قرار مجلس الوزراء رقم ۲٤٦٤ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۷ / ۸ / ۲۰۲٤
بمد المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 163 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ستة أشهر .
ــــــــــــــــــــ
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2464 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027 ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تمد المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 163 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ستة أشهر .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 المحرم سنة 1446ﻫ
( الموافق 3 أغسطس سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق