جلسة 27 من مارس سنة 1989
برئاسة السيد المستشار/ د. جمال الدين محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منصور حسين عبد العزيز، أحمد البابلي نائبي رئيس المحكمة، محمد السعيد رضوان وحماد الشافعي.
-----------------
(150)
الطعن رقم 2055 لسنة 54 ق
تأمينات اجتماعية "استحقاق المعاش".
استمرار المؤمن عليه في العمل أو التحاقه بعمل جديد بعد سن الستين متى كان قادراً على أدائه. شرطه. أن يكون من شأن ذلك استكمال مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش وقدرها 120 شهراً على الأقل، إذا اكتملت هذه المدد لا يحق للمؤمن عليه الذي بلغ سن الستين أن يطلب الاستمرار في عمله أو الالتحاق بعمل جديد بعدها ابتغاء الحصول على معاش أكبر.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 3404 سنة 1982 عمال كلي أسيوط على الطاعنة والمطعون ضده الثاني - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلب الحكم بأحقيته في معاش الشيخوخة اعتباراً من 1/ 8/ 1976 مع صرف متجمد المعاش حتى تاريخ الحكم في الدعوى. وقال بياناً لدعواه أنه من مواليد 14/ 2/ 1914 وعمل كاتباً بمخبز المطعون ضده الثاني في 20/ 8/ 1969 حتى 31/ 12/ 1981 وتقدم للطاعنة لصرف معاش الشيخوخة وتبين أن صاحب العمل لم يؤمن عليه اعتباراً من 1/ 1/ 1975 فلجأ إلى مكتب العمل الذي تحقق من تاريخ بدء علاقة العمل وأخطر الطاعنة بذلك وإذ لم تتخذ لجنة فض المنازعات قراراً بشأن طلبه جعل بدء التأمين عليه من 20/ 8/ 1969 وامتنعت الطاعنة عن صرف معاش الشيخوخة له فقد أقام الدعوى بطلباته آنفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/ 12/ 1983 بأحقية المطعون ضده الأول لمبلغ 474 جنيهاً متجمد المعاش عن الفترة من 1/ 8/ 1979 حتى 31/ 12/ 1981 استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 7 لسنة 59 ق أسيوط وبتاريخ 15/ 5/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في الحكم بطريق النقض قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وفى بيان ذلك تقول أن المطعون ضده الأول عند بلوغه سن الستين لم يكن قد استكمل مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وقدرها 120 شهراً على الأقل والمحددة بالفقرة الأولى من المادة 18 من القانون 79 لسنة 1975 وأنه وإن كان من حقه الاستمرار في العمل لاستكمال مدد الاشتراك طبقاً لنص المادة 163 من ذات القانون فإنه لا يستحق المعاش إلا من أول الشهر الذي تنتهي فيه خدمته إعمالاً لنص الفقرة الأخيرة من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 وإذ كان المطعون ضده الأول قد استمر في العمل حتى 31/ 12/ 1981 وكان لا يجوز له الجمع بين الأجر والمعاش فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقيته في متجمد المعاش اعتباراً من 1/ 8/ 1979 وحتى 31/ 12/ 1981 يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود. ذلك أنه لما كان النص في المادة 163 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي على أن يكون للمؤمن عليه الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد بلوغه سن الستين لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة وذلك إذا كانت مدة اشتراكه من التأمين مستبعداً منها المدة التي أدى المؤمن عليه تكلفتها بالكامل لا يعطيه الحق في معاش. وباستثناء من حكم الفقرة الأولى يجوز لصاحب العمل إنهاء خدمة المؤمن عليه في سن الستين أو بعدها على أن يؤدي للهيئة المختصة الاشتراكات المقررة على صاحب العمل في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة طبقاً لحكم المادة "17" وذلك عن عدد السنوات الكاملة الواجب إضافتها إلى مدة - الاشتراك في التأمين لاستكمال المدد الموجبة لاستحقاق المعاش في هذه الحالة يعفى المؤمن عليه من أداء الاشتراكات المقررة عليه في هذا التأمين عن تلك السنوات....... "والنص في المادة "18" من ذات القانون على أن "يستحق المعاش في الحالات الآتية - انتهاء خدمة المؤمن عليه لبلوغه سن التقاعد المنصوص عليها بنظام التوظف المعامل به أو لبلوغه سن الستين بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم بالبندين "ب، جـ" من المادة 2 متى كانت مدة اشتراكه في التأمين 120 شهراً على الأقل - 2- ........... "مما مفاده أنه متى بلغ المؤمن عليه سن الستين استحق معاش الشيخوخة متى كان الاشتراكات التي سددت عنه لا تقل عن 120 اشتراكاً شهرياً على الأقل فإن قلت مدة اشتراكه عن ذلك كان له الحق في الاستمرار في العمل أو الالتحاق بعمل جديد بعد سن الستين متى كان من شأن ذلك استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش ومتى اكتملت هذه المدد قام حق المؤمن عليه في استحقاق - المعاش وانتهى تأمين الشيخوخة بالنسبة له لانتهاء الغرض منه وهو استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش إذ ليس المقصود في هذه الحالة إتاحة الفرصة للمؤمن عليه للحصول على معاش أكبر من خلال العمل بعد سن الستين بل مجرد استكمال مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة. لما كان ذلك وكان مناط استحقاق معاش الشيخوخة بالنسبة للمؤمن عليهم في القطاع الخاص والمنصوص عليهم في البندين ب، جـ من المادة الثانية من القانون 79 لسنة 1975 الصادر بقانون التأمين الاجتماعي - بلوغهم سن الستين مع استكمال مدد الاشتراك الموجبة للاستحقاق المعاش دون اشتراط انتهاء الخدمة إذ لهم الجمع بين المعاش والأجر دون حدود ولا يغير من ذلك ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة "40" من القانون المشار إليه من أنه "لا تسري أحكام هذا التأمين في شأن المؤمن عليه إذا تجاوز سن الستين ذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم........ وكذلك الحالات المنصوص عليها في المواد "31، 16، 163" ويصرف المعاش في هذه الحالات من أول الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة "إذا أنها تناول حالة عودة المؤمن عليه صاحب المعاش لعمل يخصصه لأحكام التأمين ممن لم يبلغ سن الستين. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول عنه بلوغه سن الستين لم يكن قد استكمل مدد الاشتراك الموجبة لاستحقاق معاش الشيخوخة. وأنه استكمل مدة الاشتراك الموجبة لاستحقاق المعاش في 1/ 8/ 1979 فإنه يستحق معاش الشيخوخة اعتباراً من هذا التاريخ ويكون له الحق في الجمع بين الأجر والمعاش ما دام. أنه لا يلزم انتهاء خدمته لاستحقاق المعاش. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بسبب الطعن على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق