الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يناير 2025

الطعن 9668 لسنة 89 ق جلسة 1 / 12 / 2021 مكتب فني 72 ق 95 ص 1015

جلسة الأول من ديسمبر سنة 2021
برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حمدي ياسين ، قدري عبد الله ومحمد أبو السعود نواب رئيس المحكمة ومحمد مفتاح .
----------------
(95)
الطعن رقم 9668 لسنة 89 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى وإيراد مؤدى أدلة الثبوت في بيان وافٍ . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . متى كان مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادة 41 من القرار بقانون 396 لسنة 1956 . مفادها ؟
تقدير توافر حالة التلبس أو عدم توافرها . موضوعي . ما دام سائغاً .
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس .
(3) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
عدم تقيد القاضي الجنائي بنصاب معين في الشهادة . له تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه . حد ذلك ؟
انفراد الضابط بالشهادة . لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى .الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
------------------
1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة مما قرره شاهد الواقعة ومن تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها - حسبما استخلصتها - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ،ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله .
2- لما كان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله (.... حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فرد عليه بأن التفتيش الإداري هو نوع من أنواع التفتيش التحفظي لا يتطلب إجراءات توافر أدلة كافية أو إذن سابق ولا يلزم توافر صفة الضبط القضائي فيمن يقوم به وإذا كشف هذا التفتيش عن جريمة يعاقب عليها القانون فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل باعتباره ثمرة اجراء مشروع وأن المستفاد من نص المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون أنه تبيح لضابط السجن تفتيش الزائر إذا توافرت حالة الاشتباه ولما كان ما تقدم مستقراً إذ كان الثابت للمحكمة من أقوال ضابط الواقعة الرائد .... معاون قسم شرطة .... بأنه تلاحظ له قيام المتهم بإعطاء المحبوس احتياطياً .... علبة سجائر L M فقام بضبطها وبفضها عثر بداخلها على المواد المخدرة وكانت المحكمة تطمئن إلى صدق شهادته فإن ما قام به هو تفتيش إداري صحيح دعت إليه حالة اشتباه صحيحة إذ يصح في منطق العقل أن يكون بداخله شفرة حلاقة أو مواد مخدرة ومن ثم فما قام به ضابط الواقعة وراء صحيح اتبع فيه حدود التفتيش الإداري ومن ثم يكون الدفع قد قام على غير سند من الواقع والقانون ترفضه المحكمة ....) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه (... لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ) مما مفاده على ضوء هذا النص أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في إحراز الطاعن لأشياء ممنوعة - وهو لم يخطئ الحكم في استخلاصه - وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم – على نحو ما سلف – تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون .
3- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، وكان انفراد الضابط بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهد الإثبات واقتناعه بوقوع الضبط على الصورة التي شهد بها ، فإن ما يثيره الطاعن – بأسباب طعنه – بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة أو تصديق المحكمة لأقوال شاهد الواقعة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :
أحرز أقراصاً تحوي جوهر (الترامادول) المخدر بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
أحرز أقراصاً تحوي مادة (كلونازيبام) التي تخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 27 /1، 38/ 1، 42 /1، 44 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقوانين أرقام 61 لسنة 1977، 45 لسنة 1984 ، 122 لسنة 1989 والبند رقم (152) من القسم الثاني من الجدول رقم 1 المعدل بقراري وزير الصحة رقمي 46 لسنة 1997، 125 لسنة 2012 والبند رقم 3 من الفقرة (د) من الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرارات وزير الصحة أرقام 295 لسنة 1976، 89 لسنة 1989، 46 لسنة 1997، 122 لسنة 2004 والمادة 30 من قانون العقوبات ، وبعد تطبيق نص المادة 32 من ذات القانون ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسون ألف جنيهاً عما أسند إليه وأمرت بمصادرة الأقراص المخدرة المضبوطة ، وذلك باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر كان مجرداً من كافة القصود المسماة قانوناً .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز عقار مخدر (ترامادول وكلونازيبام) بغير قصد من القصود المسماة قانوناً ، قد شابه القصور في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يورد مؤدى الأدلة التي استند إليها في قضائه بالإدانة ، واطرح بما لا يسوغ الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس لتسويغ ما قام به من إجراءات باطلة ، ودانه استناداً لأقوال الضابط رغم عدم معقوليتها وكونه الشاهد الوحيد عليه ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها مستمدة مما قرره شاهد الواقعة ومن تقرير المعمل الكيماوي . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم – كما هو الحال في الدعوى المطروحة – كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها وأدلتها - حسبما استخلصتها - كان ذلك محققاً لحكم القانون كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية ، ومن ثم يضحى ما يثيره الطاعن في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس واطرحه في قوله (.... حيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس فرد عليه بأن التفتيش الإداري هو نوع من أنواع التفتيش التحفظي لا يتطلب إجراءات توافر أدلة كافية أو إذن سابق ولا يلزم توافر صفة الضبط القضائي فيمن يقوم به وإذا كشف هذا التفتيش عن جريمة يعاقب عليها القانون فإنه يصح الاستشهاد بهذا الدليل باعتباره ثمرة اجراء مشروع وأن المستفاد من نص المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون أنه تبيح لضابط السجن تفتيش الزائر إذا توافرت حالة الاشتباه ولما كان ما تقدم مستقراً إذ كان الثابت للمحكمة من أقوال ضابط الواقعة الرائد .... معاون قسم شرطة .... بأنه تلاحظ له قيام المتهم بإعطاء المحبوس احتياطياً .... علبة سجائر L M فقام بضبطها وبفضها عثر بداخلها على المواد المخدرة وكانت المحكمة تطمئن إلى صدق شهادته فإن ما قام به هو تفتيش إداري صحيح دعت إليه حالة اشتباه صحيحة إذ يصح في منطق العقل أن يكون بداخله شفرة حلاقة أو مواد مخدرة ومن ثم فما قام به ضابط الواقعة وراء صحيح اتبع فيه حدود التفتيش الإداري ومن ثم يكون الدفع قد قام على غير سند من الواقع والقانون ترفضه المحكمة ....) . لما كان ذلك ، وكانت المادة 41 من القرار بقانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون تنص على أنه (... لضابط السجن حق تفتيش أي شخص يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة داخل السجن سواء كان من المسجونين أو العاملين بالسجن أو غيرهم ) مما مفاده على ضوء هذا النص أن تفتيش الطاعن كان استعمالاً لحق خوله القانون لمجرد الاشتباه أو الشك في إحراز الطاعن لأشياء ممنوعة - وهو لم يخطئ الحكم في استخلاصه - وكان من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التي تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دامت قد أقامت قضاءها على أسباب سائغة ، وكان ما أورده الحكم – على نحو ما سلف – تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن من عدم توافر هذه الحالة ومن بطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً في الرد على الدفع ويتفق وصحيح القانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق – وهو ما لم يخطئ الحكم في تقديره - وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب ، وهي متى أخذت بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، كما أنه من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضي الجنائي في المحاكمات الجنائية بنصاب معين في الشهادة ، وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن له مأخذه الصحيح في الأوراق ، وكان انفراد الضابط بالشهادة دون باقي أفراد القوة المرافقة له لا ينال من سلامة أقواله وكفايتها كدليل في الدعوى ، وكان الحكم قد كشف عن اطمئنانه إلى أقوال شاهد الإثبات واقتناعه بوقوع الضبط على الصورة التي شهد بها ، فإن ما يثيره الطاعن – بأسباب طعنه – بشأن عدم معقولية تصوير الواقعة أو تصديق المحكمة لأقوال شاهد الواقعة أو محاولة تجريحها ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق