عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة
المقرر: "مادة
(٧) : يصدر وزير العدل قراراً يتضمن تشكيل مكاتب
تسوية المنازعات الأسرية، وتعيين مقار عملها، وإجراءات
تقديم طلبات التسوية إليها، وقيدها، والإخطار
بها، وبما تحدده من جلسات وإجراءات العمل في
هذه المكاتب، والقواعد والإجراءات التي تتخذ في سبيل
الصلح، وغير ذلك مما يستلزمه القيام بمهام التسوية.
ويكون اللجوء إلى تلك المكاتب بدون رسوم".
رئيس المجلس: هل
لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
السيد العضو على أحمد إسماعيل لبن : سيادة الرئيس ، بالنسبة لتعيين مقار عمل
هذه اللجان فهذه تترك لوزير العدل وأقول لماذا
لا يعين من الآن؟ وهل سيكون خارج هذه المحكمة؟ وأين سيكون؟ حيث إنه من المفترض فيها أنها ستعالج بطريقة ودية، والمعروف انه يتم عقد الجلسة
في بيت أحد المحكمين أو في بيت كبير العائلة أو
في بيت عضو مجلس الشعب.
وأرى أن ينص في آخر المادة (٧) على: "ولرئيس مكتب التسوية أن يعقد جلساته
في المكان الذي تراه اللجنة مناسباً لكل قضية
". وإلا إذا عقدنا الجلسة في
المحكمة سنكون بهذا لم نفعل شيئا، وإذا
عقدت في مؤسسة فلن يكون هناك الطريق الودي
الذي من المفترض أن تراعيه اللجنة، وشكراً سيادة
الرئيس.
رئيس المجلس: والآن،
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على
هذه المادة.
(لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح المقدم في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم
من السيد العضو على لبن ويقضي بإضافة فقرة جديدة بعد
نهاية المادة ونصها الآتي : "ولرئيس مكتب
التسوية أن يعقد جلساته في المكان
الذي تراه اللجنة مناسباً لكل قضية"
فالموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس: إذن،
الموافق على المادة (٧) - كما أقرتها اللجنة - يتفضل
برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق