جلسة 21 من أبريل سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ سمير فايزي عبد الحميد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الصمد محمد هريدي، محمد مأمون سليمان، عبد الناصر عبد اللاه فراج ووليد ربيع السعداوي نواب رئيـس المحكمة.
-----------------
(83)
الطعن رقم 950 لسنة 76 القضائية
(2،1) عقد " تحديد موضوع العقد : تحديد نطاق العقد " .
(1) العقد . الخطأ في تطبيق نصوصه . خطأ في تطبيق القانون . حق محكمة النقض في مراقبته .
(2) إضافة المتعاقدين شرطاً مكتوباً إلى العقد المطبوع . أثره . وجوب إعمال ذلك الشرط ولو تعارض مع شرط مطبوع . علة ذلك .
(3) إيجار " القواعد العامة في الإيجار : آثار عقد الإيجار " .
ثبوت إضافة بند بخط اليد بعقد الإيجار سند الدعوى مخالفاً لشروط العقد المطبوعة نَص على انقضائه بانتهاء مدة عامين دون الرجوع لأي من طرفيه على الآخر . مؤداه . وجوب إعمال الأثر القانوني له . علة ذلك . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بتجديد عقد الإيجار لمدة غير معينة وبذات شروطه الأولى . خطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد قانون العاقدين، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض، فإذا طبقت المحكمة بعض شروط العقد دون بعضها الذى كان يجب تطبيقه، فلمحكمة النقض أن تنقض الحكم وتفصل فى الدعوى على أساس الشروط الواجبة التطبيق.
2- المقرر - فى قضاء محكمة النقض - أنه متى استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد وأضافا إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تُعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين.
3- إذ كان الثابت بالبند الأخير المضاف بخط اليد بعقد الإيجار المؤرخ 1/10/2001 قد نص على انقضائه بانتهاء مدة العامين بدون الرجوع لأى من طرفيه على الآخر، بما يوجب إعمال أثره القانوني دون الاعتداد بما يخالفه من شروط العقد المطبوعة باعتباره تعبيراً واضحاً عن إرادة عاقديه – طرفي الطعن – إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة – قانون العاقدين – والخطأ في تطبيق نصوصه يُعد خطأ في تطبيق القانون، بما مؤداه - قانوناً - انقضاء عقد الإيجار المشار إليه بانتهاء مدة العامين في 30/9/2003 دون تجديده إعمالاً للبند الأخير منه على النحو سالف البيان، وتمسك الطاعن المؤجر بإعمال أثره بدلالة التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد المُعلن للمطعون ضده – المستأجر – في 13/11/2003 والسابق على رفع الدعوى والذى أعمل أثره الحكم رقم ... لسنة 2004 مستعجل القاهرة، بما يستوجب - قانوناً - رفضه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه المؤيد للحكم الابتدائي بتجديد عقد الإيجار المؤرخ 1/10/2001 لمدة غير معينة وبذات شروطه الأولى، فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 2004 شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإثبات تحديد مدة عقد الإيجار المؤرخ 1/10/2001 لمدة مماثلة بذات الشروط الواردة بالعقد، وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد الإيجار المذكور استأجر من الطاعن شقة سكنية مقابل أجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه ولمدة عامين تنتهى فى 30/9/2003، ولإعلانه بالتنبيه بالإخلاء فى غير الميعاد المتفق عليه بالبند الثانى من العقد قبل انتهاء مدته بثلاثة أشهر، مما يكون معه ذلك العقد قد تجدد لمدة مماثلة تبدأ من 1/10/2003 وتنتهى فى 30/9/2005 طبقاً للبند الأول من العقد، ومن ثم أقام الدعوى، وبتاريخ 29/6/2004 حكمت أول درجة بتجديد عقد الإيجار المؤرخ 1/10/2001 واعتباره عقد إيجار جديد بذات الشروط الواردة بذات العقد ولمدة غير معينة . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 8 ق القاهرة، وبتاريخ 13/12/2005 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق، وفى بيان ذلك يقول إذ قضى الحكم المطعون فيه بتجديد عقد الإيجار المؤرخ 1/10/2001 لمدة غير معينة وبذات الشروط الواردة به بالمخالفة لإرادة طرفيه الواردة بالبند الإضافي والأخير منه بانقضائه بانتهاء مدة العامين بدون الرجوع لأى من طرفيه وبالمخالفة للأحكام الواردة بنصوص المواد 563، 598، 599، 600 من القانون المدني، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه محكمة - أن العقد قانون العاقدين، فالخطأ في تطبيق نصوصه خطأ في تطبيق القانون العام يخضع لرقابة محكمة النقض، فإذا طبقت المحكمة بعض شروط العقد دون بعضها الذى كان يجب تطبيقه، فلمحكمة النقض أن تنقض الحكم وتفصل في الدعوى على أساس الشروط الواجبة التطبيق، وأنه متى استعمل المتعاقدان نموذجاً مطبوعاً للعقد وأضافا إليه بخط اليد أو أية وسيلة أخرى شروطاً تتعارض مع الشروط المطبوعة، وجب تغليب الشروط المضافة باعتبارها تُعبر تعبيراً واضحاً عن إرادة المتعاقدين. لما كان ذلك، وكان الثابت بالبند الأخير المضاف بخط اليد بعقد الإيجار المؤرخ 1/10/2001 قد نص على انقضائه بانتهاء مدة العامين بدون الرجوع لأى من طرفيه على الآخر، بما يوجب إعمال أثره القانوني دون الاعتداد بما يخالفه من شروط العقد المطبوعة باعتباره تعبيراً واضحاً عن إرادة عاقديه – طرفي الطعن – إعمالاً لمبدأ سلطان الإرادة – قانون العاقدين – والخطأ في تطبيق نصوصه يُعد خطأ في تطبيق القانون، بما مؤداه - قانوناً - انقضاء عقد الإيجار المشار إليه بانتهاء مدة العامين في 30/9/2003 دون تجديده إعمالاً للبند الأخير منه على النحو سالف البيان، وتمسك الطاعن المؤجر بإعمال أثره بدلالة التنبيه بالإخلاء لانتهاء مدة العقد المُعلن للمطعون ضده – المستأجر – في 13/11/2003 والسابق على رفع الدعوى والذي أعمل أثره الحكم رقم 149 لسنة 2004 مستعجل القاهرة، بما يستوجب - قانوناً - رفضه الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وأقام قضاءه المؤيد للحكم الابتدائي بتجديد عقد الإيجار المؤرخ 1/10/2001 لمدة غير معينة وبذات شروطه الأولى، فإنه يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم، وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق