جلسة 13 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ فاروق عبد السلام شعت - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: أبو بكر محمد رضوان، ومحمد أبو الوفا عبد المتعال، وعبد القادر هاشم النشار، وغبريال جاد عبد الملاك - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(33)
الطعن رقم 1906 لسنة 36 القضائية
عاملون مدنيون - المخالفات التأديبية - واجبات الموظف العام خارج وظيفته.
الموظف العام يسأل تأديبياً عن الأفعال والتصرفات التي تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شأنها الخروج على واجبات الوظيفة أو الإخلال بكرامتها أو الاحترام الواجب لها - المخالفات التأديبية ليست محددة حصراً ونوعاً ويكفي لمؤاخذة العامل تأديبياً أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر خروجاً على واجبات الوظيفة أو متعارضاً مع الثقة الواجبة فيه أو المساس بالاحترام الواجب له. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 23/ 4/ 1990 أودع الأستاذ/..... المحامى بصفته وكيلاً عن الطاعنين - بمقتضى التوكيل الرسمي العام رقم 901450 توثيق شبرا - قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن قيد برقم 1906 لسنة 36 ق. ع في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 28/ 11/ 1989 في الدعوى رقم 1316 لسنة 30 ق والذي قضى بمجازاة/.... بالخصم من أجره لمدة شهر وبمجازاة/..... بالخصم من أجرها لمدة خمسة عشر يوماً.
وقد انتهى تقرير الطعن للأسباب الواردة به تفصيلاً إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم ببراءة الطاعنين مما نسب إليهما.
وبتاريخ 5/ 5/ 1990 تم إعلان الطعن للمطعون ضدهما الأول والثاني وقد تم اختصام المطعون ضده الثالث بجلسة 8/ 4/ 1995 وقد أرفق بتقرير الطعن شهادة من جدول الإعفاء بالمحكمة مؤرخة 18/ 3/ 1990 تفيد أن الطاعنين تقدما بطلب إعفاء رقم 42 لسنة 36 ق وذلك بتاريخ 27/ 4/ 1990 وأنه ما زال تحت التجديد.
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني انتهى فيه إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه.
وقد تحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة جلسة 19/ 12/ 1990 وبجلسة 23/ 12/ 1992 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الرابعة) وحددت لنظره جلسة 23/ 1/ 1993 المسائية وقد تدوول الطعن أمامها على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة حجز الطعن للحكم فيه بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 28/ 11/ 1989 وأن الطاعنين تقدما بطلب الإعفاء رقم 42 لسنة 36 ق بتاريخ 27/ 1/ 1990 ولم يحدد له جلسة حتى تاريخ تحرير الشهادة بذلك في 18/ 3/ 1990 ثم أقام الطاعنان الطعن الماثل بتاريخ 23/ 4/ 1990 ومن ثم يكون الطعن قد أقيم في الميعاد القانوني وإذ استوفى أوضاعه الشكلية الأخرى فإنه يتعين الحكم بقبوله شكلاً.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 11/ 8/ 1988 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 1316 لسنة 30 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية بوزارة التربية والتعليم وملحقاتها مشتملة على تقرير باتهام ضد:
(1)..... الموظف بإدارة التسويق بوزارة التموين من الدرجة الثالثة.
(2)..... المدرسة بمدرسة أحمد ماهر الثانوية الصناعية من الدرجة الثالثة.
وقد نسبت إلى الأول أنه ضبط وبحوزته مستندات مزورة خاصة به وآخرين واشترك بالاتفاق مع آخرين فيما شاب تلك المستندات من تلاعب على النحو المبين بالأوراق كما نسب إلى الثانية أنها اشتركت بالاتفاق مع آخرين فيما شاب تلك الأوراق الخاصة بها من تزوير على النحو الموضح بالأوراق.
قد طلبت النيابة الإدارية محاكمة المذكورين تأديبياً طبقاً للمواد الواردة بتقرير الاتهام.
ومن حيث إنه بجلسة 28/ 11/ 1989 صدر الحكم المطعون فيه بمجازاة الطاعنين وأقام قضاءه على ما ثبت من التحقيقات وأوراق الدعوى خاصة القضية رقم 1731 لسنة 1986 إداري مصر القديمة والمقيدة برقم 205/ 87 حصر تحقيق النيابة العامة بمصر القديمة أن المتهم الأول ضبط مع آخرين يوم 26/ 12/ 1985 بكازينو المعمورة السياحي بمنطقة مصر القديمة بمعرفة أحد مفتشي إدارة مكافحة التزوير والتزييف بوزارة الداخلية وبحوزته مظروف به أوراق عبارة عن شهادة باسم المتهمة الثانية وهي زوجته صادرة من جامعة حلوان وشهادة باسمه هو صادرة من جامعة عين شمس وشهادتي دبلوم معلمين باسمين آخرين وعليهما بصمات أختام مزورة منسوبة لوزارة الخارجية وإدارة الامتحانات وخاتم كودي شعار الجمهورية مقلد وكذا شهادة نجاح بدبلوم المعلمين باسم أخر عليها بصمات أختام مقلدة لإدارة غرب القاهرة التعليمية وشهادة خبرة باسم المتهمة الثانية عليها أختام مقلدة لوزارة التربية والتعليم وسفارة الكويت ووزارة الخارجية وشهادات ثلاث تخصه تفيد أنه حضر دورة تدريبية بمعهد الدراسات والبحوث الإحصائية عليها بصمات أختام مقلدة لوزارة الخارجية وشهادة خبرة باسم آخر عليها بصمات أختام مقلدة منسوبة لوزارة الخارجية فضلاً عن أربع جوازات سفر خاصة به وبزوجته (الطاعنة) وآخرين وأضاف الحكم أن القدر المتيقن فيما أتاه المخالف الأول وهو حيازته لمستندات مزورة بقصد استعمالها فيما زورت من أجله واشتراكه فيما شابها من تزوير وكذا المخالفة الثانية اشتراكها بالاتفاق مع المخالف الأول وآخرين فيما شاب المستندات الخاصة بها من تلاعب وتزوير.
ومن حيث إن مبنى الطعن في الحكم المطعون فيه هو مخالفة القانون والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم لم يرد على الدفع بعدم الاختصاص إذ أن قانون العاملين حدد المخالفات التي تستوجب المساءلة التأديبية وجميعها تدور داخل دائرة العمل وبسببه ولا يحاسب العامل على ما يرتكبه خارج العمل سوى أن يشهر عنه لعب الميسر وأن المخالفات المنسوبة للطاعنين كانت خارج دائرة العمل وأن الطاعنة الثانية لم يتم ضبطها ومعها أية أوراق مما يفقدها السبب القانوني للمساءلة التأديبية.
ومن حيث إن وقائع الطعن تخلص فيما أبلغت به الشئون القانونية بوزارة التموين من ضبط /..... - الموظف لديها وآخرين - من العاملين بالتربية والتعليم وبحوزتهم مستندات مزورة يوم 26/ 12/ 1989 الأمر الذي تحرر عنه المحضر رقم 1731 لسنة 1986 مصر القديمة وقد انتهت النيابة العامة فيه إلى ثبوت الواقعة قبل المذكورين ورأت الأسباب قدرتها الاكتفاء بمساءلتهم تأديبياً وبناء على ذلك قامت الإدارية المركزية للشئون القانونية بوزارة التموين بإبلاغ النيابة الإدارية بكتابها رقم 358 بتاريخ 16/ 3/ 1988 بذلك حيث تم قيدها لديها برقم 77 لسنة 1988 تموين وانتهت إلى إحالة المتهمين للمحاكمة التأديبية حيث صدر الحكم المطعون فيه بمجازاتهما إدارياً.
ومن حيث إن الحكم المطعون وإذ قضى بإدانة الطاعنين على أساس ما انتهت إليه النيابة العامة في المحضر رقم 1731 لسنة 1986 من ثبوت ما نسب للمتهمين في هذا الشأن وإن رأت الاكتفاء بالجزاء الإداري وكذلك ما انتهت إليه النيابة الإدارية بتحقيقاتها في القضية رقم 77 لسنة 1988 من ثبوت ما نسب للمتهمين من مخالفات تستوجب المساءلة التأديبية فإن الحكم المطعون فيه وإذ قضى بمجازاتهما فإنه يكون قد استخلص هذه النتيجة من وقائع وأدلة تنتجه مادياً وقانونياً وبالتالي فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ولا يغير من ذلك ما جاء بأسباب الطعن من أن المحكمة التأديبية لم ترد على الدفع بعدم الاختصاص فإن ذلك مردود لعيه بأن الفصل في الموضوع يعنى ضمناً رفض هذا الدفع بالإضافة إلى أن المادة 15 من القانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة نصت صراحة على اختصاص المحاكم التأديبية بنظر الدعاوي التأديبية كما أن القول بأن نصوص قانون العاملين المدنيين قصر المساءلة التأديبية على المخالفات التي ترتكب في مجال العمل ولا تمتد إلى ما يرتكبه خارجه فإن ذلك مردود عليه بأن المستقر في أحكام هذه المحكمة أن الموظف العام يسأل تأديبياً عن الأفعال والتصرفات التي تصدر عنه خارج نطاق أعمال وظيفته إذا كان من شأنها الخروج على واجبات الوظيفة أو الإخلال بكرامتها أو الاحترام الواجب لها ولا شك في أن ارتكاب الطاعنين للمخالفات المنسوبة إليهما من شأنها المساس بوظيفتهما وتعد خروجاً على واجبات الوظيفة إذ إن حيازة شهادات مزورة تخصهما يعد عملاً يمس الوظيفة التي يشغلها كل منهما ويمس الأمانة كما أن القول بأن المخالفات التأديبية محددة حصراً ونوعاً فإن ذلك مردود عليه بأن قضاء هذه المحكمة مستقر على أن المخالفات التأديبية ليست محددة حصراً ونوعاً ويكفي لمؤاخذة العامل تأديبياً أن يصدر منه ما يمكن أن يعتبر خروجاً على واجبات الوظيفة أو متعارضاً مع الثقة الواجبة فيه أو المساس بالاحترام الواجب له.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الطاعن الأول ضبط يوم 26/ 12/ 1985 بمعرفة إدارة مكافحة التزوير والتزييف بوزارة الداخلية وبحوزته المستندات المزورة التي تخصه وتخص الطاعنة الثانية بناء على التحريات السرية وتأيد ذلك بأقوال الطاعن الأول بمحضر الضبط من إنه كان على علم بأن شهادة الخبرة الخاصة به وبزوجته الطاعنة الثانية مزورة كما أيد ذلك أيضاً إقرار المحالة الثانية بذات مضمون أقوال زوجها بالتحقيقات وبأن شهادة الخبرة الخاصة بها غير مطابقة للواقع وبالتالي فإن الطاعنة الثانية وإن كانت لم يتم ضبطها يوم 16/ 12/ 1985 إلا أنها صاحبة المصلحة الوحيدة في تزوير شهادة الخبرة الخاصة بها.
ومن حيث إنه في ضوء ما تقدم فإن الطعن لا يقوم على أساس سليم متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق