مناقشة القانونين والموافقة عليهما من حيث المبدأ
أولا : القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة
(المادة الأولى إصدار) العمل بأحكامه وإلغاء كل حكم مخالف
(المادة الثانية إصدار) الإحالة إلى محاكم الأسرة
(المادة الثالثة إصدار) نظر
الطعون المرفوعة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون
(المادة الرابعة إصدار) إصدار وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه
(المادة الخامسة إصدار) نشر القانون والعمل به
المادة 1 : مقر محكمة الأسرة واختصاصها المكاني
المادة 2 : تشكيل المحكمة بدرجتيها
المادة 3 : اختصاص المحكمة النوعي
المادة 5 : مكتب تسوية المنازعات الأسرية
المادة 6 : تسوية النزاعات ودياً
المادة 7 : تشكيل مكاتب التسوية وإجراءات العمل بها
المادة 8 : الصلح وفشل التسوية الودية
المادة 9 : عدم قبول الدعوى لعدم التقدم لمكتب التسوية
المادة 10 : فصل أماكن انعقاد المحكمة ومراعاة مصالح الأطفال
المادة 11 : حضور الخبراء أمام المحكمة وتقديمهم تقريرهم
المادة 12 : الاختصاص المحلي بنظر أول دعوى وإنشاء ملف للأسرة
المادة 13 : القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة
المادة 14 : عدم قابلية الأحكام للطعن بالنقض
المادة 15 : إدارة تنفيذ الأحكام والإشراف عليها
ثانيا: القانون رقم لسنة 2004 صندوق تأمين الأسرة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق