جلسة 11 من نوفمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.
------------------
(12)
الطعن رقم 901 لسنة 28 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - جداول التقييم والتوصيف - التسكين على الوظائف - التمويل بالميزانية.
يلزم للتسكين على الوظائف أن تكون ممولة في الميزانية - لا يكفي إدراج وظائف في جداول التقييم والتوصيف - ويتعين أن يوجد لهذه الوظائف صدى في الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان اعتبار شغلها جائزاً وممكناً قانوناً - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 29 من إبريل سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة بالنيابة عن وزيري الصناعة والمالية ورئيس جهاز الصناعات الحربية والتعاون الإنتاجي ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 901 لسنة 28 القضائية عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة أول مارس سنة 1982 في الدعوى رقم 1707 لسنة 33 القضائية المقامة من ناهد عبد العليم العيسوي والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 387 في 27 من ديسمبر سنة 1967 و382 في أول ديسمبر سنة 1968 فيما تضمناه من تسكين المدعية على الفئة السابعة إعمالاً لقواعد النقل الحكمي مع ما يترتب على ذلك من آثار وذلك على النحو المبين بأسباب هذا الحكم وألزمت الجهة الإدارية المصروفات، وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مع إلزام المطعون ضدها بمصاريف هذا الطلب وقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام الطاعنين مصروفات هذا الطلب وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضدها المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من مايو سنة 1984 وفيها حكمت بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب، وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 14 من أكتوبر سنة 1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 13 من يوليه سنة 1971 أقامت ناهد عبد الحليم العيسوي الدعوى رقم 1565 لسنة 25 القضائية ضد وزيري المالية والصناعة ورئيس جهاز الصناعات الحرفية والتعاون الإنتاجي ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية طلبت فيها الحكم بتسوية حالتها بوصفها في الفئة الخامسة اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 وما يترتب على ذلك من آثار وترقيات وعلاوات وفروق مالية وغيرها وإلزام الجهة الإدارية المصروفات، وقالت شرحاً لدعواها أنها عينت بالمؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة بتاريخ 26 من نوفمبر سنة 1961 بمكافأة شهرية قدرها 25 جنيهاً باعتبارها حاصلة على دبلوم الفنون الطرزية الثانوية عام 1950 وبمراعاة خبرتها في مجال تخصصها، وتنفيذاً لقواعد تقسيم المكافآت والأجور الشاملة في المؤسسات العامة إلى فئات ونقل العاملين إلى الفئات الجديدة التي اعتمدت من اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة والشئون التشريعية بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1966 والصادر بها كتاب دوري وزارة الخزانة رقم 33 لسنة 1966 والكتاب الدوري رقم 9 لسنة 1967 - وافق رئيس مجلس إدارة المؤسسة المشار إليها على نقل العاملين بها إلى فئات مالية وأقدميات وصدر القرار رقم 294 في 9 أكتوبر سنة 1967 بوضع المدعية بالفئة السابعة بالمرتب الذي وصلت إليه وقدره 30.820 مليمجـ وبأقدمية ترجع إلى 25 من ديسمبر سنة 1965 ثم أصدر القرار رقم 382 في أول ديسمبر سنة 1968 بتحديد وظيفة المدعية بأخصائي مبتدئ وفئتها المالية السابعة بإدارة التفتيش، ونظراً لأن المدعية لها مدة خبرة وكانت تشرف على وحدات تسوية بمحافظة الشرقية، وكان يتوافر فيها شروط شغل وظيفة أخصائي ثان بإدارة التفتيش الفني المقرر لها الفئة الخامسة وأنها كانت تشغل هذه الوظيفة فعلاً، فمن ثم فهي تستحق تسوية حالتها على هذه الوظيفة اعتباراً من أول يوليه سنة 1964. وبجلسة 17 من مايو سنة 1973 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلى المحكمة الإدارية لوزارة المالية، إلا أن هذه المحكمة قررت بجلسة 20 من يناير سنة 1979 عدم اختصاصها بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري حيث قيدت بها تحت رقم 1707 لسنة 33 القضائية، وبجلسة أول مارس سنة 1982 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأسست قضاءها على أن القرارين رقمي 387 في 27 من ديسمبر سنة 1967 و382 في أول ديسمبر سنة 1968 بتسكين المدعية على الفئة السابعة إعمالاً لقواعد النقل الحكمي دون اعتداد بالوظيفة التي كانت تشغلها فعلاً في 30 من يونيه سنة 1964 صدرا بالمخالفة للأحكام الواردة بلائحة العاملين بالشركات رقم 3546 لسنة 1962 ويكون القراران باطلين لفساد الأساس الذي قاما عليه ومن ثم يتعين الحكم بإلغائهما على أن تقوم الجهة الإدارية بتسوية حالة المدعية طبقاً للقواعد القانونية السليمة بمراعاة الوظيفة التي يثبت أن المدعية كانت تشغلها من واقع ملف خدمتها مع توافر الشروط المتطلبة من مؤهل دراسي ومدة خبرة تطبيقاً للقرار الجمهوري رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية الصادر تنفيذاً للقانون رقم 46 لسنة 1964، وتطبيق قراري رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 ورقم 800 لسنة 1963.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ أنه لا يجوز تسوية حالة العامل على فئة أعلى من الفئات التي كان يشغلها إلا إذا كانت الوظيفة التي استوفى شروطها وشغلها قد تم تمويلها مالياً بمعرفة السلطة التشريعية.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 800 لسنة 1963 قد نص على تطبيق قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 بلائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة على العاملين بالمؤسسات العامة وقد نصت المادة 63 من هذه اللائحة على أن يضع مجلس إدارة كل شركة جدولاً بالوظائف والمرتبات الخاصة بالشركة في حدود الجدول المرفق ويتضمن الجدول وصف كل وظيفة وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها، وتصنيفها في فئات، ويعتمد هذا الجدول بقرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة.. كما نصت المادة 64 على أن تعادل وظائف الشركة بالوظائف الواردة في الجدول المشار إليه بالمادة السابقة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، ولا يترتب على حصول العامل على الأجر الذي يمنح له بالتطبيق لأحكام هذه اللائحة الإخلال بالترتيب الرئاسي للوظائف طبقاً للتنظيم الإداري في كل شركة. ويصدر بهذا التعادل قرار من مجلس إدارة المؤسسة المختصة بناء على اقتراح مجلس إدارة الشركة. ولا يسري هذا القرار إلا بعد التصديق عليه من المجلس التنفيذي ويمنح العاملون المرتبات التي يحددها القرار الصادر بتسوية بحالاتهم طبقاً للأحكام السابقة على أنه بالنسبة للعاملين الذي يتقاضون مرتبات تزيد على المرتبات المقررة لهم بمقتضى التعادل المشار إليه فيمنحون مرتباتهم التي يتقاضونها فعلاً بصفة شخصية على أن تستهلك الزيادة مما يحصل عليه العامل في المستقبل من البدلات وعلاوات الترقية.
ومن حيث إن اللجنة الوزارية للتنظيم والإدارة قد وضعت بجلستها المنعقدة في 26 من ديسمبر سنة 1964 القواعد التي تتبع عند تسوية حالات العاملين بالمؤسسات العامة والشركات التابعة لها لتحقيق المبادئ التي استهدفها المشرع من وضع لائحة العاملين ومن هذه القواعد، الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم والوظيفة المعادلة لها بعد التقييم والفئة المالية التي قدرت لها، والأخذ في الاعتبار بالمراكز الفعلية لشاغلي الوظائف الحالية وعدم المساس بالحقوق المكتسبة، إذ العبرة بشغل الوظيفة بصفة فعلية، وممارسة أعمالها التي بها يكتسب الخبرة التي ينعكس أثرها على الوظيفة التي تقرر صلاحيته لها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه يلزم للتسكين على الوظائف أن تكون ممولة في الميزانية فلا يكفي إدراج وظائف في جداول التقييم بالتوصيف المراد لها، ولكن يتعين أن يوجد لهذه الوظائف صدى لها في الميزانية بوصفها الوسيلة الوحيدة لإمكان اعتبار شغلها حائزاً وممكناً قانوناً.
ومن حيث إن ميزانية المؤسسة المصرية العامة للتعاون الإنتاجي والصناعات الصغيرة عن عام 64/ 1965 (وهي المؤسسة التي عينت بها المطعون ضدها) لم تتضمن تمويلاً لوظيفة أخصائي ثان بإدارة التفتيش. وهي الوظيفة التي تطلب المطعون ضدها أحقيتها في تسكينها عليها، وعلى ذلك فإن المطعون ضدها لا تستحق هذه الوظيفة ذلك أن تقلد الوظائف لا يتم تلقائياً بل يتم بمقتضى قرار إداري بالشكل الذي يتطلبه القانون ولن يتأتى لها عند ترتيب أعباء مالية جديدة على عاتق الخزانة إلا بوجود الاعتماد المالي المخصص لمواجهة هذه الأعباء فإن لم يوجد يكون تحقيق هذا الأثر قد استحال قانوناً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بغير هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ومن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة، بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق