الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 24 ديسمبر 2024

الطعن 1069 لسنة 53 ق جلسة 20 / 3 / 1989 مكتب فني 40 ج 1 ق 142 ص 814

جلسة 20 من مارس سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح وعلي محمد علي.

-----------------

(142)
الطعن رقم 1069 لسنة 53 القضائية

(1، 2، 3) جمارك "الرسم الجمركي" "الواقعة المنشئة للرسم". ضرائب "الضرائب والرسوم الجمركية".
(1) البضائع المستوردة. خضوعها لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية فضلاً عن الضرائب الأخرى المقررة إلا ما استثنى منها بنص خاص. م 5/ 1 من قانون الجمارك 66/ 1963.
(2) إعفاء أموال نقابة المهن التعليمية وفروعها وجميع العمليات الاستثمارية التي تقوم بها من كافة أنوع الضرائب. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة تصرفها المباشر بالذات أو بالواسطة. مؤدى ذلك. عدم استفادة الغير الذي يتعاقد لحساب نفسه ولو قام بنقل ملكية المال إلى النقابة فيما بعد. علة ذلك. م 64 من القانون 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية.
(3) استيراد بنك ناصر سيارة لحسابه ثم شراء النقابة لها من البنك لا يسقط حق الخزانة في اقتضاء الرسوم الجمركية عليها بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة وتعلق حقها بمجرد الإفراج عنها، لا يغير من ذلك موافقة مدير عام الجمارك على إعفاء النقابة من الرسوم المستحقة على تلك السيارة ثم عدوله عن تلك الموافقة. علة ذلك.

------------------
1- مفاد ما نصت عليها المادة الخامسة فقرة أولى من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 خضوع كافة البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة ويستثنى من ذلك البضائع التي يرد بشأنها نص خاص.
2- النص في المادة 64 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن "تعفى أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية مهما كان نوعها - من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة" يدل على أن المشرع رعاية منه لرسالة النقابة المذكورة أعفى أموالها وأموال فروعها والجهات التابعة لها وجميع العمليات الاستثمارية التي تقوم بها من كافة أنواع الضرائب بصفة عامة وجعل مناط هذا الإعفاء تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة تصرف النقابة المباشر بالذات أو بالواسطة فلا يفيد منه الغير الذي يتعاقد لحساب نفسه، ولا يسقط حق الخزانة العامة في اقتضاء دين الضريبة - بعد استحقاقها - قيامة بنقل ملكية المال إلى النقابة، باعتبار أن الإعفاء المقرر للمذكورة لا ينسحب إلى التصرفات السابقة على أيلولة المال إليها.
3- لما كان أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي، وكان الثابت في الدعوى أن بنك ناصر الاجتماعي هو المستورد لسيارة الأوتوبيس لحسابه دون المطعون ضدها التي اقتصر دورها على شرائها في 17/ 11/ 1977 أي بعد وصولها إلى البلاد، وتعلق حق الخزانة العامة بالرسوم الجمركية المستحقة عليها لدى الإفراج عنها ومن ثم فلا يسقط هذا الحق ببيع السيارة للنقابة بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة باستيراد السيارة من خارج البلاد بمعرفة البنك البائع الذي اتخذ من جانبه إجراءات الإفراج المؤقت بسحب شهادة الإجراءات من الجمارك والقول بغير ذلك يفتح الباب للتحايل للتخلص من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الواردة، ولا يغير من ذلك موافقة مدير عام مصلحة الجمارك في 26/ 2/ 1978 على طلب المطعون ضدها إعفائها من الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارة والذي عدل عنه بعد ذلك في 8/ 4/ 1980 ذلك أن الضريبة لا ترتكن إلى رباط عقدي وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن النقابة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 1995 لسنة 1980 مدني كلي دمنهور على المصلحة الطاعنة بطلب الحكم ببراءة ذمتها من أي ضرائب أو رسوم جمركية مستحقة على السيارة الموضحة بالصحيفة وقالت بياناً لذلك أن السيد مدير عام مصلحة الجمارك كان قد وافق على إعفاء سيارة أتوبيس - تعاقدت مع بنك ناصر الاجتماعي على شرائها منه - من الضرائب والرسوم الجمركية ثم فوجئت بإخطاره لها بعدم الموافقة على هذا الإعفاء بدعوى أن المادة 64 من القانون رقم 79 لسنة 1969 لم تنص عليه صراحة نظراً لأن السيارات تعتبر من الأموال المنقولة التي تنطبق عليها هذه المادة، فقد أقامت الدعوى بطلبها السالف، وبتاريخ 5/ 11/ 1980 ندبت محكمة أول درجة خبيراً في الدعوى، وبعد أن قدم تقريره قضت في 27/ 5/ 1981 بإجابة المطعون ضدها إلى دعواها، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 385 لسنة 37 ق أمام محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - التي قضت في 28/ 2/ 1983 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ اعتبر السيارة المستوردة من أموال المطعون ضدها المعفاة من الرسوم الجمركية بنص المادة 64 من القانون رقم 79 لسنة 1969 في حين أن الإعفاء المنصوص عليه في هذه المادة لا يجوز التوسع فيه وهو قاصر على تعامل النقابة المباشر مع الدولة دون غيرها. فلا ينصرف إلى السيارة المشار إليها التي لم تستوردها المطعون ضدها مباشرة لحسابها من الخارج، إنما قامت بشرائها من بنك ناصر الاجتماعي محمله بالرسوم الجمركية المستحقة عليها بعد استيراد الأخير لها من أمواله ثم أفرج عنها طبقاً لنظام الإفراج المؤقت ومن ثم لا تتمتع بالإعفاء من تلك الرسوم.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد ما نصت عليها المادة الخامسة فقرة أولى من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 خضوع كافة البضائع التي تدخل أراضي الجمهورية لضرائب الواردات المقررة في التعريفة الجمركية علاوة على الضرائب الأخرى المقررة ويستثنى من ذلك البضائع التي يرد بشأنها نص خاص. لما كان ذلك وكان النص في المادة 64 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية على أن "تعفى أموال النقابة العامة والنقابات الفرعية واللجان النقابية وصندوق المعاشات والإعانات الثابتة والمنقولة وجميع العمليات الاستثمارية - مهما كان نوعها - من كافة أنواع الضرائب والرسوم والدمغة والعوائد التي تفرضها الحكومة أو أية سلطة عامة" يدل على أن المشرع رعاية منه لرسالة النقابة المذكورة أعفى أموالها وأموال فروعها والجهات التابعة لها وجميع العمليات الاستثمارية التي تقوم بها من كافة أنواع الضرائب بصفة عامة وجعل مناط هذا الإعفاء تحقق الواقعة المنشئة للضريبة نتيجة تصرف النقابة المباشر بالذات أو بالواسطة فلا يفيد منه الغير الذي يتعاقد لحساب نفسه، ولا يسقط حق الخزانة العامة في اقتضاء دين الضريبة - بعد استحقاقها - قيامة بنقل ملكية المال إلى النقابة، وباعتبار أن الإعفاء المقرر للمذكورة لا ينسحب إلى التصرفات السابقة على أيلولة المال إليها، وإذ كان أساس استحقاق الرسم الجمركي هو الإفراج عن البضاعة من الدائرة الجمركية إلى داخل البلاد للاستهلاك المحلي، وكان الثابت من الدعوى أن بنك ناصر الاجتماعي هو المستورد لسيارة الأتوبيس لحسابه دون المطعون ضدها التي اقتصر دورها على شرائها منه في 17/ 11/ 1977 أي بعد وصولها إلى البلاد، وتعلق حق الخزانة العامة بالرسوم الجمركية المستحقة عليها لدى الإفراج عنها، ومن ثم فلا يسقط هذا الحق ببيع السيارة للنقابة بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة باستيراد السيارة من خارج البلاد بمعرفة البنك البائع الذي اتخذ من جانبه إجراءات الإفراج المؤقت بسحب شهادة الإجراءات من الجمارك، والقول بغير ذلك يفتح الباب للتحايل للتخلص من سداد الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على البضائع الواردة، ولا يغير من ذلك موافقة مدير عام مصلحة الجمارك في 26/ 2/ 1987 على طلب المطعون ضدها إعفائها من الرسوم الجمركية المستحقة على تلك السيارة، والذي عدل عنه بعد ذلك في 8/ 4/ 1980 ذلك أن الضريبة لا ترتكن إلى رباط عقدي وإنما تحددها القوانين التي تفرضها، وليس في القانون العام ولا في القوانين الخاصة بالمسائل الجمركية ما يمنع مصلحة الجمارك من تدارك خطأ أو سهو وقعت فيه بعدم اقتضاء رسم واجب لها قبل الإفراج عن البضاعة، ولا يعتبر ذلك من جانبها خطأ في حق المستورد يمكن أن يتذرع به للفكاك من الرسم متى كان مستحقاً عليه قانوناً وقت دخول البضاعة المستوردة وكان الحق فيه لم يسقط بالتقادم، وإذ لم يلزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وجرى في قضائه على إعفاء السيارة المشار إليها من الضرائب والرسوم الجمركية مثار النزاع بمقولة أنها آلت إلى المطعون ضدها قبل تقدير الرسوم - رغم أن هذا التقدير لاحق على تحقق الواقعة المنشئة للضريبة بفعل البنك المستورد - فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق