جلسة 10 من يونيه سنة 2000
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عويس عبد الوهاب عويس - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة المستشارين: محمد أبو الوفا عبد المتعال ومحمود سامي الجوادي ومصطفى محمد عبد المنعم وعطية عماد الدين نجم - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(97)
الطعن رقم 3682 لسنة 42 قضائية عليا
أزهر - عاملون بالإدارة القانونية - ترقيتهم - لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية - طبيعة عملها وما يصدر عنها.
المواد أرقام 17، 18 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة.
المادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 78 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام.
المادة رقم 2، 126 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بإعادة تنظيم الأزهر الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 1970.
إن المشرع أناط بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة منها إبداء الرأي في ترقيات أعضاء الإدارات القانونية وأن رأي هذه اللجنة ليس ملزماً للسلطة المُختصة إلا أن إغفال عرض توصياتها وانفراد السلطة المختصة بالفصل فيها يؤدي إلى بطلان القرار الذي يصدر في هذا الشأن - إذا قامت لجنة شئون الإدارات القانونية بإبداء الرأي في ترقية عضو الإدارة القانونية وصدر قرار السلطة المختصة بترقية عضو الإدارة القانونية فإن أقدميته تتحدد بما يرد في قرار السلطة المختصة بالتعيين - لئن كان الإمام شيخ الأزهر يختص بتشكيل لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية للأزهر وهيئاته. إلا أنه يتعين أن يصدر القرار بترقية مديري وأعضاء الإدارة القانونية بجامعة الأزهر من رئيس الجامعة باعتباره الوزير المختص - موافقة لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية للأزهر لا تعد قراراً إدارياً ولا تعدو أن تكون مجرد رأي استشاري غير ملزم للسلطة المختصة بالترقية وهو رئيس جامعة الأزهر - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الخميس الموافق 2/ 5/ 1996 أودع الطاعن عن نفسه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا - تقرير طعن حيث قيد بجدولها تحت رقم 3682 لسنة 42 ق. ع في حكم محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات الصادر بجلسة 2/ 3/ 1996 في الدعوى رقم 1517 لسنة 46 ق والذي قضى في منطوقه:
أولاً: بإثبات ترك الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعية الثانية وإلزامها المصروفات.
ثانياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري بالنسبة للمدعي الأول وإلزامه المصروفات.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - للأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أهمها إلغاء القرار الصادر من شيخ الأزهر بوقف وإلغاء ترقيته مع تحميل المطعون ضدهما المصروفات والأتعاب عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهت فيه إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في البند ثانياً وبقبول الدعوى شكلاً وبإلغاء قرار شيخ الأزهر الصادر في 31/ 7/ 1991 فيما تضمنه من سحب القرار الصادر من لجنة شئون مديري وأعضاء والإدارات القانونية بجلسة 7/ 3/ 1989 والمعتمد من شيخ الأزهر في 15/ 3/ 1989 بترقية المدعي إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المطعون ضدها المصروفات.
وتحدد لنظر الطعن جلسة 28/ 9/ 1998 أمام دائرة فحص الطعون وبجلسة 28/ 12/ 1998 قررت إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثانية موضوع لنظره بجلسة 13/ 2/ 1999 وفيها نظر وتدول على النحو الموضح بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - والحكم المطعون فيه في أن المدعي "الطاعن" وآخرين أقاما الدعوى رقم 1517 لسنة 46 ق أمام محكمة القضاء الإداري دائرة الترقيات وذلك بتاريخ 28/ 11/ 1991 وطلبا في ختام عريضتها الحكم أولاً: بقبول الدعوى شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر بالامتناع ووقف ترقية كل من:
1 - المدعي الأول إلى مدير إدارة الشكاوى والتظلمات من الدرجة الأولى لمجموعة وظائف القانون من 15/ 3/ 1989 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها صدور القرار التنفيذي بهذه الترقية مع صرف كافة الفروق والمستحقات المالية.
2 - المدعية الثانية مدير إدارة الشئون القانونية بفرع البنات من الدرجة الأولى بمجموعة وظائف القانون من 15/ 3/ 1989 وما يترتب على ذلك من آثار أهمها صدور القرار التنفيذي بهذه الترقية مع صرف كافة الفروق والمستحقات المالية.
ثانياً: إلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب عليه من آثار أهمها صدور القرار التنفيذي بهذه الترقية مع صرف كافة الفروق المستحقة وإلزام المطعون ضدهما المصروفات وأتعاب المحاماة.
وقالا شرحاً لدعواهما أنه بتاريخ 9/ 7/ 1991 قررت لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالأزهر بجلستها رقم 5 في الموضوع الثاني الاعتداد بقرار اللجنة الصادر بتاريخ 7/ 3/ 1989 - المعتمد من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بتاريخ 15/ 7/ 1989 بترقية كل من الطاعنين إلى وظيفة مدير إدارة من الدرجة الأولى "مجموعة وظائف القانون" بجامعة الأزهر واعتبار قرار الترقية سارياً من تاريخ اعتماد المحضر في 15/ 3/ 1989 وترقية أعضاء آخرين أحدث منهما من تاريخ اعتماد محضر جلسة 9/ 7/ 1991 من السلطة المختصة إلى وظيفة مدير إدارة تحقيقات من الدرجة الأولى، وبتاريخ 31/ 7/ 1991 صدر قرار فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بوقف القرار الصادر من لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالأزهر والمعتمد منه بتاريخ 15/ 3/ 1989 بترقية الطاعنين إلى وظيفة مدير إدارة من الدرجة الأولى استناداً إلى أنه سبق الكتابة للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة للإفادة بالرأي بشأن هذه الترقية بعد أن تقدمت السيدة/ .......... المحامية بالإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة الأزهر تتظلم من تخطيها في هذه الترقية لما قد يترتب على هذه الفتوى من تغير في بعض المراكز القانونية المعروضة.
وأضافا المدعيان أن هذا القرار جاء مجحفاً بحقوقهما ومخالفاً للقانون لأنه تضمن ترقية من هم أحدث منهما تخرجاً وعملاً قانونياً وقيداً بنقابة المحامين لذلك تظلما منه لرئيس جامعة الأزهر وشيخ الأزهر وقد وردت فتوى إدارة الفتوى بعدم جواز الاعتداد بمدد الإجازات الخاصة التي حصلت عليها........ لزيارة زوجها في الخارج ضمن المدد المشترطة لترقيتها وإعمالاً لهذه الفتوى وبفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة في 19/ 3/ 1989 تم ترتيب أعضاء الإدارة العامة للشئون القانونية بجامعة الأزهر على أساس عدم الاعتداد بمدد هذه الإجازات ضمن المدد المشترطة للترقية وتم ترقية بعض الأعضاء طبقاً لهذا الترتيب بتاريخ 7/ 3/ 1989 وافقت اللجنة على ترقيتها وأخطرت الجامعة بتاريخ 22/ 3/ 1989 لاستصدار القرار التنفيذي لهذه الترقية إلا أن الجامعة عرضت الأمر على لجنة شئون العاملين التي قررت بتاريخ 20/ 4/ 1989 بإعادة الموضوع إلى لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية للنظر فيه في ضوء التظلم المقدم من........ مع الكتابة لمجلس الدولة لإبداء الرأي في مدى تطبيق فتوى الجمعية العمومية على حالة السيدة المذكورة وبتاريخ 18/ 7/ 1989 قام شيخ الأزهر بمخاطبة الجمعية العمومية وبجلستها المنعقدة في 9/ 7/ 91 قررت لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالأزهر الاعتداد بقرارها الصادر في 7/ 3/ 1989 إلا أن فضيلة الإمام الأكبر رفض اعتماد محضر اللجنة وإصدار قراره المطعون فيه بتاريخ 31/ 7/ 1991 بوقف قرار ترقيتهما الصادر في 15/ 3/ 1989 لعدم ورود رد الجمعية العمومية لما قد يترتب على هذه الفتوى من تغير بعض المراكز القانونية.
واستطرد المدعيان قائلين أنه نظراً لتوافر شروط الترقية في شأنهما وأن........ ترتيبها الخامس في حين أن ترتيبهما في الأقدمية الأول والثاني كما أن القرار الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1989 بترقيتهما لم يتم سحبه في المدة القانونية وبالتالي يكون قد تحصن ولا يمكن المساس به والنيل منه فضلاً عن أن عرض قرار ترقيتهما الصادر في 15/ 3/ 1989 على لجنة شئون العاملين بجامعة الأزهر مخالفاً للمادة 17 من القانون رقم 47/ 1973 وأن الالتجاء إلى استطلاع رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع تبين منه مدى تعسف جهة الإدارة وقصدها في تعطيل وعرقلة ترقيتهما دون مبرر وسند صحيح من القانون. وحيث إن رئيس جامعة الأزهر لم يتخذ أي إجراء لإصدار قرار بترقيتهما في 15/ 3/ 1989 بالرغم من استحقاقهما لهذه الترقية فإن القرار المطعون فيه وقد تضمن ترقية من هم أحدث منهما تخرجاً وعملاً قانونياً وقيدا بنقابة المحامين إلى درجة مدير إدارة من الدرجة الأولى، كما أنه أصابهما بأضرار بالغة لا يمكن تداركها سواء من الناحية المادية والأدبية والنفسية ويحق لهما المطالبة بالتعويض عنها في دعوى أخرى.
وبجلسة 2/ 3/ 1996 صدر الحكم المطعون فيه وشيد قضاءه - بالنسبة للمدعي لما قضى به من عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري - على أساس أن القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون تأشيرة شيخ الأزهر على محضر لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بتاريخ 31/ 7/ 1991 بإرجاء النظر في أمر ترقية المعرض حالاتهم على اللجنة المشار إليها لحين انتهاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من إبداء رأيها في جواز احتساب مدد الإجازات الخاصة لأعضاء الإدارات القانونية ضمن مدد الاشتغال بالمحاماة لما سوف يترتب على ذلك من تغيير في بعض الأقدميات لهؤلاء الأعضاء وذلك باعتباره رئيساً للجنة المنصوص عليها بقانون الإدارات القانونية والخاصة بشئون مديري أعضاء الإدارات القانونية وليس باعتباره السلطة المختصة بالتعيين أو بالترقية بجامعة الأزهر وأن هذه التأشيرة لا تعتبر قراراً إدارياً بالمعنى المقصود في قانون مجلس الدولة، ومن ثم يتعين والحالة هذه عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث إن مبنى الطعن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأن القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 31/ 7/ 1991 يعد قراراً إدارياً لأنه سوف يؤثر في مركز الطاعن ويتعدى مركزه القانوني بإلغاء ترقيته وذلك لأن لجنة شئون أعضاء ومديري الإدارات القانونية وافقت بمحضرها المؤرخ 7/ 3/ 1989 على ترقية الطاعن إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى وذلك لتوافر شروط الترقية في شأنه وأن هذا المحضر قد اعتمد من شيخ الأزهر في 15/ 3/ 1989 مسبباً لصدور القرار التنفيذي له وأن هذا الاعتماد يعد قراراً إدارياً صحيحاً بالترقية ولا يجوز المساس به بعد مضي ستين يوماً على صدوره من ثم فإن القرار الصادر من شيخ الأزهر بتاريخ 31/ 7/ 1991 بعد مضي أكثر من ستين يوماً على صدور قرار الترقية يكون مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن المادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 73 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها تنص على أن "تشكل بقرار من الوزير المختص لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية في نطاق الوزارة من خمس أعضاء بينهم ثلاثة على الأقل من أقدم مديري وأعضاء الإدارات القانونية التابعة للوزارة.
وتختص هذه اللجنة فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون بإبداء الرأي في الهياكل الوظيفية وجداول توصيف الوظائف وفي التعيينات والترقيات والعلاقات والانتدابات والتنقلات والإجازات.. .
وتنص المادة 18 من ذات القانون على أن تبلغ توصيات لجنة شئون ومديري وأعضاء الإدارات القانونية المنصوص عليها بالمادة السابقة إلى وكيل الوزارة المختص خلال أسبوع من تاريخ صدورها....".
وتنص المادة 6 من قرار وزير العدل رقم 781 لسنة 78 بلائحة قواعد تعيين وترقية ونقل وندب وإعارة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام على أن: "تحدد الأقدمية في الفئة الوظيفية بتاريخ القرار الصادر بالتعيين فيها ما لم يحددها القرار بتاريخ آخر، وتتحدد الأقدمية فيما بين المعينين بقرار واحد بترتيب أسمائهم فيه.
ويراعى في تحديد الأقدمية القواعد التالية:
إذا كان التعيين متضمناً ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الفئة الوظيفية السابقة.
ومن حيث إن المادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 61 بإعادة تنظيم الأزهر والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 250 لسنة 75 تنص على أنه "مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 61 وهذه اللائحة يكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته وللعاملين بها عدا جامعة الأزهر جميع الاختصاصات المقررة للوزير...".
كما تنص المادة 126 من ذات اللائحة على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 61 وهذه اللائحة يكون لمدير الجامعة بالنسبة لأجهزة الجامعة وللعاملين بها من غير أعضاء هيئة التدريس جميع الاختصاصات المقررة للوزير في كافة القوانين واللوائح...".
ومفاد ما تقدم أن المشرع أناط بلجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية اختصاصات معينة منها إبداء الرأي في ترقيات أعضاء الإدارات القانونية وأن رأي هذه اللجنة ليس ملزماً للسلطة المختصة إلا أن إغفال عرض توصياتها وانفراد السلطة المختصة بالفصل فيها يؤدي إلى بطلان القرار الذي يصدر في هذا الشأن، وإذا قامت لجنة شئون الإدارات القانونية بإبداء الرأي في ترقية عضو الإدارة القانونية، وأنه إذا ما صدر قرار السلطة المختصة بترقية عضو الإدارة القانونية فإن أقدميته تتحدد بما يرد في قرار السلطة المختصة بالتعيين كما أنه ولئن كان الإمام الأكبر شيخ الأزهر يختص بتشكيل لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية للأزهر وهيئاته المنصوص عليها بالمادة 17 من القانون رقم 47 لسنة 73 إلا أنه يتعين أن يصدر القرار بترقية مديري وأعضاء الإدارة القانونية بجامعة الأزهر من رئيس الجامعة باعتباره الوزير المختص.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على الأوراق أن لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية للأزهر وافقت بجلستها المنعقدة في 7 مارس 1989 والمعتمد محضرها من شيخ الأزهر في 15/ 3/ 1989 على ترقية الطاعن على وظيفة مدير إدارة الشكاوى والتظلمات بالدرجة الأولى والسيدة/ ........ على وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية فرع البنات إلا أنه وإزاء ما تَقَدُم السيدة/ ........ المحامية بالإدارة القانونية بجامعة الأزهر بتظلم مؤرخ 22/ 3/ 1989 إلى رئيس جامعة الأزهر تتضرر فيه من قرار لجنة مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالأزهر سالف الذكر من تخطيها في الترقية لوظيفة مدير إدارة قانونية لقيام تلك اللجنة باستبعاد المدد التي حصلت فيها على إجازة لمرافقة زوجها المعار للسعودية قررت لجنة شئون العاملين بجامعة الأزهر بجلستها المنعقدة في 20/ 4/ 1989 إعادة الموضوع إلى لجنة الإدارات القانونية للأزهر لإعادة النظر في الترقيات في ضوء فتوى الجمعية العمومية الصادرة بجلسة 4/ 1/ 1989 (ملف 86/ 6/ 331) والتي انتهت فيها إلى الاعتداد بمدد الإجازة الخاصة لمرافقة الزوج في الخارج ولرعاية الطفل ضمن المدد المشترطة لترقية مديري وأعضاء الإدارات القانونية على حالة السيدة المذكورة وبجلستها المنعقدة في 27/ 6/ 1989 قررت لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية للأزهر بوقف تنفيذ قرارها الصادر بتاريخ 15/ 3/ 1989 كما قام شيخ الأزهر بعرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بكتابه رقم 345 المؤرخ 6/ 6/ 1989، وبجلستها المنعقدة في 9/ 7/ 1991 قررت لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بجامعة الأزهر بالاعتداد بقرارها الصادر بجلسة 7/ 3/ 1989 المنعقدة في 15/ 3/ 89 بترقية السيدة/ ........ والطاعن إلى وظيفة مدير إدارة من الدرجة الأولى بمجموعة وظائف القانون فأشر شيخ الأزهر على محضر اللجنة بتاريخ 31/ 7/ 1991 بإرجاء النظر في أمر ترقية المعروض حالاتهم لحين انتهاء الجمعية العمومية من إبداء رأيها، وبجلستها المنعقدة في 12/ 4/ 1992 (ملف 58/ 1/ 46) انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى عدم المساس بأقدمية السيدة/ ........ في الدرجة الثانية والاعتداد بمدد الإجازة التي منحت لها ضمن المدة المشترطة للترقية وترقيتها إلى وظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى بالمجموعة النوعية للوظائف القانونية اعتباراً من 15/ 3/ 1989 بدلاً من الطاعن الذي يصار إلى ترقيته اعتباراً من 31/ 7/ 1991 وإعمالاً لذلك صدر قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 72/ 1972 بترقية السيدة المذكورة إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية اعتباراً من 15/ 3/ 1989 وبترقية الطاعن إلى وظيفة مدير إدارة التحقيقات من الدرجة الأولى اعتباراً من 31/ 7/ 1991 بعد موافقة لجنة شئون وأعضاء الإدارات القانونية للأزهر عليها المنعقدة في 1/ 6/ 1992 والمعتمدة في 24/ 6/ 1992.
ومن حيث إن البين من السرد المتقدم أن القرار المطعون فيه والصادر من شيخ الأزهر بتاريخ 31/ 7/ 1991 لا يعدو أن يكون تأشيرة على محضر لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية للأزهر الشريف بإرجاء النظر في أمر ترقية الطاعن وآخرين لحين انتهاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى بمجلس الدولة من إبداء رأيها في مدى جواز احتساب مدد الاشتغال بالمحاماة من عدمه على أساس أن هذا الأمر سوف يترتب عليه تغير بعض الأقدميات لهؤلاء الأعضاء وذلك باعتباره الوزير المختص بتشكيل تلك اللجنة وليس باعتباره السلطة المختصة بالتعيين أو الترقية بجامعة الأزهر، ومن ثم فإن هذه التأشيرة لا تعد في حقيقة الأمر قراراً إدارياً بالمعنى المقصود في قانون مجلس الدولة الأمر الذي يتعين معه والحالة هذه القضاء بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد صدر متفقاً مع صحيح حكم القانون ويكون الطعن عليه في غير محله جديراً بالرفض.
ولا ينال من ذلك ما ذهب إليه الطاعن في تقرير الطعن من أن توصية لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية للأزهر بجلستها المنعقدة في 7/ 3/ 1989 والمعتمدة من شيخ الأزهر بتاريخ 15/ 3/ 1989 باعتباره الوزير المختص بتشكيلها بترقيته إلى وظيفة مدير إدارة قانونية تعتبر قراراً إدارياً يتحصن بمرور ستين يوماً على صدورها دون أن يتم سحبه خلال المواعيد المقررة للسحب لأن ذلك مردود بأن موافقة لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية للأزهر المشار إليها لا تعد قراراً إدارياً بالمعنى المقصود في قانون مجلس الدولة ولا تعدو أن تكون مجرد رأياً استشارياً غير ملزم للسلطة المختصة بالترقية وهو رئيس جامعة الأزهر وكان الأمر يستلزم حتماً صدور قرار من تلك السلطة المختصة بالترقية الأمر الذي لم يحدث، فضلاً عن أن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت على أثر تقدم السيدة/ ........ المحامية بالإدارة القانونية بجامعة الأزهر بتظلم بتاريخ 22/ 3/ 1989 إلى رئيس جامعة الأزهر تتضرر فيه من توصية لجنة شئون مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالأزهر بترقية الطاعن وآخرين إلى وظيفة مدير إدارة قانونية باتخاذ مسلكاً إيجابياً نحو التحقق من مدى مطابقة تلك التوصية أو عدم مطابقتها للقانون وذلك بإحالة الموضوع إلى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والذي انتهى رأيها حسبما سلف البيان من عدم المساس بأقدمية المتظلمة في الدرجة الثانية والاعتداد بمدد الإجازات التي منحت لها ضمن المدة المشترطة للترقية في........ لوظيفة مدير إدارة قانونية من الدرجة الأولى من 15/ 3/ 1989 بدلاً من الطاعن الذي يصار إلى ترقيته اعتباراً من 31/ 7/ 1991 وصدر تنفيذاً لذلك قرار جامعة الأزهر رقم 72/ 1992 بترقية المتظلمة إلى وظيفة مدير إدارة الشئون القانونية اعتباراً من 15/ 3/ 1989 وبترقية الطاعن إلى وظيفة مدير إدارة تحقيقات اعتباراً من 31/ 7/ 1991 وهذا القرار هو الذي كان يتعين أن يكون محلاً لطعن الطاعن إن أراد.
ومن حيث إن من يخسر الطعن يلزم بمصروفات إعمالاً لحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة "بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وألزمت الطاعن المصروفات".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق