرة أخرى في شأن الوقائع الجديدة غير الواردة في أمر الإحالة إعمالاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية في قوله - حيث أورد الحكم مبادئ قانونية مفادها تطبيق المادة 308 من القانون سالف الذكر - : ( .... لما كان ما تقدم ، فإن ما قامت به المحكمة من إحالة البلاغات التي تقدم بها مجني عليهم آخرون عن وقائع ارتكاب المتهمين لذات الجريمة والتي ظهرت أثناء المحاكمة ولم يكن قد شملها أمر الإحالة ، ورأت المحكمة أن تقدم هؤلاء المجني عليهم ببلاغاتهم للنيابة العامة وللمحكمة أثناء نظر الدعوى عن وقائع ارتكاب المتهمين لذات الجريمة مما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية يجب على النيابة العامة أن تقوم بإجرائها ثم تقدم المحضر إلى المحكمة عملاً بنص المادة 214 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 يُعد مجرد تعديل للتهمة بإضافة هذه الوقائع مما تملك المحكمة إجراءه ، ولا تكون معه المحكمة قد أضفت على نفسها سلطة الاتهام المخولة أو الثابتة للنيابة العامة وحدها ولا تكون به قد فصلت في غير ما طلبته النيابة العامة وهي الخصم رافع الدعوى والتي تتحدد طلباتها بما ورد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ، وهو في حقيقته قضاء في واقعة لا تختلف عن واقعة الدعوى المطروحة ، وتتحد معها في عناصرها وأركانها وبالتالي يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه الوقائع ، وتتخذ فيها أساساً للإدانة فالوقائع الجديدة لها ذات المقومات المادية والمعنوية التي يتكون منها الركن المادي والمعنوي للتهمة الواردة بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ودون أن يعتبر ذلك مخالفاً للقاعدة العامة المنصوص عليها بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية وهي تقيد المحكمة بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى الواردة بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور مثل حالة إضافة وقائع أخرى جديدة أكثر جسامة تؤثر على الواقعة الأصلية ، وتتغير نتيجة لها التهمة المرفوعة بها الدعوى إلا أنه لا يُخرجها عن جوهرها ولا يُمثل خروجًا على القاعدة العامة لأن ظهور مجني عليهم آخرين وقعت عليهم ذات الجريمة التي ارتكبها المتهمون ونالهم ضرر منها وتعجلت النيابة العامة في تقديم الدعوى للمحكمة دون شمول قرار الاتهام للوقائع الخاصة بارتكاب المتهمين لذات الجريمة بالنسبة لهؤلاء المجني عليهم أيضًا لا سيما وأن الحكم الذي كان سيصدر في التهمة المرفوعة بها الدعوى يحوز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للوقائع التي ظهرت ولم تكن قد رُفعت بها الدعوى الجنائية وكذلك مع اجتماع وحدة السبب والموضوع بينهما ، وأيضاً إذا كانت هذه الوقائع الجديدة مرتبطة بالواقعة الأصلية ارتباطًا لا يقبل التجزئة لكون الوقائع المرفوع بها الدعوى والوقائع المضافة تعتبر حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهمون لغرض جنائي واحد ، فلا يكون هناك مبرر لحرمان المحكمة من حق تعديل التهمة بإضافة هذه الوقائع دون أن يعتبر ذلك تصديًا منها للحالة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية يقتضى عدم صلاحيتها لنظر الدعوى ، ولما تقدم فإن الدفع يكون في غير محله متعينًا رفضه ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أنه : ( إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقًا للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق ، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى ، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى ) ، ويبين من تلك المادة أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصًا على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ، إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواعٍ من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه – وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها – أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذي يطلق عليه ( حق التصدي للدعوى الجنائية ) غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام القاضي المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة ، فإذا ما رأت إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى ، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية - حين التصدي - وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطًا لا يقبل التجزئة - وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى ، بمعنى أنه يجب على المحكمة تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها فإذا أحيلت إليها وجب عليها إحالة الدعويين إلى محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم في غضون الفترة من عام .... وحتى شهر .... سنة .... :
1- تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها ( سبعين مليوناً وثلاثمائة وثلاثين ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين جنيهاً مصرياً ، وثلاثة وعشرين ألفاً واثنين وأربعين دولاراً أمريكياً ) لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونهم من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
2- امتنعوا عن رد الأموال موضوع الاتهام السابق والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقوها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبين بالتحقيقات .
وأثناء نظر الدعوى أضافت المحكمة وقائع أخرى ظهرت أثناء المحاكمة والمتمثلة في بلاغات تقدم بها مجني عليهم آخرين غير الواردة أسماؤهم بأمر الإحالة وردت بالكشوف المقدمة من النيابة العامة بعد قرار الإحالة وبعد أن ندبت المحكمة النيابة العامة لتحقيق الوقائع الجديدة إعمالاً للمادة 214 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية وعقب أن فرغت من نظر الدعوى قضت بإدانة الطاعن وأخرى عن تهمتي:
1- تلقيا أموالاً من الجمهور وهم المجني عليهم الوارد أسماؤهم بالأوراق والبالغ جملتها ( مائة وواحد مليون وستمائة وتسعة وخمسين ألفاً ومائتين وخمسة وتسعين جنيهاً مصرياً ، وكذا مبلغ مليون ومائتين وثلاثة وسبعين ألفاً واثنين وأربعين ألف دولار أمريكي ) لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونهم من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
2- امتنعا عن رد الأموال موضوع الاتهام السابق والمستحقة لأصحابها المجني عليهم سالفي الذكر والتي تلقياها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبين بالتحقيقات . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك ، إلا أنه إذا أبدت المحكمة الأسباب التي بنت عليها هذا التقدير فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدي إلى النتيجة التي رتبها عليها ، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع المشار إليه - على النحو المتقدم - قد أثبت بحق أن الوقائع التي وردت بأمر الإحالة مرتبطة بالوقائع الجديدة التي لم يشملها ارتباطًا لا يقبل التجزئة ، إلا أنه عاقب الطاعن عن الوقائع كلها مما أدى إلى تشديد مقدار الرد المقضي به على الطاعن رغم أن صحيح القانون يوجب على المحكمة في هذه الحالة إحالة الوقائع الأصلية والمرتبطة بها إلى دائرة أخرى إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون سالف الذكر لكون تلك الوقائع تخرج عن نطاق المادة 308 من القانون ذاته – على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – وينطبق عليها حكم المادة 307 من القانون المذكور التي تحظر معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، فإن المحكمة - وقد فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى محظور عليها الفصل فيها - تكون قد أخطأت بمخالفتها نصين صريحين في القانون هما المادتان ١١ ، ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليهما ، ولا يؤثر في هذا القول ما ذهبت إليه المحكمة من أن هذه الوقائع الجديدة كانت موضوع مناقشة الدفاع فعلاً أثناء المرافعة بالجلسة أو أن يكون قد قبل المرافعة في الدعوى ، إذ فضلاً عن أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه اعترض على السير في المحاكمة ، فإن ما أجرته المحكمة - على ما سلف ذكره - وقع مخالفًا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية وهو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة ولاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضي به القانون وبصلاحية المحكمة بنظر الدعوى برمتها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى والحكم فيها ، فبات باطلاً بطلانًا جوهريًا متعلقًا بالنظام العام من حيث صلاحية الهيئة التي أصدرته وكذلك إجراءات إصداره مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليها الأخرى / .... كون الحكم قد صدر غيابيًا بالنسبة لها ، وليس لها حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليها أثره ، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعن أو من النيابة العامة قبله . ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى هيئة أخرى غير التي أصدرته ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من أنه : ( .... إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى ... ) أو أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ والتي تنص على أنه : ( .... وإذا كان الطعن مبنياً على بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم ، وتنظر موضوعه .... ) ، إذ إن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياً مقومات وجوده قانوناً ومن بينها صدوره من هيئة لها صلاحية الفصل في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى محظور عليها الفصل فيها ، فإنه يكون قد صدر باطلاً وهو بطلان جوهري متعلق بأصل وجوده لا مجرد عيب يشوبه ، متعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به حكم فاصل في موضوع الدعوى ولا تستنفذ به محكمة الموضوع ولايتها في نظرها والفصل فيها، ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة لهيئة أخرى غير التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر في موضوع الدعوى مستوفياً مقومات وجوده قانوناً .
---------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلًّا من : 1- .... ۲- .... ( طاعن ) 3- .... 4- .... 5- .... بأنهم :
1- تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها ( سبعين مليوناً وثلاثمائة وثلاثين ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين جنيهاً مصرياً ، وثلاثة وعشرين ألفاً واثنين وأربعين دولاراً أمريكياً ) لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم ١٤٦ لسنة ١٩٨٨ حال كونهم من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
2- امتنعوا عن رد الأموال موضوع الاتهام السابق والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقوها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة ١٩٨٨ على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... الاقتصادية لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى كل من المجني عليهما / .... و .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه ، كما ادعى المجني عليه / .... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ مائة ألف وواحد جنيه ، وادعى مدنياً أيضاً كل من المجني عليهم / .... و .... و .... قبل المتهم الثاني / .... بمبلغ أربعين ألف وواحد جنيه .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأولى وحضورياً لباقي المتهمين عملاً بالمواد ۱ ، ۲1/1 ، 26 من قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 ولائحته التنفيذية ، مع إعمال نص المادة ٣٢ من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة المتهمة الأولى / .... بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريمها خمسة ملايين جنيه عما أسند إليها ، ثانياً : بمعاقبة المتهم الثاني / .... بالسجن لمدة سبع سنوات وتغريمه مائتي ألف جنيه عما أُسند إليه ، ثالثاً : بإلزام المتهمين الأولى والثاني متضامنين برد مبلغ مائة وواحد مليون وستمائة وتسعة وستين ألفاً ومائتين وخمسة وتسعين جنيهاً مصرياً ، وكذا ما يعادل مبلغ مليون ومائتين وثلاثة وسبعين ألفاً واثنين وأربعين دولاراً أمريكياً بالجنيه المصري بالسعر السائد بالبنك المركزي وقت صدور هذا الحكم لأصحابها المجني عليهم وألزمتهما بالمصاريف الجنائية ، وبإحالة الدعوى المدنية المقامة قبلهما إلى المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريف ، رابعاً : ببراءة باقي المتهمين مما أسند إليهم وبرفض الدعوى المدنية المقامة قبلهم وألزمت رافعها بالمصاريف .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
وطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
كما طعن المدعيين بالحق المدني .... ، .... في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
أولاً : عن الطعن المقدم من المدعيين بالحقوق المدنية / .... و .... :
حيث إن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 24 من أكتوبر سنة 2018 ولم يقرر فيه المدعيان بالحقوق المدنية بطريق النقض ويقدما أسباب طعنهما إلا بتاريخ 24 ديسمبر سنة 2018 متجاوزين في ذلك الميعاد المقرر في القانون ، مما يجعل طعنهما في الأصل غير مقبول شكلاً إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن القاعدة العامة أنه متى كانت عبارة القانون واضحة ولا لبس فيها فإنها يجب أن تعد تعبيراً صادقاً عن إرادة الشارع ولا يجوز الانحراف عنها عن طريق التفسير أو التأويل أياً كان الباعث عن ذلك ، وأنه لا محل للاجتهاد إزاء صراحة نص القانون الواجب تطبيقه ، وأنه لا يرجع في تفسير القانون إلى قواعد القانون العام طالما أنه توجد نصوص خاصة لتنظيم الإجراءات في القانون الخاص باعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام ويعتبر استثناءً عليه وقيداً وإطاراً في تفسيره وتأويله . لما كان ذلك ، وكانت المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية نصت على أنه ( يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المحاكم الاقتصادية ، ولا يسري في شأنه أي حكم يخالف أحكامه ) ، ونصت المادة 5 منه على أنه : ( تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية بنظر قضايا الجنح المنصوص عليها في القوانين المشار إليها في المادة (4) ويكون استئنافها أمام الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية .... وتختص الدوائر الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية بالنظر ابتداءً في قضايا الجنايات المنصوص عليها في المادة السابقة ) ، كما نصت المادة 6 على أنه : ( فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها بنظر المنازعات والدعاوى التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه ، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية : 1- قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها .... وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداءً في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة ) ، كما نصت المادة 11 من ذات القانون على أنه : ( فيما عدا الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح ، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية ، لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض ، دون إخلال بحكم المادة 250 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ) ، ومؤدى هذه النصوص مجتمعة أن المشرع حدد في صراحة ووضوح لا لبس فيه ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام الصادرة من المحاكم الاقتصادية بطريق النقض بما لا يسوغ معه الرجوع إلى غيرها في خصوص الأحكام الصادرة في الدعاوى المدنية من المحاكم الاقتصادية ، وقد جاء نص المادة 11 سالفة الذكر صريحاً وقاطعاً في الدلالة على عدم جواز الطعن بالنقض من المدعى بالحقوق المدنية في الأحكام الصادرة في الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية من محكمة الاستئناف الاقتصادية إلا إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه . لما كان ذلك ، وكان المدعيان بالحقوق المدنية قد أقاما دعواهما المدنية أمام الدائرة الاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية طالبين الحكم لهما بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت وهو بهذه المثابة لا يجاوز النصاب المنصوص عليه بالمادة 6 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإنشاء المحاكم الاقتصادية وهو خمسة ملايين جنيه ولو وصف التعويض المطالب به بأنه مؤقت ، وبالتالي لا يكون لهما حق الطعن بالنقض في الحكم الصادر برفض دعواهما المدنية . لما كان ما تقدم ، فـإن الطعن المرفوع من المدعيين بالحقوق المدنية يكون غير جائز - ويتعين لذلك - الحكم بعدم جوازه مع مصادرة الكفالة وتغريم الطاعنين مبلغاً مساوياً لها عملاً بنص المادة 36 من القانون رقم 57 لسنة 1959 والمستبدلة أيضاً بالقانون رقم 74 لسنة 2007 .

ثانياً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدها الأولى / .... :
حيث إن القانون رقم 74 لسنة 2007 المعدِل للقانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض قد أوصد باب الطعن بطريق النقض أمام النيابة العامة في الحكم الصادر من محكمة الجنايات في غيبة المتهم ، واستقر قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض على مغايرة الحكم الصادر بالبراءة للحكم الصادر بالإدانة في غيبة المتهم فأجازت للنيابة العامة الطعن في الأول خلافاً للثاني ، وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإدانة المطعون ضدها غيابياً ، ومن ثم يكون طعن النيابة العامة فيه غير جائز .

ثالثاً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة ضد المطعون ضدهم الثالث / .... والرابع / .... والخامسة / .... :
وحيث إن النيابة العامة وإن قررت بالطعن بالنقض في الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إدانة وبراءة ، إلا أن البين من مذكرة أسباب الطعن أنها اقتصرت على تعييب الحكم فيما قضى به من إدانة المطعون ضدها الأولى .... – والذي قُضي بعدم جوازه – والثاني .... وخلت كلية من إثارة أي عيب تنال به قضاء الحكم من إدانة وبراءة باقي المطعون ضدهم ، ومن ثم يتعين القضاء بقبول طعنها شكلاً بالنسبة للمطعون ضده الثاني .... ، وعدم قبول طعنها شكلاً بالنسبة لباقي المطعون ضدهم من الثالث وحتى الخامسة .

رابعاً : عن الطعن المقدم من الطاعن / .... :
من حيث إن مما ينعاه الطاعن – بمذكرات أسباب الطعن - على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي تلقى أموال من الجمهور لتوظيفها واستثمارها على خلاف أحكام القانون والامتناع عن ردها قد أخطأ في تطبيق القانون وران عليه البطلان ذلك بأنه اطرح الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وصلاحيتها لنظرها ووجوب الإحالة إلى دائرة أخرى في شأن الوقائع الجديدة غير الواردة بأمرالإحالة إعمالاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتفق والنظر الصائب للقانون ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيّن واقعة الدعوى وأورد أدلتها عرض للدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى أو صلاحيتها لنظرها ووجوب الإحالة إلى دائرة أخرى في شأن الوقائع الجديدة غير الواردة في أمر الإحالة إعمالاً لنص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية في قوله - حيث أورد الحكم مبادئ قانونية مفادها تطبيق المادة 308 من القانون سالف الذكر - : ( .... لما كان ما تقدم ، فإن ما قامت به المحكمة من إحالة البلاغات التي تقدم بها مجني عليهم آخرون عن وقائع ارتكاب المتهمين لذات الجريمة والتي ظهرت أثناء المحاكمة ولم يكن قد شملها أمر الإحالة ، ورأت المحكمة أن تقدم هؤلاء المجني عليهم ببلاغاتهم للنيابة العامة وللمحكمة أثناء نظر الدعوى عن وقائع ارتكاب المتهمين لذات الجريمة مما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية يجب على النيابة العامة أن تقوم بإجرائها ثم تقدم المحضر إلى المحكمة عملاً بنص المادة 214 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 يُعد مجرد تعديل للتهمة بإضافة هذه الوقائع مما تملك المحكمة إجراؤه ، ولا تكون معه المحكمة قد أضفت على نفسها سلطة الاتهام المخولة أو الثابتة للنيابة العامة وحدها ولا تكون به قد فصلت في غير ما طلبته النيابة العامة وهي الخصم رافع الدعوى والتي تتحدد طلباتها بما ورد بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ، وهو في حقيقته قضاء في واقعة لا تختلف عن واقعة الدعوى المطروحة ، وتتحد معها في عناصرها وأركانها وبالتالي يجوز للمحكمة أن تتعرض لهذه الوقائع ، وتتخذ فيها أساساً للإدانة فالوقائع الجديدة لها ذات المقومات المادية والمعنوية التي يتكون منها الركن المادي والمعنوي للتهمة الواردة بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور ودون أن يعتبر ذلك مخالفًا للقاعدة العامة المنصوص عليها بالمادة 307 من قانون الإجراءات الجنائية وهي تقيد المحكمة بالوقائع المرفوعة عنها الدعوى الواردة بأمر الإحالة أو ورقة التكليف بالحضور مثل حالة إضافة وقائع أخرى جديدة أكثر جسامة تؤثر على الواقعة الأصلية ، وتتغير نتيجة لها التهمة المرفوعة بها الدعوى إلا أنه لا يُخرجها عن جوهرها ولا يُمثل خروجاً على القاعدة العامة لأن ظهور مجني عليهم آخرين وقعت عليهم ذات الجريمة التي ارتكبها المتهمون ونالهم ضرر منها وتعجلت النيابة العامة في تقديم الدعوى للمحكمة دون شمول قرار الاتهام للوقائع الخاصة بارتكاب المتهمين لذات الجريمة بالنسبة لهؤلاء المجني عليهم أيضًا لا سيما وأن الحكم الذي كان سيصدر في التهمة المرفوعة بها الدعوى يحوز قوة الشيء المقضي به بالنسبة للوقائع التي ظهرت ولم تكن قد رُفعت بها الدعوى الجنائية وكذلك مع اجتماع وحدة السبب والموضوع بينهما ، وأيضًا إذا كانت هذه الوقائع الجديدة مرتبطة بالواقعة الأصلية ارتباطاً لا يقبل التجزئة لكون الوقائع المرفوع بها الدعوى والوقائع المضافة تعتبر حلقة من سلسلة وقائع متماثلة ارتكبها المتهمون لغرض جنائي واحد ، فلا يكون هناك مبرر لحرمان المحكمة من حق تعديل التهمة بإضافة هذه الوقائع دون أن يعتبر ذلك تصديًا منها للحالة المنصوص عليها بالمادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية يقتضى عدم صلاحيتها لنظر الدعوى، ولما تقدم فإن الدفع يكون في غير محله متعينًا رفضه ) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائي قد نصت على أنه : ( إذا رأت محكمة الجنايات في دعوى مرفوعة أمامها أن هناك متهمين غير من أقيمت الدعوى عليهم أو وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم ، أو هناك جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ، فلها أن تقيم الدعوى على هؤلاء الأشخاص أو بالنسبة لهذه الوقائع وتحيلها إلى النيابة العامة لتحقيقها والتصرف فيها طبقاً للباب الرابع من الكتاب الأول من هذا القانون ، وللمحكمة أن تندب أحد أعضائها للقيام بإجراءات التحقيق ، وفي هذه الحالة تسري على العضو المندوب جميع الأحكام الخاصة بقاضي التحقيق ، وإذا صدر قرار في نهاية التحقيق بإحالة الدعوى إلى المحكمة وجب إحالتها إلى محكمة أخرى ، ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى ، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطًا لا يقبل التجزئة وجب إحالة القضية إلى دائرة أخرى ) ، ويبين من تلك المادة أنه وإن كان الأصل هو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة حرصاً على الضمانات الواجب أن تحاط بها المحاكمات الجنائية ، إلا أنه أجيز من باب الاستثناء لمحكمة الجنايات وكذا الدائرة الجنائية لمحكمة النقض في حالة نظر الموضوع عملاً بالمادة 12 من ذات القانون لدواعٍ من المصلحة العليا ولاعتبارات قدرها المشرع نفسه - وهي بصدد الدعوى المعروضة عليها - أن تقيم الدعوى العمومية على غير من أقيمت الدعوى عليهم أو عن وقائع أخرى غير المسندة فيها إليهم أو عن جناية أو جنحة مرتبطة بالتهمة المعروضة عليها ولا يترتب على استعمال هذا الحق الذي يطلق عليه ( حق التصدي للدعوى الجنائية ) غير تحريك الدعوى أمام سلطة التحقيق أو أمام القاضي المندوب لتحقيقها من بين أعضاء الدائرة التي تصدت لها ، ويكون بعدئذ للجهة التي تجري التحقيق حرية التصرف في الأوراق حسبما يتراءى لها ، فلها أن تقرر فيها بألا وجه لإقامة الدعوى أو تأمر بإحالتها إلى المحكمة ، فإذا ما رأت إحالة الدعوى إلى المحكمة فإن الإحالة يجب أن تكون إلى محكمة أخرى ولا يجوز أن يشترك في الحكم فيها أحد القضاة الذين قرروا إقامة الدعوى ، وإذا كانت المحكمة لم تفصل في الدعوى الأصلية - حين التصدي - وكانت مرتبطة مع الدعوى الجديدة ارتباطًا لا يقبل التجزئة - وجب إحالة القضية كلها إلى محكمة أخرى ، بمعنى أنه يجب على المحكمة تأجيل الدعوى الأصلية حتى يتم التصرف في الدعوى الجديدة التي تصدت لها فإذا أحيلت إليها وجب عليها إحالة الدعويين إلى محكمة أخرى . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومدونات الحكم المطعون فيه أن النيابة العامة أقامت الدعوى الجنائية ضد الطاعن وآخرين بوصف أنهم في غضون الفترة من عام .... وحتى شهر .... سنة .... :
1- تلقوا أموالاً من الجمهور بلغت جملتها ( سبعين مليوناً وثلاثمائة وثلاثين ألفاً وستمائة وأربعة وعشرين جنيهاً مصرياً ، وثلاثة وعشرين ألفاً واثنين وأربعين دولاراً أمريكياً ) لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونهم من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
2- امتنعوا عن رد الأموال موضوع الاتهام السابق والمستحقة للمجني عليهم والتي تلقوها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبين بالتحقيقات .
وأثناء نظر الدعوى أضافت المحكمة وقائع أخرى ظهرت أثناء المحاكمة والمتمثلة في بلاغات تقدم بها مجني عليهم آخرين غير الوارد أسماؤهم بأمر الإحالة وردت بالكشوف المقدمة من النيابة العامة بعد قرار الإحالة وبعد أن ندبت المحكمة النيابة العامة لتحقيق الوقائع الجديدة إعمالاً للمادة 214 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية وعقب أن فرغت من نظر الدعوى قضت بإدانة الطاعن وأخرى عن تهمتي :-
1- تلقيا أموالاً من الجمهور وهم المجني عليهم الوارد أسماؤهم بالأوراق والبالغ جملتها ( مائة وواحد مليون وستمائة وتسعة وخمسين ألفاً ومائتين وخمسة وتسعين جنيهاً مصرياً ، وكذا مبلغ مليون ومائتين وثلاثة وسبعين ألفاً واثنين وأربعين ألف دولار أمريكي ) لتوظيفها واستثمارها في مجال تجارة الملابس وذلك بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 حال كونهم من غير الشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والمقيدة بالسجل المعد لذلك بالهيئة العامة للرقابة المالية على النحو المبين بالتحقيقات .
2- امتنعا عن رد الأموال موضوع الاتهام السابق والمستحقة لأصحابها المجني عليهم سالفي الذكر والتي تلقياها منهم بعد العمل بأحكام قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988 على النحو المبين بالتحقيقات . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير حق التصدي المنصوص عليه في المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية متروك لمحكمة الجنايات تستعمله متى رأت ذلك ، إلا أنه إذا أبدت المحكمة الأسباب التي بنيت عليها هذا التقدير فإن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي رتبها عليها ، وكان ما أورده الحكم رداً على الدفع المشار إليه - على النحو المتقدم - قد أثبت بحق أن الوقائع التي وردت بأمر الإحالة مرتبطة بالوقائع الجديدة التي لم يشملها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، إلا أنه عاقب الطاعن عن الوقائع كلها مما أدى إلى تشديد مقدار الرد المقضي به على الطاعن رغم أن صحيح القانون يوجب على المحكمة في هذه الحالة إحالة الوقائع الأصلية والمرتبطة بها إلى دائرة أخرى إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 11 من القانون سالف الذكر لكون تلك الوقائع تخرج عن نطاق المادة 308 من القانون ذاته – على خلاف ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – وينطبق عليها حكم المادة 307 من القانون المذكور التي تحظر معاقبة المتهم عن واقعة غير واردة بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور ، فإن المحكمة - وقد فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى محظور عليها الفصل فيها - تكون قد أخطأت بمخالفتها نصين صريحين في القانون هما المادتان ١١ ، ٣٠٧ من قانون الإجراءات الجنائية السالف الإشارة إليهما ، ولا يؤثر في هذا القول ما ذهبت إليه المحكمة من أن هذه الوقائع الجديدة كانت موضوع مناقشة الدفاع فعلاً أثناء المرافعة بالجلسة أو أن يكون قد قبل المرافعة في الدعوى ، إذ فضلاً عن أن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة أنه اعترض على السير في المحاكمة ، فإن ما أجرته المحكمة - على ما سلف ذكره - وقع مخالفًا للنظام العام لتعلقه بأصل من أصول المحاكمات الجنائية وهو الفصل بين سلطتي الاتهام والمحاكمة ولاعتبارات سامية تتصل بتوزيع العدالة على ما يقضي به القانون وبصلاحية المحكمة بنظر الدعوى برمتها ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى والحكم فيها ، فبات باطلاً بطلانًا جوهريًا متعلقًا بالنظام العام من حيث صلاحية الهيئة التي أصدرته وكذلك إجراءات إصداره مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن وحده دون المحكوم عليها الأخرى / .... كون الحكم قد صدر غيابياً بالنسبة لها ، وليس لها حق الطعن على الحكم بطريق النقض فلا يمتد إليها أثره ، وذلك دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى المقدمة من الطاعن أو من النيابة العامة قبله . ولا يغير من القضاء بإعادة الحكم إلى هيئة أخرى غير التي أصدرته ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إصدار قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية من أنه : ( .... إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعوى .... ) أو أن يكون قد صدر بعد تعديل المادة ٣٩ من القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٥٩ بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المستبدلة بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٧ والتي تنص على أنه : ( .... وإذا كان الطعن مبنيًا على بطلان في الإجراءات أثر فيه تنقض المحكمة الحكم ، وتنظر موضوعه .... ) ، إذ إن شرط ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد استنفذت ولايتها بالفصل في موضوع الدعوى . لما كان ذلك ، وكان شرط اعتبار الحكم فاصلاً في موضوع الدعوى أن يكون قد صدر مستوفياً مقومات وجوده قانوناً ومن بينها صدوره من هيئة لها صلاحية الفصل في الدعوى ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر من هيئة فقدت صلاحيتها لنظر الدعوى محظور عليها الفصل فيها ، فإنه يكون قد صدر باطلاً وهو بطلان جوهري متعلق بأصل وجوده لا مجرد عيب يشوبه ، متعلق بالنظام العام ينحدر به إلى حد الانعدام فلا يعتد به حكم فاصل في موضوع الدعوى ولا تستنفذ به محكمة الموضوع ولايتها في نظرها والفصل فيها ، ومن ثم فإن نظر محكمة النقض موضوع الدعوى دون إعادة لهيئة أخرى غير التي أصدرت الحكم الباطل فيه حرمان للطاعن من درجة التقاضي التي تراقب فيها محكمة النقض أسباب الحكم الصادر في موضوع الدعوى مستوفياً مقومات وجوده قانوناً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق