جلسة 27 من نوفمبر سنة 1984
برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد محمد عبد المجيد - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة عبد الرءوف محمد محيي الدين وعبد اللطيف أحمد أبو الخير وعلي محمد حسن وفاروق علي عبد القادر - المستشارين.
------------------
(27)
الطعن رقم 1084 لسنة 28 القضائية
إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - اختصاصها.
المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 المشرع حدد المنازعات التي تختص بها اللجان القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها - اختصاص اللجنة محدد على سبيل الحصر - اختصاص اللجنة بالفصل في المنازعات المتعلقة بملكية الأرض المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه والمنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأراضي - تحفظ الإصلاح الزراعي على أطيان بمناسبة فرض الحراسة على مالكها وتولي إدارتها نيابة عن الحراسة العامة حتى تم الإفراج عنها تطبيقاً للقانون رقم 69 لسنة 1974 - الأطيان المحتفظ عليها محل الحراسة - خروج المنازعات بشأنها عن اختصاص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - اختصاص المحكمة المدنية التي تقع في دائرتها الأرض محل النزاع - تطبيق.
إجراءات الطعن
في اليوم السبت الموافق الثاني والعشرين من شهر مايو سنة 1982 أودع الأستاذ جاد العبد جاد المحامي بصفته وكيلاً عن السيدين عبد الحفيظ عبد العال همام الشهير بحسني بموجب التوكيل الرسمي العام رقم 277 لسنة 1982 أبو تيج، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد برقم 1084 لسنة 28 القضائية في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 18/ 3/ 1982 في الاعتراض رقم 502 لسنة 1978 القاضي بعدم اختصاص اللجنة ولائياً بنظر الاعتراض وطلب الطاعنان للأسباب المبينة في تقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وباختصاص اللجنة القضائية ولائياً بنظر الاعتراض وبرفع الاستيلاء الموقع على المساحة موضوع الاعتراض مع ما يترتب على ذلك آثار وإلزام المطعون ضده بالمصاريف والأتعاب، وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده في 2/ 6/ 1982 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً برأيها في الطعن انتهت فيه للأسباب التي ارتأتها إلى قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً وإلزام الطاعنين بالمصروفات.
وحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا جلسة 4/ 4/ 1984 وفيها تأجل نظر الطعن لجلسة 2/ 5/ 1984 ومنها قررت الدائرة إحالة الطعن إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 22/ 5/ 1984 وتدوول نظر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بالجلسات على النحو المبين بالمحاضر إلى أن قررت بجلسة 23/ 10/ 1984 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة - حسبما تبين من الأوراق، تتحصل في أن الطاعنين أقاما الاعتراض رقم 502 لسنة 1978 أمام اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في 26/ 8/ 1978 أبديا فيه أن السيد أحمد همام حسين خضع للحراسة طبقاً للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 وتحفظت الحراسة على جميع ممتلكاته ومنها حديقة مثمرة مساحتها 12 قيراطاً و6 أفدنة بحوض ساحل الجناين/ 2 قطعة 24 بزمام النخيلة مركز أبو تيج محافظة أسيوط يملك الخاضع للحراسة منها نصيباً قدره 2/ 5 المساحة على المشاع، وظلت الحراسة ثم الإصلاح الزراعي تدير وتستغل هذه الحديقة لحساب ملاكها حتى سنة 1974 حيث رفعة الحراسة وأعيدت الحديقة لملاكها، وعند تسليم نصيب السيدة حفيظة همام حسين وهو الخمس تبين للإصلاح الزراعي أن مساحة الحديقة 20 سهماً و23 قيراطاً و5 أفدنة وليس 12 قيراطاً و6 أفدنة حسب مقاس 1962 وتم تحميلها وحدها دون سائر الشركاء بمقدار العجز في المساحة ولما كان المعترضان قد اشتريا من نصيب السيدة حفيظة همام حسين مساحة 21 قيراطاً يخص المعترض الأول منها 14 قيراطاً والمعترض الثاني 7 قراريط، فقد طلبا في الاعتراض تسليمهما المساحة المشتراة كاملة واحتياطياً تعيين خبير لبيان المساحة الإجمالية للحديقة ونصيب كل من المعترضين فيها وإذا ظهر عجز في المساحة الإجمالية فيقسم على جميع الملاك بنسبة نصيب كل منهم - وتقدمت هيئة الإصلاح الزراعي بمذكرة جاء بها أن السيدة حفيظة همام حسين البائعة للمعترضين لم تخضع لأي من قوانين الإصلاح الزراعي، وأن التحفظ على الحديقة كلها تم تنفيذاً للأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على ممتلكات السيد أحمد همام حسين، ولذا فإن النزاع يخرج عن اختصاص اللجنة القضائية المحدد في قانون الإصلاح الزراعي - وبجلسة 18/ 3/ 1982 قررت اللجنة القضائية عدم اختصاصها ولائياً بنظر الاعتراض، وأسست اللجنة قرارها على أن النزاع يتعلق بتصرف صادر من السيدة حفيظة همام حسين التي لم تخضع للحراسة ولا لقوانين الإصلاح الزراعي، وينحصر النزاع بين المعترضين ومن سلمت لهم الحديقة بعد رفع الحراسة.
ومن حيث إن الطعن الماثل يستند إلى الأسباب الآتية:
أولاً - أن اللجنة أخطأت في استنادها إلى كتاب الإدارة العامة للاستيلاء والتوزيع الذي أفاد بأن السيدة حفيظة همام حسين غير مدرجة ضمن فهارس الخاضعين لقوانين الإصلاح الزراعي وكان على اللجنة أن تصدر قرارها التمهيدي بندب أهل الخبرة.
ثانياً - لم تمنح اللجنة للمعترضين حرية إبداء دفاعهم لبيان أن المساحة موضوع الاعتراض لا زالت تحت الاستيلاء.
ثالثاً - أن اللجنة لم تضم ملف الخاضع أحمد همام حسين لتتبين منه أن المساحة موضوع الاعتراض تدخل ضمن المساحات المملوكة له وتصرف فيها لآخرين فجاء قرار اللجنة مشوباً بالقصور ومخلاً بحق الدفاع.
ومن حيث إن المادة 13 من القانون رقم 50 لسنة 1969 بتعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها تنص على أن (تختص اللجان القضائية للإصلاح الزراعي المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه بالفصل في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون) وتنص الفقرة الثانية من المادة 13 من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 معدلة بالقانون رقم 69 لسنة 1971 على أن (تشكل لجنة قضائية أو أكثر من مستشار... وتختص هذه اللجنة دون غيرها عند المنازعة بما يأتي:
1 - تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
2 - الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المنتفعين...).
ومن حيث إن مؤدى النصين السابقين أن المشرع حدد المنازعات التي تختص اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي دون غيرها بنظرها، وجاء هذا التحديد على سبيل الحصر (استثناء من القواعد العامة) مقصوراً على الفصل في المنازعات المتعلقة بملكية الأرض المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك لتعيين ما يجب الاستيلاء عليه طبقاً لأحكام قوانين الإصلاح الزراعي والمنازعات المتعلقة بتوزيع هذه الأرضي. ومن حيث إن الثابت من أوراق الطعن أن الإصلاح الزراعي لم يستول على الأطيان محل النزاع طبقاً لأي من قوانين الإصلاح الزراعي، وإنما قام بالتحفظ عليها بمناسبة فرض الحراسة على السيد أحمد همام حسين، وتولى إدارتها نيابة عن الحراسة العامة حتى تم الإفراج عنها تطبيقاً للقانون رقم 69 لسنة 1974 وتسليمها إلى ورثته، وإذا كان هذا التحفظ تم على سبيل الخطأ بغير سند من القانون فإن اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي لا تكون مختصة بالفصل في المنازعة الماثلة والتي يهدف الطاعنان منها إلي تحديد نصيبهما في الحديقة التي كانت مستولى عليها خطأ وردت لأصحابها وهو أمر يدخل في الاختصاص الولائي للقضاء المدني وبصفة خاصة محكمة أسيوط الجزئية وهي المحكمة التي تقع في دائرتها الحديقة محل النزاع والمختصة بدعاوى قسمة المال الشائع وتعيين الحدود طبقاً للمواد 43 و50 و510 مرافعات ومن حيث إنه لما تقدم يكون قرار اللجنة المطعون فيه قد صادف صحيح حكم القانون في قضائه بعدم اختصاص اللجنة القضائية ولائياً بنظر الاعتراض رقم 502 لسنة 1978 ويكون الطعن عليه في هذا القضاء قد قام على غير أساس سليم من القانون مما يتعين معه الحكم برفضه مع إحالة المنازعة إلى محكمة أسيوط الجزئية وهي المحكمة المختصة بنظرها عملاً بحكم المادة 110 مرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وبإحالة المنازعة إلي محكمة أسيوط الجزئية للفصل فيها وأبقت الفصل في المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق