جلسة 21 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رائد جعفر النفراوي - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد عبد الرحمن سلامة، ومصطفى محمد المدبولي أبو صافي، والسيد محمد السيد الطحان، وإدوارد غالب سيفين - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(45)
الطعن رقم 384 لسنة 41 القضائية
دعوى - شرط المصلحة - زوال الشرط بعد إقامة الدعوى.
زوال شرط المصلحة بعد إقامة الطعن يترتب عليه أن يفتقد الطعن موضوعه، إذ لا يكون للطاعن بعد زوال مصلحته في الاستمرار في السير في الطعن أن يجادل في طلب السير في الطعن بعد أن زالت مصلحته في النزاع بما يترتب عليه أيضاً زوال صفته في الاستمرار في سير الطعن - يتعين الحكم بعدم قبول الطعن لزوال مصلحة الطاعن فيه - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم السبت الموافق 16/ 11/ 1994 أودع الأستاذ/..... المحامي بالنقض بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها برقم 384 لسنة 41 في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري السابق الإشارة إليه والذي قضى أولاً: بإثبات ترك الخصومة في الدعوى بالنسبة للمدعى عليه الثالث. ثانياً: اعتبار الخصومة منتهية في الدعوى بالنسبة لطلب المدعي إلغاء القرار الإداري السلبي بالامتناع عن تجديد ملهى "مكسيم" وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب. ثالثاً: بقبول تدخل........ خصماً..... إلى المدعى عليه الخامس (المطعون ضده الرابع في الطعن الماثل) رابعاً: برفض طلب إلغاء القرار الصادر بترخيص ملهى "ليالي شهر زاد" وإلزام المدعي المصروفات. وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه بقبول الطعن شكلاً وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم الطعين وفى الموضوع بإلغاء القرار الصادر بترخيص ملهى (الكينج) والصادر في 30/ 7/ 1961 وما يترتب على ذلك من آثار.
أودعت هيئة مكتب مفوضي الدولة تقريراً في الطعن طلب فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار الصادر بالترخيص للملهى الليلي الكائن بالدور الرابع عشر بفندق شهر زاد بالعجوزة باسم ليالي شهر زاد أو (الكينج) وإلزام المطعون ضدهم المصروفات.
نطر الطعن أمام دائرة فحص الطعون في 16/ 1/ 1995 وبجلسة 5/ 6/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) وحددت لنظره جلسة 16/ 7/ 1995 وبجلسة 19/ 11/ 1995 قررت المحكمة حجزه لإصدار الحكم فيه لجلسة اليوم وفيه صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق والمستندات وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث إن الحكم المطعون فيه وقد صدر في 10/ 11/ 1994 وأقيم الطعن الماثل في 16/ 11/ 1994 مستوفياً سائر أوضاعه الشكلية ومن ثم يكون مقبولاً شكلاً.
ومن حيث إن موضوع الطعن الماثل يتحصل في أنه بتاريخ 25/ 11/ 1992 أقام الطاعن الدعوى رقم 1378 لسنة 42 أمام محكمة القضاء الإداري بطلب إلزام المدعى عليهما الأول والثاني (المطعون ضدهما الأول والثاني) في الطعن الماثل بالامتناع عن تجديد ترخيص الملهى الليلي (الكينج) الكائن بالدور الرابع عشر بفندق شهر زاد، لمخالفته للقوانين في هذا الشأن وإلغاء أية تراخيص تكون قد منحت له أثناء نظر الدعوى المذكورة والامتناع عن أية تراخيص ملهى ليلي للمدعى عليه الخامس (المطعون ضده الرابع في الطعن الماثل) عن الملهى المذكور وإلزامهما أيضاً بإصدار قرار بتجديد ترخيص الملهى الليلي "مكسيم" الكائن بفندق شهر زاد للمدعي "الطاعن" والمنتهي ترخيصه بتاريخ 31/ 10/ 1992.
وأثناء نظر الدعوى أمام محكمة القضاء الإداري قرر المدعي أنه أجيب إلى طلبه الخاص بتجديد ترخيص ملهى مكسيم بعد رفع الدعوى وقصر طلباته على الطلب الأول كما قرر بجلسة 31/ 3/ 1994 تنازله عن مخاصمة المدعى عليه الثالث في الدعوى المشار إليها، وبتاريخ 10/ 11/ 1994 صدر الحكم المطعون فيه وأقام قضائه في ضوء ما استخلصه الحكم المطعون فيه أن المنشأة الفندقية يمكن أن تشمل منشأتين سياحيتين خاصة وأن ملهى ليالي شهر زاد أو (الكينج) المطلوب إلغاء القرار الصادر بترخيصه أسبق في الترخيص من ملهى مكسيم الذي يخص المدعى إذ أن الأول مرخص باستغلاله في سنة 1988 في حين أن ملهى مكسيم رخص باستغلاله في 21/ 8/ 1991.
ومن حيث إن المطعون ضده الثالث قدم بجلسة 16/ 7/ 1995 حافظة مستندات طويت على إقرار وتنازل الطاعن عن عقد استغلال الملهى الليلي مكسيم القاهرة والذي انتهت مدته في 30/ 4/ 1995 وقام الطاعن بتسليم الملهى للمطعون ضده الثالث وبذلك أشارت الجهة الإدارية انتفاء مصلحة وصفة الطاعن، وبجلسة 15/ 10/ 1995 قدم الحاضر عن الطاعن مذكرة صمم فيها على طلباته على سند من القول أن زوال المصلحة بعد رفع الدعوى من الأمور الموضوعية التي تقدرها المحكمة.
ومن حيث إنه يبين من الإقرار الموقع عليه من الطاعن والمقدم من الجهة الإدارية المطعون ضدها يبين من أن الطاعن قد تنازل عن عقد استغلال ملهى مكسيم وأنه يقر بأنه قد تم فسخ العقد فسخاً اتفاقياً وأنه قد تسلم كافة مستحقاته وأنه قام بتسليم الملهى المشار إليه إلى المطعون ضده الثالث وأن لم يعد له الحق في مطالبة الشركة (المطعون ضدها الثالث بأية مستحقاته ناتجة عن العقد أو لسببه).
ومن حيث إن الطاعن قد أسس طعنه على السند من القول بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال كما أشار إلى أن الحكم المطعون فيه أنه جاء قاصر التسبيب فاسداً فضلاً عن عدم استناد الحكم المطعون فيه إلى وقائع أو سندات بل إلى اجتهاد ومن ثم فقد قضى بغير الثابت بالأوراق.
ومن حيث إنه يتعين الفصل في الأثر المترتب على تنازل الطاعن عن عقد ملهى مكسيم وقيامه بتسليم الملهى المشار إليه للمطعون ضده الثالث على الوجه السابق بيانه حافظة مستندات المطعون ضده الثالث أي الأثر المترتب على زوال المصلحة أثناء نظر الطعن.
ومن حيث إن زوال شرط المصلحة بعد إقامة الطعن يترتب عليه أن يفتقد الطعن موضوعه إذ لا يكون للطاعن بعد أن زالت مصلحته في الاستمرار في السير في الطعن أن يجادل في طلب السير في الطعن بعد أن زالت مصلحته في النزاع بما يترتب عليه أيضاً زوال صفته في الاستمرار في السير في الطعن ومن ثم تعين الحكم في الطعن الماثل بعدم قبوله لزوال مصلحة الطاعن فيه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق