جلسة 6 من نوفمبر سنة 1975
برياسة السيد المستشار أمين فتح الله نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، ومحمد كمال عباس، وعبد السلام الجندي، وصلاح الدين يونس.
-----------------
(262)
الطعن رقم 720 لسنة 40 ق
ضرائب "ضريبة الأرباح التجارية والصناعية". شركات.
الربط الحكمي طبقاً للقانون 102 لسنة 1958. قصر تطبيقه على الممولين من الأفراد دون الشركات بأنواعها. شركات الواقع. اعتبارها من شركات التضامن. عدم خضوع أرباح الشركاء فيها لأحكامه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مأمورية ضرائب المحلة الكبرى قدرت صافى أرباح المطعون ضدهم باعتبارهم ورثة المرحوم....... عن نشاطهم في تجارة البقالة - بمبلغ 1574 ج في كل من السنوات من 1958 إلى 1962 وإذ اعترضوا وأحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتاريخ 4/ 5/ 1956 بتخفيض أرباحهم إلى مبلغ 842 ج في كل من سنتي 1958، 1959 وإلى مبلغ 929 ج في سنة 1960 وإلى مبلغ 1098 ج في كل من سنتي 1961، 1962، فقد أقاموا الدعوى رقم 94 سنة 1965 تجاري كلي طنطا بالطعن في هذا القرار طالبين تعديله واعتبار صافي أرباحهم في سنة 1958 مبلغ 342 ج وسريان هذا التقدير على سنوات المحاسبة وفقاً للقانون 102 سنة 1958 وبتاريخ 17/ 5/ 1966، قضت المحكمة بتعديل القرار المطعون فيه واعتبار صافى أرباح المطعون ضدهم في سنة 1958 مبلغ 308 ج و260 م وسريان هذا التقدير على سنة 1959 واعتبار صافى أرباحهم في سنة 1960 مبلغ 372 ج و840 م وسريانه على كل من سنتي 1961/ 1962 تطبيقاً للقانون رقم 102 لسنة 1958 طنطا وبتاريخ 29/ 6/ 1970 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت مصلحة الضرائب في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بوجهي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفى بيان ذلك تقول أن الحكم بعد أن قرر أن المطعون عليهم يكونون شركة واقع باعتبارهم ورثة لصاحب المنشأة محل المحاسبة قد أخضع أرباحهم في سنوات النزاع لقاعدة الربط الحكمي الواردة بالقانون 102 لسنة 1958 وقضى بسريان أرباح سنة 1958 على سنة 1959 وسريان أرباح سنة 1960 على سنة 1961، 1962 وهذا خطأ من الحكم ذلك أن القانون 102 سنة 1958 لا يسري على الشركات بجميع أنواعها ومنها شركات الواقع. كما أخطأ الحكم في تقدير أرباح سنة 1962 ذلك أن القانون 55 سنة 1967 وهو يسري على شركات التضامن قد اتخذ أرباح سنة 1961 أساس بالنسبة لأرباح السنوات التالية إذا لم يجاوز أرباح الشركة ألف جنيه ولم يجاوز نصيب أي شريك من الربح 500 ج، وإذ كانت أرباح شركة المطعون ضدهم لم تجاوز 500 ج في سنة 1961 فإنها تسري على أرباح سنة 1962.
وحيث إن النص في المادة 55 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1958 على أنه "استثناء من أحكام الفصلين الثالث والخامس من الكتاب الثاني من هذا القانون تتخذ الأرباح التي ربطت عليها الضريبة في سنة 1955 الميلادية أو السنة المالية للممول المنتهية خلالها وتسمى - سنة الأساس - أساساً لربط الضريبة عن عدد من السنوات التالية لها طبقاً لما هو مبين بالمادة 55 مكرراً وذلك بالنسبة إلى أفراد الممولين الذين لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه" تدل على أن الربط الحكمي في ظل العمل بأحكام القانون رقم 102 سنة 1958 قاصر تطبيقه على الممولين الأفراد دون الشركات سواء أكانت شركات أشخاص أو شركات أموال إذ لم يشأ المشرع بالقانون المذكور أن يطلق تطبيق هذا النظام بحيث يشمل كافة الممولين بل خصصهم بأن نص صراحة على أنهم "أفراد الممولين" ممن لا تجاوز أرباحهم في سنة الأساس خمسمائة جنيه وهو ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون بقولها: "يقتصر تطبيق هذا النظام على أفراد الممولين الذين لا تتجاوز أرباحهم 500 ج فلا يسري على الشركات بأنواعها ولا على الشركاء المتضامنين في شركات التضامن والتوصية". ولما كانت شركات الواقع تعتبر من شركات التضامن في تطبيق القانون 102 سنة 1958 فإن أرباح الشركاء فيها لا تخضع له. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على سريان تلك الأحكام على المطعون ضدهم وهم شركاء في شركة واقع كما أنه أعمل أحكام القانون 102 سنة 1958 على أرباح المطعون ضدهم في سنة 1962 دون التفات إلى صدور القانون رقم 55 سنة 1967 ومدى انطباقه على أرباح تلك السنة فإنه يكون بذلك قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق