جلسة 14 من فبراير سنة 2022
برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / أحمد عبد الودود ، حازم بدوي ، وليد حسن حمزة ووائل شوقي نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(15)
الطعن رقم 7095 لسنة 89 القضائية
(1) هتك عرض . قصد جنائي . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
جريمة هتك العرض والقصد الجنائي فيها . مناط تحققهما ؟
تحدث الحكم استقلالاً عن الركن المادي والقصد الجنائي في جريمة هتك العرض . غير لازم . حد ذلك ؟
بيان الحكم واقعة الدعوى وأركان جريمة هتك العرض ومؤدى الأدلة التي استند إليها في بيان واف . كفايته رداً على الدفع بأن الواقعة جنحة حيازة صور خادشة للحياء المؤثمة بالمادة 178 عقوبات .
مثال .
(2) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
مثال .
(3) إثبات " خبرة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
النعي بقعود النيابة عن ندب خبير فني لفحص الهاتف المضبوط . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح سبباً للطعن على الحكم .
للمحكمة الأخذ بفحص النيابة للهاتف المضبوط كدليل إدانة في الدعوى . متى استحال عليها تحقيق دفاع المتهم بندب خبير فني لفحصه وكانت أدلتها كافية للثبوت .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه ، أن الطاعن تسلق مواسير الصرف الصحي لمنزل المجني عليها واسترق البصر من خلال نافذة المرحاض إلى عوراتهاومواضع عفتها حال استحمامها وهي عارية وقام بتصويرها بهاتفه المحمول ، وما أن شعرت به واستغاثت بأهليتها حتى لاذ بالفرار ، إلا أن هاتفه سقط منه أسفل النافذة وتحفظ عليه والد المجني عليها وقدمه لمركز الشرطة .... ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات ، ومما ثبت من تفريغ محتويات هاتف الطاعن والاطلاع على قيد ميلاد المجني عليها ، ثم أورد مؤدى كل دليل بهذه الأدلة في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق متى أقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه من ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري ، ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو بالغرض الذي توخاه منها ، وتقوم الجريمة إذا فاجأ الجاني شخصاً عارياً في مكان خاص فاطلع على عورات جسمه أو قام بتصويره على هذه الحالة دون رضاء منه ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذين الركنين متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامهما ، فإن ذلك الذي أورده الحكم – على السياق المُتقدم – واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى – بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، وبما ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه ، ويجزئ في الرد على دفاعه بأن الواقعة مجرد جنحة حيازة صور خادشة للحياء العام المؤثمة بالماد 178 من قانون العقوبات ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص .
2- لما كانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة – وهي على بينة من تراخي المجني عليها في الإبلاغ والظروف التي يؤدون فيها شهادتهم – وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه ، واطمأنت كذلك إلى التحريات وأقوال مجريها ، ملتفتة عن قالة شهود النفي وما قدمه الطاعن من مستندات لعدم ثقتها به ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم بتلك الأدلة أو محاولة تجريحها ، والقول بانتفاء صلته بالواقعة ، وخلو الأوراق من شهود رؤية ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
3- لما كان ما يثيره الطاعن من قعود النيابة العامة عن ندب خبير فني متخصص لتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة على هاتفه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، وهو ما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة طلبت ضم حرز الهاتف المضبوط وندب خبير فني لفحصه تحقيقاً لدفاع الطاعن ، فتعذر فحص الهاتف لعدم إمكانيه فتحه إلا بمعرفة المتهم الذي قرر بعدم تذكره الرقم السري الخاص به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى استناداً إلى فحص عضو النيابة المحقق للهاتف والاطلاع على مقطع الفيديو المسجل عليه ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع ،لما هو مقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت أدلة الدعوى كافية للثبوت .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
- هتك عرض الطفلة .... والتي لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية بغير قوة أو تهديد بأن استرق البصر على مواطن عفتها عبر نافذة المرحاض الخاص بمسكنها حال تواجدها به عارية وقام بتصويرها بالهاتف الجوال خاصته .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
وادعى مدنياً والد المجني عليها عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً عليها قبل المتهم بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 269 /1 من قانون العقوبات ، والمواد 2 /1 ، 95 ، 116 مكرراً من القانون ١٢ لسنة 1996 المعدل بالقانون ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨ ، مع إعمال المادة 17 من القانون الأول ، بمُعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات عما أُسند إليه وألزمته المصاريف الجنائية وبمصادرة الهاتف أداة الجريمة وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة بلا مصروفات .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ثمان عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه أُفرغ في عبارات عامة مجملة لا تتوافر بها أركان الجريمة المار بيانها رغم انتفائها في حقه ، ولم يفطن إلى أن الواقعة لا تعدو مجرد الجنحة المؤثمة بالمادة 178 من قانون العقوبات ، وضرب صفحاً عن دفاعه القائم على انتفاء صلته بالواقعة وخلو الأوراق من شهود رؤية وكيدية الاتهام وتلفيقه والتفت عن الشهادات الموثقة التي تظاهر هذا الدفاع ، وعول على أقوال شهود الإثبات مع تناقضها وتراخيهم في الإبلاغ عن الواقعة ووجود خلافات سابقة بينهم وبين أهلية الطاعن ، وعلى التحريات رغم قصورها وعدم صلاحيتها كدليل في الدعوى ، ولم تعن النيابة العامة بندب خبير فني لتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة على هاتف الطاعن ، والتفتت المحكمة عن طلبه بحضور خبير متخصص أمامها للسبب عينه ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما مؤداه أن الطاعن تسلق مواسير الصرف الصحي لمنزل المجني عليها واسترق البصر من خلال نافذة المرحاض إلى عوراتها ومواضع عفتها حال استحمامها وهي عارية وقام بتصويرها بهاتفه المحمول ، وما إن شعرت به واستغاثت بأهليتها حتى لاذ بالفرار ، إلا أن هاتفه سقط منه أسفل النافذة وتحفظ عليه والد المجني عليها وقدمه لمركز الشرطة .... ، وساق الحكم على ثبوت الواقعة لديه – على هذه الصورة – في حق الطاعن أدلة استمدها من أقوال المجني عليها وشاهدي الإثبات ومما ثبت من تفريغ محتويات هاتف الطاعن والاطلاع على قيد ميلاد المجني عليها ، ثم أورد مؤدى كل دليل بهذه الأدلة في بيانٍ وافٍ ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الركن المادي في جريمة هتك العرض يتحقق متى أقدم الجاني على كشف جزء من جسم المجني عليه يعد من العورات التي يحرص على صونها وحجبها عن الأنظار ولو لم يقترن ذلك بفعل مادي آخر من أفعال الفحش لما في هذا الفعل من خدش لعاطفة الحياء العرضي للمجني عليه مـن ناحية المساس بتلك العورات التي لا يجوز العبث بحرمتها والتي هي جزء داخل في خلقة كل إنسان وكيانه الفطري ، ويتوافر القصد الجنائي في هذه الجريمة بانصراف إرادة الجاني إلى الفعل ونتيجته ، ولا عبرة بما يكون قد دفعه إلى فعلته أو الغرض الذي توخاه منها ، وتقوم الجريمة إذا فاجأ الجاني شخصاً عارياً في مكان خاص فاطلع على عورات جسمه أو قام بتصويره على هذه الحالة دون رضاء منه ، ولا يلزم في القانون أن يتحدث الحكم استقلالاً عن هذين الركنين متى كان فيما أورده من وقائع وظروف ما يكفي للدلالة على قيامهما ، فإن ذلك الذي أورده الحكم– على السياق المُتقدم – واضحٌ وكافٍ في بيان واقعة الدعوى – بياناً تتحقق به أركان الجريمة التي دان الطاعن بها ومؤدى الأدلة التي استند إليها ، وبما ينبئ بجلاء عن ثبوتها في حقه ، ويجزئ في الرد على دفاعه بأن الواقعة مجرد جنحة حيازة صور خادشة للحياء العام المؤثمة بالمادة 178 من قانون العقوبات ، ومن ثم تنحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد اطمأنت – في نطاق سلطتها التقديرية – إلى أقوال شهود الإثبات وصحة تصويرهم للواقعة – وهي على بينة من تراخي المجني عليها في الإبلاغ والظروف التي يؤدون فيها شهادتهم – وحصلت أقوالهم بما لا تناقض فيه ، واطمأنت كذلك إلى التحريات وأقوال مجريها ، ملتفتة عن قالة شهود النفي وما قدمه الطاعن من مستندات لعدم ثقتها به ، فإن ما يثيره الطاعن من منازعة حول استدلال الحكم بتلك الأدلة أو محاولة تجريحها ، والقول بانتفاء صلته بالواقعة ، وخلو الأوراق من شهود رؤية ، وكيدية الاتهام وتلفيقه ، محض جدل في تقدير الدليل الذي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب ، ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن من قعود النيابة العامة عن ندب خبير فني متخصص لتفريغ مقاطع الفيديو المسجلة على هاتفه لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، وهو ما لا يصلح سبباً للطعن على الحكم ، وكان يبين من محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة طلبت ضم حرز الهاتف المضبوط وندب خبير فني لفحصه تحقيقاً لدفاع الطاعن ، فتعذر فحص الهاتف لعدم إمكانيه فتحه إلا بمعرفة المتهم الذي قرر بعدم تذكره الرقم السري الخاص به ، فإنه لا تثريب على المحكمة إن فصلت في الدعوى استناداً إلى فحص عضو النيابة المحقق للهاتف والاطلاع على مقطع الفيديو المسجل عليه ولا تكون قد أخلت بحق الدفاع ، لما هو مقرر أن استحالة تحقيق بعض أوجه الدفاع لا يمنع من القضاء بالإدانة ما دامت أدلة الدعوى كافية للثبوت . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق