الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يناير 2025

الطعن 35167 لسنة 84 ق جلسة 24 / 11 / 2021 مكتب فني 72 ق 92 ص 994

جلسة 24 من نوفمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / حازم عبد الرؤوف دخيل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حاتم حميدة ، أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر وأحمد أنور الغرباوي نواب رئيس المحكمة .
----------------
(92)
الطعن رقم 35167 لسنة 84 القضائية
(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
(2) اتفاق . فاعل أصلي . مساهمة جنائية . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
الاتفاق على ارتكاب الجريمة . ما يشترط لتوافره ؟
مساهمة الشخص في الجريمة بفعل من الأفعال المكونة لها . كفايته لاعتباره فاعلاً أصلياً.
تدليل الحكم بما يسوغ ثبوت اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهما بها . النعي عليه بعدم استظهار عناصر الاتفاق . غير مقبول .
(3) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
نعي الطاعن بشأن عدم بيان عناصر جريمة الاتفاق الجنائي . غير مقبول . ما دام غير متصل بقضاء الحكم .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
تقدير توافر القصد الجنائي . موضوعي . تحدث الحكم صراحة عن سوء نية المتهم . غير لازم . حد ذلك ؟
إثبات الحكم توافر القصد الجنائي في حق الطاعنين . النعي بشأنه . جدل موضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(5) إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . حد ذلك ؟
مثال .
(6) حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً . لا يعيب الحكم . حد ذلك ؟
للمحكمة أن تستمد اقتناعها من أي دليل تطمئن إليه . ما دام له مأخذه الصحيح من الأوراق .
(7) إثبات " بوجه عام " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم التزام المحكمة بالتحدث في حكمها إلَّا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها . إغفالها بعض الوقائع . مفاده : اطراحها . النعي عليها في هذا الشأن . غير مقبول .
مثال .
(8) عقوبة " وقف تنفيذها " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .
إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على المطعون ضدهما عن جريمة عرض نسختين مترجمتين للغة الأجنبية من المصحف الشريف بدون ترخيص . خطأ في تطبيق القانون . لمحكمة النقض تصحيحه بإلغاء الإيقاف . أساس ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات وإقرار الطاعنين بارتكاب الواقعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في التسبيب في هذا الصدد يكون في غير محله .
2- من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كلٌ منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهما بها ، ويكون منعاهما في هذا الشأن غير سديد .
3- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة الاشتراك في عرض نسختين للمصحف الشريف مترجمتين للغة الأجنبية بدون ترخيص من الجهة المختصة وليس بجريمة الاتفاق الجنائي ، فإن النعي على الحكم بعدم بيان عناصر جريمة الاتفاق الجنائي لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بهذا النعي لا يكون مقبولاً .
4- من المقرر أن توافر القصد الجنائي هو من المسائل التي لا تنظرها محكمة النقض بل تقدرها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة أمامها ، ولا يشترط لذلك أن تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية المتهم ، بل يكفي أن يكون في عبارة الحكم ما يدل على ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح ما يؤدي إلى توافر هذا الركن في حق الطاعنين فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية في العناصر السائغة التي استقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى ، ويرتد في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها ، وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض .
5- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة – ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعنان للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة بإثبات وجود فاتورة شراء للمصحفين المضبوطين ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد .
6- من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن حقها كذلك أن تستمد اقتناعها من أي دليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد .
7- من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشارا إليها بأسباب طعنهما ، وهي - من بعد - وقائع ثانوية يريد الطاعنان لها معنى لم تسايرهما فيه المحكمة فاطرحتها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير قويم .
8- لما كان البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه قضى بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة نسختي القرآن الكريم المترجمتين للغتين الفرنسية والإيطالية ، ثم أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات .... ، وكانت الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم ۱۰۲ لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية والذي عاقبت المحكمة المطعون ضدهما بمقتضى أحكامه قد نصت على أنه : " ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وشمل عقوبة الحبس المقضي بها بالإيقاف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما : عرضا مطبوعات " نسختين من القرآن الكريم مترجمتين للغتين الفرنسية والإيطالية " بدون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بذلك . وأحالتهما إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 40 ، 41 /1 من قانون العقوبات ، والمادتين ۱/۱ ، 2 /1 من القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٥ ، مع إعمال المواد ۱۷ ، 55 /1 ، 56 /1 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كلٍ من / .... و .... بالحبس مع الشغل لمدة ثلاث أشهر وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه عما أسند إليهما ، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم ومصادرة نسختي القرآن الكريم المترجمتين للغتين الفرنسية والإيطالية وألزمتهما المصروفات الجنائية .
فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة

أولاً : الطعن المقدم من المحكوم عليهما :
حيث ينعي الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الاشتراك في عرض نسختين للمصحف الشريف مترجمتين للغة الأجنبية بدون ترخيص من الجهة المختصة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه خلا من الأسباب التي تكفي لحمل قضائه ، ولم يستظهر عناصر الاتفاق بين الطاعنين رغم خلو الأوراق من دليل عليه ، كما أنه لم يبين عناصر جريمة الاتفاق الجنائي ، والتفت عن الرد على دفاعهما بانتفاء القصد الجنائي في حقهما وعدم علمهما بالجريمة ، ملتفتاً عن المستندات المقدمة منهما والمؤيدة لدفاعهما في هذا الشأن ، وعول في الإدانة على ما اعتبره اعترافاً منهما بارتكاب الجريمة رغم أنه لم يكن نصاً في اقتراف الجريمة ، ودانهما دون أن يستظهر طبيعة عملهما بالمكتبة محل الواقعة وطبيعة نشاطها التجاري ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به کافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة استقاها من أقوال شاهد الإثبات وإقرار الطاعنين بارتكاب الواقعة ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رُتب عليها ، وجاء استعراض المحكمة لها على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ومن ثم فإن النعي على الحكم بدعوى القصور في التسبيب في هذا الصدد يكون في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الاتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المساهمين ولا يشترط لتوافره مضي وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانوناً أن تقع الجريمة بعد الاتفاق عليها مباشرة أو لحظة تنفيذها تحقيقاً لقصد مشترك بين المساهمين هو الغاية النهائية من الجريمة ، أي أن يكون كلٌ منهم قصد قصد الآخر في إيقاع الجريمة المعنية وأسهم فعلاً بدور في تنفيذها بحسب الخطة التي وضعت أو تكونت لديهم فجأة ، وأنه يكفي في صحيح القانون لاعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم في بيان واقعة الدعوى مما سلف ومما ساقه من أدلة الثبوت كافياً بذاته للتدليل على اتفاق المتهمين على ارتكاب الجريمة التي دانهما بها ، ويكون منعاهما في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه دان الطاعنين بجريمة الاشتراك في عرض نسختين للمصحف الشريف مترجمتين للغة الأجنبية بدون ترخيص من الجهة المختصة وليس بجريمة الاتفاق الجنائي ، فإن النعي على الحكم بعدم بيان عناصر جريمة الاتفاق الجنائي لا يكون متعلقاً بالحكم المطعون فيه ولا متصلاً به ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان بهذا النعي لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن توافر القصد الجنائي هو من المسائل التي لا تنظرها محكمة النقض بل تقدرها محكمة الموضوع على ضوء الظروف المطروحة أمامها ، ولا يشترط لذلك أن تذكر المحكمة صراحة بالحكم سوء نية المتهم ، بل يكفي أن يكون في عبارة الحكم ما يدل على ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أوضح ما يؤدي إلى توافر هذا الركن في حق الطاعنين فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد إنما ينحل إلى منازعة موضوعية في العناصر السائغة التي استقت منها المحكمة معتقدها في الدعوى ، ويرتد في حقيقته إلى جدل موضوعي في تقديرها للأدلة المقبولة التي أوردتها وفي مبلغ اطمئنانها إليها ، وهو ما لا يجوز مصادرة المحكمة في عقيدتها بشأنه ولا الخوض فيه أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من سائر الأدلة القائمة في الدعوى التي تكفي لحمل قضائها - كالحال في الدعوى الماثلة– ومن ثم فلا على المحكمة إن هي أعرضت عن مستندات قدمها الطاعنان للتشكيك في أدلة الإثبات التي اطمأنت إليها المحكمة بإثبات وجود فاتورة شراء للمصحفين المضبوطين ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم في هذا الصدد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يقدح في سلامة الحكم خطأ المحكمة في تسمية أقوال المتهم اعترافاً طالما أنها لم ترتب عليه وحده الأثر القانوني للاعتراف – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن حقها كذلك أن تستمد اقتناعها من أي دليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى ، ومن ثم يكون منعى الطاعنين في هذا الخصوص غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها ، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد اطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبتته من الوقائع والأدلة التي اعتمدت عليها في حكمها ، ومن ثم فلا محل لما ينعاه الطاعنان على الحكم لإغفاله الوقائع التي أشارا إليها بأسباب طعنهما ، وهي - من بعد - وقائع ثانوية يريد الطاعنان لها معنى لم تسايرهما فيه المحكمة فاطرحتها ، ومن ثم فإن منعى الطاعنين في هذا الصدد يكون غير قويم . لما كان ما تقدم ، فإن طعن المحكوم عليهما يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : الطعن المقدم من النيابة العامة :
وحيث إن حاصل ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمة الاشتراك في عرض نسختين للمصحف الشريف مترجمتين للغة الأجنبية بدون ترخيص من الجهة المختصة وعاقبهما بالحبس مع الشغل والغرامة والمصادرة وأوقف عقوبة الحبس المقضي بها رغم مخالفة ذلك لنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم ١٠٢ لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن البين من منطوق الحكم المطعون فيه أنه قضى بمعاقبة المطعون ضدهما بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وتغريم كل منهما مبلغ ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة نسختي القرآن الكريم المترجمتين للغتين الفرنسية والإيطالية ، ثم أمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات .... ، وكانت الفقرة الخامسة من المادة الثانية من القانون رقم ۱۰۲ لسنة 1985 بشأن تنظيم طبع المصحف الشريف والأحاديث النبوية والذي عاقبت المحكمة المطعون ضدهما بمقتضى أحكامه قد نصت على أنه : " ولا يجوز الحكم بوقف تنفيذ أي من هذه العقوبات " . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وشمل عقوبة الحبس المقضي بها بالإيقاف فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ، وإذ كان العيب الذي شاب الحكم مقصوراً على الخطأ في تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم فإنه يتعين حسبما أوجبته الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحيح الخطأ وتحكم بمقتضى القانون ، وهو ما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه جزئياً وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من إيقاف تنفيذ عقوبة الحبس .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق