الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 28 ديسمبر 2024

قرار مجلس الوزراء رقم 2464 لسنة 2024 بمد المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 163 لسنة 2023


قرار مجلس الوزراء رقم ۲٤٦٤ لسنة ۲۰۲٤
المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۷ / ۸ / ۲۰۲٤
بمد المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 163 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ستة أشهر .
ــــــــــــــــــــ
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2464 لسنة 2024
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية 2022-2027 ؛
قـــرر :
( المادة الأولى )
تمد المدة المنصوص عليها بالمادة الثالثة من القانون رقم 163 لسنة 2023 المشار إليه لمدة ستة أشهر .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 28 المحرم سنة 1446ﻫ
( الموافق 3 أغسطس سنة 2024م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق