جلسة 21 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
-----------------
(36)
الطعن رقم 41 لسنة 72 القضائية
(1) نقض " أسباب الطعن بالنقض : الأسباب القانونية " .
السبب القانوني متى كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع . جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض .
(2- 4) إيجار " تشريعات إيجار الأماكن : ما يخرج عن نطاق سريانها : تأجير مسطح الحائط الخارجي للعقار " .
(2) قوانين إيجار الأماكن . سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها . المقصود بالمكان . كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً . عدم توافر ذلك الوصف في الواجهة الخارجية لحائط في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في وضع فاترينة عليه . أثره . عدم خضوعه لأحكام التشريع الاستثنائي . علة ذلك .
(3) خلو قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة . وجوب الرجوع لأحكام القانون المدني .
(4) ثبوت استئجار المطعون ضده جزءاً من مسطح الحائط الخارجي للعقار من الطاعن لاستغلاله في وضع فاترينة . أثره . خروجه عن أحكام التشريع الاستثنائي . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر معتبراً العين المؤجرة مكاناً يسري عليه أحكام القانون الاستثنائي ومنها قواعد تحديد الأجرة دون أحكام القانون المدني . خطأ وقصور . حجبه عن بحث مدى سداد المطعون ضده لأجرة العين .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان ما ينعاه الطاعن في سبب الطعن لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع كما يبين من الأوراق، فيجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
2- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كان المقصود بقوانين إيجار الأماكن هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الجهات المبينة بها، وأنها لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح، وأن هذه القوانين من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذى أمــلاه، وإذ كانت تلك التشريعات قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن وهو ما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق هذه التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً، وهو وصف لا يتوافر بالنسبة للواجهة الخارجية لحائط في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في وضع فاترينة عليه، باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة فلا يتمتع بطابع الخصوصية، وبالتالي فلا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص لمواجهة أزمة الإسكان، هذا فضلاً على أن طبيعة الحائط الذى يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام.
3- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني.
4- إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده استأجر من الطاعن بموجب العقد سند الدعوى جزءاً من مسطح الحائط الخارجي للعقار لاستغلاله في وضع فاترينة لقاء أجرة شهرية مقدارها 12,5 جنيه، وكانت العين محل التعاقد بوصفها على هذا النحو وطبيعتها تلك تنأى عن الأماكن التي تخضع للقواعد الاستثنائية التي أوردتها قوانين إيجار الأماكن ومنها قواعد تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العين المؤجرة مكاناً تسري عليه أحكام القانون الاستثنائي ومنها قواعد تحديد الأجرة دون القواعد العامة الواردة في القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره ذلك للقصور في التسبيب، إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى سداد المطعون ضده لأجرة عين التداعي إلى الطاعن، بما يعيب الحكم المطعون فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 1997 كلي الإسكندرية بطلب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له والتسليم، وبياناً لذلك قال إن المطعون ضده استأجر منه بموجب عقد مؤرخ 1/8/1978 جزء من واجهة العقار على النحو الوارد بالعقد مقابل أجرة شهرية مقدارها اثنى عشر جنيهاً ونصف، إلا أنه امتنع عن سدادها مضافاً إليها زيادة القانونين 136 لسنة 1981، 6 لسنة 1997 اعتباراً من 1/5/1997 حتى يوليه من ذات العام رغم تكليفه بالوفاء بها، فأقام الدعوى، وجه المطعون ضده دعوى فرعية للطاعن بطلب الحكم بتحديد الأجرة القانونية للعين محل عقد الإيجار المشار إليه وإلزام الطاعن برد ما تقاضاه بالزيادة. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره حكمت في الدعوى الفرعية بتحديد أجرة العين اعتباراً من 1/4/1997 بمبلغ 550 قرشاً شهرياً بخلاف الملحقات وما يستجد سنوياً من زيادة دورية وإلزام الطاعن برد ما تقاضاه زائداً عن الأجرة، وفي الدعوى الأصلية بعدم قبولها . طعن الطاعن على هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية برقم ... لسنة 56 ق، وبعد أن ندبت المحكمة خبيراً وأودع تقريره قضت بتاريخ 13/11/2001 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِضَ الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وبياناً لذلك يقول إن الحكم اعتبر مسطح الحائط المؤجر للمطعون ضده بموجب العقد سند الدعوى يخضع لقوانين إيجار الأماكن وأعمل عليه قواعد تحديد الأجرة وزيادتها على النحو الوارد بها، في حين أن هذا المسطح لا يُعد مكاناً بما يرتب خضوعه للقواعد الاستثنائية الواردة بهذه القوانين وإنما يخضع للقواعد العامة الواردة في القانون المدني، كما أن وضع المستأجر فاترينة عليه لا يسبغ عليه وصف المكان، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان ما ينعاه الطاعن في سبب الطعن لم يسبق التمسك به أمام محكمة الموضوع، إلا أنه متعلق بسبب قانوني كانت عناصره الواقعية مطروحة على محكمة الموضوع كما يبين من الأوراق، فيجوز إثارته لأول مرة أمام هذه المحكمة.
وحيث إنه وعن موضوع النعي، فإنه ولما كان المقصود بقوانين إيجار الأماكن هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الجهات المبينة بها، وأنها لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح، وأن هذه القوانين من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمى إليه والقصد الذي أملاه، وإذ كانت تلك التشريعات قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن وهو ما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق هذه التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً، وهو وصف لا يتوافر بالنسبة للواجهة الخارجية لحائط في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في وضع فاترينة عليه، باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة فلا يتمتع بطابع الخصوصية، وبالتالي فلا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص لمواجهة أزمة الإسكان، هذا فضلاً على أن طبيعة الحائط الذي يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام، وأنه إذا خلا قانون إيجار الأماكن من تنظيم حالة معينة، تعين الرجوع فيها إلى أحكام القانون المدني . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده استأجر من الطاعن بموجب العقد سند الدعوى جزءاً من مسطح الحائط الخارجي للعقار لاستغلاله في وضع فاترينة لقاء أجرة شهرية مقدارها 12,5 جنيه، وكانت العين محل التعاقد بوصفها على هذا النحو وطبيعتها تلك تنأى عن الأماكن التي تخضع للقواعد الاستثنائية التي أوردتها قوانين إيجار الأماكن ومنها قواعد تحديد الأجرة القانونية للعين المؤجرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العين المؤجرة مكاناً تسري عليه أحكام القانون الاستثنائي ومنها قواعد تحديد الأجرة دون القواعد العامة الواردة في القانون المدني، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، وقد جره ذلك للقصور في التسبيب، إذ حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى سداد المطعون ضده لأجرة عين التداعي إلى الطاعن، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث السبب الآخر للطعن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق