الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 31 ديسمبر 2024

الطعن 49 لسنة 21 ق جلسة 9 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 38 ص 204

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج - المستشارين.

---------------

(38)

الطعن رقم 49 لسنة 21 القضائية

( أ ) مجلس الدولة - أعضاؤه - تأديب - مجلس تأديب.
الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 باعتبار الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بدستورية نص هذه الفقرة - أساس ذلك - تطبيق.
(ب) مجلس الدولة - أعضاؤه - قرارات النقل والندب.
الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 بعدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بنقل وندب أعضاء مجلس الدولة بأي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة - قضاء المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 بعدم دستورية نص هذه الفقرة - النقل المكاني طبقاً لنص المادة 87 من هذا القانون سلطة تترخص فيها الجهة الإدارية حسبما يمليه صالح العمل بلا معقب عليها ما دام قرارها قد برئ من سوء استعمال السلطة أو الانحراف بها - تطبيق (1).


إجراءات الطعن

بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1974 أودع الأستاذ الدكتور محمد عصفور المحامي بصفته وكيلاً عن السيد....... المستشار السابق بمجلس الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 49 لسنة 21 القضائية ضد وزير العدل ورئيس مجلس الدولة في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من يناير سنة 1974 في الطلب رقم 2 لسنة 19 القضائية المقدم من رئيس مجلس الدولة ضد الطاعن والذي قضى أولاً: برفض الطلب المقدم من رئيس مجلس الدولة بإحالة المستشار........ إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة معادلة غير قضائية. ثانياً: مجازاة المستشار........ بعقوبة اللوم لما نسب إليه. وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - وقف سير الطعن مع منحه أجلاً لرفع الدعوى أمام المحكمة العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 104 والفقرة الثانية من المادة 119 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، ثم الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع أولاً: بإلغاء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من يناير سنة 1974 في الطلب رقم 2 لسنة 19 القضائية وبإلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في إبريل سنة 1973 بنقل الطاعن من وظيفة رئيس المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى وظيفة مستشار بهيئة مفوضي الدولة بالقاهرة. ثانياً: بإلزام المطعون ضدهما بصفتيهما متضامنين بأن يؤديا له مبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء هذين القرارين وكذا القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في مايو سنة 1973 بإحالته إلى التحقيق والقرار الصادر منه أيضاً في يونيه سنة 1973 بإحالته إلى مجلس التأديب مع حفظ جميع الحقوق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بعدم جواز نظر الطعن تطبيقاً للفقرة الأخيرة من المادة 119 من قانون مجلس الدولة.
وعين لنظر الطعن أمام الدائرة الأولى بهذه المحكمة جلسة 3 من مايو سنة 1975، وأثناء نظره أدخل الطاعن بموجب عريضة مؤرخة 2 من يوليو سنة 1975 خصمين جديدين مدعى عليهما بصفتيهما الشخصية هما الأستاذان المستشاران....... و....... رئيسا مجلس الدولة السابقين طالبا الحكم بإلزام المدعى عليهم جميعاً متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 50000 جنيهاً (خمسين ألف جنيه) تعويضاً عن القرارات المذكورة مع حفظ جميع الحقوق - وقد تداول الطعن بالجلسات على ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة 4 من يونيه سنة 1977 أمرت المحكمة بناء على الدفع المبدى من الطاعن بوقف الفصل في الطعن حتى تفصل المحكمة العليا في الدفع المثار بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 104 والفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 فيما قضيا به من حظر التقاضي وحددت للطاعن أربعة أشهر لرفع الدعوى بذلك أمام المحكمة العليا وبجلسة 16 من مايو سنة 1982 أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) المقامة من الطاعن وأعادت بكتابها المؤرخ 20 من مايو سنة 1982 ملف الطعن رقم 49 لسنة 21 القضائية إلى هذه المحكمة حيث حدد لنظره أمامها جلسة 5 من ديسمبر سنة 1982 مع إخطار الخصوم وقد تداول الطعن على الوجه الثابت بمحاضر الجلسات وفيها استمعت المحكمة إلى ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن وقدم الطاعن حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه انتهى فيها إلى طلب الحكم له بطلباته، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسباب لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 1974 أقام السيد الأستاذ...... المستشار السابق بمجلس الدولة الطعن رقم 49 لسنة 21 القضائية أمام هذه المحكمة ضد المطعون ضدهم طالباً الحكم بالطلبات سالفة الذكر - وقال شرحاً للطعن أنه بناء على شكوى مؤرخه 22 من إبريل سنة 1973 قدمت ضده إلى وزير العدل من السيدة إيلين قسطنطين باباريو اليونانية الجنسية تتهمه فيها بملاحقتها وبتهديد حياتها مستغلاً وظيفته لدى الأجهزة المسئولة في الدولة فقد أصدر رئيس مجلس الدولة بالإنابة قراراً في 6 من مايو سنة 1973 بإجراء تحقيق في هذه التهم - وبعد سؤال المشكو في حقه وضم التحقيقات التي أجرتها الشرطة والنيابة العامة في هذا الشأن قدم رئيس مجلس الدولة بالإنابة طلباً إلى مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة ضد الطاعن للنظر في إحالته إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة معادلة غير قضائية لأنه فقد الثقة والاعتبار اللذين تتطلبهما الوظيفة، كما فقد أسباب الصلاحية للبقاء فيها بأن سلك سلوكاً معيباً أفقده ثقة المجتمع وأحط بكرامة وظيفته القضائية ورفعتها وأتى أعمالاً شائنة تمس الهيئة القضائية التي يتشرف بالانتساب إليها ولم يتحل بالسير الحميدة والسمعة الحسنة وهما من الصفات والخصال التي يجب أن يتصف بها من يجلس في مجلس القضاء حتى يتجنب ما يشينه مما يمس الخلق ويبعده عن مواطن الريب ولم يلتزم بما تفرضه وظيفة القضاء من تعفف واستقامة وما لها من سلطة ومقتضيات توجب على القائم عليها أن يحافظ على أصولها وتقاليدها وشرفها - وبجلسة 21 من يناير سنة 1974 حكم مجلس التأديب أولاً: برفض الطلب المقدم من رئيس مجلس الدولة لإحالة المستشار....... إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة معادلة غير قضائية.
ثانياً: مجازاة المستشار........ بعقوبة اللوم لما نسب إليه.
وينعى الطاعن على هذا الحكم أنه جانب الحقيقة إذ بني على ما نسب إليه من إنشاء علاقة وثيقة بسيدة أجنبية ليست ظروفه مهيأة للزواج بها، وهذا غير ثابت بأوراق التحقيق إذ أن هذه العلاقة لا تعدو أن تكون علاقة عادية بدأت بالنادي واستمرت في حدود التلاقي بين الحين والحين وسط الأصدقاء وزوجاتهم بالنوادي والأماكن العامة، وهو إطار مشروع يتفق وتقاليد بيئة حضارية كمدينة الإسكندرية التي يقيمان بها - وإذا كانت الشاكية قد عرضت عليه في فبراير سنة 1973 أن يتزوج بها إلا أنه دب خلاف بينهما أدى بها إلى أن تكيل له الاتهامات الكاذبة، وفضلاً عن هذا فإنه من غير المستساغ تتبع رجل القضاء في حياته الخاصة ومحاسبته عما قاله أو فعله مع زوجته أو خطيبته أو أصدقائه.
كما ينعى الطاعن على القرار الذي أصدره رئيس مجلس الدولة في إبريل سنة 1973 بنقله من رئاسة المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى هيئة مفوضي الدولة بالقاهرة بأنه يعتبر قرار وقف احتياطي عن العمل إلى أن يتم التحقيق الجنائي ثم الإداري، وهو بهذه المثابة قرار غير مشروع إذ صدر من غير مختص حيث أناط قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 في المادتين 92 و116 منه بمجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة سلطة إصدار قرار الوقف الاحتياطي، فضلاً عن أنه قرار مشوب بعيب إساءة استعمال السلطة إذ استهدف غاية أخرى غير النقل وهي إبعاد الطاعن عن مقر عمله بالإسكندرية.
وكذلك ينعى الطاعن على القرارين الصادرين في مايو سنة 1973 ويونيه سنة 1973 بإحالته إلى التحقيق ثم إلى مجلس التأديب بأنهما قرارين غير مشروعين لعدم توافر ما يبرر إصدارهما وعدم تغييهما الصالح العام.
وأخيراً دفع الطاعن في تقرير طعنه بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 الخاصة بحظر الطعن في قرارات نقل وندب أعضاء مجلس الدولة، وكذا نص الفقرة الثانية من المادة 119 من ذات القانون الخاصة بحظر الطعن في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من يناير سنة 1974 بمجازاة الطاعن بعقوبة اللوم لما نسب إليه، فإن الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن. وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 من مايو سنة 1982 في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) المرفوعة من الطاعن ضد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ورئيسي مجلس الدولة السيدين....... و....... برفض الدعوى بالنسبة للطعن بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وأسست حكمها على أن مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة يشكل من سبعة من أقدم أعضائه ويفصل في خصومة موضوعها الدعوى التأديبية وتتبع أمامه جميع الإجراءات القضائية التي تكفل لمن يمثل أمامه من أعضائه كل سبل الدفاع عن حقوقهم، وبهذه المثابة يعتبر هيئة قضائية عهد إليها المشرع باختصاص قضائي محدد ويكون ما يصدر عنه في هذا الشأن أحكاماً قضائية وليست قرارات إدارية ومن المقرر أن النص على عدم جواز الطعن في بعض الأحكام القضائية وقصر التقاضي بالنسبة لما فصلت فيه على درجة واحدة هو من الملاءمات التي يستقل بتقديرها المشرع الذي ارتأى في تشكيل مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة على النحو السالف بيانه ما يدعو إلى عدم إجازة الطعن في أحكامه وأن مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين لا يعني المساواة بين جميع الأفراد رغم اختلاف ظروفهم ومراكزهم القانونية ذلك أن المشرع يملك لمقتضيات الصالح العام وضع شروط عامة مجردة تحدد المراكز القانونية التي يتساوى بها الأفراد أمام القانون، وإذ توافر شرطا العموم والتجريد فيما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة فإن النعي على هذه الفقرة بأنها خالفت المادتين 40 و68 من الدستور بمقولة أنها تضمنت حظراً للتقاضي وحصنت قراراً إدارياً من رقابة القضاء وأهدرت مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق يكون من جميع وجوهه على غير أساس ومتى كان ذلك وكانت المحكمة التي أناط بها المشرع سلطة الرقابة الدستورية على القوانين قد قضت بأن نص المادة الثانية من المادة 119 من قانون مجلس الدولة هو نص دستوري لا يحوي في طياته وبين جوانبه أي عيب من العيوب التي تجعله مخالفاً الدستور، وكان نص الفقرة الثانية سالفة الذكر يقضي بأن الحكم الصادر في الدعوى التأديبية يعتبر نهائياً وغير قابل للطعن فيه بأي طريق من طرق الطعن ومن ثم يكون الطعن أمام هذه المحكمة في ذلك الحكم غير جائز قانوناً تحت أي سبب من الأسباب.
ومن حيث إنه عن طلب إلغاء القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في إبريل سنة 1973 بنقل الطاعن من وظيفة رئيس المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى وظيفة مستشار بهيئة مفوضي الدولة بالقاهرة فإنه ولئن كانت المادة 104 من قانون مجلس الدولة تقضي في فقرتها الأولى بعدم جواز الطعن في القرارات المتعلقة بنقل وندب أعضاء مجلس الدولة بأي طريق من طرق الطعن أمام أية جهة إلا أن المحكمة الدستورية العليا حكمت بجلسة 16 من مايو سنة 1982 في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) سالفة الذكر بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 104 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من عدم إجازة الطعن في قرارات النقل والندب أمام الدائرة المختصة بالفصل في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شئونهم. وإزاء ذلك يغدو من حق الطاعن الطعن في قرار نقله أمام دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا. ومن حيث إن الفقرة الأولى من المادة 87 من قانون مجلس الدولة الواردة في الفصل الثاني من الباب الرابع تحت عنوان "في النقل والندب والإعارة" تنص على أن يتم إلحاق أعضاء مجلس الدولة بأقسامه المختلفة وندبهم من قسم إلى آخر أو من فروع القسم الواحد بقرار من رئيس مجلس الدولة.
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن النقل المكاني هو سلطة خولها المشرع للجهة الإدارية تجريه حسبما يمليه عليها صالح العمل ومقتضياته بلا معقب عليها ما دام قرارها قد برئ من سوء استعمال السلطة والانحراف بها، إذ ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين حرصاً منه على ما قد يحققه له ذلك من مزايا مادية أو معنوية أو أدبية ناشئة عن ظروف خارجة عن علاقة العمل ليحول دون نقله لما يترتب على ذلك من غل يد الجهة الإدارية في نقل العاملين بها وتغليب المصلحة الذاتية للعامل على صالح العمل إذ ليس للعامل من حقوق أكثر من ألا يمس النقل وظيفته في درجتها أو راتبها أو أن يكون منطوياً على تنزيل أدبي لها فإذا تم النقل في نطاق هذه الحدود ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة لم يكن للعامل حق في النعي على قرار نقله - وفي هذا الضوء وإذا كان الثابت من الأوراق أن نقل الطاعن تم لوظيفة تعادل وظيفته في الدرجة والمرتب ولا ينطوي هذا النقل على أي تنازل أدبي لوظيفته كما لم يترتب عليه أي إنقاص لحقوقه ولم تكشف الأوراق ولم يقدم الطاعن ما يدل على سوء استعمال الجهة الإدارية لسلطتها في هذا النقل أو انحرافها بتلك السلطة أو عدم تغييها المصلحة العامة وبالتالي يكون طلب إلغاء قرار نقله غير قائم على سند صحيح من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إنه عن طلب التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت الطاعن - كما يذهب - من جراء القرار الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من يناير سنة 1974 والقرار الصادر في إبريل سنة 1973 بنقله من رئاسة المحكمة التأديبية بالإسكندرية إلى وظيفة مستشار بهيئة مفوضي الدولة بالقاهرة وكذا القرار الصادر من رئيس مجلس الدولة في مايو سنة 1973 بإحالته إلى التحقيق وأخيراً القرار الصادر في يونيه سنة 1973 بإحالته إلى مجلس التأديب فإنه ينبغي بداءة عند بحث مدى الأحقية في هذا التعويض عن هذين القرارين الأخيرين - حيث لم يطلب الطاعن إلغاءهما - التعرض لمدى مشروعيتهما ومواكبتهما حكم القانون، فهذان القراران لا يعدان من القرارات الإدارية النهائية التي يجوز الطعن فيهما استقلالاً إذ ينحسر عن كل منهما وصف القرار الإداري بحسبانه إفصاحاً من الجهة الإدارية عن إرادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث مركز قانون معين - وليس من خلاف في أن أياً من القرارين المذكورين لا ينجم عن صدروه إحداث مركز ذاتي للطاعن، فكلاهما من الإجراءات التمهيدية والتحضيرية السابقة على المحاكمة التأديبية التي يحدث الحكم الصادر فيها وحده دون غيره من إجراءات سبقته - هذا المركز القانوني، وبمعنى آخر فالقراران المذكوران يعتبران من إجراءات المحاكمة التأديبية وصدورهما إجراء لازم وضروري يستلزمه القانون ذاته قبل المحاكمة ولا يمثل لجوء الجهة الإدارية إلى أيهما أي خطأ في جانبها - يضاف إلى ذلك أن هذين القرارين قد جواهما في طياته الحكم الصادر من مجلس التأديب بمجازات الطاعن بعقوبة اللوم لما نسب إليه، وهذا الحكم - كما سلف - غير جائز الطعن فيه تطبيقاً للمادة 119 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 - ومتى كان الأمر كذلك وكان مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية التي تصدرها في تسييرها للمرافق العامة هو قيام خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة وأن يلحق صاحب الشأن ضرر وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر. وإذ ثبت وفق ما تقدم عدم قيام أي خطأ في جانب الجهة الإدارية إزاء مسلكها حيال الطاعن بالنسبة للقرارات الأربع سالفة الذكر فإنه لا يكون ثمة محل عندئذ لطلب التعويض مما يتعين الحكم برفضه.
ومن حيث إن بالابتناء على كل ما تقدم يتعين الحكم بعدم جواز الطعن في الحكم الصادر من مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة بجلسة 21 من فبراير سنة 1974 في الطلب رقم 2 لسنة 19 القضائية وبرفض باقي الطلبات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم جواز الطعن في حكم مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة وبرفض باقي الطلبات.


(1) يراجع حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 10 لسنة 1 القضائية (دستورية) الصادر بجلسة 16 من مايو سنة 1982.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق