الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 17 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


الفصل التشريعي الثامن دور الانعقاد العادي الرابع مضبطة الجلسة التاسعة والأربعين المعقودة مساء يوم الأحد ٢٣ من المحرم سنة ١٤٢٥ ه ، الموافق ١٤ من مارس سنة ٢٠٠٤ م المتضمن مناقشة تقريري اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الدينية والاجتماعية والأوقاف،

مناقشة القانونين والموافقة عليهما من حيث المبدأ

أولا : القانون رقم 10 لسنة 2004 بإصدار قانون إنشاء محاكم الأسرة

(المادة الأولى إصدار) العمل بأحكامه وإلغاء كل حكم مخالف

(المادة الثانية إصدار) الإحالة إلى محاكم الأسرة

(المادة الثالثة إصدار) نظر الطعون المرفوعة قبل تاريخ العمل بأحكام القانون 

(المادة الرابعة إصدار) إصدار وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه

(المادة الخامسة إصدار) نشر القانون والعمل به

المادة 1 : مقر محكمة الأسرة واختصاصها المكاني

المادة 2 : تشكيل المحكمة بدرجتيها

المادة 3 : اختصاص المحكمة النوعي 

المادة 4 : نيابة شئون الأسرة 

المادة 5 : مكتب تسوية المنازعات الأسرية

المادة 6 : تسوية النزاعات ودياً

المادة 7 : تشكيل مكاتب التسوية وإجراءات العمل بها 

المادة 8 : الصلح وفشل التسوية الودية

المادة 9 : عدم قبول الدعوى لعدم التقدم لمكتب التسوية

المادة 10 : فصل أماكن انعقاد المحكمة ومراعاة مصالح الأطفال 

المادة 11 : حضور الخبراء أمام المحكمة وتقديمهم تقريرهم

المادة 12 : الاختصاص المحلي بنظر أول دعوى وإنشاء ملف للأسرة 

المادة 13 : القواعد والإجراءات المتبعة أمام المحكمة 

المادة 14 : عدم قابلية الأحكام للطعن بالنقض

المادة 15 : إدارة تنفيذ الأحكام والإشراف عليها

ثانيا: القانون رقم   لسنة 2004 صندوق تأمين الأسرة




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق