الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 22 يناير 2025

الطعن 1790 لسنة 33 ق جلسة 2 / 12 / 1995 إدارية عليا مكتب فني 41 ج 1 ق 13 ص 99

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1995

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعبد المنعم أحمد عبد الرحمن، والسيد محمد العوضي، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.

------------------

(13)

الطعن رقم 1790 لسنة 33 القضائية

عاملون مدنيون - طوائف خاصة - عاملون بهيئة سكك حديد مصر - إجازة مرافقة الزوجة.
المادة 85 من لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
إن المشرع اعتبر منح العامل الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة يتم بقوة القانون ولا يخضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة والتي لا محل للمجادلة فيها أو تأخير أو إعاقة حصول العامل عليها عند طلبها للأسباب التي من أجلها تقرر هذا الحق وهو حماية الأسرة والحفاظ على تماسكها ووحدتها باعتبارها الخلية الأولى في المجتمع وركيزة أساسية من ركائزه كما أن المشرع في ذلك ينزل على حكم المادة التاسعة من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 والتي نصت على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري - المشرع لم يربط بين استحقاق الإجازة بدون مرتب المنوه عنها وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم لا يجوز الاجتهاد في استحداث هذا الشرط طالما خلت منه النصوص. تطبيق.


إجراءات الطعن

إنه في يوم الأربعاء الموافق 15/ 4/ 1987 أودع الأستاذ..... المحامي نائباً عن الأستاذ.... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1790 لسنة 33 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري "دائرة الجزاءات والترقيات" بجلسة 26/ 3/ 1987 في الدعوى رقم 1988 لسنة 38 ق والذي قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفضها موضوعاً وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير طعنه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 147 الصادر من الهيئة المدعي عليها (المطعون ضدها) في 4/ 10/ 1983 وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء القرار فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
وبتاريخ 28/ 4/ 1987 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضده.
وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27/ 3/ 1995 وفيها مثل الحاضر عن الجهة الإدارية وبجلسة 26/ 6/ 1995 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 5/ 8/ 1995 وفيها قررت إصدار الحكم بجلسة 21/ 10/ 1995 وبهذه الجلسة أعيد الطعن للمرافعة لتغيير تشكيل الهيئة على أن يصدر الحكم بجلسة 2/ 12/ 1995 وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الاطلاع على أوراقها في أنه بتاريخ 17/ 1/ 1984 أقام/...... الدعوى رقم 1988 لسنة 38 أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة الجزاءات والترقيات" ضد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر طلب فيها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من استنزال مدة إجازته وقدره 21 يوم 9 شهر 3 سنة من أقدميته في درجة مشرف نظام ثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المدعى عليه بصفته المصروفات وقال المدعي بياناً لدعواه أنه بتاريخ 21/ 5/ 1979 صدر القرار رقم 934 بترقيته إلى مشرف قطارات ثالث بمنطقة طنطا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر (تعادل الدرجة الثانية في القانون رقم 47 لسنة 1978 في شأن نظام العاملين المدنيين بالدولة) وبتاريخ 31/ 8/ 1979 وافقت إدارة الهيئة المدعى عليها على منح المدعي إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة إلى السعودية ثم تجددت الموافقة لسنتين تاليتين وبتاريخ 22/ 6/ 1982 عاد لعمله ثم صدر القرار رقم 128 لسنة 18/ 8/ 1983 بنقله رئيس مشرف قطارات في طنطا وبتاريخ 4/ 10/ 1983 أصدرت الهيئة القرار 147 لسنة 1983 باستنزال مدة إجازة المدعي بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة للسعودية ومقدارها 21 يوم 9 شهر 3 سنة من أقدميته بوظيفة مشرف قطارات ثالث لتصبح أقدميته فيها من 12/ 3/ 1983 بدلاً من 21/ 5/ 1979 مع ترتيب أقدميته بين زملائه رئيس مشرفي القطارات فأصبحت تالية لزميله....... على الرغم من أن المدعي أسبق من هذا الزميل في الترقية إلى تلك الوظيفة وتكون الهيئة المدعى عليها قد سحبت ترقية المدعي من 21/ 5/ 1979 وجعلتها 12/ 3/ 1983 وهو تاريخ لاحق لتاريخ ترقية الزميل المذكور في 26/ 8/ 1982 دون ذنب إداري ارتكبه المدعي الذي أضاف أن ترقيته في 21/ 5/ 1979 إلى وظيفة مشرف قطارات ثالث قد تحصنت بانقضاء أكثر من ستين يوماً ولا يجوز المساس بها كما ذهبت الهيئة المدعى عليها مما يعد مخالفة للقانون وأضاف المدعي أنه تظلم في الميعاد القانوني وبتاريخ 4/ 12/ 1983 أرسلت إدارة الهيئة المدعى عليها الرد على التظلم إلى رئيس حركة طنطا متعللة بأن قرارها بتأخير أقدميته هو استبعاد مدة الإجازة بدون مرتب من أقدمية الدرجة فأقام دعواه للحكم له بطلباته المشار إليها.
وقامت محكمة القضاء الإداري "دائرة الجزاءات والترقيات" بنظر الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها وبجلسة 26/ 3/ 1987 أصدرت حكمها آنف الذكر محل الطعن الماثل وشيدت قضاءها على أن لجنة شئون المناطق بالهيئة المدعى عليها بجلستها المنعقدة في 9/ 2/ 1987 وافقت على توصيات تقضي بأنه....... لما كانت طوائف التشغيل...... ومنهم الكمسارية ومفتشو التذاكر لها ظروف خاصة بعملها ولذا فإنه إذا سمحت حالة العمل بالموافقة على إعارة أحد أفراد هذه الطائفة في غير أوقات عمله الأصلي فإن مدة الإعارة في هذه الحالة تستنزل من أقدمية تشغيله طبقاً لنظام أقدمية التشغيل لعدم اكتسابه أي خبرة خلالها في عمله كما تستنزل مدة الإجازة الخاصة بدون أجر لمرافقة الزوجة من أقدمية تشغيله أيضاً لعدم قيامه بعمله الأصلي وقد عرضت التوصية سالفة الذكر على مجلس إدارة الهيئة المدعى عليها المطعون ضدها - بجلسته المنعقدة في 25/ 2/ 1978 وقرر ما يلي "أن المدة التي تحسب في التشغيل هي المدة الفعلية للتشغيل وتدخل في ذلك مدة الإعارة عن طريق الهيئة في ذات العمل" وقد اعتمد وزير النقل قرار مجلس إدارة الهيئة سالف الذكر بالقرار الوزاري رقم 2729/ 223/ 1978 وعليه لما كان المدعي الطاعن في إجازة خاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة المعارة للعمل بالمملكة العربية السعودية ومقدار هذه الإجازة 21 يوم 9 شهر 3 سنة وعند عودته منها تسلم عمله واستناداً على ما تقدم صدر القرار المطعون فيه باستنزال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب الممنوحة للمدعي المشار إليها من 31/ 8/ 1979 حتى 22/ 6/ 1983 من أقدمية تشغيل المدعي بوظيفة مشرف قطار لتصبح أقدميته فيها من 12/ 3/ 1983 بدلاً من 21/ 5/ 1979 وعلى أن ترتب أقدمية المدعي بين زملائه بوظيفة رئيس مشرف قطارات بحيث يلي زميله...... بالنسبة للأقدمية العامة ويلي زميله..... بالنسبة للأقدمية بأقسام حركة طنطا وأضافت المحكمة أن المدعي قدم إقراراً للهيئة المدعى عليها يفيد قبول استنزال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة آنف الإشارة إليها مع أقدميته في التشغيل طبقاً للقواعد المقررة في هذا الشأن وانتهت المحكمة إلى أن القرار المطعون فيه رقم 147 لسنة 1983 الصادر في 14/ 10/ 1983 مطابقاً للقانون وتضحى الدعوى الراهنة على غير أساس من القانون ويتعين رفضها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله إذ إنه لا يجوز المساس بالمركز القانوني الذي استقر للطاعن بالقرار رقم 934 في 21/ 5/ 1979 بترقيته إلى مشرف قطارات ثالث بمنطقة طنطا وعليه فإن قرار الهيئة المطعون ضدها رقم 147 في 4/ 10/ 1983 بإرجاع أقدميته إلى هذه الدرجة لتصبح في 12/ 3/ 1983 بدلاً من 21/ 5/ 1979 مع ترتيب أقدميته بين زملائه على هذا الأساس وبالتالي يكون القرار المطعون فيه خالف القانون وهو ما وقع فيه الحكم المطعون فيه إذ جعل للائحة الهيئة الصادرة في عام 1982 أثراً رجعياً والذي لا يكون إلا بنص في القانون الذي هو أعلى مرتبة من تلك اللائحة والتي قررت في المادة (45) منها على أن الترقية تعتبر نافذة من تاريخ صدور القرار بها فضلاً عن أن الترخيص بمنح الطاعن إجازة بدون مرتب لمرافقة الزوجة المعارة للعمل بالسعودية أمر واجب على الجهة الإدارية طبقاً للقانون ولا يصحبه انتقاص من أقدميته كما أن الركون إلى إقرار الطاعن بقبوله استنزال مدة الإجازة من أقدميته في التشغيل خروج على قواعد القانون العام مما يجعل الحكم بعيداً عن صحيح القانون ومبدأ المشروعية.
وقد ردت الهيئة المطعون ضدها على الطعن بأن طوائف التشغيل بها لها ظروف خاصة وعليه قرر مجلس إداراتها بجلسته المنعقدة في 26/ 2/ 1978 بعد أن عرضت عليه توصية لجنة شئون المناطق بالهيئة في 9/ 2/ 1978 بأن المدة التي تحسب في التشغيل هي المدة الفعلية للتشغيل وتدخل في ذلك مدة الإعارة عن طريق الهيئة في ذات العمل واعتمد وزير النقل قرار مجلس الإدارة سالف الذكر بالقرار رقم 2729/ 223/ 1978 وبالتالي يكون القرار المطعون فيه رقم 147 لسنة 1983 بمنأى عن الطعن عليه بالإلغاء لموافقته صحيح حكم القانون إذ إن للجهة الإدارية إضافة بعض الضوابط الإضافية للترقية بالاختيار بناءً على اقتراح لجنة شئون العاملين وهو ما فعلته على النحو الذي توجه قرار وزير النقل رقم 2729/ 223/ 1978 ويؤكد ذلك الإقرار الذي قدمه الطاعن باستنزال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة زوجته من أقدميته في التشغيل كما أن المشرع أعطى للهيئة المطعون ضدها وضع اللوائح الخاصة بها وتطبيقها على العاملين بها دون تطبيق أحكام قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 وخلصت إلى الحكم برفض الطعن.
ومن حيث إن الثابت في الأوراق أن الهيئة المطعون ضدها كانت قد أصدرت القرار رقم 934 في 21/ 5/ 1979 بترقية المدعي إلى مشرف قطارات ثالث بمنطقة طنطا بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وإذ صدر هذا القرار بأداته القانونية السليمة واستقام على صحيح سنده مستكملاً سائر أركانه ومقوماته ومن ثم يكون ذلك القرار صدر صحيحاً لا يجوز سحبه وعليه يكون القرار رقم 147 الصادر بتاريخ 4/ 10/ 1983 المطعون فيه والذي هو في حقيقته سحب للقرار رقم 934 الصادر في 21/ 5/ 1979 المشار إليه مما يصم القرار الساحب بمخالفة القانون ويتعين القضاء بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
ومن حيث إنه يتعين في المقام الماثل الإشارة إلى أنه "لا محل للاحتجاج بالإقرار الذي أخذته الهيئة المطعون ضدها على الطاعن - المدعي - ويعتبر قبوله استنزال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب الممنوحة له في الفترة من 31/ 8/ 1979 حتى 22/ 6/ 1983 ومقدارها 21 يوم 9 شهر 3 سنة لمرافقة زوجته المعارة للعمل بالتدريس بالمملكة العربية السعودية لوقوع هذا الإقرار بالمخالفة لأحكام القانون فلا ينتج أثراً، ذلك أنه باستقراء النصوص التي ضمنها المشرع لائحة العاملين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وأخصها المادة "85" منها التي تنص على أن "تكون حالات الترخيص بإجازة بدون مرتب على الوجه التالي:
1 - إذا رخص لأحد الزوجين وكان عاملاً بالحكومة أو القطاع العام بالسفر إلى الخارج لمدة ستة أشهر على الأقل منح الزوج العامل بالهيئة إجازة بدون مرتب ولا يجوز أن تجاوز هذه الإجازة مدة بقاء الزوج الأخر بالخارج ولا أن تزيد على أربع سنوات ولا أن تتصل بإعارة إلى الخارج وعلى الهيئة في جميع الأحوال منح هذه الإجازة عند طلبها إلا بالنسبة إلى العاملين من طوائف التشغيل فيخضع الترخيص لظروف العمل بالهيئة.
والمستفاد من الفقرة الأولى من هذا النص أن المشرع اعتبر منح العامل الإجازة الخاصة بدون مرتب لمرافقة الزوجة في هذه الحالة يتم بقوة القانون ولا يخضع للسلطة التقديرية لجهة الإدارة والتي لا محل للمجادلة فيها أو تأخير أو إعاقة حصول العامل عليها عند طلبها للاستثمارات التي من أجلها تقرر هذا الحق وهو حماية الأسرة والحفاظ على تماسكها ووحدتها باعتبارها الخلية الأولى في المجتمع وركيزة أساسية من ركائزه كما أن المشرع في ذلك ينزل على حكم المادة التاسعة من دستور جمهورية مصر العربية الصادر عام 1971 والتي نصت على أن "الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة المصرية وما يتمثل فيه من قيم وتقاليد مع تأكيد هذا الطابع وتنميته في العلاقات داخل المجتمع المصري" ومن ثم فليس للهيئة المطعون ضدها رفض الموافقة على الإجازة بدون مرتب لمرافقة زوجته المعارة إلى المملكة العربية السعودية في هذه الحالة فإن قرارها هذا يعد مشوباً بعيب مخالفته للقانون كما أن البين من استقراء النص المتقدم أن المشرع لم يربط بين استحقاق الإجازة بدون مرتب المنوه عنها وبين مباشرة العمل فعلاً ومن ثم فلا يجوز الاجتهاد في استحداث هذا الشرط طالما خلت النصوص منه إذ لا ينبغي سلب حق من حقوق الطاعن في مجال الوظيفة العامة إلا بمقتضى نص صريح في التشريع النافذ وعلى هذا يضحى الإقرار المأخوذ على الطاعن باستنزال مدة الإجازة الخاصة بدون مرتب المشار إليها على غير أساس من القانون.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه وقد قضى بغير النظر المتقدم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ويتعين القضاء بإلغائه والحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 147 الصادر في 4/ 10/ 1983 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 934 الصادر في 21/ 5/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 147 بتاريخ 4/ 10/ 1983 فيما تضمنه من سحب القرار رقم 934 الصادر في 21/ 5/ 1979 مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق