الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يناير 2025

الطعن 1601 لسنة 40 ق جلسة 20/ 6 / 2000 إدارية عليا مكتب فني 45 ق 99 ص 939

جلسة 20 من يونيه سنة 2000

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جمال السيد دحروج - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: كمال زكي عبد الرحمن اللمعي وسالم عبد الهادي محروس جمعة ويحيى خضري نوبي محمد ومصطفى محمد عبد المعطي أبو عيشة - نواب رئيس مجلس الدولة.

-----------------

(99)

الطعن رقم 1601 لسنة 40 قضائية عليا

دعوى - الحكم في الدعوى - الحكم بالمصاريف.
المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة، المادة 184 من قانون المرافعات، المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية.
أحكام قانون مجلس الدولة قد خلت من نصوص خاصة في شأن المصاريف فمن ثم يطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم من هذه الأوامر أحكام قانون المرافعات - يطبق نص القانون بإلزام المحكوم عليه خاسر الدعوى المصروفات حتى ولو كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة التي أعفاها المشرع من الرسوم - باعتبار أن المصاريف وإن كان أحد عناصرها رسم الدعوى إلى أنها أعم من الرسوم إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى الحكم فيها من مصاريف وأتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف الانتقال إلى المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك في الدعوى فضلاً عن مقابل أتعاب المحاماة - خلو منطوق الحكم من إلزام خاسرها بالمصروفات يعد خطأ في تطبيق القانون - تطبيق.


إجراءات الطعن

في يوم السبت الموافق 19/ 3/ 1994 أودع الحاضر عن هيئة قضايا الدولة بصفتها نائباً عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري دائرة أسيوط بجلسة 26/ 1/ 1994 في الدعوى رقم 1691 لسنة 1 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعين بصفتهما مبلغ 29986.397 جنيه والفوائد القانونية بنسبة 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 25/ 10/ 1989 وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بإلزام المطعون ضدهما بأن يدفعا للطاعن بصفته المبلغ المحكوم به وفوائده القانونية والمصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقد أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما على النحو الثابت بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بإلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا للطاعنين بصفتهما مبلغ 29986.397 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 25/ 10/ 1989 حتى تمام السداد مع إلزامها بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وقد تدول نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون إلى أن قررت بجلسة 19/ 1/ 2000 إحالته إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 14/ 3/ 2000 وتم نظر الطعن بتلك الجلسة وبجلسة 18/ 4/ 2000 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم 20/ 6/ 2000 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم يتعين قبوله شكلاً.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 25/ 10/ 1989 أقام الطاعنان الدعوى رقم 1691 لسنة 1 ق ضد المطعون ضدهما طالبين الحكم بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا لهما مبلغ 32628.210 جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وقد تداولت المحكمة نظر الدعوى على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 26/ 1/ 1994 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعيين بصفتهما مبلغ 29986.397 جنيه والفوائد القانونية بنسبة 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 25/ 10/ 1989.
وأسست المحكمة قضاءها فيما يتعلق بالمصاريف على أن الدعوى معفاة من الرسوم القضائية ولم تتكبد جهة الإدارة أية مصروفات أخرى ومن ثم فإن طلبها إلزام المدعى عليهما بالمصروفات غير قائم على سند صحيح متعين الرفض.
وإذ لم يلق هذا الشق من الحكم - المصروفات - قبولاً من الطاعنين أقاما طعنهما الماثل على أسباب حاصلها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ لم تقض المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالمصروفات ورغم خسرانهما للدعوى عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية واختتم الطاعنين تقرير الطعن بطلباتهما سالفة الذكر.
ومن حيث إن مقطع النزاع في الطعن الماثل ينحصر في مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون إذ لم يقض على المحكوم عليهما بالمصروفات.
ومن حيث إن المادة الثالثة من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه "تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام المرافعات فيما لم يرد فيه نص، وذلك إلى أن يصدر قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضائي.
ومن حيث إن أحكام قانون مجلس الدولة قد خلت من نصوص خاصة في شأن المصاريف فمن ثم يطبق في الحكم بها وأوامر تقديرها وإجراءات التظلم من هذه الأوامر أحكام قانون المرافعات.
ومن حيث إن المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أنه "يجب على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى ويحكم مصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها ويدخل في حساب المصاريف مقابل أتعاب المحاماة.
وإذا تعدد المحكوم عليهم جاز الحكم بقسمة المصاريف بينهم بالتساوي أو بنسبة مصلحة كل منهم في الدعوى على حسب ما تقدره المحكمة ولا يلزمون بالتضامن في المصاريف إلا إذا كانوا متضامنين في أصل التزامهم المقضي فيه".
وقد جرى قضاء هذه المحكمة على تطبيق نص المادة 184 سالف الذكر على خاسر الدعوى المحكوم عليه حتى ولو كانت الدعوى مرفوعة من الحكومة التي أعفاها المشرع في المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 من الرسوم - باعتبار أن المصاريف وإن كان أحد عناصرها رسم الدعوى إلا أنها أعم من الرسوم إذ تشمل كافة ما ينفقه الخصوم من نفقات لازمة لرفع الدعوى وسيرها حتى الحكم فيها من مصاريف وأتعاب الخبراء ومصاريف الشهود ومصاريف الانتقال إلى المحكمة إذا استلزم الأمر ذلك في الدعوى فضلاً عن مقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون قد خلا منطوقه من إلزام المدعى عليهما بالمصروفات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن الماثل قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين معه - والحالة هذه - الحكم بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بإلزام المطعون ضدهما بالمبلغ المحكوم به وفوائده القانونية من تاريخ المطالبة القضائية والمصروفات.
ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضدهما بأن يؤديا إلى الطاعنين بصفتهما مبلغ 29986.397 جنيهاً (فقط تسعة وعشرون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون جنيهاً وثلاثمائة سبعة وتسعون مليماً) والفوائد القانونية بنسبة 5% اعتباراً من تاريخ المطالبة القضائية في 25/ 10/ 1989 وألزمتهما بالمصروفات عن درجتي التقاضي.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق