الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024

الطعن 584 لسنة 29 ق جلسة 8 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 37 ص 202

جلسة 8 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود عبد العزيز الشربيني - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز أحمد سيد حمادة وجمال السيد دحروج وعادل محمود فرغلي وإسماعيل صديق راشد - المستشارين.

----------------

(37)

الطعن رقم 584 لسنة 29 القضائية

دعوى - الحكم في الدعوى - الطعن في الحكم - ميعاد الطعن.
إذا صدر الحكم باطلاً لصدوره بإجراءات باطلة فإن ميعاد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا يسري إلا من تاريخ علم الطاعن اليقيني بالحكم - حساب ميعاد الطعن من تاريخ تحقق علم الطاعن بالحكم - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم الاثنين الموافق 24 من يناير 1983 أودع الأستاذ أنور عبد الفتاح المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 584 لسنة 29 القضائية في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة بجلسة 6 من يونيو سنة 1982 في الدعوى رقم 386 لسنة 10 القضائية والقاضي بمجازاة الطاعن بالفصل من الخدمة وطلب الطاعن في تقرير طعنه للأسباب التي استند إليها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبراءته من المخالفات المنسوبة إليه.
وبعد أن تم إعلان الطعن على النحو المبين بالأوراق قدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانوني رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ووقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين مع إعادة الدعوى إلى المحكمة التأديبية المختصة لإعادة محاكمة المحال إليها فيما هو منسوب إليه مجدداً من هيئة أخرى.
وقد حدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 13/ 6/ 1984 وقد قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا "الدائرة الرابعة" لنظره بجلسة 10 من نوفمبر 1984 وبتلك الجلسة استمعت المحكمة لما رأت لزوماً للاستماع إليه من إيضاحات ذوي الشأن وقررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الحكم الطعين صدر بجلسة 6 من يونيو 1982، ويذهب الطاعن إلى أنه لم يتصل بعلمه أمر المحاكمة التأديبية ولم يعلن بها أو بجلسات المحاكمة ولم يتيسر له إبداء دفاعه وعذره عن الانقطاع.
ومن حيث إنه ولئن كان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه إذا صدر الحكم باطلاً لصدوره بإجراءات باطلة فإن مواعيد الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لا تسري إلا من تاريخ علم الطاعن اليقيني بالحكم.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن وإن كان لم يمثل أمام المحكمة التأديبية ولم يحضر أي من جلسات المحاكمة ولم يتحقق بالتالي علمه بالحكم الصادر ضده بجلسة 6 من يونيو 1982 إلا أن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 21 من نوفمبر 1982 تقدم بطلب للحصول على صورة طبق الأصل من الحكم وقام بسداد الرسم المقرر واستلم الصورة وتأشر بذلك على أصل الحكم بالتاريخ المذكور، فإنه اعتباراً من هذا التاريخ 21 نوفمبر 1982 يكون قد تحقق علمه بالحكم المطعون فيه وتسري في حقه اعتباراً من التاريخ المذكور مواعيد الطعن المقررة في الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن تقرير الطعن قد أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا في 24 من يناير 1983، فإنه وباحتساب ميعاد المسافة المقرر طبقاً لقانون المرافعات وهو في الحالة المعروضة ثلاثة أيام، فإن تقرير الطعن يكون قد أودع قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بعد انقضاء ميعاد الطعن ويتعين والحال كذلك الحكم بعدم قبوله شكلاً.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق