جلسة 20 من يونيه سنة 1976
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسنين رفعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد فهمي طاهر ومحي الدين طاهر، وأحمد سعد الدين قمحه، ومحمد بدير الألفي - المستشارين.
-------------------
(79)
القضية رقم 552 لسنة 17 القضائية
قوات مسلحة - منازعة إدارية - لجان الضباط بالقوات المسلحة - اختصاص - اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
القانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة ردد ما جاء في القانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة من قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات - نصوص القانون رقم 96 لسنة 1971 المشار إليه من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات في اختصاص لجان الضباط المشار إليها - القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة يؤكد اختصاص هذه اللجان دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط - مؤدى ذلك عدم اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظر دعوى موضوعها المطالبة بصرف فروق متجمد المعاش المستحق لورثة أحد الضباط بالقوات المسلحة بالتطبيق لأحكام قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 والقانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.
----------------------
لما كان قضاء هذه المحكمة جرى على أن القانون رقم 174 لسنة 1957 في شأن التظلم من قرارات لجان ضباط القوات المسلحة كما هو ظاهر من ديباجته التي أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة ومن مذكرته الإيضاحية قد هدف إلى إبعاد المجلس بهيئة قضاء إداري عن نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة، وقد جاء نص المادة الأولى منه من العموم والشمول في هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعها، وبعد أن نزع عن المجلس الاختصاص فهيا على هذا النحو الشامل حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة، كما نص على إنشاء لجنة أخرى تسمى اللجنة الإدارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها واختصاصاتها قرار من وزير الحربية، ففوض بذلك الوزير في تنظيم تلك اللجان الإدارية المختلفة وتحديد اختصاصها بما يتسع لنظر المنازعات الإدارية كافة بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات، ولما صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، وتحدث عن اختصاصات اللجنة العليا للضباط في تلك الأمور، أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر في جميع المنازعات الإدارية المترتبة على القرارات التي تصدرها لجان الضباط المختلفة، وتدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الإدارية التي ينظمها وزير الحربية ويحدد اختصاصاتها في أفرع القوات المسلحة بما يشمل المنازعات الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات.
ومن حيث إنه لا يغير من النظر المتقدم أن القانون رقم 174 لسنة 1957 المشار إليه قد ألغي بالقانون رقم 96 لسنة 1971 بشأن الطعن في قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة، ذلك لأن القانون الأخير نص في المادة "1" منه على أن تختص لجنة ضباط القوات المسلحة المنعقدة بصفة هيئة قضائية دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بالقرارات النهائية التي تصدرها لجان الضباط بالقوات المسلحة وتنشأ بكل فرع من أفرع القوات المسلحة لجنة قضائية تختص دون غيرها بالنظر في باقي المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة، كما نصت المادة 12 من هذا القانون على تعديل الفقرة 2 من المادة 9 من القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، فقضت باختصاص لجنة ضباط القوات المسلحة عند انعقادها بصفة هيئة قضائية بالنظر في كافة المنازعات الإدارية المترتبة على هذه القرارات. ومؤدى الأحكام المتقدمة أن القانون رقم 96 لسنة 1971 قد ردد ما جاء في القانون رقم 174 لسنة 1957 من قصر الاختصاص بالنظر في جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة على لجان ضباط القوات المسلحة ولجان أفرع هذه القوات، وقد جاءت نصوص القانون الأخير من الشمول والعموم بما يدخل جميع المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة بما فيها المنازعات الإدارية الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات في اختصاص لجان الضباط المشار إليها ويحررها من ثم من اختصاص القضاء الإداري. وقد صدر بعد ذلك القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، ونص على إنشاء اللجان القضائية لأفرع هذه القوات وحدد هذه اللجان وكيفية تشكيلها وقضى باختصاصها دون غيرها بالفصل في المنازعات الإدارية المتعلقة بضباط القوة عدا العقوبات الانضباطية وما تختص بنظره لجنة ضباط القوات المسلحة وفقاً لأحكام القانون رقم 96 لسنة 1971 المشار إليه، مما يستفاد منه أن هذا القانون قد ردد أحكام القانون رقم 174 لسنة 1957 مؤكداً اختصاص اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة دون غيرها بالفصل في جميع المنازعات الإدارية المتعلقة بهؤلاء الضباط.
ومن حيث إن الدعوى الماثلة قد أقيمت أمام محكمة القضاء الإداري في ظل العمل بأحكام القانون رقم 174 لسنة 1957 المشار إليه واستمرت إلى أن عمل بالقانون رقم 96 لسنة 1971، ولما كان يبين من أرواق الطعن أن مورث المدعي بصفته - حسبما هو ثابت بملف خدمته - هو المرحوم النقيب....... الضابط بالقوات المسلحة الذي عومل بقانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 وقرار مجلس الوزراء الصادر في 18/ 6/ 1950 وقد استحق ورثته معاشاً بمقتضى هذا القانون، وأن المدعي بصفته وصياً على ولدي الضابط المذكور يطالب بالدعوى الحالية بصرف فروق متجمد المعاش المستحق لهما على أساس حكم المادة 118 من القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض للقوات المسلحة.
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الدعوى الماثلة مقامة من وريثين لضابط من القوات المسلحة، وموضوعها مطالبة بصرف فروق متجمد المعاش المستحق لهما عن هذا الضابط تطبيقاً لأحكام قانون المعاشات العسكرية رقم 59 لسنة 1930 والقانون رقم 116 لسنة 1964 السالفي الذكر، هو ما يخرج تطبيقاً لأحكام القانونين رقمي 174 لسنة 1957 و96 لسنة 1971 المشار إليهما ولما جرى عليه قضاء هذه المحكمة عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق