جلسة 11 من نوفمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز - المستشارين.
----------------
(11)
الطعن رقم 404 لسنة 27 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - مؤهل دارسي - تقييمه.
المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 - لوزير التنمية الإدارية سلطة بيان المؤهلات التي توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 - قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 بمعادلة خمسة عشر مؤهلاً دراسياً توقف منحها - القرارات التي يصدرها وزير التنمية الإدارية استناداً إلى المادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 هي قرارات كاشفة للحق وليست منشئة له - العامل يستمد حقه في التسوية التي تتم بناء على تلك القرارات من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما تصرف الفروق المالية من التاريخ الذي حدده وهو 1/ 7/ 1975 وليس من التاريخ الذي تحدده أو تصدر فيه هذه القرارات - أساس ذلك - تطبيق.
إجراءات الطعن
في 26 من فبراير سنة 1981 أودع الأستاذ عبد الرحيم محمود الزحاف المحامي نائباً عن رئيس جامعة الزقازيق بصفته قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 404 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بجلسة 28 من ديسمبر سنة 1980 في الدعوى رقم 168 لسنة 1 ق المقامة من عبد المعز محمد السيد النجار ضد رئيس جامعة الزقازيق والقاضي بأحقية المدعي في صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته بالقرار رقم 186 لسنة 1978 الصادر من مدير عام مستشفيات جامعة الزقازيق وذلك اعتباراً من 1/ 7/ 1975 وألزمت الإدارة المصروفات وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لتقضي بإلغاء الحكم المطعون فيه بكافة مشتملاته، وبرفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وإلزام الإدارة بمصروفات هذا الطلب وفي الموضوع برفض الطعن وإلزام الإدارة المصروفات وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 8 من نوفمبر سنة 1982 وبجلسة 14 من مارس سنة 1983 حكمت المحكمة برفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه" وألزمت الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 23 من أكتوبر سنة 1983 وتدوول الطعن بالجلسات وبجلسة 14 من أكتوبر سنة 1984 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بتاريخ 23 من ديسمبر سنة 1978 أقام عبد المعز محمد السيد النجار الدعوى رقم 168 لسنة 1 ق ضد جامعة الزقازيق طلب فيها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيته في صرف الفروق المالية المستحقة له اعتباراً من 1/ 7/ 1975 تنفيذاً للقرار رقم 186 لسنة 1978 بتسوية حالته مع إلزام الإدارة المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه التحق بخدمة الحكومة اعتباراً من 21 فبراير سنة 1940 وتدرجت حالته الوظيفية حتى صدر القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة فصدر القرار التنفيذي رقم 140 لسنة 1975 بتسوية حالته طبقاً لأحكام هذا القانون ومنح الدرجة الثالثة اعتباراً من أول مارس سنة 1966 ثم درج راتبه حتى وصل إلى 97 جنيه وصرفت له الفروق المالية المستحقة في 29 نوفمبر سنة 1975 ورقي إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1975 ومنح علاوة الترقية في أول يناير سنة 1976 واستمرت حالته على ذلك حتى فوجئ بصدور القرار رقم 193 لسنة 1978 في 22 من مايو سنة 1978 بإعادة تسوية حالته وتخفيض راتبه من 107 جنيهات إلى 88 جنيهاً مع تحصيل ما سبق صرفه بالزيادة اعتباراً من أول يوليه سنة 1975، ولما كان القرار رقم 186 لسنة 1978 بتاريخ 23 من مايو سنة 1978 بإعادة تسوية حالته قد صدر بناء على قرار نائب رئيس الوزراء للتنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 بشأن معادلة بعض المؤهلات الدراسية بتلك الواردة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1978 وقد نص القرار رقم 186 لسنة 1978 على صرف الفروق المستحقة للمدعي اعتباراً من أول يوليه سنة 1975، إلا أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ ذلك فاضطر لإقامة دعواه وبجلسة 28 من ديسمبر سنة 1980 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه وأسست قضاءها على أن العامل الذي تم معادلة المؤهل الحاصل عليه بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية يستمد حقه في التسوية من أحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 الذي أنشأ له الحق في التسوية ولا يعدو أن يكون القرار الصادر بالمعادلة أن يكون قراراً تنفيذياً، لحكم المادة 12 من القانون المشار إليه، ولما كانت المادة التاسعة من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 نصت على أن يعمل به اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974، لذلك فإنه يكون صحيحاً ما تضمنه القرار رقم 623 لسنة 1978 من العمل بأحكامه اعتباراً من ذات التاريخ. ونظراً لأن المادة الثانية من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 قد نصت على عدم صرف فروق مالية عن فترة سابقة على أول يوليو سنة 1975، فإن المدعي يكون محقاً في طلب صرف الفروق المالية المترتبة على تسوية حالته بالقرار رقم 186 لسنة 1978.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه لأن المدعي أرجعت أقدميته في الدرجة التالية إلى تاريخ استحقاقه لها بالترقية بالمدد المقررة بالجداول المرافقة لقانون تصحيح أوضاع العاملين الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1975 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1978، ولما كان إرجاع الأقدمية هو بمثابة ترقية في مفهوم المادة 16 فقرة (د) من قانون تصحيح أوضاع العاملين فإن المدعي لا يستحق الفروق المترتبة على التسوية إلا اعتباراً من 1/ 1/ 1978، أما بالنسبة لتسوية حالة المدعي بناء على قرار وزير التنمية الإدارية رقم 623 بتاريخ 7/ 2/ 1978 فقد صرفت له الفروق المالية المترتبة على هذه التسوية اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار في 7/ 2/ 1978 تنفيذاً لتعليمات وزير التنمية الإدارية.
ومن حيث إن القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالة بعض العاملين من حملة المؤهلات الدراسية نص في مادته الأولى على أن تسري أحكامه على العاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على المؤهلات المحددة في الجدول المرفق بالقانون الذين لم تسو حالاتهم طبقاً لأحكام قانون المعادلات الدراسية رقم 371 لسنة 1953 بسبب عدم توافر كل أو بعض الشروط المنصوص عليها في المادة الثانية منه ومنح في مادته الثانية هؤلاء العاملين الحق في الدرجة والماهية المقررة في الجدول المرفق بالقانون رقم 371 لسنة 1953 من تاريخ تعيينهم أو حصولهم على المؤهل أيهما أقرب على أن تدرج مرتباتهم وترقياتهم وأقدمياتهم على هذا الأساس وصدر القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام وخول في المادة 12 منه لوزير التنمية الإدارية سلطة بيان المؤهلات التي توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973.
ومن حيث إن نائب رئيس الوزراء للتنمية الاجتماعية أصدر القرار رقم 623 لسنة 1978 بمعادلة خمسة عشر مؤهلاً دراسياً توقف منحها، وقد صدر القانون رقم 135 لسنة 1980 بشأن علاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 واعتد بالتقييم وأوجب إعماله. ومن ثم سويت حالة أصحاب المؤهلات طبقاً للقانون رقم 83 لسنة 1973 والقانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إن المادة الثانية من إصدار القانون رقم 11 لسنة 1975 المشار إليه نصت على أنه لا يجوز أن يترتب على تطبيق أحكام القانون صرف أية فروق مالية عن فترة سابقة على أول يوليو سنة 1975.
ومن حيث إن القرارات التي يصدرها وزير التنمية الإدارية استناداً إلى المادة 12 من قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة تعتبر كاشفة للحق وليست منشئة له فيستمد العامل حقه في التسوية التي تتم بناء على تلك القرارات من أحكام قانون تصحيح أوضاع العاملين بالدولة فيرتد أثر هذه التسوية إلى تاريخ العمل بهذا القانون كما تصرف الفروق المالية من التاريخ الذي حدده هذا القانون وهو 1/ 7/ 1975 وليس من التاريخ الذي تحدده أو تصدر فيه هذه القرارات إذ أن نطاقها يقف عند حد السلطة المخولة لوزير التنمية بمقتضى المادة 12 من القانون وهي بيان المؤهلات التي توقف منحها والمعادلة للشهادات المحددة بالجدول المرفق بالقانون رقم 83 لسنة 1973 (منه على أن يعمل به اعتباراً من 31 ديسمبر سنة 1974)، وهو بذلك لا يضيف جديداً إذ أنه - أياً كان الرأي في شرعيته عند صدوره - ما هو إلا تنفيذاً للمادة 12 من القانون رقم 11 لسنة 1975 وبهذه المثابة فلا يعتبر منشئاً للمراكز القانونية وإنما كاشفاً لها وبالتالي يرتد أثر التسوية المترتبة عليه إلى تاريخ العمل بالقانون رقم 11 لسنة 1975 مع صرف الفروق المستحقة بناء على هذه التسوية اعتباراً من التاريخ الذي حدده هذا القانون وهي 1/ 7/ 1975 دون أن تتجاوز هذا النطاق إلى تحديد تاريخ صرف الفروق المالية المترتبة على التسوية التي تتم بناء على هذا القرار تنفيذاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
ومن حيث إنه تأسيساً على ذلك فإن المدعي يستحق الفروق المالية المترتبة على التسوية التي أجريت له بناء على قرار وزير التنمية الإدارية رقم 623 لسنة 1978 اعتباراً من 1/ 7/ 1975، وإذا أخذ الحكم المطعون فيه بهذا النظر يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون الطعن غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صادف القانون في صحيحه ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون متعين الرفض مع إلزام الطاعن المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن، شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق