جلسة 26 من فبراير سنة 2018
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد الباري عبد الحفيظ، أحمد فراج، طارق خشبة ومحمد خيري نواب رئيس المحكمة.
---------------
(41)
الطعن رقم 16204 لسنة 79 القضائية
(1) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها " .
تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها . م 75 /3 ق 90 لسنة 1944.
(2) رسوم " الرسوم القضائية : الواقعة المنشئة لها " .
رفع الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة . هي الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية. أثره . استحقاق الرسوم المعمول بها قانوناً من تاريخ هذا الإيداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . المادتين 10 ،13 ق 90 لسنة 1944 المعدل بق 66 لسنة 1964 والمادتين 63 ، 65 مرافعات .
(3) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : تقدير الرسوم عن دعوى بطلان عقد شركة " .
تقدير الرسم المستحق عن دعوى بطلان عقد الشركة . مناطه . مجموع أموال الشركة الموجودة وقت طلب البطلان أو الإبطال لا رأسمالها بعقد التأسيس . قصر طلب البطلان على العقد الأخير دون عقد تعديل رأسمال الشركة . لا أثر له . علة ذلك .
(4) خبرة " سلطة محكمة الموضوع في تقدير عمل الخبير " .
تقرير الخبير المقدم في الدعوى . انتهاؤه إلى نتيجة لا تؤدي إليها أسبابه ولا تصلح رداً على دفاع للخصوم. مؤداه . أخذ المحكمة به . قصور .
(5) رسوم " الرسوم القضائية : تقديرها : تقدير الرسوم عن دعوى بطلان عقد شركة " .
طلب المطعون ضده الثاني بطلان عقد شركة توصية بسيطة ضد باقي المطعون ضدهم . مناطه . تقدير الرسم المستحق باعتبار أموال الشركة بعقد تعديلها وقت رفع الدعوى بطلب البطلان . قضاء الحكم المطعون فيه بتعديل أمرى تقدير الرسوم محل التداعي وفقاً لعقد تأسيس الشركة دون رأس مالها بعقد التعديل استناداً لتقدير الخبير مغفلاً دفاع الطاعنين. مخالفة للقانون وخطأ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها.
2- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادتين العاشرة والثالث عشر من ذات القانون المشار إليه ( ق 90 لسنة 1944 المعدل بالقانون 66 لسنة 1964) والمادتين 63، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيـداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
3- الشيء المتنازع عليه في دعوى بطلان عقد الشركة هو مجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان أو الإبطال وأن الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب البطلان بصرف النظر عن رأسمال الشركة المبين بعقد تأسيسها، ولا يغير من ذلك أن اقتصر طلب البطلان على عقد تأسيس الشركة ذلك أن القضاء ببطلان هذا العقد يمتد بالضرورة إلى عقد تعديـل رأسمال الشركة لأنه بمثابة فرع يتبع الأصـل ومن ثم فإن طلب بطلان عقد تأسيس الشركة يندمج فيه حتما طلب بطلان عقد تعديل رأسمال الشركة.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور.
5- إذ كان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من المطعون ضده الثاني على باقي المطعون ضدهم بطلب بطلان عقد شركة التوصية البسيطة المؤرخ 1/6/1999 والمبين به رأسمال الشركة بـــ 300000جنيه والذي جرى تعديل رأسمالها إلى 1800000جنيه بمقتضى عقد تعديـل الشركة المؤرخ في 1/10/2002 وكانت هذه الدعوى قد أقيمت في عام 2004 وقضى فيها بجلسـة 28/12/2006 ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1/6/1999 وإلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف، فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة رأسمال الشركة المعدل والبالغ قدره 1800000 جنيه بمقتضى العقد المؤرخ 1/10/2002 باعتبار أن أموال الشركة وقت طلب البطلان هو الذى يمثل القيمة المتنازع عليها وبحسبان أن العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم وهي رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى تعديل أمري الرسوم وفقاً لعقد تأسيس الشركة وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى أغفـل ما جاء بعقد تعديل الشركة ملتفتاً عن دفاع الطاعنين وما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة فيها رغم مالها من أثر في الدعوى، فإنه يكون معيباً (بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ومخالفة الثابت بالأوراق) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطـلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن قلم كتاب محكمة بنها الابتدائيـة " مأمورية قليوب " استصدر أمري تقدير الرسوم القضائية عن الدعوى رقم ... لسنة 2004 تجاري محكمة بنها الابتدائية "مأمورية قليوب" رقم ... لسنة 2006 /2007، عارض المطعون ضده الأول فيه بتقرير في قلم كتاب تلك المحكمة بطلب الحكم بإلغاء أمرى الرسوم المتظلم منهما على سند من المغالاة في تقدير الرسوم، كما أقام المطعون ضده الأول الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدنى محكمة بنها الابتدائية " مأمورية قليوب " على الطاعنين وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم بوقف الدعوى تعليقاً لحين الفصل في الطعن بالنقض رقم ... لسنة 77 ق وفى الموضوع بإلغاء أمرى تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2006/2007 لتقديرها على خلاف القانون والمغالاة في تقدير الرسوم، ضمت المحكمة الدعويين وندبت خبيراً في الدعوى، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتعديـل أمرى تقدير الرسوم رقم ... لسنة 2006، 2007 عن الدعوى رقم .. لسنة 2004 إلى مبلغ 14910جنيه نسبي، ومبلغ 7455 جنيه خدمات وبرفض الدعوى رقم ... لسنة 2007 مدني محكمة بنها الابتدائية، استأنف الطاعنان الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 7 ق طنطا " مأمورية شبرا الخيمة " وبتاريخ 8/9/2007 حكمت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصـل ما ينعى به الطاعنان بأسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ومخالفة الثابت بالأوراق وذلك حين قضى باحتساب الرسوم القضائية في دعوى بطلان عقد الشركة والذى قضى ببطلانه طبقاً لرأس مال الشركة بالمبلغ الوارد في عقد تأسيس الشركة دون الأخذ بما هو ثابت بعقد تعديل رأسمال الشركة المؤرخ 1/10/2002 من أن رأس مال الشركة مبلغ 1800000 جنيه اعتماداً على ما جاء بتقرير الخبير الذى أخطأ في احتساب الرسوم القضائية وفقاً لرأسمال الشركة الثابت بعقد تأسيسها المؤرخ 1/6/1996 والمقضي ببطلانه دون أن يعتد برأسمالها المعدل وقت طلب البطلان رغم أن تقرير الخبير لا يصلح رداً على دفاع الطاعنين مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن مقتضى الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 لسنة 1944 أن تقدير الرسم بالنسبة لطلب البطلان بقيمة الأشياء المتنازع عليها ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين العاشرة والثالثة عشر من ذات القانون المشار إليه والمادتين 63، 65 من قانون المرافعات يدل على أن الواقعة المنشئة لاستحقاق الرسوم القضائية هي رفع الدعوى التي تتم بإيداع صحيفتها قلم الكتاب فيستحق عليها الرسم المعمول به قانوناً في تاريخ هذا الإيـداع ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، مما مفاده أن الشى المتنازع عليه في دعوى بطلان عقد الشركة هو مجموع أموال الشركة وقت طلب البطلان أو الإبطال، وأن الرسم يستحق على قيمة أموال الشركة الموجودة وقت طلب البطلان بصرف النظر عن رأسمال الشركة المبين بعقد تأسيسها، ولا يغير من ذلك أن اقتصر طلب البطلان على عقد تأسيس الشركة ذلك أن القضاء ببطلان هذا العقد يمتد بالضرورة إلى عقد تعديـل رأسمال الشركة لأنه بمثابة فرع يتبع الأصـل ومن ثم فإن طلب بطلان عقد تأسيس الشركة يندمج فيه حتما طلب بطلان عقد تعديـل رأسمال الشركة، ومن المقرر أنه إذا أخذت محكمة الموضوع بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكان ما أورده الخبير لا يؤدى إلى النتيجة التي انتهت إليها بحيث لا يصلح رداً على دفاع تمسك به الخصوم كان حكمها معيباً بالقصور. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الدعوى موضوع أمر التقدير المتظلم منه قد أقيمت من المطعون ضده الثاني على باقي المطعون ضدهم بطلب بطلان عقد شركة التوصية البسيطة المؤرخ 1/6/1999 والمبين به رأسمال الشركة بـ 300000 جنيه والذى جرى تعديل رأسمالها إلى 1800000 جنيه بمقتضى عقد تعديـل الشركة المؤرخ فى 1/10/2002 وكانت هذه الدعوى قد أقيمت في عام 2004 وقضى فيها بجلسـة 28/12/2006 ببطلان عقد الشركة المؤرخ 1/6/1999 وإلزام المطعون ضده الأول بالمصاريف، فإن تقدير الرسوم النسبية المستحقة عن هذه الدعوى يكون على أساس قيمة رأسمال الشركة المعدل والبالغ قدره 1800000 جنيه بمقتضى العقد المؤرخ 1/10/2002 باعتبار أن أموال الشركة وقت طلب البطلان هو الذي يمثل القيمة المتنازع عليها وبحسبان أن العبرة في تقدير الرسوم القضائية هي بالواقعة المنشئة لاستحقاق هذه الرسوم وهي رفع الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى تعديـل أمرى الرسوم وفقاً لعقد تأسيس الشركة وذلك على نحو ما انتهى إليه تقرير الخبير المقدم في الدعوى الذى أغفـل ما جاء بعقد تعديل الشركة ملتفتاً عن دفاع الطاعنين وما يقتضيه من البحث والتمحيص ولم يبحث دلالة المستندات المقدمة فيها رغم مالها من أثر في الدعوى، فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه مع الإحالة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق