الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024

الطعن 4147 لسنة 93 ق جلسة 27 /4 / 2024

باسم الشعب
محكمـــة النقـــض
الدائرة الجنائية
السبت (ب)
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد خير الدين" نائب رئيس المحكمـة " وعضوية السادة القضاة / خالد الجندي وأحمد كمال الخولي وخالد الضبع ورامي شومان " نواب رئيس المحكمة "
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد عزوز.
وأمين السر السيد/ طاهر عبد الراضي.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم السبت 18 من شوال لسنة 1445هـ الموافق 27 من إبريل سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 4147 لسنة 93 القضائية.
المرفـــوع مــن
................ " محكوم عليه - طاعن"
ضــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة " مطعون ضدها "
----------------
"الـوقـائـــع "
اتهمت النيابة العامـة الطـاعن في قضية الجنايـة رقـم ......... لسنة ......... جنايات مركز......... والمقيـدة بالجدول الكلي برقم ........ لسنة ......... كلي ..........
لأنه في يوم ٢٣ من يوليو سنة ٢٠٢٢م بدائرة مركز ......... – محافظة ..........
- أحرز جوهراً مخدراً “MDMB-EN-PINACA أحد مشتقات “"INDAZOLECARBOXAMIDE " بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
- حاز سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش" بدون ترخيص.
- حاز ذخائر "طلقة" مما تستعمل على السلاح الناري محل الاتهام السابق دون أن يكون مرخصاً له في حيازتها أو إحرازها.
وأحالته إلى محكمة جنايات ........... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة ٥ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م عملاً بالمواد ۱، ۲، ۳۸ /1 ، ٤٢ /1 من القانون رقم ١٨٢ لسنة ١٩٦٠م المعدل بالقانون رقم ١٢٢ لسنة ١٩٨٩م، والبنـد رقـم (١٧٥) من قرار هيئة الدواء المصرية رقم " ٤ " لسنة ٢٠٢٠م بإضافته إلى القسم الثاني من الجدول رقم (١) الملحق بالقانون الأول، والمواد ١/١، ٦، 26/1 ، 4 ، 30/1 من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤م المعدل بالقوانين ٢٦ لسنة ١٩٧٨م، ١٦٥ لسنة ١٩٨١م، ٦ لسنة ٢٠١٢م والجدول رقم (٢) الملحق بالقانون الأول، مع إعمال نص المادة ١٧ من قانون العقوبات، والمادة ٣٢ من ذات القانون بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة:-
بمعاقبة ...... بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسون ألف جنيـه عـن التهمـة الأولى، ومعاقبته بالحبس سنة وغرامـة ألفي جنيه عن التهمتين الثانيـة والثالثة وألزمته المصاريف الجنائية ومصادرة المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
وذلك باعتبار أن إحراز الطاعن للمخدر المضبوط بغير قصد من القصود المسماة قانوناً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض بشخصه بتاريخي ٢٦ من ديسمبر سنة ٢٠٢٢م و٢٥ من فبراير سنة ۲۰۲۳م.
أودعت مذكرة بأسباب طعن المحكوم عليـه بتاريخ ١٧ مــن يـنـاير سنة ٢٠٢٣م موقعـاً عليهـا مـن الأستاذ/ ........... "المحامي.
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن حيث سمعت المرافعة كما هو مبين بمحضر الجلسة.
---------------
المحكمـــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر له في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم إحراز وحيازة ' Mdmb En Pinaca أحد مشتقات Indazolecarboxamides وحيازة مخدر بغير قصد من القصود المسماة وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وحيازة سلاح ناري غير مششخن " فرد خرطوش وذخيرته" بغير ترخيص، قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، والإخلال بحق الدفاع، والبطلان، ذلك أنه أفرغ في عبارات عامة شابها الغموض والابهام خلت من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومضمون ومؤدى الأدلة التي استند اليها في قضائه بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها، ولم يبين نص القانون الذي حكم بموجبه، ولم يورد مضمون ومؤدى تقرير المعمل الكيماوي مكتفياً بالإشارة إلى نتيجته النهائية، وخلا من كيفية تنفيذ الإذن والقبض على الطاعن ونوع المخدر المضبوط بحوزته، واطرح بما لا يسوغ دفعه ببطلان إذن النيابة العامة لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها منها أن محررها لم يجر مراقبة شخصية له، كما أشاح عن دفاعه ببطلان محضر الضبط، واعتنق الحكم تصويراً للواقعة استمده من رواية شاهدي الإثبات رغم الدفع بمحاولتهما إضفاء المشروعية على إجراءاتهما الباطلة، وأورد الحكم في تحصيله لأقوال الأول منهما وما أسفرت عنه تحرياته أن الطاعن يتجر في المواد المخدرة ثم عاد ونفى عنه قصد الاتجار، ودون أن تلفت المحكمة نظر الدفاع عنه إلى تعديل وصف التهمة الأولى المسندة إليه إلى إحراز المخدر مجرداً من القصود بما ينبئ عن اضطراب صورة الواقعة في ذهنها وعدم استقرارها في عقيدتها، كما أنه لم يتم تلاوة تقرير التلخيص، وأخيراً خلت مسودة الحكم من توقيع جميع أعضاء الدائرة التي أصدرته، كل ذلك، يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة أورد مضمونها ومؤداها في بيان وافٍ خلافاً لما يزعمه الطاعن بأسباب طعنه بما يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، كما هو الحال في الدعوى المطروحة فإن ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة ۳۱۰ من قانون الإجراءات الجنائية، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أشار إلى نصوص القانون التي أخذ الطاعن بها وأعملها في حقه وعاقبه بمقتضاه، فإن ما أورده الحكم يكفي في بيان مواد القانون الذي حكم بناء عليها بما يحقق حكم القانون، مما يكون معه منعى الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح. لما كان ذلك، وكان الحكم قد أورد مضمون ومؤدى تقرير المعمل الكيماوي وأبرز ما جاء به على نحو ما أورده بمدوناته، وكان فيما أورده كافياً لتبرير اقتناعه بالإدانة، وكان من المقرر أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه، ومن ثم ينتفي عن الحكم ما يثيره الطاعن من قصور في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه وخلافاً لما يقوله الطاعن بأسباب طعنه - بين كيفية تنفيذ الإذن والقبض على الطاعن ونوع المخدر المضبوط بحوزته بما يكفي لتحقق الغاية التي توخاها القانون من إيجاب اشتمال الحكم على هذه البيانات، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الاذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الامر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، فمتى كانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى– المطروحة – فلا معقب عليها في ذلك لتعلقه بالموضوع لا بالقانون، وإذ كان القانون لا يوجب حتماً أن يتولى رجل الضبط القضائي بنفسه مراقبة الأشخاص المتحر عنهم أو أن يكون على معرفة سابقة بهم بل له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنقيب بمعاونيه من رجال السلطة العامة والمرشدين السريين، ومن يتولون إبلاغه عما وقع بالفعل من جرائم، ما دام أنه اقتنع شخصياً بصحة ما نقلوه إليه وبصدق ما تلقاه من معلومات، ولما كان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان الأمر بالقبض والتفتيش لعدم جدية التحريات التي سبقته واطرحه تأسيساً على اطمئنان المحكمة إلى التحريات التي أجريت بشأن الطاعن وكفايتها وتوافر مسوغات إصدار الإذن، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. هذا إلى أنه يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات للأساس الذي يتحدث عنه بأسباب الطعن، وكان من المقرر أنه لا يصح إثارة أساس جديد للدفع ببطلان إذن التفتيش أمام محكمة النقض ما دام أنه في عداد الدفوع القانونية المختلطة بالواقع ما لم يكن قد أثير أمام محكمة الموضوع أو كانت مدونات الحكم ترشح لقيام ذلك البطلان، فإنه لا يقبل منه إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الخصوص غير قويم. لما كان ذلك، وكان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان محضر الضبط فإن هذا الوجه من النعي يكون غير مقبول، لما هو مقرر من أن الدفع ببطلان إجراء من الإجراءات السابقة على المحاكمة لا تجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التي يؤدي فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات ولصحة تصويرها للواقعة ووثقت بروايتهما المؤيدة بباقي أدلة الثبوت التي أوردتها، فإن كافة ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة وفي تصديقها لأقوال ضابطي الواقعة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مجادلتها أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن التناقض الذي يعيب الحكم هو ما يقع بين أسبابه بحيث ينفي بعضها ما أثبته البعض الآخر، ولا يعرف أي الأمرين قصدته المحكمة، وأن إحراز أو حيازة المخدر بقصد الاتجار هو واقعة مادية يستقل قاضي الموضوع بالفصل فيها طالما يقيمها على ما ينتجها، وكان من المقرر أنه ليس ما يمنع محكمة الموضوع بما لها من سلطة تقديرية من أن ترى في أقوال شاهد الإثبات وما اسفرت عنه تحرياته ما يكفي لإسناد واقعة حيازة أو إحراز المخدر للمتهم ولا ترى فيها ما يقنعها بأن هذه الحيازة أو ذلك الإحراز كان بقصد الاتجار دون أن يُعد ذلك تناقضاً في حكمها، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أقوال شاهد الإثبات الأول وما أسفرت عنه تحرياته كما هي قائمة في الأوراق، ثم ساق ما قصد إليه في اقتناعه من عدم توافر قصد الاتجار بما ينفي قيام التناقض، وكان ما أورده الحكم من ذلك لا ينال مما استقر في وجدان المحكمة من نفي قصد الاتجار عنه، ومن ثم ينحسر عن الحكم قالة التناقض في التسبيب. هذا فضلاً عن أن جريمة حيازة أو إحراز المخدر مجرده من القصود التي دين الطاعن بها عقوبتها أخف من عقوبة جريمة الحيازة أو الإحراز مع توافر قصد الاتجار، ومن ثم فلا مصلحة للطاعن في تعييب الحكم بصدد استبعاد قصد الاتجار، ويضحى ما يثيره في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف القانون الذي تسبغه النيابة العامة على الفعل المسند إلى المتهم لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف القانوني السليم، وإذ كانت الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة على بساط البحث بالجلسة ودارت حولها المرافعة وهي واقعة إحراز المخدر، وهي بذاتها الواقعة التي اتخذها الحكم المطعون فيه أساساً للوصف الجديد الذي دان الطاعن به، وكان مرد التعديل هو عدم قيام الدليل على توافر قصد الاتجار لدى الطاعن واستبعاد هذا القصد باعتباره ظرفاً مشدداً للعقوبة دون أن يتضمن التعديل اسناد واقعة مادية أو إضافة عنصر جديد، فإن الوصف الذي نزلت إليه المحكمة في هذا النطاق حين اعتبرت إحراز الطاعن للمخدر مجرداً من أي من قصود الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي لا يقتضي تنبيه الدفاع، ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكانت مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن المحكمة ألمت بواقعة الدعوى عن بصر وبصيرة وأحاطت بالاتهام المسند إلى الطاعن ودانته بالأدلة السائغة التي أخذت بها وهي على بينة من أمرها فإن مجادلتها في ذلك بدعوى اضطراب صورة الواقعة في ذهنها وعدم استقرارها في عقيدتها، ينطوي على منازعة موضوعية فيما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن " يضع أحد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريراً موقع عليه منه، ويجب أن يشتمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي وقعت والإجراءات التي تمت، وبعد تلاوة هذا التقرير قبل إبداء رأي في الدعوى من واضع التقرير أو بقية الأعضاء ....... ثم تصدر المحكمة حكمها بعد اطلاعها على الأوراق .... ". وإذ كان هذا النص وارداً في الباب الثاني في الاستئناف من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية، فإن البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها، وإذ كان الحكم المطعون فيه صادراً من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص أو تلاوته بالجلسة، وكانت المادة ۳۷۸ من ذات القانون قد أوجبت على رئيس محكمة الاستئناف ضمن ما أوجبت عليه عند وصول ملف القضية إليه - أن يرسل صور ملفات القضايا إلى المستشارين المعينين للدور الذي أحيلت إليه، وإن كانت هيئة المحكمة كما هو الحال في الدعوى المطروحة قد قامت بأكملها بالاطلاع على ملف القضية سواء في أصلها أو صورها المرسلة إليها من رئيس محكمة الاستئناف إعمالاً لنص المادة ۳۷۸ سالفة البيان وهو ما لا ينازع الطاعن فيه فلا يكون هناك والهيئة محيطة بكل ما جرى في الدعوى ضرورة لعمل تلخيص وتلاوته في الجلسة، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديداً. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه لا يلزم في الأحكام الجنائية أن يوقع القضاة الذين أصدروا الحكم على مسودته، بل يكفي أن يحرر الحكم ويوقعه رئيس المحكمة وكاتبها ولا يوجب القانون توقيع أحد القضاة الذين اشتركوا في المداولة على مسودة الحكم إلا إذا حصل مانع من حضور تلاوة الحكم عملاً بنص المادة ۱۷۰ من قانون المرافعات المدنية، ولما كان الطاعن لا يماري في أن رئيس الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى واشتركت في المداولة هو الذي وقع على نسخة الحكم الأصلية، وكان البين من الحكم المطعون فيه ومحاضر جلساته أن الحكم تلي من ذات الهيئة التي استمعت للمرافعة واشتركت في المداولة، فإنه بفرض صحة ما يثيره الطاعن من عدم توقيع جميع أعضائها على مسودته فإن ذلك لا ينال من صحته لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق