الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 25 ديسمبر 2024

الطعن 18386 لسنة 92 ق جلسة 4 / 3 / 2024

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
برئاسة السيد القاضي/ نبيل فوزي إسكندر " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة/ حلمي النجدي ، أحمد لطفي وعبد الرحمن صالح " نواب رئيس المحكمة " وليد عبد الجابر بحضور رئيس النيابة العامة السيد/مصطفى عادل. وحضور السيد أمين السر/ أحمد على.

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 23 شعبان سنة 1445 ه الموافق 4 مارس سنة 2024 م.
أصدرت الحكم الآتي:
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 18386 لسنة 92 القضائية.

المرفوع من
السيد/ .............
يعلن في/ ..... - قسم المقطم - محافظة القاهرة. حضر عنه الأستاذ/ ..... المحامي.
ضد
السيد/ .....
يعلن فى/ ..... - قسم المقطم - محافظة القاهرة.لم يحضر عنه أحد بالجلسة.

-----------------

" الوقائع "

في يوم 13/8/2022 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 20/6/2022 فى الاستئناف رقم 8939 لسنة 138 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة.
وفي 15/11/2023 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.
وبجلسة 6/11/2023 عرض الطعن على المحكمة - فى غرفة مشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 15/1/2024 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم لجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ وليد عبد الجابر " القاضي بالمحكمة " والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم ٣٤٩ لسنة ۲۰۱٦ أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء عين النزاع والتسليم، على سند من أنه يستأجرها كسكن، وتركها منذ خمس سنوات خالية ومغلقة، وأقام بمدينة أخرى بقصد تركها نهائيا، لذا أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ۸۹۳۹ لسنة 138 ق القاهرة وبتاريخ 20/6/2022 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان صحيفة الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه ببطلان صحيفة افتتاح الدعوى على سند من عدم إعلان المطعون ضده بها إعلانا قانونيا صحيحا، إذ تم إعلانه إداريا مع مأمور القسم، في حين أنه كان متواجدا خارج البلاد حسبما ثبت بشهادة التحركات، وكان يتعين إعلانه طبقا للمادة 13/9 من قانون المرافعات، وإذ افترض الحكم المطعون فيه علم الطاعن بتواجد المطعون ضده خارج البلاد، وهو ما يجهله الطاعن، لاسيما وأن المطعون ضده لم يخطره بسفره إلى الخارج أو بتغيير موطنه المختار" العين المؤجرة "، مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك، أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعلان الخصم يصح في موطنه الأصلي في البلاد ولو كان يقيم في الخارج، وأن مفاد نص المادة ٤٠ من القانون المدني أن الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة بنية الاستقرار ولو تخللت الإقامة فترات غيبة متقاربة أو متباعدة، وأنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن، وأن النص في المادة 12/2 من قانون المرافعات على أنه " إذا ألغى الخصم موطنه الأصلي أو المختار ولم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه... "، يدل على أن تغيير الموطن ينبغي الإفصاح عنه وإخطار الخصم الآخر به وإلا صح إعلانه فيه. لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكمين الابتدائي والمطعون فيه أن الطاعن قد أقام دعواه بإخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة له بموجب العقد المؤرخ 1/2/1990 لتركه إياها، وقد أعلنه بصحيفة أول درجة على العنوان الكائن في ٦٠٧ شارع ١٧ مكرر منطقة " ه " المقطم قسم الخليفة الدور الثالث علوي شقة 10، وقد أعلنه إداريا مع مأمور القسم، وقضي له بطلباته في الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم متخذا من العنوان سالف البيان موطنا له وموطن آخر - الموطن الحالي بالمملكة العربية السعودية -، ودفع ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى أمام محكمة أول درجة لعدم إعلانه وفقا لنص المادة 13/9 من قانون المرافعات باعتبار أن له موطن معلوم خارج البلاد بسبب سفره وقدم تأييدا لذلك شهادة تحركات مؤرخة 28/4/2022 تدل على أنه كان خارج البلاد وقت الإعلان، وإذ خلت الأوراق من أي دليل كتابي من المطعون ضده يخبر الطاعن بسفره وبموطنه الجديد وتغيير موطنه السابق، وكذا ما يفيد علم الطاعن بذلك، فإن إعلانه على موطنه داخل البلاد يكون صحيحا منتجا لأثاره القانونية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى ببطلان صحيفة أول درجة لعدم إعلان المطعون ضده وفقا لنص المادة 13/9 المار بيانها متخذا من سفر الأخير خارج البلاد أساسا لقضائه الطعين ودون أن يستظهر ما يفيد علم الطاعن بذلك الأمر، فإنه فضلا عن قصوره في التسبيب يكون معيبا بمخالفة القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضده المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق