جلسة 20 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وعبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين، والسيد محمد العوضي - نواب رئيس مجلس الدولة.
------------------
(41)
الطعن رقم 200 لسنة 34 القضائية
دعوى - الطلبات العارضة - حالات التقدم بها وإجراءاتها.
المادة 123، 124 من قانون المرافعات المدنية و التجارية.
إن للمدعي إن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه بموجب ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة أو ما يتضمن إضافة أو تفسيراً في سبب الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي - الطلبات العارضة تقدم إلى المحكمة إما بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكمة أو التقدم بالطلب إلى هيئة المحكمة أثناء الجلسة ويثبت في محضر الجلسة ولا يجوز الفصل في الطلبات العارضة المقدمة أثناء حجز الدعوى للحكم قبل اطلاع الخصوم عليها - مقتضى ذلك ولازمه أنه ولئن كان للمدعي الحق في إبداء الطلبات العارضة على الوجه سالف الذكر إلا أنه يتعين لكي تنتج هذه الطلبات أثرها أن تقدم قبل إقفال باب المرافعة فإذا قدمت خلال فترة حجز الدعوى للحكم فيتعين في هذه الحالة وقبل الفصل فيها أن يتم إعلان المدعى عليه بها - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 5/ 6/ 1988 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2200 لسنة 34 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات ب) بجلسة 6/ 4/ 1988 في الدعوى رقم 2266 لسنة 36 ق الذي قضى بعدم قبول الدعوى شكلاً فيما يتعلق بطلب المدعية إلغاء قراري إنهاء خدمتها وإعادة تعيينها رقمي 232 في 20/ 9/ 1980، 271 في 27/ 10/ 1980 وبقبول باقي الطلبات شكلاً وبأحقية المدعية في عدم الاعتداد بالقرار رقم (36) الصادر بتاريخ 1/ 3/ 1986 بحسب التسوية السابق صدورها بالقرار رقم 558 في 25/ 6/ 1984 وبأحقيتها في الاعتداد بهذه التسوية مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات وإلزام طرفي الخصومة المصروفات مناصفة.
وقد طلب الطاعن في ختام تقرير طعنه - وللأسباب الواردة فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدها المصروفات.
وتم إعلان تقرير الطعن قانوناً للمطعون ضدها على الوجه المبين بالأوراق.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاًَ وإلزام الطاعن المصروفات.
وعين لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 27/ 3/ 1995 وبجلسة 10/ 7/ 1995 قررت الدائرة إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع وحدد أمامها جلسة 14/ 10/ 1995 التي نظرته بها وبالجلسات التالية إلى أن قررت بجلسة 16/ 12/ 1995 إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق المودعة بملف الطعن في أنه بتاريخ 17/ 3/ 1982 أقامت السيدة/...... الدعوى رقم 2266 لسنة 36 ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري (دائرة التسويات) طالبة في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاًَ وفى الموضوع بصفة أصلية تسوية حالتها وفقاً لأحكام القوانين أرقام 11/ 1975، 135 لسنة 1980، 112 لسنة 1981 وقواعد الرسوب الوظيفي، 47 لسنة 1978 وما يترتب على ذلك من زيادات في المرتب والعلاوات وتعديل الأقدمية في الفئات والدرجات المالية وصرف الفروق المالية المستحقة في مواعيدها التي حددتها القوانين باعتبار أن خدمتها مستمرة وإلغاء ما قد يكون قد صدر لها من قرارات بإنهاء خدمتها لكونها قرارات منعدمة وبصفة احتياطية ضم مدة عملها بالمملكة العربية السعودية في المدة من 1/ 12/ 1976حتى 31/ 8/ 1980 إلى مدة عملها السابق بالحكومة في مصر من 11/ 3/ 1970 حتى 9/ 11/ 1976 ولمدة العمل اللاحقة في الحكومة من 7/ 10/ 1980 عملاً بالمادة 27/ من القانون رقم 47 لسنة 1978 وتعديل الأقدمية في درجة التعيين إلى سنة 1970 مع تطبيق القوانين أرقام 11 لسنة 1975، 135 لسنة 1980، 112 لسنة 1981 وقواعد الرسوب الوظيفي مع تدرج أجرها الشهري وعلاواتها وصرف الفروق المستحقة في مواعيدها التي حددتها القوانين.
وقالت المدعية شارحة دعواها أنها حاصلة على بكالوريوس علوم وتربية سنة 1969 وعينت مدرسة علوم في المدارس الإعدادية بإدارة مصر الجديدة التعليمية في الدرجة السابعة اعتباراً من 11/ 3/ 1970 ولتعاقد زوجها للعمل بالسعودية طلبت إجازة لمرافقته ولما لم تتلق رداً حتى حل ميعاد سفرها مع زوجها انقطعت عن العمل من 10/ 11/ 1976 وفى أول سبتمبر سنة 1980 توجهت لاستلام عملها فعلمت بصدور قرار بإنهاء خدمتها وأنه يتعين إصدار قرار بإعادة تعيينها وقد أصدرت الإدارة التعليمية قراراًَ بإعادة تعيينها في الدرجة الثالثة المعادلة للفئة المالية التي كانت عليها عند انقطاعها عن العمل وسفرها وبأقدمية من 7/ 10/ 1980 وبأجر شهري 29 جنيه الذي كانت تتقاضاه سنة 1976 ورفضت الإدارة التعليمية تطبيق القوانين المشار إليها والتي صدرت من 10/ 11/ 1976 حتى 7/ 10/ 1980 وتنعى على قرار إنهاء خدمتها مخالفته القانون لأنها لم تنذر وفقاً للقانون وبالتالي فهو قرار منعدم وتعتبر مدة خدمتها متصلة وما يترتب على ذلك من آثار على النحو الموضح تفصيلاً بعريضة دعواها التي اختتمتها بطلباتها سابقة البيان.
وبجلسة 17/ 2/ 1988 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 9/ 3/ 1988 مع التصريح للمدعية بتقديم مذكرة خلال عشرة أيام وخلال هذا الأجل تقدمت المدعية بمذكرة في 24/ 2/ 1988 صممت فيها على طلباتها التي أوردتها بصحيفة دعواها وطلبت الاعتداد بالقرار رقم 558 في 25/ 6/ 1984 وعد الاعتداد بالقرار رقم 36 في 1/ 3/ 1986.
وبجلسة 6/ 4/ 1988 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المطعون فيه و المشار إليه بصدر هذا الحكم وشيدت قضاءها على أنه بالنسبة للشق الأول من الطلبات فالثابت أن المدعية بعد انقطاعها عن العمل وصدور قرار إنهاء خدمتها رقم 232 في 20/ 9/ 1980 عادت واستلمت العمل في 7/ 11/ 1980 بعد صدور قرار إعادة تعيينها رقم 271 في 27/ 10/ 1980 وقد علمت يقيناً بالقرارين محل الطعن وإذ لم يقم بالتظلم منهما قبل رفع دعواها بالرغم من وجوبه ومن ثم قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى شكلاً لعدم سابقة التظلم.
وبالنسبة للشق الثاني من الطلبات والمتعلق بتسوية حالة المدعية بالقوانين المشار إليها فإن الثابت أن الجهة الإدارية بعد أن قامت بتسوية حالة المدعية بمنحها الفئة السادسة اعتباراً من 1/ 4/ 1974 بقرارها رقم 558 في 25/ 6/ 1984 إلا أنها عادت وقامت بتعديل التسوية بموجب القرار رقم 36 في 1/ 3/ 1986 وهو ما يخالف نص المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 والتي حظرت تعديل المركز القانوني للعامل استناداً لأحكام التشريعات التي تضمنها النص المذكور بعد 30/ 6/ 1984 الأمر الذي يكون معه قرارها رقم 36 لسنة 1986 المشار إليه بسحب تسوية حالة المدعية معدوم الأثر مع إبقاء التسوية التي أجريت لها بموجب القرار رقم 558 لسنة 1984.
وبالنسبة لباقي الطلبات من الدعوى فقد انتهت المحكمة إلى رفضها للأسباب المشار إليها بالحكم وهى ليست محل طعن من طرفي الخصومة.
ومن حيث إن الطعن الماثل ينصب على ما قضت به المحكمة بالنسبة للشق الثاني من الطلبات بالحكم المطعون فيه حيث تقيم الجهة الإدارية الطاعنة طعنها على أسباب محصلها بالنسبة لهذه الجزئية مخالفة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أنه بمقتضى نص المادة 124 مرافعات فإن المشرع قد بين أحوال وضوابط تقديم المدعي للطلبات العارضة وبشرط أن يقدم هذا التعديل قبل إقفال باب المرافعة وأن يثبت علم المدعى عليه بها فإن ثبت عدم اطلاع المدعى عليه على مذكرة المدعي المقدمة خلال حجز الدعوى للحكم والمتضمنة طلبات جديدة فإن هذا يعد إخلالاً بحق الدفاع ولما كان الثابت أن المذكرة المقدمة من المطعون ضدها أثناء الأجل المحدد لتقديم المذكرات والتي ضمنها الطلب الذي قضى به لصالحها دون أن يعلن به المدعى عليه "الطاعن" ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر دون مراعاة الإجراء الواجب بهذا الشأن ومن ثم أخل بحق الدفاع ويصبح جديراً بالإلغاء وكذلك فإن التسوية التي تمت بالقرار رقم 558 في 25/ 6/ 1984 قد استندت إلى المادة (27) من القانون رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم يجوز سحبها في أي وقت دون تقيد بالميعاد المنصوص عليه في المادة 11 مكرراً من القانون رقم 135 لسنة 1980 وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الطلب بغير ما تقدم فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون وبناء على ذلك انتهى الطاعن إلى طلب الحكم بطلباته سالفة البيان (الذي يثير فيه الطاعن أنه لم يعلن بالطلب العارض الذي قضت فيه المحكمة بالحكم المطعون فيه).
ومن حيث إنه عن الوجه الأول من الطعن (الذي يثير فيه الطاعن أنه لم يعلن بالطلب العارض الذي قضت فيه المحكمة بالحكم المطعون فيه فالثابت من الأوراق أن المدعية (المطعون ضدها) بتاريخ 24/ 2/ 1988 وأثناء حجز الدعوى للحكم تقدمت بمذكرة صممت فيها على طلباتها التي وردت بصحيفة دعواها الأصلية وضمنتها طلب الاعتداد بالقرار رقم 558 لسنة 1984وعدم الاعتداد بالقرار رقم 26 لسنة 1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار وهو الطلب الوحيد الذي استجابت إليه المحكمة وقضت فيه لصالحها بالحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الشق من الطلبات حيث رفضت المحكمة ماعدا ذلك من طلبات المدعية.
ومن حيث إن المادة (123) من قانون المرافعات المدنية والتجارية تنص على أن "تقدم الطلبات العارضة إلى المحكمة بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطلب يقدم شفاهة في الجلسة في حضور الخصم ويثبت في محضرها ولا تقبل الطلبات العارضة بعد إقفال باب المرافعة.
وتنص المادة 124 من ذات القانون على أنه للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة: -
1 - ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى.
2 - ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به اتصالاً لا يقبل التجزئة.
3 - ما يتضمن إضافة أو تغييراً في سبب الدعوى مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله.
4 - طلب الأمر بإجراء تحفظي أو فني.
5 - ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي.
ومن حيث إن مفاد هذين النصين أن للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة ما يتضمن تصحيح الطلب الأصلي أو تعديل موضوعه بموجب ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى أو ما يكون مكملاً للطلب الأصلي أو مترتباً عليه أو متصلاً به بصلة لا تقبل التجزئة أو ما يتضمن إضافة أو تفسيراً في سبب الدعوى أو ما تأذن المحكمة بتقديمه مما يكون مرتبطاً بالطلب الأصلي، وهذه الطلبات العارضة تقدم إلى المحكمة إما بإيداع عريضة الطلب سكرتارية المحكمة أو التقدم بالطلب إلى هيئة المحكمة أثناء الجلسة ويثبت في محضر الجلسة ولا يجوز الفصل في الطلبات العارضة المقدمة أثناء حجز الدعوى للحكم قبل اطلاع الخصوم عليها ومقتضى ذلك ولازمه أنه ولئن كان للمدعي الحق في إبداء الطلبات العارضة على الوجه سالف الذكر إلا أنه يتعين لكي تنتج هذه الطلبات أثرها أن تقدم قبل إقفال باب المرافعة فإذا قدمت فترة حجز الدعوى للحكم فيتعين في هذه الحالة وقبل الفصل فيها أن يتم إعلان المدعى عليه بها.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري قررت بجلسة 17/ 2/ 1988 حجز الدعوى للحكم بجلسة 9/ 3/ 1988 وصرحت للمدعية (المطعون ضدها) بتقديم مذكرات خلال عشرة أيام وخلال الأجل وفى 24/ 2/ 1988 تقدمت بمذكرة بدفاعها وفى ختامها صممت على طلباتها الأصلية ثم ضمنتها طلباً إضافياً (عارضاً) وهو الاعتداد بالقرار رقم 558 لسنة 1984 وعدم الاعتداد بالقرار رقم 36 لسنة 1986 وبالاطلاع على هذين القرارين يبين أنه منبت الصلة تماماً عن موضوع المنازعة الماثلة وعن الطلبات الأصلية إذ يتعلق القرار الأول الذي تطلب المدعية الاعتداد به بحساب مدة خبرتها السابقة التي قضيت بالسعودية خلال الفترة التي أنهيت خدمتها فيها للانقطاع والقرار الثاني الذي تطلب المدعية عدم الاعتداد به صادر بسحب القرار الأول ولا يرتبط هذا الطلب بباقي الطلبات الأصلية، وبالتالي كان ينبغي التقدم به على نحو ما قررته المادة 123 من قانون المرافعات بما يكفل للمدعى عليه مناقشته والرد عليه قبل أن تفصل فيه المحكمة ولما كان الثابت أن المدعى عليه (الطاعن) لم يعلن بهذا الطلب أو يعلم به لتقديمه أثناء فترة حجز الدعوى للحكم المصرح فيها بتقديم مذكرات دفاع فقط وإذ صدر الحكم المطعون فيه بإجابة المدعية لهذا الطلب العارض فحسب ورفض كل الطلبات الأصلية الواردة بعريضة دعواها دون أن يتبع في شأنه ما نص عليه قانون المرافعات من إجراءات فإنه يكون قد جانبه الصواب حيث قضى بخلاف هذا النظر مما يتعين معه الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه بالنسبة لهذا الطلب والقضاء بعدم قبوله شكلاً وإلزام المطعون ضدها المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الطلب العارض وبعدم قبول هذا الطلب شكلاً وألزمت المطعون ضدها المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق