جلسة 2 من ديسمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير ود. محمد عبد السلام مخلص وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.
-------------------
(30)
الطعن رقم 139 لسنة 26 القضائية
جامعات - اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي - مهمتها.
القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات - اللجنة العلمية لفحص الإنتاج العلمي - مهمتها - مهمة اللجنة هي التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية في المرشح بأن تتولى فحص إنتاجه العلمي وتقرير ما إذا كان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة - ميعاد تقديم اللجنة لتقريرها ميعاد تنظيمي ليس من شأنه أن يؤثر على قرار اللجنة صحة أو بطلاناً - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 20 من نوفمبر سنة 1979 أودع الأستاذ أحمد العشماوي المحامي بصفته نائباً عن الأستاذ ماهر محمد علي المحامي المنتدب عن الدكتورة نظلة أحمد حرب قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد برقم 139 لسنة 26 قضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19 من إبريل سنة 1979 في الدعوى رقم 1310 لسنة 30 قضائية الذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً بشقيها الأصلي والاحتياطي وإلزام المدعية المصروفات.
وكانت المدعية قد قدمت بتاريخ 14 من يونيه 1979 طلباً إلى لجنة المساعدة القضائية للمحكمة الإدارية العليا قيد بجدولها برقم 206 لسنة 25 القضائية لإعفائها من رسوم الطعن وبجلسة 22 من ديسمبر سنة 1979 قررت اللجنة قبول هذا الطلب.
وتطلب الطاعنة للأسباب التي ضمنتها تقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء لها بطلباتها المعدلة بإرجاع أقدميتها في وظيفة أستاذ الصيدلانيات بكلية الصيدلية بجامعة القاهرة إلى 9 من أكتوبر سنة 1974 تاريخ انعقاد مجلس الجامعة الذي كان ينبغي أن يصدر ترقيتها في ذلك التاريخ وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدهم المصروفات عن الدرجتين وحفظ حقها في التعويض المادي والأدبي عن الأضرار التي أصابتها نتيجة تأخير ترقيتها إلى هذه الوظيفة حتى 31 يوليه سنة 1977.
وأعلن الطعن إلى المطعون ضدهم وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً في الطعن ارتأت فيه - للأسباب التي تضمنها - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعنة المصروفات عن الدرجتين.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 23 من نوفمبر سنة 1981 وتدوول الطعن على الوجه المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 13 من يونيه سنة 1983 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الثانية" التي نظرته بجلسة 27 من نوفمبر سنة 1983 وتدوول بالجلسات وبجلسة 21 من أكتوبر سنة 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذا النزاع تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن الدكتورة نظلة أحمد حرب أقامت الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير التعليم العالي ومدير جامعة القاهرة وعميد كلية الصيدلة بجامعة القاهرة طالبة الحكم بإلغاء قرار مجلس كلية الصيدلة في 22 من ديسمبر سنة 1975 بعدم ترقيتها إلى وظيفة أستاذ وما يترتب على ذلك من آثار منها الاعتداد بقرار مجلس قسم الصيدلانيات الصادر في 18 من نوفمبر سنة 1975 وإلزام المطعون ضدهم المصروفات، وأثناء نظر الدعوى عدلت طلباتها إلى الحكم بصفة أصلية بإرجاع أقديمتها في وظيفة أستاذ التي رقيت إليها في 31 من يوليه سنة 1977 إلى 9 من أكتوبر سنة 1974 تاريخ انعقاد مجلس الجامعة بما يترتب على ذلك من آثار واحتياطياً الحكم لها بالتعويض بسبب ما لحقها من أضرار مادية وأدبية نتيجة عدم ترقيتها في التاريخ المشار إليه مع إلزام جهة الإدارة المصروفات، وقالت شرحاً لدعواها أن اللجنة العلمية التي شكلت لبحث إنتاجها العلمي تمهيداً لترقيتها إلى وظيفة أستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة أوصت في 13 من أكتوبر سنة 1975 بعدم ترقيتها فتظلمت من هذا القرار على أساس أن اللجنة أغفلت بعض أبحاثها في تاريخ الصيدلة التي تدرسها بالكلية، وبعد أن تحقق مجلس القسم من صحة الأسباب الواردة في تظلمها أصدر قراره بالموافقة على ترقيتها إلى درجة أستاذ وذلك بتاريخ 18 من نوفمبر سنة 1975 وامتنع رئيس القسم عن التصويت، ولم يطرح قرار مجلس القسم بترقيتها على مجلس الكلية بل رد من العميد، فاجتمع مجلس القسم في 6 من ديسمبر سنة 1975 وأكد قراره السابق بترقيتها، إلا أن رئيس القسم حين عرض الموضوع على مجلس الكلية ذكر أن بعض أعضاء القسم وافق على الترقية والبعض الآخر اعترض، وهو ما يخالف الحقيقة، مما دعا مجلس الكلية بتاريخ 21 يناير سنة 1976 إلى عدم ترقيتها، فتظلمت إلى وزير التعليم العالي تأسيساً على أن العرض مخالف للحقيقة فضلاً على أن اجتماع المجلس لم يكن قانونياً لعدم توافر النصاب. وأسست طلباتها المعدلة على أن أقصى ميعاد كانت تستحق فيه الترقية إلى الوظيفة هو بعد ثلاثة أشهر من تقديمها لأبحاثها إلى اللجنة العلمية وكان ذلك بتاريخ 2 من يوليه سنة 1974، فإنه كان يتعين ترقيتها في 9 من أكتوبر سنة 1974 تاريخ انعقاد مجلس الجامعة التالي لتقديم هذه البحوث.
وبجلسة 19 من إبريل سنة 1979 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً بشقيها الأصلي والاحتياطي وألزمت المدعية المصروفات.
وأسست قضاءها على أن التكييف السليم للطلب الأصلي هو طلب إلغاء القرار السلبي بامتناع الإدارة عن إصدار قرار ترقية المدعية إلى وظيفة أستاذ بكلية الصيدلية في 9 من أكتوبر سنة 1974، وأن طلب رد أقدميتها حتى درجة أستاذ إلى تاريخ أول جلسة عقدها مجلس جامعة القاهرة بعد أن تقدمت بأبحاثها إلى لجنة فحص الإنتاج العلمي في 20 من يوليه سنة 1974 غير قائم على سند من القانون خليقاً بالرفض ذلك أنه ليس في القانون ما يلزم الجامعة بإصدار قرار بالترقية بمجرد استيفاء شروطها في المرشح وإنما الأمر متروك للجامعة وهيئاتها المختصة تترخص فيه بسلطاتها التقديرية وفي اختيار الوقت الملائم لإصدار قرارها، وفيما يتعلق بالطلب الاحتياطي فإن عدم إصدار قرار تعيينها في تاريخ معين لا يعتبر خطأ من جانب السلطة المختصة بالتعيين كما وأن تعيينها بعد ذلك يمحو أثر الأضرار الأدبية التي ترى المدعية أنها لحقتها، ومن ثم رفض طلب التعويض.
وتنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تفسير القانون وتأويله، إذ أن تراخي إصدار قرار تعيينها لمدة ثلاث سنوات بعد تاريخ تقديمها أبحاثها للجنة العلمية يخرج عن السلطة التقديرية إلى التعسف في استعمال السلطة والانحراف بها، كما وأن استنباط الحكم غير سائغ الدليل، فضلاً عن القصور في التسبيب، إذ أن قرار مجلس الجامعة بترقيتها هو قرار كاشف عن الحق في الترقية اعتباراً من استيفاء المدد المنصوص عليها.
ومن حيث إن المادة 65 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 تنص على أن "يعين وزير التعليم العالي أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص.
"ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة".
وتنص المادة 66 على أن "يشترط فيمن يعين عضواً في هيئة التدريس ما يأتي:
1 - أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها من إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون في مادة تؤهله لشغل الوظيفة، أو أن يكون حاصلاً من جامعة أخرى أو هيئة علمية أو معهد علمي معترف بها على درجة يعتبرها المجلس الأعلى للجامعات معادلة لذلك مع مراعاة أحكام القوانين واللوائح المعمول بها.
2 - أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.
ومن حيث إن المادة (70) (معدلة بالقانون رقم 11 سنة 1974) تنص على أن يشترط فيمن يعين في وظيفة أستاذ:
1 - أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو في معهد علمي من طبقتها أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها.
2 - أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
ومن حيث إن المادة 73 تنص على أن "تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين أو للحصول على ألقابها العلمية. ويصدر بتشكيل هذه اللجان، لمدة ثلاث سنوات، قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأي مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات.
وتقدم كل لجنة تقريراً مفضلاً ومسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد وبحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين.
ويقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من تاريخ وصول الأبحاث إلى اللجنة، إلا أن يكون من الفاحصين من هو في خارج الجمهورية أو من خارجها فيزاد هذا الميعاد شهر آخر.
وتنص المادة 74 على أنه: "إذا لم تقدم اللجان المشار إليها في المادة السابقة تقاريرها في المواعيد المحددة، فلرئيس الجامعة المعنية أن يدعو اللجنة المتأخرة إلى الاجتماع برئاسته لتقصي أسباب التأخير.
وفي كل الأحوال إذا لم يقدم التقرير خلال شهرين على الأكثر من انقضاء تلك المواعيد فلرئيس الجامعة المعنية عرض الأمر على مجلس الجامعة. وللمجلس أن يقرر سحب الأبحاث من اللجنة الدائمة وإحالتها إلى لجنة خاصة يشكلها من خمسة أعضاء على الأقل ممن توافر فيهم الشروط المبينة في المادة السابقة، ويحدد لها أجلاً لتقديم تقريرها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعنة تقدمت بتاريخ 20 من يوليو سنة 1974 لوظيفة أستاذ الصيدلانيات، وفي 21 من يوليو سنة 1974 أرسلت الأبحاث التي قدمتها إلى اللجنة العلمية (كتاب المستشار القانوني للجامعة سنة 1977) فقررت بتاريخ 22/ 10/ 1975 استبعاد بحثين من الأبحاث الثمانية التي قدمتها باعتبارها مقالات لا تحتوى على أية معلومات جديدة كذلك فقد تم استبعاد ثلاثة بحوث أخرى لافتقادها إلى أية إضافات علمية أو عملية ملموسة. أما الأبحاث الثلاثة الباقية فإنها لا تمثل من حيث الكيف والكم إنتاجاً علمياً يرقي بالسيدة الدكتورة نظلة أحمد حرب للحصول على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بقسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة، وعرض قرار اللجنة على قسم الصيدلانيات بكلية الصيدلة بجامعة القاهرة والذي قرر بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1975 الموافقة على التقرير العلمي الوارد من اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الصيدلية لوظائف الأساتذة الخاص بالسيدة الدكتورة نظلة أحمد حرب ويقترح بعض أعضاء مجلس القسم ترقيتها لوظيفة أستاذ وذلك للقصور في الأجهزة والكيماويات وبسبب هدم القسم. وعرض قرار القسم على مجلس الكلية في اجتماعه رقم (365) بتاريخ 22 من ديسمبر سنة 1975 فقرر الموافقة على قرار اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الصيدلية لوظائف الأساتذة وعلى قرار مجلس قسم الصيدلانيات والذي ينص على أن الأبحاث المقدمة منها لا ترقي للحصول على لقب أستاذ بقسم الصيدلانيات ورفض المجلس تقرير الأقلية. وأعيد عرض موضوع ترقيتها على مجلس الكلية في اجتماعه رقم (274) بتاريخ 17 من نوفمبر سنة 1976 بناء على تظلمها فقرر المجلس إعادة عرض الموضوع على مجلس قسم الصيدلانيات في حضور عميد الكلية لإبداء الرأي في قرار اللجنة الدائمة للعلوم الصيدلية ويكون ذلك سبباً لعرضه في جلسة قادمة على مجلس الكلية. وبجلسة 15 من يناير سنة 1977 قرر مجلس قسم الصيدلانيات برئاسة عميد الكلية أنه لتحقيق رغبة المتقدمة للحصول على لقب أستاذ الصيدلانيات عليها أن تضيف بحوثاً أخرى إلى ما سبق أن تقدمت به وأن تتقدم مرة أخرى إلى اللجنة العلمية الدائمة، وبتاريخ 16 من يناير سنة 1977 اجتمع مجلس كلية الصيدلة وقرر الموافقة على قرار اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الصيدلية (أساتذة) بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1975 والذي يقضي بأن إنتاجها العلمي لا يمثل من حيث الكيف والكم إنتاجاً علمياً يرقي بها للحصول على اللقب العلمي لوظيفة أستاذ بقسم الصيدلانيات بالكلية. وعرض الموضوع على مجلس الجامعة بجلسته بتاريخ 30 من مارس سنة 1977 فقرر إعادة البحوث في تاريخ الصيدلة التي استبعدتها اللجنة العلمية الدائمة التي قامت بفحص إنتاج الدكتورة نظلة لموافاته بالمبررات التي استندت إليها في هذا الاستبعاد، وبتاريخ 23 من إبريل سنة 1977 قدمت اللجنة العلمية الدائمة للعلوم الصيدلية للأساتذة تقريرها وأوضحت فيه المبررات التي رأتها لاستبعاد البحوث الخمسة، وأيدت رأيها السابق من استعباد تلك المقالات من الإنتاج الذي قدمت به نظراً إلى أنها ليست أبحاثاً علمية كما أنها لا تحتوى على معلومات جديدة، وعرض تقرير اللجنة على مجلس الجامعة بجلسة 31 من يوليه 1977 فقرر منح الطاعنة اللقب العلمي لوظيفة أستاذ.
ومن حيث إن مهمة اللجنة العلمية في ضوء أحكام قانون تنظيم الجامعات المشار إليه سابقاً، هي التحقق من توافر شروط الكفاية العلمية في المرشح وذلك بأن تتولى فحص إنتاجه العلمي وتقرير ما إذا كان جدير بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى المطلوب للوظيفة.
ومن حيث إن الثابت من استعراض الوقائع على الوجه الذي أوضحناه أن مجلس الجامعة حين عرض عليه موضوع منح الطاعنة اللقب العلمي لوظيفة أستاذ، وبعد أن استفسر من اللجنة العلمية الدائمة عن أسباب استبعاد بعض الأبحاث من الإنتاج العلمي لشغل وظيفة أستاذ، انتهى إلى منح الطاعنة لقب أستاذ، وهو بذلك يتخذ قراره بعد أن تهيأت له الظروف لإصدار هذا القرار مستهدياً في ذلك بما وضع بين بدية من أوراق وتقارير، فتوافر للقرار بذلك الحالة القانونية والواقعية التي تكون ركن السبب وتبرر بالتالي إصدار القرار، ولا وجه لأن ينسحب على الماضي، إذ لم تتضمن نصوص قانون تنظيم الجامعات إلزاماً على مجلس الجامعة بمنح الألقاب العلمية في وقت واحد.
أما المواعيد التي نص عليها بشأن تقديم اللجنة العلمية لتقريرها فهي مواعيد تنظيمية لأعمال هذه اللجان وليس من شأنها أن تؤثر على قرارات هذه اللجان صحة وبطلاناً.
ويؤكد هذا ما تضمنه النص من إجراءات في حالة تأخير اللجان في أداء مهامها وعدم تقيد هذه الإجراءات اللاحقة بمواعيد محددة، فضلاً على أن التقارير التي أعدت عن الطاعنة اتصلت بين عدة جهات ولفترات زمنية كما أنها لم تقرر صلاحيتها لشغل وظيفة أستاذ بل على العكس من ذلك فقد جاءت جميعاً مقررة قصورها عن ذلك ومن ثم فلا وجه لمطالبة الطالبة بإرجاع أقدميتها إلى تاريخ سابق على صدور قرار مجلس الجامعة بمنحها اللقب العلمي.
ومن حيث إن مسئولية الإدارة عن القرارات التي تصدرها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة، وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر وتقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر.
وإذا انتفي الخطأ في جانب الإدارة على الوجه السالف، انتفت المسئولية، ومن ثم الحق في المطالبة بالتعويض.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد خلص إلى هذه النتيجة وقضى برفض الدعوى بشقيها فإنه يكون قد أصاب الحق في قضائه ولذلك يتعين الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنة المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنة المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق