الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 1 يناير 2025

الطعن 3349 لسنة 27 ق جلسة 9 / 12 / 1984 إدارية عليا مكتب فني 30 ج 1 ق 39 ص 211

جلسة 9 من ديسمبر سنة 1984

برئاسة السيد الأستاذ المستشار يوسف شلبي يوسف - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة محمد فؤاد عبد الرازق الشعراوي ومحمد يسري زين العابدين وصلاح الدين أبو المعاطي نصير وأحمد إبراهيم عبد العزيز تاج الدين - المستشارين.

----------------

(39)

الطعن رقم 3349 لسنة 27 القضائية

عاملون مدنيون بالدولة - ترقية - ترقية بالاختيار - ضوابط الترقية.
المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 115 لسنة 1983 - الترقية إلى الوظائف العليا تتم بالاختيار للكفاية - يستهدي في تقدير الكفاية بما ورد في ملف خدمة الموظف وما يبديه الرؤساء عنه - مناط الترقية بالاختيار أن يكون قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة للتعرف على كفايتهم - عند التساوي في الكفاية يفضل الأقدم - المشرع أجاز للسلطة المختصة إضافة ضوابط الترقية بالاختيار ومنها مراعاة الأقدمية عند التساوي في الكفاية - الأثر المترتب على ذلك: يجب أن تلتزم جهة الإدارة بأحكام القانون عند وضع تلك الضوابط وإلا أصبحت مانعاً من موانع الترقية وهو أمر غير جائز إلا بنص - وضع ضابط مؤداه عدم إسناد الوظائف العليا إلى غائب في إعارة أو نحوها - مخالفة للقانون - أساس ذلك: الأصل أن وجود العامل بإجازة خاصة في الحالات المنصوص عليها أو في إعارة لا يؤدي في حد ذاته إلى حرمانه من مزاياه الوظيفية ومنها الحق في الترقية - تطبيق.


إجراءات الطعن

بتاريخ 24 من أغسطس سنة 1981 أودع الأستاذ محمود حسني إبراهيم المحامي بصفته وكيلاً عن السيد حسن محمد حسين سمره قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 3349 لسنة 27 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 2 من يوليو سنة 1981 في الدعوى رقم 422 لسنة 34 القضائية المقامة منه ضد رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووكيل وزارة العدل الشئون الطب الشرعي والسيدين عبد الله محمود إبراهيم وعلي أحمد محمد علي والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن - للأسباب الواردة بتقرير الطعن - الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء قرار رئيس الوزراء رقم 639 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 639 لسنة 1979 فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بجلسة 26 من مارس سنة 1984 وبجلسة 9 من إبريل سنة 1984 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الثانية) حيث تحدد لنظره أمامها جلسة 27 من مايو سنة 1984 وبعد أن سمعت المحكمة ما رأت لزوم سماعه من إيضاحات ذوي الشأن، قررت بجلسة 14 من أكتوبر سنة 1984 إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 6/ 12/ 1979 أقام السيد حسن محمد حسين سمره الدعوى رقم 422 لسنة 34 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري طالباً الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 639 لسنة 1979 بتاريخ 8/ 7/ 1979 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى درجة مدير عام بمجموعة وظائف الكيمياء والجيولوجيا بمصلحة الطب الشرعي مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقال المدعي شرحاً لدعواه أنه تدرج في وظائف المصلحة إلى أن رقي إلى الفئة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1976 غير أن الإدارة تخطته في الترقية إلى درجة مدير عام ورقت من هم أحدث منه تخرجاً وأقدمية في التعيين أو الدرجة بمقولة أنه كان بإجازة خاصة بدون مرتب بالمملكة العربية السعودية لمرافقة زوجته ولم يكن مصرحاً له بوصفه محرماً للزوجة بمزاولة أي عمل.
وردت الجهة الإدارية على الدعوى بأن سبب تخطي المدعي في الترقية يرجع إلى عدم تواجده بمقر عمله حيث كان بإجازة خاصة لمرافقة الزوجة وأضافت بأن وظيفة مدير عام من الوظائف القيادية ذات الخبرة الفنية التي تتطلب تواجد شاغلها وممارسته لها إشرافاً وقيادة وتوجيها وتدريباً لمن يليه مع تميزه بالصلاحية في العمل والكفاية فيه.
وبجلسة 2/ 7/ 1981 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وألزمت المدعي المصروفات وأسست المحكمة قضاءها على أن الثابت أن وزارة العدل وضعت ضوابط للاختيار لشغل وظائف الإدارة العليا ضمنتها مذكرة اعتمدها وزير العدل في 13/ 10/ 1977 وكان من ضمن هذه الضوابط أن التعيين في الوظائف العليا إنما يستهدف خدمة الصالح العام وتحقيق النفع لمن تتصل مصالحهم بالجهة التي يتولى شاغل الوظيفة العليا رئاستها مما لا يتأتي إسنادها إلى غائب لإعارة أو نحوها. وأضافت المحكمة قولها بأنه أياً ما كان الرأي في نتيجة المفاضلة بين المدعي والمطعون على ترقيتهما في مضمار الكفاية فإن استناد جهة الإدارة في تفضيلهما على المدعي لوجودهما وإمكان مباشرتهما للوظيفة الجديدة وغيابه بإجازة خاصة يكون على أساس سليم ويكون قرارها في هذا الشأن صحيحاً قائماً على سنده حصيناً من الإلغاء.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن ما أشار إليه الحكم المطعون فيه من أن عنصر شغل الوظائف القيادية فور القيام بأعبائها عنصر هام ومرجع للاختيار عند الترقية غير متوافر في الحالة الماثلة لأن الوظيفة محل الترقية ظلت شاغرة مدة سنتين سابقتين على صدور القرار المطعون فيه كما أن القول بأن جهة الإدارة وضعت ضوابط للترقية بالاختيار مخالف لنص المادة 37 من القانون رقم 47 لسنة 1978 لأن وضع هذه الضوابط إنما يكون بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين بالمصلحة وخلت أوراق الدعوى مما يفيد أن لجنة شئون العاملين اقترحت الضوابط التي تم استناداً إليها تخطي المدعي في الترقية.
ومن حيث إن المادة 37 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 قبل تعديلها بالقانون رقم 15 لسنة 1983 تنص على أنه مع مراعاة حكم المادة 16 من هذا القانون تكون الترقية إلى الوظائف العليا بالاختيار ويستهدى في ذلك بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين لشغل هذه الوظائف وبما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلاً على مرتبة ممتاز في تقرير الكافية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة عليهما مباشرة وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحده.
وتنص المادة 69 على أن تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه الآتي:
1 - يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج في الخارج، كما لا يجوز أن تتصل هذه الإجازة بإعارة إلى الخارج.
ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة في جميع الأحوال.
ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن الترقية إلى الوظائف العليا تتم بالاختيار للكافية ويستهدى في تقدير الكفاية بما ورد في ملف خدمة الموظف وما يبديه الرؤساء عنه. وإذا كانت الترقية بالاختيار من الأمور التي تترخص بها جهة الإدارة إلا أن مناط ذلك أن يكون هذا الاختيار قد استمد من عناصر صحيحة مؤدية إلى صحة النتيجة التي انتهت إليها وأن تجرى مفاضلة حقيقية وجادة بين العاملين للتعرف على مقدار كفايتهم وعند التساوي في الكفاية تكون الأولوية للأقدم.
على أنه ولئن كان المشرع أجاز للسلطة المختصة إضافة ضوابط للترقية بالاختبار بحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة إلا أنه لا يجوز أن تتعارض هذه الضوابط مع أحكام الترقية بالاختيار ومنها مراعاة الأقدمية عند التساوي في الكفاية ومن أجل ذلك يجب أن تلتزم مثل هذه الضوابط بأحكام القانون وإلا أصبحت مانعاً من موانع الترقية وهو أمر غير جائز إلا بنص.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة تخطت المدعي في الترقية، لوجوده في إجازة خاصة مرخص له بها لمرافقة زوجته، بناء على قاعدة استنتها مؤداها عدم إسناد الوظائف العليا إلى غائب في إعارة أو نحوها. ولما كان هذا الإجراء من جانبها يخالف حكم القانون لأن الأصل أن وجود العامل بإجازة خاصة في الحالات المنصوص عليها أو في إعارة لا يؤدي في حد ذاته إلى حرمان العامل من مزايا الوظيفة ومنها الحق في الترقية طبقاً لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الساري وقت صدور قرار الترقية المطعون فيه عند حلول الدور عليه للترقية.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي أقدم من المطعون في ترقيتهم وليس بالأوراق ما يفيد أنه يقل عنهم كفاية فمن ثم يكون القرار المطعون فيه وقد بنى تخطي المدعي في الترقية على وجوده بإجازة خاصة لمرافقة الزوجة قد خالف حكم القانون مما يتعين معه الحكم بإلغائه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلي درجة مدير عام.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قضى بغير النظر السالف فمن ثم يتعين الحكم بإلغائه وبإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى درجة مدير عام مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة، بقبول الطعن، شكلاً، وفي موضوعه، بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبإلغاء القرار المطعون فيه، فيما تضمنه من تخطي الطاعن في الترقية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق