الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 21 ديسمبر 2024

الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة / المادة 8 : الصلح وفشل التسوية الودية

عودة الى صفحة : الأعمال التحضيرية لقانوني محاكم الأسرة وصندوق نظام تأمين الأسرة


المقرر:

مادة (٨): يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أخرى، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف  النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ، وينتهى به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه.

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع وديا في جميع عناصره أو بعضها، وأصر الطالب على استكمال السير فيه، يحرر محضر بما تم منها، ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة ".

رئيس المجلس: هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟

السيد العضو الدكتور محمد على محجوب: سيادة الرئيس ، الحقيقة بالنسبة للمادة (٨) من هذا المشروع بقانون نحن نثني عليها ونوجه الشكر والتحية للحكومة على إعدادها لهذا النص وهذا النص كما قلنا بالأمس – سيادة الرئيس – يتماشى تماماً مع التشريع الإسلامي في مثل هذه القضايا، إلا أنه تلاحظ لنا في هذه المادة ضيق المدة أو التوقيت الذي حددته المادة لفض هذا النزاع عرفياً أو من خلا ل المكاتب أو اللجنة التي تشكل بنص هذه المادة. قضايا الأحوال معروف - أيها الإخوة الأجلاء - أنها تحتاج إلى وقت كثير وتحتاج إلى التروي، والقضايا كانت تمكث في المحاكم أكثر من ثلاث سنوات. وأرى أن خمسة عشر يوماً – يا سيادة الرئيس – لا تكفي لفض هذا النزاع ، بل من المفيد أن أعطى الحكمين أو هذه اللجنة مدة أوسع ليصلوا – بالفعل – إلى حل لهذا النزاع ، واقترح في هذا الصدد، والرأي في النهاية لحضراتكم أن يكون هناك حد أدنى لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر، حتى نعطي أعضاء هذه اللجنة الموقرة فسحة من الوقت لمحاولة فض هذا النزاع ودياً ثم بعد ذلك يترك الأمر للمحكمة إن لم نصل إلى حل، وشكراً سيادة الرئيس.

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي: الحقيقة ، أتقدم بذات الاقتراح الذي سبقني وتقدم به الدكتور محمد على محجوب، وأقول إنه من مشاكل قضايا الأحوال الشخصية هي أمد التقاضي، وأعتقد أن هذا المشروع بقانون وضع من أجل هذه المشكلة.

وهل يرى السيد الوزير أن مدة الخمسة عشر يوماً – بالفعل – تكفي لأن يذهب لعائلة كل من المختصمين ويتحدث معهم، فلنجعلهما شهراً، وثلاثة شهور بحد أقصى، حتى نستطيع حل المشكلة، إنما خمسة عشر يوماً لا تكفي خاصة إذا كانت أحد الأطراف في بلد آخر ويتشاور الأطراف مع ذويهم .

فأرجو حضراتكم لكي ينجح المكتب الذي نحييه لأنه سيقلل القضايا جداً ويحل مشاكل كثيرة وهو يتماشى مع الشريعة الإسلامية كما قال الدكتور محمد على محجوب أن نطيل المدة بعض الشيء يا سيادة الوزير وننتهي من هذا الأمر. فبدلاً من أن القضية كانت تستغرق عشر سنوات... وشكراً.

السيد العضو محمد عمر محمد زايد: شكراً سيادة الرئيس. في المادة (٨) اقتراح استبدال عبارة "إلا بعد موافقة الأطراف ويكون التجاوز لمدة مماثلة أخرى " بعبارة "إلا باتفاق الخصوم، ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أخرى".

كما أقترح استبدال عبارة "يوقع عليه " بعبارة "يوقعه" الواردة في السطر السادس من الفقرة الأولى من المادة.

كما اقترح استبدال عبارة "بموجبه" بعبارة "به" الواردة في السطر الثامن من الفقرة الأولى أيضا ليصبح النص كما يلي: "يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا بعد موافقة الأطراف ويكون التجاوز لمدة مماثلة أخرى، فإذا تم الصلح في هذا الأجل يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقع عليه أطراف النزاع ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها وتكون له قوة المستندات واجبة التنفيذ وينتهي بموجبه النزاع في حدود ما تم الصلح فيه".

ونستكمل باقي المادة وشكراً.

السيد العضو عادل عبد المقصود عيد: سيادة الرئيس اقترح أن يكون النص : "... فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات إثباته كتابة مع التوقيع عليه من أطراف النزاع ، تم يلحق بمحضر الجلسة ..." بدلاً من أن يكون إثبات الصلح في محضر ثم يلحق بمحضر الجلسة، فأرى أن يكون إثبات الصلح كتابة مع التوقيع عليه من أطراف النزاع .

واقترح – أيضا – استبدال عبارة "وترفق به " بعبارة "يرفق به" في الفقرة الثانية لتكون كالآتي: "... وترفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة التي رفعت إليها الدعوى، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب هذه الأوراق من قلم الكتاب..."، أي ليس من تاريخ طلب أحد الخصوم، بحيث يكون الطلب منوطا بقلم الكتاب التي رفعت إليها الدعوى، وشكراً.

السيد العضو سيد أحمد يوسف السيد الشورة (حسنين الشورة): شكراً سيادة الرئيس.

الحقيقة أرى أنه من المفترض أن نعطي فرصة للمجالس العرفية أن تقوم بدورها، وأقول أن مدة الخمسة عشر يوما لا تكفي على الإطلاق، وأرى – كما اقترحت - أن نعطي لهم فرصة لمدة ثلاثين يوما، لأنه بعد ذلك بمجرد أن يتم الصلح يجب أن تكون المبادرة السريعة بإنهاء هذه المواقف في خلال فترة وجيزة جداً، وشكراً سيادة الرئيس.

السيد /كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى: سيادة الرئيس ، أقول للإخوة الأعضاء الذين يطلبون زيادة المدة ويعتقدون أنها قليلة وهم : الدكتور محمد على محجوب، والدكتور زكريا عزمي وكل الأخوة الذين تكلموا في هذا الموضوع أقول لهم فلنراجع المادة سويا لعلنا نقول اقتراحاً يريحنا جميعاً.

تنص المادة على : "يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم..".

هنا اقترح حذف "ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أخرى " بهذا نكون قد تركنا الأمر للخصوم فهم أحرار في أن يزيدوا المدة ويجعلوها أكثر من مدة الخمسة عشر يوما التي يقترحها السادة الزملاء أن تكون حد أقصى، وإذا اتفق الطرفان لا استطيع أن أحدد المدة وأجعلها خمسة عشر يوما وبهذا الشكل أعطي حرية أكثر، بشطب عبارة، "ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أخرى " ويترتب على ذلك إلغاء عبارة "في هذا الأجل " الواردة في السطر الرابع، ليكون النص – وأكرر مرة أخرى – كالآتي: "يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب ..."، وشكراً.

رئيس المجلس: بهذا يكون التعديل الذي تقدمت به الحكومة يقضي بحذف عبارة "ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً أخرى" الواردة في السطر الثالث، بحيث تكون "يجب أن تنتهى التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ،... ثم حذف الحد الأقصى، فإذا زادت يكون الأمر رهن بمشيئة الخصوم، إذا رفض أحدهم انتهى الأمر وتحذف عبارة " في هذا الأجل" لكي يتسق النص.

والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟

(لم تبد ملاحظات)

إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة فى شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها : الاقتراح الأول : مقدم من الحكومة وهو الأبعد مدى ويقضي بحذف عبارة، "ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما أخرى " الواردة في السطر الرابع، وأيضا حذف عبارة "في هذا الأجل " الواردة أيضا في الفقرة الأولى من المادة.

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(موافقة)

رئيس المجلس: الاقتراح الثاني : مقدم من السيد العضو محمد عمر زايد ويقضي باستبدال عبارة "إلا بعد موافقة الأطراف ويكون التجاوز لمدة مماثلة أخرى " بعبارة "إلا باتفاق الخصوم، " الواردة في الفقرة الأولى من المادة، ويقترح أيضا استبدال عبارة "يوقع عليه " بعبارة يوقعه " الواردة في السطر الثالث من الفقرة الأولى من المادة ويقترح أيضا استبدال عبارة "بموجبه" بعبارة "به" الواردة في الفقرة الأولى أيضا من المادة السطر الثامن.

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس: الاقتراح الثالث : مقدم من السيد العضو عادل عيد ويقضي بأن يكون نص الفقرة الأولى " ... فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته "كتابة مع التوقيع عليه من أطراف النزاع ثم يلحق بمحضر الجلسة ...." واستبدال عبارة "ترفق به " بعبارة "ويرفق به" الواردة في الفقرة الثانية من المادة.

الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح، ليتفضل برفع يده.

(أقلية)

رئيس المجلس : ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة – معدلة – لأخذ الرأي عليها .

المقرر: "مادة (٨): يجب أن تنتهي التسوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب ، ولا يجوز تجاوز هذه المدة إلا باتفاق الخصوم ، فإذا تم الصلح يتولى رئيس مكتب تسوية المنازعات الأسرية إثباته في محضر يوقعه أطراف  النزاع ، ويلحق بمحضر الجلسة التي تم فيها ، وتكون له قوة السندات واجبة التنفيذ ، وينتهي به النزاع في حدود ما تم الصلح فيه .

وإذا لم تسفر الجهود عن تسوية النزاع ودياً في جميع عناصره أو بعضها ، وأصر الطالب على استكمال السير فيه ، يحرر محضر بما تم منها ، ويوقع من أطراف النزاع ، أو الحاضرين عنهم، ويرفق به تقارير الأخصائيين، وتقرير من رئيس المكتب ، وترسل جميعها إلى قلم كتاب محكمة الأسرة المختصة التي ترفع إليها الدعوى ، وذلك في موعد غايته سبعة أيام من تاريخ طلب أي من أطراف  النزاع ، وذلك للسير في الإجراءات القضائية، فيما لم يتفق عليه أطراف المنازعة ".

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على المادة (٨) - معدلة – يتفضل برفع يده .

( موافقة )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق