الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانون صندوق نظام تأمين الأسرة / المادة 1 : إنشاء الصندوق

 عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة

رئيس المجلس : أما وقد وافق المجلس على مشروع القانون بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة من حيث المبدأ ، والآن ليتفضل السيد المقرر بتلاوة مواد مشروع القانون لأخذ الرأي عليه مادة مادة .

السيد العضو إبراهيم الجوجري ( المقرر ) : مشروع قانون بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

( المادة الأولى )

ينشأ صندوق يسمى "صندوق نظام تأمين الأسرة " لا يستهدف الربح ، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة ، ويكون مقره مدينة القاهرة ، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ".

رئيس المجلس : هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل : سيادة الرئيس : هذه المادة تنص على " ينشأ صندوق يسمى " صندوق نظام تأمين الأسرة " وإنني أرى أن كلمة " نظام " هذه ليست لها فائدة ولذلك فإنني أقترح أن يكون نص هذه المادة "ينشأ صندوق يسمى صندوق تأمين الأسرة.

السيد العضو مصطفى على عوض الله على : شكرا سيادة الرئيس : أقترح أن تستبدل عبارة " يجوز إنشاء صندوق " بدلا من كلمة " ينشأ " تكون العبارة يجوز إنشاء صندوق يسمى صندوق نظام تأمين الأسرة .

وأقترح هنا عبارة " ويستهدف الربح لأن هذا الصندوق ستتكون لديه أموال ضخمة لابد من استثمارها حتى تحقق ربحا بدلا من تجميد هذه الأموال، إذن سنستثمر هذه الأموال فلابد أن نستهدف ر بحا فما المانع من ذلك؟ إذن تكون لدى هذا الصندوق أموال ضخمة لا يمنع أن نستخدمه في الربح أقترح أيضا " يتبع بنك ناصر الاجتماعي وفروعه في المحافظات "حتى لا يتكبد أفراد الأسرة الكثير من المشاق بالذهاب إلى القاهرة وكفى القاهرة ازدحاما، وشكرا سيادة الرئيس .

المقرر: سيادة الرئيس ردا على السيد الزميل كيف نضيف كلمة " يجوز " ومشروع القانون القصد منه هو إنشاء الصندوق فكيف يكون الأمر جوازيا ونحن بصدد إنشاء هذا الصندوق والقانون ينظم عملية الإنشاء .

رئيس المجلس : أي أن أداة إنشاء هذا الصندوق هو القانون ، أي أنه أنشئ بالقانون ولم ينشأ بقرار .

المقرر: الثانية – سيادة الرئيس – واتفق معه أنه ورد في المادة الرابعة في الفقرة الخامسة أن عائد استثمار أموال الصندوق ويجوز له الاستثمار وهذا وارد في مشروع القانون في المادة الرابعة منه ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو عبد المنعم العليمي : شكرا سيادة الرئيس . طبعاً الصندوق في الأصل سيكون مقره القاهرة ، وإنني أقترح تعديل أو إضافة " ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات ، لتسهيل وصرف الاستحقاقات للمؤمن عليهم عند صدور الأحكام واجبة النفاذ .

وبالنسبة للفقرة الثانية بعبارة "ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه ، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية، فإنني اقترح إضافة عبارة " بعد موافقة وزير العدل " لأن هذه الفقرة – سيادة الرئيس – متعلقة بالمادة ٧١ من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ الخاص بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ، المادة ٧١ نصت على " ينشأ نظام تأمين الأسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام ... إلخ " ثم نصت في الفقرة الأخيرة من المادة رقم ٧١ على "ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل "

إذن ، وزير العدل هو المفوض في المادة رقم ٧١ أن ينظم القواعد الخاصة بهذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله فمن باب أولى أن نحصل على موافقة وزير العدل خاصة أنه يشكل مجلس الإدارة ونظام عمله والعمل في ذات الصندوق الذي يكون له موارد مالية حتى يكون هناك اتساق في التشريع بين المادة الأولى والمادة رقم (٧١) من القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: شكرا سيادة الرئيس . ردا على ما قيل بالنسبة لعبارة " ينشأ نظام لتأمين الأسرة " مرتبطة بالمادة رقم ٧١ من القانون رقم ١ لسنة ٢٠٠٠ والذي نص على أنه " ينشأ نظام لتأمين الأسرة " ولهذا سمى الصندوق " نظام لتأمين الأسرة " فيما يتعلق بالفقرة التي أشار إليها السيد العضو والخاصة بالصندوق ونظام العمل به وفي الصندوق يتبع بنك مصر ولهذا فالإجراءات الخاصة بإنشاء الصندوق ونظام العمل به وبالصندوق سواء مجلس الإدارة أو الصندوق ، هذا الأمر يخص وزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، أما ما يتعلق بالإنفاق من الصندوق للمستفيدين ، هو أمر يرتبط بالمادة رقم ٧٢ بنفس القانون والتي أشارت إلى أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات " ، فهذا ينصرف إلى نوعية الإنفاق وحجم النفقة ولمن تنفق وكيف .

أما نظام العمل بالصندوق فهو يخضع لبنك ناصر ، البنك له فروع في جميع المحافظات كما تعلم سيادتك والبنك يقوم في الوقت الحالي بأداء النفقات بالفعل ، للذين يمكن التحصيل منهم فهذه الإجراءات الجديدة تتعلق بالنفقات التي تجد صعوبة في إعادة تحصيلها من العمالة غير المنتظمة، وشكراً سيادة الرئيس.

رئيس المجلس: يطلب السيد العضو عبد المنعم العليمي تصحيح واقعة طبقاً للائحة الداخلية للمجلس، فليتفضل.

السيد العضو عبد المنعم العليمي: أقول بالنسبة للسطر الأخير من المادة ٧١ التي تتحدث عن قواعد هذا النظام، أي أن قواعد هذا النظام تدخل في المادة رقم ١ قواعد هذا النظام يكون التوكيل لوزير العدل وإجراءاته " أي الصندوق " وطرق تمويله وقواعد النظام نفسها منصوص عليها في المادة "١" التي تنص على "ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه، وفي الصندوق " ذاته إذن هي أيضاً بالمادة رقم ٧١ .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: شكراً سيادة الرئيس. هناك مجرد استفسار وأطلب رداً من سيادتك.

في السطر الثاني وردت عبارة "لا يستهدف الربح" هل "يستهدف الربح " هذه لا تتعارض مع البند رقم ٥ من المادة الرابعة "عائد استثمار أموال الصندوق"؟ أليس هذا ربحا؟!

رئيس المجلس: بلى ..

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: إذن، اقترح حذف عبارة "لا يستهدف الربح " هذه حتى لا تقيد.

رئيس المجلس: لا أدرى ما مغزاها ؟ فلتحذفوها ، فالصندوق هذا بنك ...

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي:  فقد يستثمر في موضوع معين حتى يكثر من أمواله فلماذا نقيده؟ وما الداعي؟ ! فهو صندوق وله شخصية اعتبارية فهو لن يعمل تاجراً للبقالة.

رئيس المجلس: إذا استثمرتم بقرارات فسيخرج عليكم من يقيم دعوى ضدكم لإلغاء هذه القرارات لأنها مخالفة للقانون.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: سيلغيها على الفور، فلماذا يرد ذكرها في هذه المادة؟ لذلك فإنني أقترح أن تحذف عبارة "لا يستهدف الربح " حتى لا نقيد الصندوق، وشكراً سيادة الرئيس.

 السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: الذي أثار هذه الفقرة -سيادة الرئيس - أنه قيل أن الصندوق معفى من الضرائب أو الرسوم، وهذا كان هو السبب في إضافة هذه الفقرة، فوزارة المالية اقترحت أن تقول أنه لا يستهدف الربح حتى لا نستخدم نص عبارة "إعفاء ضريبي " حتى لا يكون هناك توجه للتوسع في إعفاءات الضريبة وخلافه، وهذا هو الهدف منها، إذا كان لا يستهدف الربح مثل الجمعيات الأهلية، على سبيل المثال.

رئيس المجلس: إذا كنا نحن الذين سنقرر الإعفاء سواء بقصد الربح أو غيره فهذه هي إدارة المشرع فالمشرع عندما يعطى إعفاء ضريبياً لصغار المستثمرين وغيرهم فهذا مراعاة منه لظروف معينة، ولكن هذه العبارة ليست مرتبطة بالإعفاء الضريبي على الإطلاق ووضعها بهذه الصورة قد يؤدي إلى اللبس.

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: يمكن حذف هذه العبارة..

رئيس المجلس: هذا فقط ودون أن نقول بقصد الربح أو بقصد غير الربح..

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: في أصل القانون كانت توجد فقرة تنص على "يعفى الصندوق من جميع أنواع الضرائب التي يمكن أن تفرض عليه " رفعت هذه الفقرة واستبدلت بهذه الجملة، فهذا هو المقصود فرفعت هذه الفقرة من القانون..

رئيس المجلس: إذن هذه الفقرة رفعت، وهل هذه العبارة هي التي تجعله معفيا؟

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: نعم، هذا هو الذي قصد بها إذا كان معفيا من القانون.

رئيس المجلس: إذن تضع عبارة "معفى من الضرائب" فقط.

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: يمكن أن نستبدلها بهذا إذا أردتم.

رئيس المجلس: يمكن أن تضعوا الفقرة التي تريدونها إنما عبارة لا يستهدف الربح "هذه توجد تناقضا كما ذكر السادة الأعضاء بينها وبين عبارة "عائد استثمار أموال الصندوق".

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية : سيادة الرئيس، بالنسبة للجمعيات الأهلية فإنه ينص على أنها لا تستهدف الربح، ولهذا فإن العائد من استثمار أموالها تعود على رأسمالها لأنها لا تستهدف الربح ولكن تقدم خدمة، وهذا هو المقصود من هذه الفقرة.

رئيس المجلس: لا تستهدف الربح بصفة أساسية، يمكن أن توضع عبارة "بصفة أساسية".

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: نعم، يمكن أن يستثمر أمواله، ولكن قيمة الاستثمار تضاف إلى رأس ماله، فهو غير هادف للربح، ولكن هذه لتعظيم رأسماله من أجل مزيد من الخدمة، فهذا هو المقصود.

رئيس المجلس: الجامعات الخاصة وضعت لها عبارة "لا يستهدف الربح أساسا " فلنضع هنا عبارة "بصفة أساسية " بعد عبارة "لا يستهدف الربح " ولكن عليكم أن تتأكدوا من أن هذه العبارة ستجعل الصندوق معفيا من الضرائب أم لا؟ وهذا الأمر يستدعى الاتصال السريع بالسيد وزير المالية لمعرفة رأيه فيما أثير..

السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: فلتكن العبارة " لا يستهدف الربح أساساً.

رئيس المجلس: إضافة كلمة "أساساً" بعد عبارة لا يستهدف الربح".

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: سيادة الرئيس، في رأيي أن هذا القانون كان ينبغي أن يكون مجرد تعديل لأحكام قانون بنك ناصر، ولا يفرد له قانون مستقل، لأنني أرى أن هناك شيئاً من الازدواج، فهناك نصوص في قانون بنك ناصر، وهناك نصوص في القانون رقم "١" لسنة ،٢٠٠٠ خاصة بتأمين الأسرة، ولكن هذه النصوص كانت تحتاج إلى تفعيل، ومشروع القانون المعروض هو الآلية التي تفعل هذه النصوص، كان المنطق يفرض أن يكون مجرد تعديل وإضافة إلى أحكام أي من القانونين، إما القانون رقم ١ لسنة ،٢٠٠٠ أو القانون الخاص ببنك ناصر، أما إفراد قانون مستقل قد أوجد نوعاً من اللبس أو التضارب على النحو الذي لاحظه وبحق الزميل العضو عبد المنعم العليمي أيضاً لا أفهم أن ينشأ صندوق تكون له شخصية اعتبارية عامة ويتبع بنك ناصر الذي هو له أيضاً شخصية اعتبارية عامة، ما هذا التصور القانوني غير المستساغ، فبنك ناصر شخص معنوي، شخصيته اعتبارية عامة ينشأ من خلاله وداخل إطاره شخصية معنوية اعتبارية أخرى؟ ونقول أن هذا الصندوق ذو الشخصية الاعتبارية يتبع بنك ناصر، فكيف يكون له شخصية معنوية مستقلة؟ كيف هذا مع هذه التبعية؟ فهذا التصور منطقي أعترض عليه، وليعذرني في ذلك سيادة وزير العدل، معذرة، فمشروع القانون أوافق عل ى مضمونه، ولكن من حيث الشكل أعترض عليه، وكنت أريد أن أتحدث في ذلك بالأمس عند مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ، وضع هذه المواد التي أوافق على مضمونها في شكل قانون مستقل أنا أعترض عليه، لأنه من غير المنطقي أن يرد في المادة الأولى عبارة " ينشأ صندوق له شخصية اعتبارية عامة " ويتبع بنك ناصر الاجتماعي " الذي له شخصية اعتبارية عامة، أنا في رأيي أن هذا الكيان الذي نخلقه بهذا القانون هو كيان لا يستقيم قانوناً وينطوي على مفارقات منطقية أربأ بالمجلس أن يوافق عليها.

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية: سيادة الرئيس أذكر بما قلت بالأمس عن أسباب إنشاء هذا الصندوق، وكما قلت بالأمس أنه تنفيذاً لما جاء بالقانون رقم "١" لسنة ٢٠٠٠ من استئداء النفقة للمطلقات أو لأى فرد من الأسرة عن طريق بنك ناصر إلى حين إعادة تحصيل هذا المبلغ، هذا الأمر كان معمولاً به في بنك ناصر منذ عام ،١٩٧٦ وكان البنك يتولى أداء هذا النشاط من حصيلة ٢ % تأتى إليه من إيراد شركات القطاع العام كانت تؤول إلى البنك، في عام ١٩٩١ صدر القانون رقم ٢٠٣ الذي منع عن بنك ناصر هذه الحصة التي كانت ترد له لدعم أنشطة التكافل الاجتماعي، بوقف هذه المصادر لم يعد البنك قادراً على القيام بهذا النشاط لأنه يعتمد على إبداعات المودعين، وليس من المنطقي أن تتحول إبداعات المودعين إلى ديون معدومة لكي يتم من خلال حصيلة البنك سداد نفقة غير قابلة للتحصيل، خاصة بالنسبة للعمالة غير المنتظمة ومجهولة السكن، لهذا توقف البنك عن سداد جميع النفقات ولكن يسدد ما يمكن إعادة تحصيله سئلنا كثيراً لماذا لم يتم تطبيق القانون رقم "١" لسنة ٢٠٠٠ بكامل تفاصيله وكانت الإجابة أنه لا توجد موارد تسمح بهذا الإنفاق تحت مظلة البنك، وهذا هو السبب في هذا المقترح بالنظام، لأن هذا النظام يوفر الموارد التي يمكن من خلالها أن يقوم البنك بهذا النشاط، ولهذا سمى النظام لتأمين الأسرة وفقاً لما جاء بالقانون، ثم أوجد مصادر يمكن منها القيام بهذا النشاط وفصلها في صندوق مستقل حتى لا يحدث خلط بين النشاط المصرفي للبنك المعتمد على إيداعات المودعين، وبين نشاط تكافلي يتولى مهمة اجتماعية تقتضي وجود حصيلة يمكن منها القيام بهذه المهمة.

بقيت كلمة شخصية اعتبارية حيث توجد أجهزة كثيرة في الدولة بها صناديق لها شخصية اعتبارية وبالطبع تتبع هيئات أخرى، هذا أمر لا يشكل مشكلة بالنسبة للتنفيذ.

السيد المستشار وزير العدل: ليأذن لي المجلس لكي أؤكد أننا دوماً ومعكم نقول أنه لا قيمة لقضاء لا نفاذ له، ونقول ضرورة تفعيل آليات وإمكانيات تنفيذ الأحكام، ونقول يجب أن نسعى لتحقيق الأهداف التي تغياها القانون رقم (١) لسنة ،٢٠٠٠ من هذا المنطلق فإن القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ يقول في المادة (٧١) ينشأ نظام لتأمين الأسرة، ومن بين أهداف ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير النفقة ...إلخ وفي المادة (٧٢) يقول على بنك ناصر الاجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات، إذن الفكر كله منصرف إلى تنفيذ حكم بنظام معين هذا النظام كما قال القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ نظام لتأمين الأسرة وبالتالي جاء هذا المشروع بقانون يقول ينشأ صندوق لتأمين الأسرة يتبع بنك ناصر، كل هذا تنفيذا لهذا القانون وله الشخصية الاعتبارية ويؤدي نظام التأمين على نحو معين ... إلخ. ومن الطبيعي والمنطقي أن يأتي القانون على أساس أنه تنفيذ للقانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ وينشأ نظام لتأمين الأسرة وبالتالي يا سيدي هذا المشروع بقانون لا يتكلم عن رسوم ولا عن ضرائب ولو تحدث عن رسوم لكان غير دستوري لأنه فرض الرسم لا يكون إلا مقابل خدمة ولا مبرر هنا للدفع طالما لم تؤد خدمة لي، إذن نحن بعيدون كل البعد عن الرسوم وبعيدون كل البعد عن الضرائب ولكن نتكلم عن قسط تأمين طبقا لنظام تأميني، وبالتالي أنا لست مع الرأي القائل بأنه بدلا من إعداد قانون ويسمى تأمين الأسرة إلى آخره، كان علينا أن نعدل في قانون بنك ناصر لا، ليس تعديل بقانون بنك ناصر هو إنشاء نظام تأميني طبقاً لأحكام القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ وإعمالاً لأحكام أردت الإيضاح حتى لا يقال أن منهج هذا المشروع بقانون صار في طريق خاطئ وكان من الواجب أن يكون وقلنا له شخصية اعتبارية مستقلة إلى آخره، وتفضل المجلس وقال حتى أنه لا يستهدف الربح أساساً حتى يعفى من مسألة الضرائب إلى آخره مسار صحيح فيما يتعلق بهذا، شكراً سيادة الرئيس.

السيدة العضو الدكتورة آمال عبد الرحيم عثمان: شكراً سيادة الرئيس. هي كلمة واحدة فقط، الأمر المعروض يتعلق بنظام تأميني، ووفقاً للدستور أن أي نظام تأميني وما ينطوي عليه من فرض اشتراكات وجوبية على المواطنين لا يكون إلا بقانون، هذا وفقاً للدستور شكراً.

السيد العضو سيف محمد رشاد سلامة: شكرا سيادة الرئيس. أريد بعض الإيضاحات فقط، إن المادة الأولى هي مادة إجرائية لإنشاء الصندوق، وبنك ناصر هو هيئة اجتماعية ولا يتبع البنوك ولكن يوجد نظام مصرفي في بنك ناصر، فهنا عبارة النظام التأميني بالنسبة للأسرة ،... هو الصندوق هذا ،... وأنا أقترح أن يشرف على هذا الصندوق بنك ناصر ولا يتبع بنك ناصر هذا رقم واحد.

الاقتراح الثاني : أن يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية وتحذف عبارة وفي الصندوق، لأن كلمة وفي تعود على الصندوق نفسه وليس على مجلس الإدارة، وشكراً سيادة الرئيس.

السيدة العضو فريدة يحيى سعيد الزمر: بسم الله الرحمن الرحيم أرى أن إنشاء مثل هذا الصندوق شيء مهم جداً لأن القانون رقم (١) لسنة ٢٠٠٠ كانت به ثغرة هامة للغاية، وهو عدم القدرة على دفع النفقة للسيدات وخصوصاً لزوجات الرجال العاملين بأعمال غير منتظمة، فإنشاء مثل هذا الصندوق سيتيح فرصة كبيرة جداً لهؤلاء الزوجات ليصبح عندهم مورد رزق لأنه لا يوجد من يستطيع أن يدفع لهم النفقة وهذا أمر مهم جداً بالنسبة للأسرة المصرية، فإنشاء هذا الصندوق لابد أن يكون شيئا أساسيا، ثانياً حتى يمكن تحصيل رسوم من المواطنين فلا بد أن يكون ذلك بقانون، وشكراً.

رئيس المجلس: هذا الكلام كان يجب أن يقال عند مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ بالأمس، أما نحن الآن بصدد مناقشة المواد، فهل لديك تعديل؟

السيدة العضو فريدة يحيى سعيد الزمر: عفوا سيادة الرئيس، عندما يكون لدى تعديل سوف أرفع يدى، ولكن بالأمس لم أكن موجودة.

رئيس المجلس: يجب أن يقدم التعديل قبل المناقشة بأربع وعشرين ساعة، ولا يقدم بالجلسة.

هناك اقتراح مقدم من السيد العضو أحمد إسماعيل ويقضي بحذف كلمة "نظام".

وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو مصطفى عوض الله ويقضي بأن يستهدف المشروع الربح، بينما رأت الحكومة إضافة كلمة أساساً بحيث تصبح العبارة "لا يستهدف الربح أساساً".

وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ويقضي بإضافة عبارة " ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات بعد عبارة مدينة القاهرة ".

 وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ويقضي بإضافة عبارة "بعد موافقة وزير العدل " إلى عجز الفقرة الثانية من المادة الأولى.

هناك اقتراح مقدم من السيد العضو عادل عبد المقصود عيد ويقضى بأن تحل هذه المادة محل المادة الثانية، مع دمج الفقرتين الواردتين بها في فقرة واحدة.

وهناك اقتراح مقدم من السيد العضو سيف محمد رشاد ويقضي بحذف عبارة "وفى الصندوق " واستبدل كلمة " ويتبع" بكلمة "ويشرف" حيث أن كل شيء لا بد أن يتبع جهة ما ، السيد العضو السيد حزين له استفسار ، فليتفضل بتقديم استفساره.

السيد العضو السيد موسى على موسى حزين:  إن استفساري هو أنني مازلت في حيرة، هل كلمة الشخصية الاعتبارية يجوز أن يكون له تبعية للصندوق، أم نعتبره صندوقا خاصا من الصناديق الخاصة.

رئيس المجلس: الشخصية الاعتبارية معناها أن للصندوق ميزانية مستقلة وذاتية خاصة ولا مانع من التبعية الإدارية، فإما أن يكون تابعا للوزيرة، أو إذا رغبت الوزيرة باعتباره صندوقا أن يتبع جهة أخرى مصرفية، تستطيع أن تراقب أمواله، ولكن لا تناقض بين هذا وذاك.

السادة الأعضاء أرى أن هذه المادة قد استوفيت بحثا فهل لأحد من حضراتكم ملاحظات على إقفال باب المناقشة فيها؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، الموافق على إقفال باب المناقشة يتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: والآن اعرض على حضرا تكم الاقتراحات الواردة في شأن المادة الأولى من هذا القانون لأخذ الرأي عليها.

الاقتراح الأول : مقدم من السيد العضو أحمد إبراهيم أحمد إسماعيل ويقضى بحذف كلمة "نظام" الواردة في السطر الأول في المادة الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

 (أقلية )

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو مصطفى على عوض الله ويقضى باستبدال عبارة " يجوز إنشاء صندوق" بكلمة "ينشأ" الواردة في السطر الأول من المادة مع حذف حرف "لا" الواردة في السطر الثاني قبل عبارة "يستهدف الربح " وإضافة عبارة "وفروعه في المحافظات" بعد عبارة "بنك ناصر الاجتماعي " الواردة في السطر الرابع من المادة.

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو عبد المنعم العليمي ويقضي بإضافة عبارة "ويجوز إنشاء فروع له في المحافظات، بعد عبارة "مدينة القاهرة الواردة في السطر الرابع من الفقرة الأولى من المادة، وإضافة عبارة "بعد موافقة وزير العدل في نهاية الفقرة الثانية من المادة الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الرابع : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي بأن تحل هذه المادة محل المادة الثانية ودمج الفقرتين الواردتين بها في فقرة واحدة، الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، يتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الخامس : مقدم من السيد العضو سيف رشاد ويقضي باستبدال عبارة "يشرف "بعبارة "يتبع " الواردة في السطر الرابع من الفقرة الأولى وحذف عبارة "وفى الصندوق " الواردة في الفقرة الثانية قبل كلمة "قرار " الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: هناك اقتراح مقدم من بعض السادة الأعضاء ومؤيد من الحكومة ويقضي بإضافة كلمة "أساسا" بعد عبارة "لا يستهدف الربح " الواردة في الفقرة الأولى من المادة الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: والآن، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة الأولى – معدلة -لأخذ الرأي عليها.

مشروع قانون بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

 قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

المقرر: " المادة الأولى ينشأ صندوق يسمى "صندوق نظام تأمين الأسرة لا يستهدف الربح أساساً، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، وموازنته الخاصة، ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتبع بنك ناصر الاجتماعي.

ويتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يصدر بتشكيله وبنظام العمل فيه، وفي الصندوق قرار من وزير التأمينات والشئون الاجتماعية".

رئيس المجلس : الموافق من حضراتكم على المادة الأولى -معدلة – يتفضل برفع يده.

(موافقة)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق