الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 30 ديسمبر 2024

الطعن 1726 لسنة 28 ق جلسة 2 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 34 ص 187

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.

-----------------

(34)

الطعن رقم 1726 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة - تعديل المركز القانوني.
المادة 87 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 تشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين لأحكامه شرطين: الأول: أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل 30/ 9/ 1971 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ومترتباً على أحكام القوانين والقواعد والنظم السابقة على هذا التاريخ الثاني: أن تقام المطالبة القضائية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به - إذا كانت الأساس القانوني الذي يستند إليه المدعي للمطالبة بحقه هو قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 فإن حقه قد نشأ قبل 30/ 9/ 1971 - الأثر المترتب على ذلك: يجب إقامة الدعوى خلال ثلاث سنوات اعتباراً من 30/ 9/ 1971 وإلا اعتبرت دعواه غير مقبولة - لا يغير من هذا الحكم أن يكون المدعي قد ترك الخدمة قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - أساس ذلك: الحكم الذي ورد بالمادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 قد ورد عاماً بحيث يسري على من كان موجوداً بالخدمة وقت تاريخ العمل به أو انتهت خدمته قبل ذلك طالما كان تعديل المركز القانوني للعامل مستنداً إلى قوانين وقرارات صدرت قبل 30/ 9/ 1971 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - تطبيق.


إجراءات الطعن

في 29 من أغسطس سنة 1982 أودع الأستاذ أحمد محمود فؤاد المحامي بصفته وكيلاً عن ورثة المرحوم صليب جاد الله صليب وهم متلدة حبيب وأولاده صفوت ونشأت وماجد وسميرة وعفاف وآسمة وسوزان صليب جاد الله صليب، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1726 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 3 من مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 390 لسنة 32 القضائية المقامة من مورثهم المرحوم صليب جاد الله صليب ضد وزير التربية والتعليم ومحافظ أسيوط ووزير التأمينات ورئيس مجلس الإدارة العامة للهيئة العامة للتأمين والمعاشات، والذي قضى بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وإلزام المدعين المصروفات. وطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بأحقية مورثهم في الدرجة الرابعة (قديم) وما يترتب على ذلك من آثار مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 14 من مايو سنة 1984 وبجلسة 28 من مايو سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 14 من أكتوبر سنة 1984 وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 25 من نوفمبر سنة 1984 وفيها مد أجل النطق بالحكم إلى جلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر في 3/ 5/ 1982، وقدم الطاعنون طلباً في 19/ 5/ 1982 إلى لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية العليا قيد تحت رقم 120 لسنة 28 لإعفائهم من الرسوم القضائية، وقد تقرر قبوله في 30/ 6/ 1982 وأودع الطاعنون تقرير الطعن قلم كتاب هذه المحكمة في 29/ 8/ 1982 فيكون الطعن قد قدم في الميعاد مستوفياً أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بموجب عريضة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بتاريخ 14 من ديسمبر سنة 1977 أقام مورث الطاعنين صليب جاد الله صليب الدعوى رقم 390 لسنة 32 القضائية ضد وزارتي التربية والتعليم والتأمينات ومحافظة أسيوط والهيئة العامة للتأمين والمعاشات طالباً الحكم باستحقاقه للدرجة الرابعة "قديم" في أول أكتوبر سنة 1957 أي بعد 30 سنة من الخدمة طبقاً للمادة 22 من قانون العاملين رقم 46 لسنة 1964 وتسلسل المدة الباقية وما يترتب على ذلك من تعديل معاشه وقال المدعي شرحاً لدعواه إنه عين بوزارة التربية والتعليم في أول أكتوبر سنة 1927 بالدرجة الثامنة بعد حصوله على "البكالوريا" أدبي سنة 1926 وكان يقوم بعمل مدرس واستمر في عمله حتى أحيل إلى المعاش على الدرجة الرابعة في أول يوليو سنة 1964 ولما كانت المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 تنص على أن يمنح العامل خمس درجات بعد قضائه 30 سنة في الخدمة، فإنه يستحق تسوية حالته بمنحه الدرجة الرابعة من أول أكتوبر سنة 1957 وتدرج حالته حتى تاريخ إحالته إلى المعاش وتعديل معاشه وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك، وقد توفى المدعي أثناء نظر الدعوى فقام ورثته وهم السيدة متلدة حبيب وأولاده صفوت ونشأت وماجد وسميرة وعفاف وآسمة وسوزان بمباشرة الدعوى وقدموا مذكرة جددوا فيها طلباتهم في طلب الحكم بأحقية مورثهم في تسوية حالته طبقاً للمادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 بمنحه الدرجة الخامسة (رابعة قديم) من أول أكتوبر سنة 1957 والرابعة (ثالثة قديم) من أول أكتوبر سنة 1960 بعد مضي ثلاث سنوات في الدرجة الرابعة والدرجة الثالثة (جديد) من أول أكتوبر سنة 1963 لقضائه ثلاث سنوات بالدرجة الرابعة مع صرف الفروق المالية المستحقة في السنوات السابقة على رفع الدعوى وتعديل معاش الزوجة على أساس هذه التسوية، وبجلسة 3 من مايو سنة 1982 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 وألزمت المدعين المصروفات. وأقامت قضاءها على أن حقيقة ما يهدف إليه المدعي هو تعديل مركزه القانوني قبل إحالته إلى المعاش وذلك بتطبيق المادة 22 من القانون رقم 46 لسنة 1964 على حالته وصرف الفروق المالية الناتجة عن هذه التسوية، ولما كانت الدعوى قد أقيمت في 14 من ديسمبر سنة 1977 وكانت المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 تنص على أن ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون وذلك فيما يتعلق بالمطالبة بحقوق الخاضعين له التي نشأت قبل العمل به متى كانت مرتبة على أحكام القوانين والقواعد والقرارات والنظم السابقة على نفاذه ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان تنفيذاً لحكم قضائي نهائي، ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة لرفعها بعد الميعاد.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون لأن مورث الطاعنين كان بالمعاش أثناء صدور القانون رقم 58 لسنة 1971 ولا ينطبق عليه القانون المذكور.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنة 1971 تشترط للمطالبة بحقوق الخاضعين له شرطين:
وهما أن يكون الحق المطالب به قد نشأ قبل 30 من سبتمبر سنة 1971 تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 ومترتباً على أحكام القوانين والقواعد والنظم السابقة على ذلك التاريخ وأن تقام المطالبة القضائية خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به.
ومن حيث إن مورث الطاعنين أقام دعواه طالباً تسوية حالته طبقاً لأحكام المادة 22 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وبهذه المثابة فإنها تهدف إلى تعديل مركزه القانوني وفقاً للقانون المشار إليه بترقيته إلى الدرجة الثالثة بعد قضائه ثلاثين سنة في الخدمة.
ومن حيث إن القانون رقم 46 لسنة 1964 يعتبر الأساس القانوني الذي استند إليه مورث الطاعنين في المطالبة بحقه، ومن ثم يكون هذا الحق قد نشأ قبل 30 من سبتمبر سنة 1971 وإذ أقام دعواه بعد مضي ثلاث سنوات بعد هذا التاريخ فتكون دعواه غير مقبولة ولا يغير من ذلك أن المدعي قد ترك الخدمة قبل العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 حيث إن الحكم الذي ورد في المادة 87 قد ورد عاماً بحيث يسري على كل من كان موجوداً من العاملين في الخدمة في تاريخ العمل به أو انتهت خدمته قبل ذلك طالما كان تعديل المركز القانوني مستنداً إلى قوانين وقرارات صدرت قبل 30 من سبتمبر سنة 1971 وهو تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا النظر فإنه يكون قد صادف القانون في صحيحه ويكون الطعن عليه غير قائم على سند من القانون متعين الرفض مع إلزام الطاعنين المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعنين المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق