الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 ديسمبر 2024

الطعن 1131 لسنة 26 ق جلسة 17 / 11 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 15 ص 66

جلسة 17 من نوفمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عادل عبد العزيز بسيوني وعبد العزيز أحمد سيد حمادة وثروت عبد الله أحمد عبد الله وعادل محمود فرغلي - المستشارين.

------------------

(15)

الطعن رقم 1131 لسنة 26 القضائية

عاملون مدينون بالدولة - تأديب - المخالفات التأديبية.
توقيع عاملين على الاستمارة 29 جوازات بأن بياناتها صحيحة بالمخالفة للواقع - مخالفة تأديبية - لا يجوز الاستناد إلى أن العادة جرت في مثل هذه الأحوال على توقيع الشهادات والاستثمارات مجاملة دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها - أساس ذلك: أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين أولهما: أن المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة ويكون كل منهما قد اشترك مع صاحب الشأن في ارتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة وثانيهما: أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان - توقيع الجزاء الإداري في الحالة الثانية مرده الإهمال في تحري الدقة والحقيقة في البيانات المطروحة وعدم الاستجابة للتحذيرات المدونة بالنموذج بتعريض الموقع للمسئولية - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 7/ 6/ 1981 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن مدير النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1131 لسنة 26 ق في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بأسيوط بجلسة 8/ 4/ 1980 في الدعوى رقم 113 لسنة 6 ق المقامة من النيابة الإدارية ضد كل من..... و..... و...... وذلك فيما قضى به من براءة المتهمين الثاني والثالث مما نسب إليهما بتقرير الاتهام.
وطلبت الطاعنة للأسباب المبينة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضدهما والحكم عليهما بالعقوبة المناسبة.
وبعد أن تم إعلان ذوي الشأن بتقرير الطعن على الوجه المبين بالأوراق أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من براءة المطعون ضدهما والحكم عليهما بالعقوبة المناسبة.
وقد عين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 9/ 5/ 1984 وبجلسة 13/ 9/ 1984 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) لنظره بجلسة 20/ 10/ 1984 حيث نظرته بالجلسة المذكورة واستمعت إلى ما رأت لزوماً لسماعه من إيضاحات وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم بعد إيداع مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن وقائع هذه المنازعة تتحصل حسبما يتضح من الأوراق في أنه بتاريخ 2/ 4/ 1979 أودعت النيابة الإدارية قلم كتاب المحكمة التأديبية بأسيوط الدعوى التأديبية رقم 113/ 6 ق ضد كل من....... العامل بتفتيش بيطري جرجا محافظة سوهاج من الدرجة العاشرة، و....... الكاتب بمجلس قروي برويس بمحافظة سوهاج بالدرجة السابعة و...... مندوب بمجلس قروي برويس محافظة سوهاج بالدرجة السابعة، وذلك لمحاكمتهم عما نسب إلى كل منهما بتقرير الاتهام من أنهم بأوصافهم السابقة قد خرجوا على مقتضى الواجب الوظيفي بأن ارتكب الأول تزويراً في محضر رسمي هو الاستمارة 29 جوازات بإحدى الطرق المبينة بالقانون وذلك بجعله واقعة غير صحيحة في صورة واقعة صحيحة إذ أثبت أن مهنته الحالية "عامل بحري" على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك على النحو المفصل بالأوراق، 2 - استعمل المحرر المزور سالف الذكر فيما زور من أجله بأن قدم الاستمارة 29 جوازات لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية وتمكن بذلك من الحصول على وثيقة سفر رقم 51813 رغم عدم موافقة جهة عمله وعلمه بذلك أما الثاني والثالث والمطعون ضدهما فقد اشتركا مع الأول في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو الاستمارة 29 جوازات سالفة الذكر وذلك بأن وقعا عليها بما يفيد صحة البيانات الواردة بها المتعلقة بالمهنة الحالية للمتهم الأول وبالمخالفة للحقيقة مع علمهما بذلك مما سهل له الحصول على وثيقة سفر دون موافقة جهة عمله على النحو المفصل بالأوراق.
وطلبت النيابة الإدارية بمحاكمة المذكورين بالمادة 55/ 1 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 والمادتين 80، 82 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978، المادة 14 من القانون رقم 117 لسنة 1958 بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وبجلسة 8/ 4/ 1980 قضت المحكمة التأديبية: -
أولاً - بمجازاة المتهم الأول بالخصم خمسة عشر يوماً من أجره.
ثانياً - ببراءة كل من محمد شاهين بيومي، كمال عبد اللطيف حسن مما نسب إليهما بتقرير الاتهام وأقامت قضاءها بتبرئة المتهمين الثاني والثالث على أن العادة قد جرت في مثل هذه الأحوال على توقيع هذه الشهادات والاستمارات دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم الطعين قد أخطأ في تطبيق القانون إذا قضى ببراءة المطعون ضدهما على سند من القول بأن العادة قد جرت في مثل هذه الأحوال على توقيع مثل هذه الشهادة والاستمارات دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها ذلك أن الأمر لا يخلو من أحد أمرين أولهما أن المتهمين على علم بعدم صحة البيانات الواردة بالاستمارة فيكون كل منهما قد اشترك مع المتهم الأول في ارتكاب جريمة التزوير بطريق المساعدة وبذلك يحق عليهما الجزاء على هذا الأساس والأمر الثاني أن يكون المتهمان غير عالمين بعدم صحة البيان وفي هذه الحالة يحق عليهما الجزاء لعدم التزامهما الدقة عند التوقيع على الاستمارة نظراً لأن هذا التوقيع ضروري وقد بنت عليه الجهة المختصة ثقتها في صحة البيانات الواردة بالاستمارات ولو صح ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن العادة قد جرت على التوقيع على هذه الاستمارات دون التحقق من صحة البيانات، فإن ذلك لا يسبغ الشرعية على المخالفة بل ظل رغم ذلك انحرافاً ينبغي تقويمه فالخطأ لا يبرر الخطأ.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهما الثاني/ ....... الذي يعمل كاتباً بمجلس قروي برويس والثالث/ ...... الذي يعمل مندوباً للحجز بذات المجلس قد وقعاً على النموذج 29 جوازات بما يفيد صحة البيانات الواردة به وأهمها أن المتهم الأول/ ....... يعمل في مهنة "عامل بحري" في الوقت الذي كان يعمل بتفتيش بيطري جرجا مما سهل له الحصول على وثيقة سفر ومغادرة البلاد بغير موافقة الجهة التي يعمل بها، ويتضح من الاطلاع على النموذج المشار إليه أن مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قد اتخذت من هذه الورقة وثيقة رسمية تعتمد عليها في استخراج جوازات السفر للمواطنين بما يترتب عليها من آثار بعيدة المدى بعد أن أحاطتها بسياج من الضمانات التي تكفل لها أن تكون عنواناً للحقيقة فأثبت على الصفحة الأولى منها نموذجاً يحرره ذوو الشأن بإثبات البيانات المتعلقة بهم، كما أثبت في الصفحة الثانية إقراراً يوقع من اثنين من العاملين بالدولة تحت عنوان إقرار ضمان وكفالة، وقد طبعت في أعلى الورقة الصيغة التالية "نقر نحن الموقعين على هذا أدناه أن السيد....... معروف لنا شخصياً وأن جميع البيانات الواردة بهذه الاستمارة صحيحة ومطابقة للحالة الراهنة كما زيلت بملاحظة مطبوعة قوامها أن الموقعين على هذا الإقرار مسئولان عن صحة البيانات الواردة بالطلب ومعرضان للمحاكمة الجنائية إذا تبين أن البيانات غير صحيحة، ومقتضى ذلك أن العاملين الذين يوقعان على هذه الوثيقة في ظل هذا الحشد من التحذيرات، لا بد وأن يكونا قد بذلا عناية العامل الحريص الذي أودعته الدولة ثقتها الكاملة فيما يوقعه من أوراق أو يعتمده من بيانات وذلك بالتزام الدقة وتحري الحقيقة في التأكد من صحة البيانات المطروحة عليه للاعتماد قبل التوقيع عليها أو إقرارها، فإذا كان الثابت أن العاملين المطعون ضدهما قد وقعا على نموذج الإقرار بما يفيد صحة البيانات المثبتة به على خلاف الحقيقة بالرغم مما توافر من بيانات مطبوعة تفيد أنهما مسئولان عن صحة هذه البيانات وأن توقيعهما على بيانات غير صحيحة سوف يعرضهما للمحاكمة الجنائية، فإن إهمالهما في تحري الحقيقة قد بلغ حداً من الاستهانة والاستخفاف بالثقة التي أولتها الدولة إياهما ومناشدتها لهما في التأكد من صحة البيانات الواردة في وثيقة رسمية، ولم يستجيبوا للتحذيرات الواردة بهذا النموذج بتعريض الموقع للمسئولية الجنائية إذا ما تبين عدم صحة البيانات التي أقر بصحتها فوقعها كل منهما دون أن يكلف نفسه مئونة التأكد من صحة ما ورد بها من بيانات الأمر الذي يجعل ما صدر منهما مجاوزاً حد الإهمال إلى الإخلال بالثقة المشروعة فيهما كموظفين عموميين، والاستهانة بالتعليمات المنذرة لهما بما يترتب على فعلتهما من عواقب وخيمة.
ومن حيث إنه لا وجه لما ذهب إليه الحكم من أن العادة قد جرت في مثل هذه الأحوال على التوقيع مجاملة - على هذه الاستمارات دون التحقق من صحة البيانات الواردة بها، إذ أن مقتضى ذلك أن يكون الإقرار بصحة البيانات الواردة بمثل هذه الوثائق يقوم به العاملون مجاملة لذوي الشأن بالتوقيع على ما يثبتونه من بيانات ولو كانت غير صحيحة الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى طرح الثقة بها كسند للاستدلال به على البيانات الخاصة بحالة المواطن، وإهدار الثقة - في النهاية - بوثائق السفر وما يراد فيها من بيانات بحثاً عن دليل آخر للتأكد من صحة ما ورد بها من بيانات ولا يقدح في ذلك ما أثارته المحكمة مما جرت عليه العادة من أن بعض العاملين يوقعون على مثل هذه الاستمارات مجاملة لزملائهم ذلك أن العادة لا يمكن أن توجد عرفاً يرقى في ضمير الجماعة إلى مرتبة القاعدة القانونية إلا إذا كانت في ذاتها عملاً مشروعاً مطابقاً للقانون أما اتجاه بعض العاملين إلى التوقيع على مثل هذه الاستمارات رغم علمهم بعدم صحة البيانات الواردة بها أو دون التأكد من صحتها فتلك ظاهرة يتعين مقاومتها بتوقيع العقاب على من يسلك في عمله مسلكها ردعاً له وزجراً لغيره وإذ ذهب الحكم غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وأضحي حقيقاً بالإلغاء.
ومن حيث إن الثابت من التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية مع المطعون ضدهما في القضية رقم 192 لسنة 1978 أن أياً منهما لم يكن على علم بحقيقة مهنة....... المتهم الأول في القضية وإنما وقع الاستمارة التي حررها بناء على ما أكده له المتهم الأول من أن مهنته "بحري" دون أن يتأكد بنفسه من صحة ذلك، كما خلت الأوراق من قيام أية شبهة على التواطؤ مع المذكور لتسهيل استخراج وثيقة سفر تسمح له بمغادرة البلاد الأمر الذي ترى معه المحكمة الاكتفاء بمجازاة كل منهما بخصم خمسة أيام من أجره.

فلهذا الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة كل من.... و.... بخصم خمسة أيام من أجره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق