الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 26 ديسمبر 2024

الطعن 1092 لسنة 28 ق جلسة 4 / 11 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 6 ص 25

جلسة 4 من نوفمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد صالح الساكت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة يوسف شلبي يوسف ومحمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين عبد الله وصلاح الدين أبو المعاطي نصر - المستشارين.

----------------

(6)

الطعن رقم 1092 لسنة 28 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - تسوية حالة.
قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية - العامل المنقول من كادر عمال اليومية - حساب أجره على أساس مجموع ما استحقه في 30/ 6/ 1964 على أساس أجره اليومي في هذا التاريخ مضموماً إليه إعانة الغلاء مضروباً في ستة وعشرين يوماً - قرار رئيس الجمهورية وهو مصدر نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم اتخذ تاريخ 30/ 6/ 1964 لتحديد المركز القانوني للعامل - تحديد الأجر بالنسبة لعمال اليومية جزء لا يتجزأ من المركز القانوني للعامل - نتيجة ذلك: المنازعة حول المركز القانوني الذي حددته النظم السابقة على القانون رقم 58 لسنة 1971 تكون خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل به - إقامة الدعوى بعد ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون رقم 58 لسنة 1971 - الأثر المترتب على ذلك: عدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 23 من مايو سنة 1982 أودعت هيئة مفوضي الدولة قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 1092 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الدائرة الاستئنافية) بجلسة 31/ 3/ 1982 في الطعن رقم 64 لسنة 12 القضائية المقام من أمين عبد الدايم الدحدح ضد وزير الزراعة ومركز البحوث الزراعية والذي قضى بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبل الدعوى شكلاً وإعادتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الزراعة لتفصل في موضوعها وأبقت الفصل في المصروفات. وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول دعوى المدعي وإلزامه المصروفات. وأعلن الطعن إلى المطعون ضده.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء: أصلياً: بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بعد الميعاد، واحتياطياً: رفض الدعوى وفي أي الحالين إلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27 من يونيه سنة 1983 وتم تداوله بالجلسات وبجلسة 12 من ديسمبر سنة 1983 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره جلسة 5 من فبراير سنة 1984 وتم تداوله بالجلسات وبجلسة 7 من أكتوبر سنة 1983 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاع الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن الطعون ضده أقام بتاريخ 24 من مايو سنة 1977 الدعوى رقم 99 لسنة 24 القضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة الزراعة طالباً الحكم بتسوية حالته وتعديل مرتبه اعتباراً من شهر يوليه سنة 1964 بواقع 27.693 جنيهاً فضلاً عن العلاوة الإضافية مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه من العاملين السابقين بوزارة الزراعة (قسم التجارب الزراعية) وأحيل إلى المعاش وهو في الدرجة الخامسة في 4 من ديسمبر سنة 1974 لبلوغه سن التقاعد، وأنه كان قد أحيل إلى الكشف الطبي في 25 من يونيه سنة 1964 ومنح إجازة مرضية عن المدة من 25 يونيه سنة 1964 حتى أول يوليه سنة 1964، وعند نقل العاملين المدنيين بالدولة عام 1964 قامت الإدارة بتسوية حالته عن شهر يوليه سنة 1964 على أساس أن مرتبه في شهر يونيه سنة 1964 هو 25.350 جنيهاً وهو أجر 25 يوماً فقط في شهر يونيه سنة 1964 متجاهلة أن جملة الأيام التي صرفت له في الشهر المذكور هي 29 يوماً أي مبلغ 27.693 جنيهاً، ولما كان لا يجوز أن يترتب على خصم إعانة غلاء المعيشة والإعانة الاجتماعية أن يقل مرتبه في شهر يوليو عما صرف له فعلاً عن شهر يونيه سنة 1964 وهو مبلغ 27.693 جنيهاً فقد أقام هذه الدعوى للحكم بتسوية حالته وتعديل مرتبه اعتباراً من شهر يوليو بواقع مبلغ 27.693 جنيهاً وذلك فضلاً عن العلاوات الإضافية مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 2 من ديسمبر سنة 1979 حكمت المحكمة الإدارية لوزارة الزراعة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 من القانون رقم 58 لسنة 1971 فطعن أمين عبد الدايم الدحدح في هذا الحكم أمام محكمة القضاء الإداري وطلب إلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في استحقاق مرتبه اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 على أساس 27.693 جنيهاً مع ما يترب على ذلك من آثار.
وبجلسة 31 من مارس سنة 1982 حكمت محكمة القضاء الإداري بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبقبول الدعوى شكلاً وإعادتها إلى المحكمة الإدارية لوزارة الزراعة لتفصل في موضوعها وأبقت الفصل في المصروفات. وأسست قضاءها على أن المحكمة الإدارية العليا قضت بأن الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 المشار إليها لا يسري إذا كان موضوع الدعوى المطالبة بدين عادي للمدعي قبل الحكومة ناشئ كأثر من آثار المركز القانوني الثابت له مما لا تتجه الدعوى إلى المنازعة في أصله وآثاره إذ لا تعتبر المطالبة في هذه الحالة مطالبة بإنشاء حالة قانونية جديدة للمدعي غير تلك القائمة فعلاً وقانوناً وبناء على ذلك لا يسري هذا الميعاد على دعوى المطالبة بعلاوة الخطر إذ لا يترتب على المطالبة بهذه العلاوة وهي ليست سوى دين عادي للمدعي قبل الإدارة أي تغيير في مركزه القانوني (حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 810 لسنة 23 القضائية جلسة 30 من مارس سنة 1980).
وبناء على ذلك فمتى كان العامل يطالب بأحقيته في راتب مقداره 27.693 جنيهاً اعتباراً من أول يوليه سنة 1964 تأسيساً على أن هذا هو مرتبه الذي صرفه فعلاً في 30/ 6/ 1964، فإن مطالبته بهذا الراتب ليس من شأنها أن تعدل في مركزه القانوني ومن ثم لا يسري عليها الميعاد المنصوص عليه في المادة 87 سالفة الذكر.
وتأسيس الطعن على أن الحكم جانب الصواب حيث أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن إجابة المطعون ضده إلى طلباته من شأنها تعديل مركزه القانوني الذي تحدد له وفقاً لحكم قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964، كما وأن إجابته إلى طلبه سيترتب عليه تعديل المعاش المستحق عليه.
ومن حيث إن المادة 87 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 تنص على أنه:
"مع عدم الإخلال بنص المادة 22 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة يكون ميعاد رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وذلك فيما يتعلق بحقوق الخاضعين له التي نشأت قبل العمل به متى كانت مترتبة على أحكام القوانين والقرارات والنظم السابقة على نفاذه ولا يجوز بعد هذا الميعاد تعديل المركز القانوني للعامل على أي وجه من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذاً لحكم قضائي نهائي.
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية رقم 2264 لسنة 1964 بشأن قواعد وشروط وأوضاع نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم الحالية ينص في المادة الرابعة على أن: -
"يمنح العامل مرتباً يعادل مجموع ما استحقه في 30 من يونيه سنة 1964 من مرتب وإعانة غلاء معيشة وإعانة اجتماعية مضافاً إليه علاوة من علاوات الدرجة المنقول إليها بحد أدنى قدره 12 جنيهاً سنوياً ولو جاوز المرتب مربوط الدرجة أو يمنح بداية مربوط هذه الدرجة أيهما أكبر.
وفي تطبيق حكم الفقرة السابقة على العامل المنقول من كادر عمال اليومية يكون حساب مجموع ما استحقه في 30 من يونيه سنة 1964 على أساس أجره اليومي في هذا التاريخ مضموماً إليه إعانة الغلاء مضروباً في ستة وعشرين".
ومن حيث إن قرار رئيس الجمهورية المشار إليه وهو مصدر نقل العاملين إلى الدرجات المعادلة لدرجاتهم اتخذ تاريخ 30 من يونيه سنة 1964 لتحديد المركز القانوني للعامل، ولم يغفل عن أن لعمال اليومية وضع خاص بشأن الأجور التي يتقاضونها فحدد كيفية حساب هذه الأيام ليتحد الأساس الذي تحسب عليه وهو الضرب في ستة وعشرين يوماً.
ومن حيث إن تحديد الأجر وفقاً للنص السابق بالنسبة لعمال اليومية جزء لا يتجزأ من المركز القانوني الذي يتحدد على أساسه الدرجة المعادلة التي ينقل إليها العامل والذي لا يمكن أن ينفصم عنه، ومن ثم فالمنازعة في قدره أو كيفية حسابه هي منازعة في المركز القانوني الذي حددته له الإدارة بكيفية حساب أجره في 30 من يونيه سنة 1964 والذي على أساسه حددت له الدرجة التي نقل إليها وفقاً للجداول المرافقة لقرار رئيس الجمهورية المشار إليه.
ومن حيث إن المنازعة والحالة هذه تدور حول مركز قانوني حددته النظم السابقة على القانون رقم 58 لسنة 1971 بنظام العاملين المدنيين بالدولة (القانون رقم 46 لسنة 1964 قرار رئيس الجمهورية رقم 2264/ 1964) فكان يتعين على المطعون ضده أن يقيم دعواه خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات من تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، أما وقد أقامها أمام المحكمة الإدارية لوزارة الزراعة بتاريخ 24 من مايو سنة 1977 فيكون قد أقامها بعد الميعاد المشار إليه ومن ثم لا تقبل شكلاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبعدم قبول الدعوى مع إلزام المطعون ضده المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبإلغاء الحكم المطعون فيه، وبعدم قبول الدعوى وألزمت المطعون ضده بالمصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق