الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 ديسمبر 2024

الطعن 5230 لسنة 80 ق جلسة 10 / 5 / 2018 مكتب فني 69 ق 109 ص 766

جلسة 10 من مايو سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ كمال عبد النبي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ على عبد المنعم، يحيى فتحي، محمد سليمان وحسام شاكر نواب رئيس المحكمة.
------------------
(109)
الطعن رقم 5230 لسنة 80 القضائية
عمل " أقدمية : ضم مدة الخبرة السابقة : العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء " .
طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين في إحدى الشركات الخاصة . لازمه . أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري . م 15 من اللائحة . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك والقضاء بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته السابقة استناداً إلى سبق عمله في شركة مساهمة أنشئت وفق ق ضمانات وحوافز الاستثمار 8 لسنة 1997 رغم أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري . مخالفة للقانون وخطأ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مفاد النص في المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - والصادرة بالقرار رقم 37 لسنة ۲۰۰۳ بتاريخ 9/2/2003 والمعمول بها اعتبارا من 29/1/2003 أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين في إحدى الشركات الخاصة لازمه أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته السابقة التي شغلها بشركة ... للملابس الجاهزة خلال الفترة من 1/4/2000 حتى 30/4/2002 إلى مدة عمله بالشركة الطاعنة مع ما يترتب من آثار على أنه سبق اشتغاله بوظيفة تتفق ووظيفته الحالية في الشركة سالفة الذكر لمجرد أنها شركة مساهمة أنشئت وفق القانون رقم 8 لسنة۱۹۹۷ (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار) على الرغم من أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري على ما اشترط نص المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم ... لسنة ۲۰۰۷ عمال المنصورة الابتدائية على الطاعنة - الشركة المصرية لنقل الكهرباء - بطلب الحكم بأحقيته في ضم مدة خبرته السابقة من 1/4/2000 حتى 30/4/2002 إلى مدة عمله الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار، وقال بياناً لها إنه التحق بالعمل لدى الشركة الطاعنة بتاريخ 27/7/2004 بصفة مؤقتة إلى أن تم تعيينه بصفة دائمة في 14/1/2006 وأرجعت أقدميته في التعيين إلى 27/7/2004، وله مدة خبرة سابقة خلال الفترة المطالب بها تتفق مع طبيعة عمله لدى الطاعنة ومؤمن عليه خلالها لدى شركة خاصة أدرجها حال تعيينه بالنموذج المعد لذلك، إلا أن الطاعنة امتنعت عن ضم تلك المدة، فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة في 7/9/2008 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم ... لسنة 60 ق، وبتاريخ 19/1/2010 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبضم مدة خبرته العملية السابقة والمطالب بها اعتبارا من 1/4/2000 حتى 30/4/2002 إلى مدة عمله بالشركة الطاعنة لترتد أقدميته الافتراضية بعد الضم إلى 28/6/2002 مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال إذ استند في قضائه بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خدمته السابقة بشركة ... للملابس الجاهزة كمدة خبرة عملية إلى مدة خدمته الحالية بالشركة الطاعنة وفقاً لنص المادة 15 من لائحة نظام العاملين بها، بالرغم من عدم توافر إحدى الحالات المنصوص عليها بهذه المادة وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة - الواجبة التطبيق على واقعة النزاع - والصادرة بالقرار رقم 37 لسنة ۲۰۰۳ بتاريخ 9/2/2003 والمعمول بها اعتبارا من 29/1/2003 على أن " يتم حساب مدد الخبرة العلمية والعملية والآثار المترتبة عليهما في الأقدمية والأجر وذلك على النحو التالي ... ثانياً ... أ- مدد الخبرة المكتسبة عمليا للعاملين المؤهلين يدخل في حساب مدة الخبرة العملية للعاملين المؤهلين المدد الآتية: - ۱- ...، 2- ...، 3-...، 4-...، 5- المدد التي تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قوانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية ... " مفاده أن اللائحة وضعت قيداً حال طلب العامل ضم مدة الخبرة العملية السابقة للمؤهلين في إحدى الشركات الخاصة لازمه أن تكون من الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضده في ضم مدة خبرته السابقة التي شغلها بشركة ... للملابس الجاهزة خلال الفترة من 1/4/2000 حتى 30/4/2002 إلى مدة عمله بالشركة الطاعنة مع ما يترتب من آثار على أنه سبق اشتغاله بوظيفة تتفق ووظيفته الحالية في الشركة سالفة الذكر لمجرد أنها شركة مساهمة أنشئت وفق القانون رقم 8 لسنة ۱۹۹۷ (قانون ضمانات وحوافز الاستثمار) على الرغم من أن تشكيلها لم يصدر به قانون أو مرسوم أو قرار جمهوري على ما اشترط نص المادة (15) من لائحة نظام العاملين بالشركة الطاعنة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في الاستئناف رقم ... لسنة .6 ق المنصورة - برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق