جلسة 25 من نوفمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.
----------------
(25)
الطعن رقم 857 لسنة 28 القضائية
عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة.
القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة - المشرع حدد الفئة الثامنة (180/ 360) لتعين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها بالجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدارسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية أو ما يعادلها - يشترط لتسوية حالة العامل وفقاً للمؤهل العسكري توافر عدة شروط حددتها المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974 مجتمعة إذا كان العامل موجوداً بالخدمة وتوافرت فيه هذه الشروط وضع على الفئة الثامنة اعتباراً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ حصوله على الشهادة - العامل الذي حصل على الفئة الثامنة قبل هذا التاريخ يظل على حاله ولا يتأثر مركزه القانوني بهذا القانون - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 22 من إبريل سنة 1982 أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن مراقب الضرائب العقارية بشبين الكوم ومحافظ المنوفية قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 857 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) بجلسة 22 من فبراير سنة 1982 في الدعوى رقم 1616 لسنة 34 القضائية المقامة من محمد عبد الرحمن عيسى ضد الطاعنين والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبالنسبة للمدعى عليه الثاني وعدم قبولها بالنسبة للمدعى عليه الأول وفي الموضوع بأحقية المدعي في الدرجة الرابعة اعتباراً من 1/ 10/ 1976 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات - وطلبت الجهة الإدارية الطاعنة - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى وإلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27 من فبراير سنة 1984 وبجلسة 26 من مارس سنة 1984 حكمت الدائرة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وألزمت المطعون ضده مصروفات هذا الطلب وقررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارة العليا - الدائرة الثانية - حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 29 من إبريل سنة 1984 وبعد تداول الطعن على النحو الموضح بمحاضر الجلسات وسماع ما رأت المحكمة لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 19 من سبتمبر سنة 1977 أقام محمد عبد الرحمن عيسى الدعوى رقم 1616 لسنة 34 القضائية أمام المحكمة الإدارية بطنطا ضد مراقب الضرائب العقارية بشبين الكوم ومحافظ المنوفية طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 216 الصادر في 16 من إبريل سنة 1977 وتسكينه على الدرجة المستحقة له من 31 من ديسمبر سنة 1976 والتي كان عليها قبل القرار الساحب مع ما يترتب على ذلك من آثار - وقال المدعي شرحاً للدعوى أنه نقل بدرجته المالية بتاريخ أول يناير 1975 من الهيئة العامة للتنمية الزراعية إلى مراقبة الضرائب العقارية بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، وقد قامت الهيئة بتسوية حالته طبقاً لقانون الإصلاح الوظيفي والقانون رقم 72 لسنة 1974 الخاص بالمدارس العسكرية، وأرسل ملف خدمته إلى مراقبة الضرائب المذكورة التي اعترضت على هذه التسوية في البداية ثم اعتمدتها ونفذتها وصرفت له جميع مستحقاته، وكانت تلك التسوية على أساس منحة الفئة الخامسة من 1/ 10/ 1972، واستناداً لتلك التسوية قامت المراقبة بترقيته إلى الفئة الرابعة من 31 من ديسمبر سنة 1976. غير أنه فوجئ بعد ذلك بصدور القرار رقم 216 لسنة 1977 في 16 من إبريل سنة 1977 بسحب قرار الترقية إلى الفئة الرابعة وإعادة تسوية حالته إلى الفئة الخامسة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1974 بدلاً من أول أكتوبر سنة 1972.
وبجلسة 18 من فبراير سنة 1980 حكمت المحكمة الإدارية بطنطا بعدم اختصاصها بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، وإزاء ذلك أحيلت الدعوى إلى هذه المحكمة الأخيرة حيث قيدت بجدولها برقم 1616 لسنة 34 قضائية.
وبجلسة 22 من فبراير سنة 1982 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه ويقضي بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الثاني وعدم قبولها بالنسبة للمدعي الأول، وفي الموضوع بأحقية المدعي في الدرجة الرابعة من 1/ 10/ 1976 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات - وأقامت قضاءها بعد أن استعرضت حكم المادتين 2 و6 من القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية المتوسطة وفوق المتوسطة على أساس أن المستفاد من هاتين المادتين أن المشرع حدد الفئة الثامنة (180/ 360) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها بالجدول الثاني المرافق لهذا القانون والتي يتم الحصول عليها بعد الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو ما يعادلها واشترطت المادة الرابعة لاعتبار العامل حاصلاً على إحدى هذه الشهادات عدة شروط من بينها الحصول على شهادة قدوة حسنة في نهاية الخدمة العسكرية، فإذا كان العامل موجوداً بالخدمة وتوافر فيه هذا الشرط وغيره من الشروط وضع على الفئة الثامنة اعتباراً من تاريخ تعيينه أو تاريخ حصوله على الشهادة بشرط ألا يكون أي من هذين التاريخين سابقاً على أول يناير سنة 1973 فإذا كان سابقاً عليه وضع العامل على الفئة الثامنة اعتباراً من أول يناير سنة 1973 دون الاعتداد بتاريخ تعيينه أو تاريخ حصوله على الشهادة ما لم يكن قد رقي إلى تلك الفئة قبل التاريخ المذكور - والثابت من الأوراق أن المدعي حصل على شهادة الابتدائية القديمة وتطوع بخدمة القوات المسلحة في 20/ 11/ 1955 ثم حصل في 9/ 8/ 1956 على شهادة مدرسة مدفعية الميدان (وهي إحدى الشهادات الواردة بالجدول الثاني المرفق بالقانون رقم 72 لسنة 1974) ثم أنهيت خدمته بالقوات المسلحة في 1/ 2/ 1961 بعد أن أمضى مدة خدمة حسنة قدرها 11 يوم 2 شهر 5 سنة ومن ثم تكون الفئة 180/ 360 هي الفئة المحددة لمؤهله - ولما كان تاريخ تعيين المدعي بهيئة تعمير الصحارى هو 21/ 3/ 1961 وتاريخ حصوله على الشهادة العسكرية هو 9/ 8/ 1956 وهما سابقان على 1/ 1/ 1973 ومن ثم يوضع على الفئة المذكورة اعتباراً من هذا التاريخ، ولما كان المدعي قد حصل على الفئة السابعة اعتباراً من 31/ 12/ 1971 أي أنه رقي إلى الفئة المقررة لشهادته قبل 1/ 1/ 1973 ومن ثم يظل شاغلاً لها من تاريخ شغله إياها، ولما كان الواضح أن تاريخ التعيين الفرضي للمدعي هو 20/ 9/ 1957 بعد خصم مدة خدمته السابقة بهيئة تعمير الصحارى إلى مدة خدمته بمراقبة الضرائب العقارية فإنه تطبيقاً للمادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 يستحق الدرجة السادسة من 1/ 10/ 1966 والخامسة من 1/ 10/ 1971 والرابعة من 1/ 10/ 1976 (قانون رقم 23 لسنة 1977).
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون ذلك أن المطعون ضده لا يعتبر حاصلاً على مؤهلاً عسكري متوسط ومن ثم لا يفيد من حكم المادة السادسة من القانون رقم 11 لسنة 1975 إذ أن المدد التعليمية التي قضاها في التدريب بسلاح المدفعية جملتها 13 يوماً 4 أشهر، وقد قضت المادة المذكورة باحتساب مدد الدراسة المستمرة دون إجازات كل ثمانية أشهر دراسية سنة كاملة ولا يعتد بأية مدد دراسية لا تعتبر سنة كاملة، كما أن الفقرة (ب) من المادة 10 من هذا القانون تتطلب مدة ثلاث سنوات من تاريخ الالتحاق بالمنشآت التعليمية العسكرية بالنسبة للحاصلين على شهادة الابتدائية، وإذا كان المطعون ضده هذا قد تطوع بخدمة القوات المسلحة في 20/ 11/ 1955 وتخرج في مدارسها في 9/ 8/ 1956 وحصل على الشهادة العسكرية في هذا التاريخ الأخير ومن ثم لا يكون قد استكمل المدة القانونية المشترطة لاستحقاق الفئة الثامنة.
ومن حيث إن المادة الثانية من القانون رقم 72 لسنة 1974 بتقييم الشهادات العسكرية فوق المتوسطة والمتوسطة تنص على أن "تحدد الفئة الوظيفية (180/ 360 جنيهاً) للحاصلين على الشهادات العسكرية المنصوص عليها في الجدول رقم (2) المرفق عند تعيينهم في الجهات المشار إليها في المادة (1)". وتنص المادة الرابعة على أنه يشترط لحصول الفرد على إحدى الشهادات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق ما يأتي:
1 - أن يتطوع للخدمة بعد حصوله على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو أي شهادة أخرى معادلة.
2 - أن يلتحق بالمنشآت التعليمية العسكرية وتمضي ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ التحاقه بها بما في ذلك مدة الدراسة التي انتهت بنجاح مستبعداً منها مدة التقصير وأن يحصل في نهاية المدة على شهادة "قدوة حسنة". كما تنص المادة السادسة على أن "العاملون الحاصلون على الشهادات المشار إليها الموجودون في الخدمة وقت العمل بهذا القانون في إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة (1) تسوى حالاتهم باعتبارهم في الفئة الوظيفية المقررة لشهاداتهم من تاريخ التعيين أو الحصول على الشهادة بشرط ألا يكون هذا التاريخ سابقاً على 1/ 1/ 1973 ما لم يكونوا قد عينوا أو رقوا إلى الفئة المقررة لشهاداتهم قبل ذلك".
ومن حيث إنه يبين من هذه النصوص أن المشرع حدد الفئة الثامنة (180/ 360 جنيهاً) لتعيين حملة الشهادات العسكرية المتوسطة المنصوص عليها بالجدول الثاني المرافق للقانون رقم 72 لسنة 1974 والتي يتم الحصول عليها بعد شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو ما يعادلها، وأنه يشترط لاعتبار العامل حاصلاً على إحدى هذه الشهادات توافر عدة شروط أوضحتها المادة الرابعة من بينها الحصول في نهاية مدة الخدمة العسكرية على شهادة "قدوة حسنة"، فإذا كان العامل موجوداً بالخدمة وتوافر فيه هذا الشرط بجانب غيره من الشروط الأخرى المتطلبة وضع على الفئة الثامنة اعتباراً من تاريخ تعيينه أو من تاريخ حصوله على الشهادة، وبالنسبة إلى العامل الذي حصل على الفئة الثامنة قبل هذا التاريخ فإنه يظل على حاله ولا يتأثر مركزه القانوني بهذا القانون.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وملف خدمة المدعي أنه حصل على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة سنة 1951 وتطوع للخدمة بالقوات المسلحة في 20 من نوفمبر سنة 1955، وأرفق بالملف شهادة فرقة تعليم رقم 131 صادرة من إدارة تدريب الجيش (مدرسة مدفعية الميدان - سلاح المدفعية) فرقة مساحة الآلاى رقم 4 المنعقدة من 28 من إبريل سنة 1956 بجهة الماظة إلى 9 من أغسطس سنة 1956 تفيد نجاح المدعي بدرجة "امتياز" – وكذا شهادة فرقة تعليم رقم 246 صادرة من الجهة المذكورة فرقة المساحة الراقية رقم 2 المنعقدة من 2 من فبراير سنة 1957 بجهة الماظة إلى 14 من مارس سنة 1957 تفيد نجاح المدعي بدرجة "جيد جداً" وكذا شهادة من القوات البرية مؤرخة 27 من يناير سنة 1975 تتضمن أن المدعي تخرج في مدرسة مدفعية الميدان بتاريخ 9 من أغسطس سنة 1956 بعد حصوله على الفرقة التعليمية فرقة مساحة الآلاى رقم 4 وكذلك شهادة مدرسة مدفعية الميدان بتاريخ 25 من يناير سنة 1975 وورد بتلك الشهادة أنه ينطبق عليه أحكام القانون رقم 72 لسنة 1974". ثم أنهيت خدمته بالقوات المسلحة في أول فبراير سنة 1961 بعد أن أمضى مدة خدمة "قدوة حسنة". قدرها 11 يوم 2 شهر 5 سنة كما جاء بشهادة الخدمة العسكرية المرفقة بملف خدمته.
ومن حيث إن الشهادة العسكرية التي حصل عليها المدعي هي إحدى المؤهلات المنصوص عليها في الجدول رقم (2) الملحق بالقانون رقم 72 لسنة 1974 ومن ثم تكون الفئة 180/ 360 جنيهاً هي المحددة لهذا المؤهل، وإذا كان المدعي قد عين بعد ذلك بالهيئة العامة لتعمير الصحارى بمقتضى القرار رقم 184 لسنة 1961 الصادر في 21 من مارس سنة 1961 في وظيفة "ملاحظ تسوية" لمدة سنة بمكافأة شهرية شاملة ثم رقي إلى الفئة السابعة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1971 بمقتضى القرار رقم 4 لسنة 1972 وهو تاريخ سابق على التاريخ الذي حددته المادة السادسة سالفة الذكر (أول يناير سنة 1973) ومن ثم يظل المدعي شاغلاً هذه الفئة الأخيرة من تاريخ منحه إياها.
ومن حيث إن المادة 11 من القانون رقم 11 لسنة 1975 بتصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام تنص على أن "يدخل في حساب المدد الكلية المنصوص عليها في المادة السابقة وفي الجداول المرفقة المدد التي لم يسبق حسابها في الأقدمية من المدد الآتية:
( أ ) ....... (ب) ....... (جـ) مدد التطوع والتجنيد والتكليف بالوظائف المدنية والعسكرية. كما تنص المادة 19 على أنه يشترط لحساب المدد المبينة في المادة السابقة ما يأتي:
( أ ) ألا تقل عن سنة كاملة متصلة.
(ب) أن تكون قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية.
(جـ) ألا يكون سبب انتهاء الخدمة السابقة سوء السلوك. ويصدر باحتساب المدد المشار إليها وفقاً للقواعد السابقة قرار من لجنة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها العامل بناء على الطلب الذي يقدمه إلى هذه اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا القانون، ولا يجوز بعد هذا التاريخ النظر في حساب أية مدة من المدد المنصوص عليها في المادة السابقة".
ومن حيث إنه عن المدة التي يجوز احتسابها من مدة خدمة المدعي السابقة ضمن مدة خدمته الكلية وفقاً لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 فإن القانون رقم 72 لسنة 1974 إذ قرر منح الفئة الثامنة (180/ 360 جنيهاً) لحملة الشهادات العسكرية الواردة بالجدول الثاني المرفق به والتي اشترط للحصول عليها أن تكون مسبوقة بشهادة إتمام الدراسة الابتدائية القديمة أو الإعدادية العامة أو ما يعادلها فقد استلزم طبقاً لصريح نص المادة الرابعة منه وطبقاً لما جاء بالجدول رقم (2) - أن يقضي الفرد في خدمة القوات المسلحة مدة ثلاث سنوات على الأقل تبدأ من تاريخ التحاقه بالمنشآت التعليمية العسكرية تدخل فيها فترة الدراسة المنتهية بنجاح بعد استبعاد فترة التقصير، ومؤدى ذلك أن المعاملة التي أوردها هذا القانون مقيدة بتحقق الشروط المنصوص عليها فيه، فلا يعتبر الفرد حاصلاً على إحدى الشهادات العسكرية المشار إليها إلا بتوافر الشروط مجتمعة وبالتالي لا يجوز الاكتفاء بقضاء الفرد فترة الدراسة واعتباره حاصلاً على الشهادة من تاريخ انتهائها وإنما يلزم لذلك مرور فترة الثلاث سنوات المشترطة للخدمة بالقوات المسلحة اعتباراً من تاريخ الالتحاق بالمنشأة التعليمية بما فيها مدة الدراسة، وهذا التاريخ هو الذي يتخذ أساساً للتسوية لتطبيق أحكام القانون المذكور.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي كان قد التحق بالهيئة العامة لتعمير الصحاري في 21 من مارس سنة 1961 إلى أن نقل بتاريخ أول يناير سنة 1975 إلى مراقبة الضرائب العقارية بشبين الكوم بدرجته المالية، وكانت له مدة خدمة بالقوات المسلحة من 21 من نوفمبر سنة 1955 (تاريخ تطوعه) إلى أول فبراير سنة 1961 (تاريخ انتهاء خدمته) كما أنه قدم طلباً مؤرخاً 2 من يونيه سنة 1975 (خلال الميعاد المحدد بالمادة 19 من القانون رقم 11 لسنة 1975) بطلب ضم مدة خدمته السابقة وكان مؤهله العسكري الحاصل عليه هو تخصص مساحة مما يكسبه خبرة في مجال عمله الحالي، ومن ثم يكون له أصل حق في ضم تلك المدة إلى مدة خدمته الكلية ويصبح تاريخ تعيينه الفرضي هو 21 من نوفمبر سنة 1958 (بعد استبعاد مدة الثلاث سنوات التي نصت عليها صراحة المادة الرابعة من القانون رقم 72 لسنة 1974).
ومن حيث إن المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1975 تنص على أنه يعتبر من أمضى أو يمضي من العاملين الموجودين بالخدمة إحدى المدد الكلية المحددة بالجداول المرفقة مرقى في نفس مجموعته الوظيفية وذلك اعتباراً من أول الشهر التالي لاستكمال هذه المدة... وعلى ذلك وإذا كان المؤهل الحاصل عليه المدعي مقرر له الفئة 180/ 360 جنيهاً ومن ثم ينطبق بالنسبة إليه الجدول الثاني من الجداول المرفقة بالقانون رقم 11 لسنة 1975، ولما كان الواضح مما تقدم أن المدعي يشغل الفئة السابعة من 31 من ديسمبر سنة 1971 قبل تطبيق أحكام ذلك القانون وبالتالي فإنه يستحق طبقاً لهذا الجدول الفئة السادسة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1969 (وهو أول الشهر التالي لقضائه إحدى عشر سنة في الخدمة من تاريخ تعيينه الفرضي في 21 من نوفمبر سنة 1958) كما يستحق الترقية إلى الفئة الخامسة اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1974 (وهو أول الشهر التالي لقضائه ستة عشر سنة من تاريخ التعيين) أما فيما يتعلق بالترقية إلى الفئة الرابعة فإنه لما كان الجدول الثاني يتطلب للترقية إلى هذه الفئة مضي مدة واحد وعشرين سنة من بدء التعيين فإن هذه المدة تكتمل في 21 من نوفمبر سنة 1979 وهو تاريخ لاحق لتاريخ انتهاء العمل بأحكام الفصلين الثالث والرابع (المواد من 15 حتى 22) من القانون رقم 11 لسنة 1975.
ومن حيث إنه ترتيباً على ذلك ولما كانت الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 216 في 14 من إبريل سنة 1977 متضمناً إعادة تسوية حالة المدعي طبقاً لأحكام القانونين رقمي 72 لسنة 1974 و11 لسنة 1975 المشار إليهما وذلك باعتبار الترقية في الفئة 180/ 360 (الثامنة) من 21 من نوفمبر سنة 1958 وترقيته إلى الفئة السادسة من أول ديسمبر سنة 1969 والفئة الخامسة من أول ديسمبر سنة 1974 فإنها تكون قد أعملت في حق المدعي صحيح حكم القانون وذلك بحسبان أن التسوية الخاطئة التي تمت على خلاف أحكام هذين القانونين يجوز سحبها في أي وقت دون التقيد بميعاد، وبالتالي يكون طلب المدعي ترقيته إلى الفئة الرابعة اعتباراً من 31 من ديسمبر سنة 1976 غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب فإنه يكون قد جانب القانون في صحيحه بما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة، بقبول الطعن، شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق