جلسة 29 من مارس سنة 202٢
برئاسة السيد القاضي / محمد سامي إبراهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هشام والي ، يونس سليم وأحمد مقلد نواب رئيس المحكمة وسامح أبو العلا .
-----------------
(31)
الطعن رقم 11424 لسنة 89 القضائية
(١) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات جنائية .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراده على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) مواقعة أنثى بغير رضاها . جريمة " أركانها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الإكراه " .
ركن القوة في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . مناط توافره ؟
استخلاص حصول الإكراه في جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . موضوعي .
(3) إثبات " خبرة " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
عدم إيراد الحكم نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه . لا ينال من سلامته .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي . حد ذلك ؟
التناقض الذي يبطل الدليل الذي أخذ به الحكم . ماهيته ؟
استناد الحكم للتقرير الطبي الشرعي كدليل في الدعوى . لا يعيبه . متى خلا من شبهة التناقض .
لمحكمة الموضوع أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره . حد ذلك ؟
أخذ الحكم بدليل احتمالي . لا عيب . متى أسس الإدانة على اليقين .
النعي بأن تقرير الخبير قطع بعدم نسب المولود للطاعن وعدم جزمه بحدوث الواقعة . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(4) إثبات " خبرة " " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
مثال سائغ للرد على الدفع بتناقض الدليلين القولي والفني .
(5) إثبات " خبرة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . مواقعة أنثى بغير رضاها . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
ثبوت تكرار الاستعمال للمجني عليها . لا يؤثر في قيام جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها . النعي في هذا الشأن . غير مقبول .
نعي الطاعن برضاء المجني عليها بمواقعتها استناداً لما ورد بتقرير الخبير . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
تعقب المتهم في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفات الحكم عنها . مفاده : اطراحها .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها أن تورد منها ما تقيم عليه قضاءها .
للمحكمة الأخذ بأقوال الشاهد في أية مرحلة بالدعوى وإن تخالفت . متى اطمأنت إليها .
تناقض الشاهد في أقواله أو مع غيره . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة . لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها . حد ذلك ؟
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة . عدم إفصاح مجريها عن وسيلته في التحري . لا يعيبها .
(8) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم . ما لم يتناول ما يؤثر في عقيدة المحكمة .
خطأ الحكم في تحديد مكان الواقعة والنيابة في تاريخ وقوعها . لا يعيبه . علة ذلك ؟
(9) إثبات " بوجه عام " . مواقعة أنثى بغير رضاها . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
عدم اشتراط وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة لثبوت جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها والحكم على مرتكبها . كفاية اطمئنان المحكمة إلى الإدانة من ظروف الدعوى وقرائنها . علة ذلك ؟
(10) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير الدليل . موضوعي . المنازعة في هذا الشأن . غير جائزة أمام محكمة النقض .
(11) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء الصلة بها وتلفيق الاتهام . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلب منها ولم تر حاجة لإجرائه . غير مقبول .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
١- لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : ( حيث إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها ورسخ في عقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل بأنه في صورة يائسة تنم عن قلة الديانة وتئن منها الفضيلة وتبكي منها الشهامة والمرؤة حين تجف المشاعر تموت الضمائر وتجمد الأحاسيس عند متهم هتاكاً ستراً وقاطعاً سبل المودة ، عشت غير مكرم ولو كنت حراً من سلالة طاهر ما كنت هتاكاً لحرمة امرأة أثناء تواجدها للعمل في مزرعة فاكهة وحال دلوفها لدورة المياه فوجئت بقيام المتهم بتتبعها والدلوف خلفها وقام بتكميم فيها وحسر عنها ملابسها وقام بمعاشرتها كرهاً عنها ، وقد جاءت تحريات الشرطة مؤكدة صحة الواقعة ) ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن بأدلة استقاها من أقوال المجني عليها وضابط التحريات وتقرير الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه القصور يكون لا محل له .
2- لما كان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيفقدها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق حصول الإكراه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها وبغير رضاها ، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .
3- لما كان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الطب الشرعي قوله : ( ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها ثيب منذ فترة يتعذر تحديدها وقد تتفق وتاريخ بداية حدوث حملها ويجوز حصول الواقعة وفق روايتها ) ، وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا التقرير كافياً المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه ، كما أنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك ، وإذ كان التقرير الطبي الشرعي قد خلا من شبهة التناقض الذي يسقطه ، ومن ثم فإن استناد الحكم إليه كدليل في الدعوى يشهد على إدانة الطاعن لا يعيبه ، لما هو مقرر من أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطًا لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها وهو ما خلا منه الحكم ، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين ، وكان البين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لا على افتراض لم يصح ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن تقرير الخبير قطع بعدم نسب المولود إليه ولم يجزم بحدوث الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
4- من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين القولي والفني ورد عليه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني ، فمردود عليه بأن المحكمة لا ترى تناقضاً بين ما ورد بأقوال المجني عليها تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة وقد جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي مؤيداً لأقولها بالكيفية التي صورتها ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفاع ) ، وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به اطراح قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله .
5- لما كان مجرد كون المجني عليها متكررة الاستعمال كما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي لا يؤثر فيما خلص إليه الحكم من قيام الطاعن بمواقعتها بغير رضاها ، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأن مواقعة المجني عليها كانت برضاها استناداً لما ثبت بهذا التقرير لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن ولا عليه إن لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها .
6- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت دون بيان العلة في ذلك ، إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها ، كما أن تناقض الشاهد في أقواله أو مع أقوال غيره – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته ، وكان تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات الثاني وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
7- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن وسيلته في التحري ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد .
8- من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان الاختلاف في مكان وقوع الجريمة على النحو المشار إليه بأسباب الطعن – بفرض حصوله – لا أثر له في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان خطأ النيابة في تحديد تاريخ الواقعة – بفرض صحته – لا يعيب الحكم ما دام هذا الخطأ لا يتصل بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول .
9- لما كان لا يشترط لثبوت جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل .
10- من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
11- من المقرر أن دفع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلته بها وتلفيق الاتهام كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب تحقيقاً معيناً بشأن دفاعه المار ذكره ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- واقع المجني عليها .... بغير رضاها بأن تتبعها حال توجهها إلى دورة المياه وكمم فاهها وتعدى عليها وحسر عنها ملابسها وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الإكراه من شل مقاومتها وأولج قضيبه بفرجها على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعت المجني عليها - بوكيلٍ عنها - قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 267/1 من قانون العقوبات ، مع إعمال مقتضى المادة 17 من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه من اتهام وألزمته بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يورد وقائع الدعوى وأدلتها بطريقة كافية ، وقصر في التدليل على توافر ركن القوة ، وعول على تقرير الطب الشرعي دون أن يورد مضمونه في بيان كاف ورغم ما شابه من تناقض فضلاً عن خلوه من بيان الأسس العلمية التي تساند إليها ، كما لم يعن برفع التعارض بينه وبين الدليل القولي المستمد من أقوال المجني عليها لشواهد عددها منها ما خلص إليه التقرير إلى عدم نسب المولود للطاعن لعدم تطابقهما في البصمة الوراثية للحامض النووي لعينة الدماء المأخوذة منهما ، وأن المجني عليها ثيب ومتكررة الاستعمال منذ زمن يتعذر تحديده ودلالة ذلك على أن المواقعة تمت برضاها ومطرحاً لدفاعه في هذا الشأن برد قاصر غير سائغ ، وعول على أقوال المجني عليها رغم تناقض أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات عنها بتحقيقات النيابة العامة وتأخرها في الإبلاغ ، وعلى تحريات الشرطة وهي لا تصح دليلاً للإدانة وردعلى الدفع بعدم جديتها بما لا يصلح رداً وأورد الحكم بمدوناته أن الحادث وقع بمكان يغاير الثابت بأقوال المجني عليها في التحقيقات ، كما أخطأت النيابة في تحديد تاريخ الواقعة، فضلاً عن خلو الأوراق من شاهد رؤية وعدم وجود دليل يقيني قبله، وأغفل الحكم دفاعه القائم على عدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلته بها وأن الاتهام ملفق دون أن يعنى بتحقيقه ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بقوله : ( حيث إن الواقعة حسبما استقر في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها ورسخ في عقيدتها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحكمة تتحصل بأنه في صورة يائسة تنم عن قلة الديانة وتئن منها الفضيلة وتبكي منها الشهامة والمرؤة حين تجف المشاعر وتموت الضمائر وتجمد الأحاسيس عند متهم هتاكاً ستراً وقاطعاً سبل المودة ، عشت غير مكرم ولو كنت حراً من سلالة طاهر ما كنت هتاكاً لحرمة امرأة أثناء تواجدها للعمل في مزرعة فاكهة وحال دلوفها لدورة المياه فوجئت بقيام المتهم بتتبعها والدلوف خلفها وقام بتكميم فيها وحسر عنها ملابسها وقام بمعاشرتها كرهاً عنها ، وقد جاءت تحريات الشرطة مؤكدة صحة الواقعة ) ، وساق الحكم على صحة الواقعة وإسنادها للطاعن بأدلة استقاها من أقوال المجني عليها وضابط التحريات وتقرير الطب الشرعي . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان المتهم بها والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها منه ، وكان يبين مما سطره الحكم أنه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن بأن الحكم قد شابه القصور يكون ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان القضاء قد استقر على أن ركن القوة في جناية المواقعة يتوافر كلما كان الفعل المكون لها قد وقع بغير رضاء المجني عليها باستعمال المتهم في سبيل تنفيذ مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك ما يؤثر في المجني عليها فيفقدها الإرادة ويقعدها عن المقاومة ، وللمحكمة أن تستخلص من الوقائع التي شملها التحقيق حصول الإكراه ، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أخذاً بأقوال المجني عليها التي اطمأن إليها أن الطاعن واقعها كرهاً عنها وبغير رضاها ، فإن هذا الذي أورده الحكم كاف لإثبات توافر جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها بأركانها بما فيها ركن القوة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد نقل عن تقرير الطب الشرعي قوله : ( ثبت من تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها ثيب منذ فترة يتعذر تحديدها وقد تتفق وتاريخ بداية حدوث حملها ويجوز حصول الواقعة وفق روايتها ) ، وكان ما أورده الحكم نقلاً عن هذا التقرير كافياً في بيان مضمونه ولتحقيق المواءمة بينه وبين باقي الأدلة المطروحة في الدعوى ، فإن هذا حسبه كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه ، ذلك أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل فحواه وأجزائه ، كما إنه من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة ، وما دامت قد اطمأنت إلى ما جاء به فلا يجوز مصادرتها في ذلك ، وإذ كان التقرير الطبي الشرعي قد خلا من شبهة التناقض الذي يسقطه ، ومن ثم فإن استناد الحكم إليه كدليل في الدعوى يشهد على إدانة الطاعن لا يعيبه ، لما هو مقرر من أن التناقض الذي يبطل الحكم هو الذي يكون واقعاً في الدليل الذي تأخذ به المحكمة فيجعله متهادماً متساقطاً لا شيء منه باقياً يمكن أن يعتبر قواماً لنتيجة سليمة يصح معه الاعتماد عليها والأخذ بها ، وهو ما خلا منه الحكم ، كما أن لمحكمة الموضوع سلطة الجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره متى كانت وقائع الدعوى قد أيدت ذلك عندها وأكدته لديها وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره ، كما أن أخذ الحكم بدليل احتمالي غير قادح فيه ما دام قد أسس الإدانة على اليقين ، وكان البين من مدونات الحكم أنه انتهى إلى الإدانة بناء على يقين ثبت لا على افتراض لم يصح ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من أن تقرير الخبير قطع بعدم نسب المولود إليه ولم يجزم بحدوث الواقعة ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير قيمة هذا الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملائمة والتوفيق ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الدفاع من قيام تعارض بين الدليلين القولي والفني ورد عليه بقوله : ( وحيث إنه عن الدفع بتناقض الدليل القولي مع الدليل الفني – فمردود عليه بأن المحكمة لا ترى تناقضاً بين ما ورد بأقوال المجني عليها تفصيلاً بتحقيقات النيابة العامة وقد جاء تقرير مصلحة الطب الشرعي مؤيداً لأقولها بالكيفية التي صورتها ، ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفاع ) ، وإذ كان هذا الذي رد به الحكم كافياً ويسوغ به اطراح قالة التناقض بين الدليلين القولي والفني ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان مجرد كون المجني عليها متكررة الاستعمال كما انتهى إليه التقرير الطبي الشرعي لا يؤثر فيما خلص إليه الحكم من قيام الطاعن بمواقعتها بغير رضاها ، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن بأن مواقعة المجني عليها كانت برضاها استناداً لما ثبت بهذا التقرير لا يعدو أن يكون دفاعاً موضوعياً لا يستأهل من الحكم رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها وصحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة ونسبتها إلى الطاعن ولا عليه إن لم يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه ، لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، ومتى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد في حكمها من أقوال الشهود ما تقيم عليه قضاءها ، ولها أن تأخذ بأقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى ولو تخالفت دون بيان العلة في ذلك إذ الأمر مرجعه إلى اطمئنانها ، كما أن تناقض الشاهد في أقواله أو مع أقوال غيره – بفرض حصوله – لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات على نحو يركن به إليها في تكوين عقيدته ، وكان تأخر المجني عليها في الإبلاغ عن الواقعة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقوالها ما دامت قد اطمأنت إليها ، وإذ كانت المحكمة في هذه الدعوى قد اطمأنت إلى أقوال المجني عليها وشاهد الإثبات الثاني وصحة تصويرهما للواقعة ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول تصوير المحكمة للواقعة أو في تصديقها لأقوال المجني عليها أو محاولة تجريحها على النحو الذي ذهب إليه في طعنه ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل ، وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعول على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ولا يعيب تلك التحريات ألا يفصح مأمور الضبط القضائي عن وسيلته في التحري ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع بعدم جدية تلك التحريات سائغاً وكافياً في الإفصاح عن اقتناع المحكمة بجديتها والاطمئنان إليها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الخطأ في الإسناد لا يعيب الحكم ما لم يتناول من الأدلة ما يؤثر في عقيدة المحكمة ، وكان الاختلاف في مكان وقوع الجريمة على النحو المشار إليه بأسباب الطعن – بفرض حصوله – لا أثر له في عقيدة المحكمة ولا في منطق الحكم واستدلاله على ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة التي دين بها ، فإن منعى الطاعن على الحكم في هذا الشأن يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان خطأ النيابة في تحديد تاريخ الواقعة – بفرض صحته – لا يعيب الحكم ما دام هذا الخطأ لا يتصل بحكم القانون فيها ولم يدع الطاعن أن الدعوى الجنائية انقضت بمضي المدة ، فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان لا يشترط لثبوت جريمة مواقعة أنثى بغير رضاها والحكم على مرتكبها وجود شهود رؤية أو قيام أدلة معينة ، بل للمحكمة أن تكون عقيدتها بالإدانة في تلك الجريمة من كل ما تطمئن إليه من ظروف الدعوى وقرائنها ، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية ، وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها ما دام الرأي الذي يستخلص منها سائغاً ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الدليل موكولاً إلى محكمة الموضوع ، ومتى اقتنعت به واطمأنت إليه فلا معقب عليها في ذلك ، وكانت الأدلة التي ساقها الحكم المطعون فيه من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من ثبوت مقارفة الطاعن للجريمة المسندة إليه ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات لا يعدو أن جدلاً موضوعياً في وقائع الدعوى وتقدير أدلتها مما تستقل به محكمة الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن دفع الطاعن بعدم معقولية تصوير الواقعة وانتفاء صلته بها وتلفيق الاتهام كل ذلك من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب تحقيقاً معيناً بشأن دفاعه المار ذكره ، فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولم تر هي حاجة لإجرائه . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق