الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 29 ديسمبر 2024

الطعن 43 لسنة 38 ق جلسة 28 / 10 / 1975 مكتب فني 26 ج 2 ق 256 ص 1339

جلسة 28 من أكتوبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إبراهيم السعيد ذكرى، وعثمان حسين عبد الله، ومحمد صدقي العصار، ومحمود عثمان درويش.

-----------------

(256)
الطعن رقم 43 لسنة 38 القضائية

(1) و(2) قرار إداري. قانون. حراسة. بطلان "بطلان التصرفات".
(1) القرار الإداري يعد موجوداً قانوناً بمجرد إصداره. التزام جهة الإدارة بتنفيذه ولو لم ينتشر. عدم جواز الاحتجاج به على الأفراد إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية علة ذلك.
(2) الأمر 140 لسنة 1961 بشأن فرض الحراسة على أموال بعض الأشخاص. قرار إداري فردي. لا يعد نافذاً في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. لا عبرة بما ورد فيه من العمل به من تاريخ صدوره. علة ذلك. الإقرار بالمديونية الصادر ممن فرضت عليه الحراسة قبل نشر الأمر المذكور. لا يلحقه البطلان.

---------------
1 - الأصل أن القرار الإداري يعتبر موجوداً قانوناً بمجرد إصداره، وتلزم جهة الإدارة المختصة بتنفيذه، ولو لم ينتشر، غير أنه لا يحتج به على الأفراد ولا ينتج أثره في حقهم إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بعد إعلانهم به أو علمهم بمضمونه علماً يقيناً، وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها، وحتى لا يطبق القرار بأثر رجعي على الماضي وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة والمشروعية ووجوب حماية الحقوق المكتسبة، وما يقتضيه الصالح العام من استقرار معاملات الأفراد والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان على حقوقهم.
2 - لما كان الأمر رقم 140 لسنة 1961 - بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص - قراراً إدارياً فردياً وقد صدر بتاريخ 25/ 10/ 1961 ونص في مادته الثالثة على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، وكان يبين من الحكم المطعون فيه - على ما ثبت من كتاب الهيئة العامة للمطابع الأميرية - أن عدد الجريدة الرسمية الذي نشر به الأمر سالف الذكر قد طبع في 8/ 1/ 1962 ولم يوزع إلا في 22/ 1/ 1962 فإن هذا الأمر لا يعتبر نافذاً في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وهى وسيلة العلم التي نص عليها الأمر المذكور دون الاعتداد بما ورد فيه من العمل به من تاريخ صدوره هذا إلى أن الأمر المشار إليه نص على أن تسري في شأن الخاضعين أحكام الأمر العسكري رقم 138 لسنة 1961 وقد أحال الأمر الأخير بدوره إلى الأمر رقم 4 لسنة 1956، وقد حظرت المادة الخامسة له من هذا الأمر إبرام عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية أو مالية من أي نوع مع أحد الأشخاص الخاضعين لأحكامه ونصت المادة 20 من الأمر المذكور على أن تسري أحكامه على كل شخص ليس من الأشخاص الخاضعين لأحكامه وإنما يباشر معاملات مع أحدهم وفى خصوص هذا المعاملات، كما نصت المادة الثامنة منه على أن يعتبر باطلاً بحكم القانون كل عقد أو تصرف أو عمل تم أو جاء مخالفاً لأحكام هذا الأمر ما لم يرخص فيه وزير المالية والاقتصاد أو المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة، ونصت المادة 23 على عقاب كل من خالف أحكام هذا الأمر أو شرع في مخالفتها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذ كان مقتضى القول بسريان القرار رقم 140 لسنة 1961 من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نشره، أن تسري الأحكام السالف بيانها بأثر رجعي على الأشخاص الذين فرضت عليهم الحراسة والمتعاملين معهم وفى خصوص هذه المعاملات فتبطل بأثر رجعي تصرفاتهم التي أبرمت قبل نشر القرار المذكور، مع أنه لا يجوز تقرير الأثر في هذا الشأن إلا بقانون، كما يعاقبون من أجل هذه التصرفات مع أن الدستور لا يجيز الخروج على قاعدة عدم رجعية القانون في مسائل العقوبات. لما كان ذلك وكان الإقرار المؤرخ 20/ 11/ 1961 - المتضمن مديونية المطعون عليه الثاني - الذي فرضت عليه الحراسة بمقتضى الأمر 140 لسنة 1961 للمطعون عليه الأول قد صدر قبل نشر الأمر المذكور، فإنه يكون بمنأى عن البطلان وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة الإقرار سالف الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 2271 سنة 1962 مدني القاهرة الابتدائية ضد الحارس العام على أموال الخاضعين للأمرين رقمي 138 و140 سنة 1961 وضد المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين طلب فيها الحكم بإلزام المدعى عليه الأول بأن يدفع له مبلغ ثمانية آلاف جنيه وبصحة إجراءات الحجز التحفظي الموقع بتاريخ 31/ 3/ 1962 تحت يد المطعون عليهم الثلاثة الأخيرين وجعله حجزاً تنفيذياً، وقال بياناً لدعواه أن......... توفى في القاهرة بتاريخ 26/ 12/ 1960 أثناء وجود شقيقه المطعون عليه الثاني في الخارج فبذل المطعون عليه الأول جهوداً كبيرة في المحافظة على التركة ودفع المنازعات التي أثيرت بشأنها حتى حكم بأن المطعون عليه الثاني هو الوارث الوحيد لشقيقه وباستحقاقه لتركته، فحرر له مقابل تلك الجهود وما أنفقت من مصروفات خطاباً بتاريخ 20/ 11/ 1961 أقر فيه بأحقيته للمبلغ موضوع الدعوى يتقاضاه من تركة شقيقه وإذ تعذر عليه استيفاء حقه بسبب فرض الحارسة على أموال المطعون عليه الثاني فقد أقام دعواه بطلباته السابقة. دفع الحارس العام ببطلان الإقرار المؤرخ 20/ 11/ 1961 لصدوره من المطعون عليه الثاني بعد فرض الحراسة على أمواله بالأمر رقم 140 لسنة 1961 الصادر في 25/ 10/ 1961، وبتاريخ 6/ 4/ 1964 حكمت المحكمة للمطعون عليه الأول بطلباته. وإذ رفعت الحراسة وآلت ملكية الأموال الخاضعة لها إلى الدولة بالقانون رقم 150 لسنة 1964 فقد استأنف مدير إدارة الأموال التي آلت إلى الدولة (الطاعن) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1136 سنة 81 ق القاهرة وأدخل المطعون عليه الثاني خصماً في الدعوى، وبتاريخ 18/ 11/ 1967 قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وبتاريخ 26/ 2/ 1974 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية وقدمت النيابة العامة مذكرة أخرى عدلت فيها عن رأيها السابق وطلبت رفض الطعن، ثم قررت الهيئة بتاريخ 20/ 1/ 1975 إعادة الطعن إلى هذه الدائرة لنظره وبالجلسة المحددة لنظره صممت النيابة العامة على رأيها الأخير.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد حاصلة أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بصحة الإقرار سند الدعوى تأسيساً على أنه صدر من المطعون عليه الثاني إلى المطعون عليه الأول بتاريخ 20/ 11/ 1961 قبل أن يعلم الأخير بأحكام الأمر 140 لسنة 1961 المتضمن فرض الحراسة على أموال المطعون عليه الثاني والذي لم ينشر في الجريدة الرسمية إلا بتاريخ 8/ 1/ 1962 وأن ما نص عليه بالمادة الثالثة من ذلك الأمر من العمل به من تاريخ صدوره ليس إلا تكليفاً للمسئولين بنشره يوم صدوره وإلا تراخى العمل به حتى تاريخ النشر، هذا في حين أن الأمر المذكور قد صدر بناء على القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والأمر رقم 4 لسنة 1956 بوضع نظام لإدارة أموال المعتقلين والمراقبين وغيرهم من الأشخاص والهيئات والأمر رقم 138 لسنة 1961 بفرض الحراسة على أموال وممتلكات بعض الأشخاص، وأن مؤدى النص في المادة الثالثة من الأمر رقم 140 لسنة 1961 من العمل به من تاريخ صدوره في 25/ 10/ 1961 هو وضع القواعد المقررة في التشريعات التي أحال إليها موضع التنفيذ في حق الخاضعين لتدابير الحراسة منذ التاريخ سالف الذكر، ذلك أن الحراسة بطبيعتها تدبير قصد به تحقيق مصالح الدولة العليا فلا يجوز تعليق الآثار المترتبة عليها على نشر القرار الصادر بفرضها، وأن القول بتراخي أعمال هذه الآثار إلى ما بعد نشر القرار يتنافى مع طبيعة ذلك التدبير الذي اتخذ في ظروف استثنائية ويفوت المصلحة العامة المقصودة من تقريره، وإذ صدر الإقرار سند الدعوى بعد فرض الحراسة ولم تعتد به السلطة المختصة، فإنه يكون باطلاً بالتطبيق لنص المادة 8 من الأمر رقم 4 لسنة 1956 الذي أحال عليه الأمر رقم 140 لسنة 1961، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بصحة الإقرار المذكور قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان الأمر رقم 140 لسنة 1961 قراراً إدارياً فردياً، كان الأصل أن القرار الإداري يعتبر موجوداً قانوناً بمجرد إصداره وتلزم جهة الإدارة المختصة بتنفيذه ولو لم ينشر، غير أنه لا يحتج به على الأفراد ولا ينتج أثره في حقهم إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أو بعد إعلانهم به أو علمهم بمضمونه علماً يقينياً، وذلك حتى لا يلزموا بأمور لم يكن لهم سبيل إلى العلم بها حتى لا يطبق القرار بأثر رجعى على الماضي وهو ما يتنافى مع مبادئ العدالة والمشروعية ووجوب حماية الحقوق المكتسبة وما يقتضيه الصالح العام من استقرار معاملات الأفراد، والمحافظة على عوامل الثقة والاطمئنان على حقوقهم، ولما كان الأمر رقم 140 لسنة 1961 قد صدر بتاريخ 25/ 10/ 1961 ونص في مادته الثالثة على أن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره، وكان يبين من الحكم المطعون فيه على ما ثبت من كتاب الهيئة العامة للمطابع الأميرية أن عدد الجريدة الرسمية الذي نشر به الأمر سالف الذكر قد طبع في 8/ 1/ 1962 ولم يوزع إلا في 22/ 1/ 1962 فإن هذا الأمر طبقاً للقاعدة سالفة البيان لا يعتبر نافذاً في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وهى وسيلة العلم التي نص عليها الأمر المذكور دون الاعتداد بما ورد فيه من العمل به من تاريخ صدوره، هذا إلى أن الأمر المشار إليه نص على أن تسري في شأن الخاضعين له أحكام الأمر رقم 138 لسنة 1961 وقد أحال الأمر الأخير بدوره إلى الأمر العسكري رقم 4 لسنة 1956، وقد حظرت المادة الخامسة من هذا الأمر إبرام عقود أو تصرفات أو عمليات تجارية أو مالية من أي نوع مع أحد الأشخاص الخاضعين لأحكامه، ونصت المادة 20 من الأمر المذكور على أن تسري أحكامه على كل شخص ليس من الأشخاص الخاضعين لأحكامه وإنما يباشر معاملات مع أحدهم وفى خصوص هذه المعاملات كما نصت المادة الثامنة منه على أن يعتبر باطلاً بحكم القانون كل عقد أو تصرف أو عمل تم أو جاء مخالفاً لأحكام هذا الأمر ما لم يرخص فيه وزير المالية والاقتصاد أو المدير العام لإدارة الأموال التي آلت إلى الدولة، ونصت المادة 23 على عقاب كل من خالف أحكام هذا الأمر أو شرع في مخالفتها بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وكان مقتضى القول بسريان القرار رقم 140 لسنة 1961 من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نشره أن تسري الأحكام السالف بيانها بأثر رجعي على الأشخاص الذين فرضت عليهم الحراسة والمتعاملين معهم وفى خصوص هذه المعاملات فتبطل بأثر رجعي تصرفاتهم التي أبرمت قبل نشر القرار المذكور مع أنه لا يجوز تقرير الأثر الرجعى في هذا الشأن إلا بقانون كما يعاقبون من أجل هذه التصرفات مع أن الدستور لا يجيز الخروج على قاعدة عدم رجعية القانون في مسائل العقوبات، لما كان ذلك، وكان الإقرار المؤرخ 20/ 11/ 1961 المتضمن مديونية المطعون عليه الثاني للمطعون عليه الأول قد صدر قبل نشر الأمر رقم 140 لسنة 1961 فإنه يكون بمنأى عن البطلان، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بصحة الإقرار سالف الذكر فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله، ويتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق