جلسة 27 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: محمد مجدي محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، وعبد المنعم أحمد عبد الرحمن حسين، ومحمد عبد الحميد مسعود - نواب رئيس مجلس الدولة.
-----------------
(46)
الطعن رقم 2261 لسنة 33 القضائية
جامعات - التعيين في وظائف هيئة التدريس - شروط - مهمة اللجنة العلمية.
قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972.
المواد 65، 70، 73.
المادة 54 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
الاختصاص في التعيين في وظائف هيئة التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة، ومجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص - يشترط فيمن يعين أستاذاً أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذاً مساعد بإجراء ونشر بحوث مبتكرة في مجال المادة العلمية التي يقوم بتدريسها أو قام بإجراء أعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية - الاختصاص في تقييم البحوث والأعمال التي يتقدم بها المرشح منوط بلجنة علمية دائمة تقوم بفحص الإنتاج العلمي للمرشح يؤهله لشغل الوظيفة الجامعية أو الحصول على اللقب العلمي، كما تقوم هذه اللجنة بترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية عند التعدد - مهمة اللجنة العلمية هي التحقق من توافر شروط الكفاية والجدارة العلمية للمرشح لشغل وظيفة من وظائف أعضاء هيئة التدريس بأن تتولى فحص إنتاجه العلمي إذا كان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى العلمي المطلوب للوظيفة - مجلس الجامعة حينما يباشر اختصاصه في اختيار أصلح الكفاءات للتعيين إنما يترخص في تقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاءة وهو يمارس في هذا الشأن سلطة تعتبر من الملاءمات المتروكة لتقديره تنأى عن رقابة القضاء ما دام هذا التقدير مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه مادياً وقانونياً وجاء خلواً من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، أما التقدير الذي تضعه اللجنة العملية المنوط بها فحص الإنتاج العلمي للمرشح من الناحية الفنية وكذلك الرأي الذي يبديه كل من القسم المختص ومجلس الكلية فلا تعدو أن تكون عناصر للتقدير يستهدي بها مجلس الجامعة المختص في اختيار المرشح الأصلح للتعيين في الوظيفة الشاغرة على ضوء ما تنتهي إليه الجهات المذكورة بشأن مدى توافر الأهلية العلمية في المرشح، ولا جناح على مجلس الجامعة إن هو لم يأخذ بالنتيجة التي تنتهي إليها تلك الجهات طالما أن لديه من الأسباب ما يبرر طرح تلك النتيجة وما دام قد ترخص في مباشرته في الحدود التي تمليها عليهم المصلحة العامة إعمالاً لنص القانون وروحه وما يتهيأ له من المكانة العلمية على النصوص للموضوع برمته ووزن الكفاءة العلمية للمرشح بميزانها الصحيح - تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 18/ 5/ 1987 أودع الأستاذ الدكتور/....... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2261 لسنة 33 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 26/ 3/ 1987 رقم 5225 لسنة 37 ق والقاضي أولاًَ: بالنسبة للطلبين الأصليين بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً.
ثانياً: بالنسبة للطلب الاحتياطي بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض أمر مدى أحقية المدعية في التعيين في وظيفة أستاذ بكلية التجارة بجامعة عين شمس على مجلس الجامعة مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وطلبت الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبوله شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجدداً أولاً: بإلغاء قرار مجلس الكلية بالتصديق على قراري مجلس القسم واللجنة العلمية بعدم صلاحيتها للترقية إلى وظيفة أستاذ في قسم الإحصاء والرياضة والتأمين.
ثانياً: بإلزام الجامعة والكلية المطعون ضدهما متضامنين بأن يدفعا لها تعويضاً قدره قرش صاغ واحد عما أصابها من أضرار بسبب ما تعرضت له وما تتعرض له من اضطهاد مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات شاملة أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من رفض الطلبين الأصليين والقضاء بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض قرار مجلس القسم الصادر في 16/ 4/ 1983 على مجلس الكلية ومجلس الجامعة لتقرير مدى أحقية الطاعنة في التعيين في وظيفة أستاذ بكلية التجارة بجامعة عين شمس مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من الطلبات وإلزام الجامعة والطاعنة المصروفات مناصفة.
وبتاريخ 27/ 5/ 1987 أعلن تقرير الطعن إلى المطعون ضدهما بصفتهما وتحدد لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة جلسة 13/ 3/ 1995 وما تلاها من جلسات وبجلسة 24/ 7/ 1995 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثانية - موضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 14/ 10/ 1995 المسائية وتدوول الطعن على النحو المبين بالجلسات وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق - في أنه بتاريخ 17/ 3/ 1983 أقامت الدكتورة/....... أمام محكمة القضاء الإداري "دائرة الجزاءات والترقيات" الدعوى رقم 5225 لسنة 37 ق ضد/ رئيس جامعة عين شمس بصفته وعميد كلية التجارة بجامعة عين شمس بصفته طلبت فيها الحكم أولاً: بإلغاء قرار مجلس الكلية بالتصديق على قراري مجلس القسم واللجنة العلمية بعدم صلاحيتها للترقية إلى وظيفة أستاذ في قسم الإحصاء والرياضة والتأمين ثانياً: بإلزام الجامعة والكلية المدعى عليهما بأن يدفعا لها تعويضاً مؤقتاً قدره قرش صاغ واحد عما أصابها من أضرار بسبب ما تعرضت له وما تتعرض له من اضطهاد مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالت المدعية بياناً لدعواها أنها تقدمت بأبحاثها العلمية للحصول على وظيفة أستاذ في قسم الإحصاء والرياضة والتأمين وقد فوجئت بعد خمسة أشهر بأن كلاً من اللجنة العلمية ثم مجلس القسم وأخيراً مجلس الكلية أصدروا قراراً بعدم صلاحيتها لشغل هذه الوظيفة على الرغم من قبول اللجنة ثلاثة من الأبحاث المقدمة فتظلمت من هذا القرار في 28/ 5/ 1983 استناداً إلى أن مجرد قبول اللجنة العلمية الدائمة لثلاثة أبحاث من مجموع الأبحاث التي تقدمت بها يرقى بها حتماً إلى وظيفة الأستاذ بغض النظر عما تكون اللجنة قد قيمت به درجة هذه الأبحاث كما أن هناك خصومة ثابتة بينها وبين الكلية وعميدها ورئيس القسم الذي تعمل به علماً بأن مجلس القسم الذي لم يوافق على الترقية مكون من ثلاثة أعضاء فقط منهم اثنين في حالة خصومة معها وهما عميد الكلية ورئيس القسم وما من شك في أن اشتراك أحد هؤلاء في اللجنة العلمية أو في القرارات التالية سواء من مجلس القسم أو مجلس الكلية يبطل القرار الصادر بعدم صلاحيتها للترقية إلى وظيفة أستاذ.
وأضافت المدعية قائلة أنها تعرضت على مدار السنوات الثلاثة عشرة التي قضتها كعضو هيئة تدريس لاضطهاد شديد تمثل في تعطيل رئيس القسم لتسلمها عملها كمدرسة في يناير سنة 1971 وقامة بطبع كتابين أحدهما خاص بالجزء الذي كانت تقوم بتدريسه وفرضه على الطلاب كما دأب على حذف أجزاء من الأسئلة التي تقوم بوضعها للامتحان رغم أهميتها كما كان لرفضها التدريس مع رئيس القسم بمعهد الدراسات التعاونية والإدارية أثره عليه كما استخدم عمله صحفياً بمجلة أكتوبر للتشهير بها بذكر وقائع كاذبة استخدم فيها الطلبة وبعض المعيدين وطلبت من مجلس القسم ثم مجلس الكلية ومن رئيس الجامعة التحقيق في الموضوع إلا أنه لم يصلها رد حتى إقامة دعواها وكان لذلك كله أثره بعد أن أصبح رئيس القسم عميداً للكلية إذ استمر هذا الاضطهاد وإن تعددت صورة حتى انتهت بإصدار مجلس الكلية قراراً بالتصديق على قرار مجلس القسم واللجنة العلمية بعدم صلاحيتها للترقية إلى وظيفة أستاذ في قسم الإحصاء والرياضة والتأمين مما حدا بها إلى إقامة دعواها للحكم لها بطلباتها المشار إليها.
وبتاريخ 24/ 7/ 1984 تم إعلان المدعى عليه الأول بصفته بعريضة حددت فيها المدعية طلباتها وهى الحكم لها أصلياً بطلباتها المبينة بأصل عريضة الدعوى واحتياطياً بإلغاء قرار مجلس الكلية الصادر في شهر فبراير سنة 1984 بالتصديق على قرار اللجنة العلمية بتخطي المدعية في الترقية إلى وظيفة أستاذ مع ما يترتب على ذلك من آثار وذكرت المدعية شرحاً للطلب الاحتياطي أن الكلية تابعت اضطهادها وحرضت اللجنة العلمية على تخطيها للمرة الثانية في الترقية إلى وظيفة أستاذ وصدق مجلس الكلية على هذا القرار في شهر فبراير سنة 1984 وتظلمت المدعية من هذا القرار غير أنه لم يبت في هذا التظلم حتى الآن.
وفى مجال الرد على الدعوى أودع الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة بدفاعه طلب فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمدعى عليه الأول والثاني تأسيساً على أن التقييم العلمي الذي يتم على أساسه الترقية من اختصاص لجنة علمية تتبع المجلس الأعلى للجامعات ولا تخضع لإشراف عميد الكلية أو رئيس الجامعة واحتياطياً: برفض الدعوى استناداً إلى أن المدعية تقدمت بطلب لعميد الكلية بتاريخ 17/ 10/ 1982 لإحالة إنتاجها العلمي إلى اللجنة العلمية الدائمة للإحصاء لوظائف الأساتذة وأحال عميد الكلية الإنتاج العلمي إلى مقرر اللجنة بتاريخ 20/ 10/ 1982 وورد تقرير اللجنة العلمية الدائمة بتاريخ 13/ 3/ 1983 للكلية فأحاله عميد الكلية في 13/ 4/ 1983 إلى رئيس قسم الإحصاء وقد جاء بقرير اللجنة العلمية ما يلي "ترى اللجنة من الأبحاث المقدمة من الدكتورة..... أن سيادتها لا ترقى لوظيفة أستاذ الإحصاء بكلية التجارة جامعة عين شمس" وقد اجتمع مجلس قسم الإحصاء بتاريخ 16/ 4/ 1983 ووافق على قرار اللجنة العلمية ولم يعرض الأمر على مجلس الكلية ولم يصدر قرار منه في هذا الشأن كما ذهبت المدعية كما أودع الحاضر عن المدعية حافظتي مستندات ومذكرة دفاع صمم فيها على طلباتها كما أودع الحاضر عن الجامعة حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلب فيها رفض الطلب الاحتياطي وتبادل طرفي الدعوى والمذكرات رددا فيها ما سبق ذكره.
وقامت محكمة القضاء الإداري "دائرة الجزاءات والترقيات" بنظر الدعوى وبجلسة 2/ 3/ 1987 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه آنف الذكر وشيدت قضاءها بعد استعراضها لحكم المادتين 73، 75 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمادة 54 من اللائحة العلمية الدائمة والتي تستقل بتقديرها للأبحاث التي يتقدم بها صاحب الشأن بلا معقب عليها مادام لم يثبت وجود انحراف وهو الأمر الذي لم يستطع إثباته في الحالة المفروضة خاصة وأنه من غير المتصور أن توصم هذه اللجنة بالانحراف في تقييم أبحاث المدعية وأن يتوافق أعضاءها بسوء نية على إهدار القيمة العلمية الحقيقية لأبحاث المدعية كما أضافت المحكمة بأن اللجنة العلمية إذ قدرت بأن الإنتاج العلمي للمتقدم لا يؤهله لشغل الوظيفة فلا يلتزم عميد الكلية طبقاً لنص المادة 54 من اللائحة التنفيذية المشار إليها بعرض الأمر على مجلس الجامعة ومتى كان الحال كذلك ينتفي ركن الخطأ في جانب الإدارة فلا محل لمسئوليتها فضلاً عن أن ما ذكرته المدعية من صور الاضطهاد لا يعدو أن يكون مجرد أقوال مرسلة لم يقم عليها دليل من الأوراق كما ذهبت المحكمة بالنسبة للطلب الاحتياطي الذي ضمنته المدعية العريضة المعلنة في 24/ 7/ 1984 المشار إليه فإنه بعد استعراضها لحكم المادتين 65، 70 من قانون تنظيم الجامعات وفى ضوء ما تقدمت به المدعية للمرة الثانية في 25/ 10/ 1983 بست أبحاث للترقية لوظيفة أستاذ بقسم الإحصاء بكلية التجارة جامعة عين شمس وإذ رأت اللجنة العلمية بأن أبحاث المدعية تجعلها تكاد ترقى لوظيفة أستاذ إلا أن مجلس القسم ومن بعده مجلس الكلية أبدى رأيه بأن المدعية لا ترقى لوظيفة أستاذ بالكلية وإزاء ذلك كان يتعين على عميد كلية التجارة جامعة عين شمس إحالة الأمر بشأن مدى ملاءمة تعيين المدعية في وظيفة أستاذ إلى مجلس الجامعة باعتباره السلطة المختصة بالتعيين وله وحده حق الموافقة على التعيين أما مجلس القسم والكلية فلهما فقط حق إبداء الرأي كما أن مجلس الجامعة يملك حق التعقيب على قرار اللجنة العلمية وعليه فإن ما ذهب إليه عميد كلية التجارة في هذا الأمر يعد قرار سلبياً مخالفاً للقانون وواجب الإلغاء.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون برفضه الطلبين الأصليين للطاعنة إذ صدر بشأنها قرار مجلس الكلية بجلسة 21/ 4/ 1984 بعدم صلاحيتها للترقية إلى وظيفة أستاذ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين مخالفاً لرأي اللجنة العلمية الذي ذهب إلى أن الأبحاث المقدمة من الطاعنة يمكن أن يجعلها تكاد ترقى إلى الوظيفة محل المنازعة فكان يتعين إزاء هذه الحالة القانونية والواقعية عرض المسألة على مجلس الجامعة وفقاً لصراحة النصوص إزاء ذلك وحيث لم يعرض عليه الأمر ما امتنع عن إصدار قراره بالموافقة على تعيينها بالوظيفة المذكورة وهذا التصرف من مجلس القسم ومجلس الكلية موصوم بالتعسف وإساءة استعمال السلطة حيال الطاعنة الأمر الذي يتعين معه طلب القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء للطاعنة بطلباتها الختامية.
ومن حيث إن المادة 65 من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والمستبدل بالقانون رقم 18 لسنة 1981 تنص على أن "يعين رئيس الجامعة أعضاء هيئة التدريس بناء على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأي مجلس الكلية أو المعهد ومجلس القسم المختص ويكون التعيين من تاريخ موافقة مجلس الجامعة".
كما تنص المادة (70) من القانون المشار إليه معدلة بالقانونين رقمي 11، 12 لسنة 1974 على أن "أولاً مع مراعاة حكم المادة (66) يشترط فيمن يعين أستاذاً ما يلي: -
1 - أن يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة خمس سنوات على الأقل في إحدى الجامعات الخاضعة لهذا القانون أو معهد علمي من طبقتها أو أن يكون قد مضت على حصوله على المؤهل المنصوص عليه في المادة (66) من هذا القانون مدة عشر سنوات على الأقل بشرط أن يكون قد مضى ثماني عشرة سنة على الأقل على حصوله على درجة البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلها، وذلك إذا ما تقرر الإعلان عن تلك الوظيفة من جامعة أخرى إقليمية".
2 - أن يكون قد قام في مادته وهو أستاذ مساعد بإجراء بحوث مبتكرة ونشرها أو بإجراء أعمال إنشائية ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية.
3 - أن يكون ملتزماً في عمله ومسلكه منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بواجبات أعضاء هيئة التدريس ومحسناً أداؤها.
ويدخل في الاعتبار في تعيينه مجموع إنتاجه العلمي منذ حصوله على الدكتوراة التي تمت إجازتها، وكذلك نشاطه العملي والاجتماعي الملحوظ وأعماله الإنشائية البارزة في الكلية أو المعهد..... كما تنص المادة (73) من القانون المشار إليه على أن "تتولى لجان علمية دائمة فحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة المساعدين ويصدر بتشكيل هذه اللجان لمدة ثلاث سنوات قرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات وتشكيل لجان الفحص العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة من بين أساتذة الجامعات الذين مضى عليهم في الأستاذية خمس سنوات على الأقل أو من المتخصصين من غيرهم.... وتقدم كل لجنة تقريراً مفصلاً ومسبباً تقيم فيه الإنتاج العلمي للمتقدمين وما إذا كان يؤهلهم لشغل الوظيفة أو اللقب العلمي مع ترتيبهم عند التعدد بحسب الأفضلية في الكفاءة العلمية وذلك بعد سماع ومناقشة التقارير الفردية للفاحصين...... وتنظم اللائحة التنفيذية أعمال هذه اللجان".
ومن حيث إن المادة (54) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 تنص على أن "يحيل عميد الكلية تقارير اللجان العلمية عن المرشحين إلى القسم المختص للنظر في الترشيح ثم تعرض على مجلس الكلية ومجلس الجامعة".
ومن حيث إن المستفاد من هذه النصوص أن الاختصاص في التعيين في وظائف هيئة التدريس يمارسه رئيس الجامعة بناء على طلب مجلس الجامعة وأن مجلس الجامعة يصدر قراره باختيار المرشح للتعيين بعد أخذ رأي مجلس الكلية ومجلس القسم المختص وأنه يشترط فيمن يعين أستاذاً أن يكون قد قام منذ تعيينه أستاذاً مساعداً بإجراء ونشر بحوث مبتكرة في مجال المادة العلمية التي يقوم بتدريسها أو قام بإجراء أعمال ممتازة تؤهله لشغل مركز الأستاذية وأن الاختصاص في تقييم البحوث والأعمال التي يتقدم بها المرشح منوط بلجنة علمية دائمة تقوم بفحص الإنتاج العلمي للمرشح لشغل الوظيفة الجامعية أو الحصول على اللقب العلمي كما تقوم هذه اللجنة بترتيب المرشحين بحسب كفايتهم العلمية عند التعدد.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مهمة اللجنة العلمية هي التحقق من توافر شروط الكفاية والجدارة العلمية في المرشح لشغل وظيفة من وظائف أعضاء هيئة التدريس بأن تتولى فحص إنتاجه العلمي وتقريرها إذا كان جديراً بأن ترقى به أبحاثه إلى المستوى العلمي المطلوب للوظيفة وكذلك فإن مجلس الجامعة حينما يباشر اختصاصه في اختيار أصلح الكفاءات للتعيين إنما يترخص في تقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاءة وهو يمارس في هذا الشأن سلطة تعتبر من الملاءمات المتروكة لتقديره تنأى عن رقابة القضاء ما دام كان هذا التقدير مستخلصاً استخلاصاً سائغاً من أصول تنتجه مادياً وقانونياً وجاء خلواً من مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة والانحراف بها، أما التقرير الذي تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص الإنتاج العلمي للمرشح من الناحية الفنية وكذلك بالرأي الذي يبديه كل من القسم المختص ومجلس الكلية فلا تعدو أن يكون عناصر للتقدير يستهدي بها مجلس الجامعة المختص في اختيار المرشح الأصلح للتعيين في الوظيفة الشاغرة على ضوء ما تنتهي إليه لجهات المذكورة بشأن مدى توافر الأهلية العلمية في المرشح ولا جناح على مجلس الجامعة أن هو لم يأخذ بالنتيجة التي تنتهي إليها تلك الجهات طالما أن لديه من الأسباب ما يبرر طرح تلك النتيجة وما دام قد ترخص في مباشرته في الحدود التي تمليها عليه المصلحة العامة إعمالاً لنص القانون وروحه وما يتهيأ له من المكانة العلمية على النصوص للموضوع برمته ووزن الكفاءة العلمية للمرشح بميزانها الصحيح.
ومن حيث إنه متى كان ما تقدم والثابت في الأوراق أن المدعية - الطاعنة - كانت قد تقدمت في 17/ 10/ 1982 إلى عميد كلية التجارة جامعة عين شمس بأبحاثها العلمية للحصول على وظيفة أستاذ في قسم الإحصاء والرياضة والتأمين فأحيلت إلى اللجنة العلمية الدائمة لوظائف الأساتذة حيث ورد تقريرها بجلسة 30/ 3/ 1983 ورأت فيه أن تقدير كل بحث من البحوث المقدمة من المدعية بعد استبعاد البحث الأول منها هو تقدير مقبول واختتمت اللجنة قرارها بأنها لا ترقى لوظيفة أستاذ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بكلية التجارة جامعة عين شمس ثم تقدمت المدعية - الطاعنة - في 25/ 10/ 1983 بطلب آخر للتعيين في الوظيفة المذكورة فأحيل إنتاجها العلمي إلى اللجنة العلمية الدائمة للدراسات الإحصائية وظائف الأساتذة في 30/ 10/ 1982 وورد تقرير اللجنة المذكورة بجلستها في 22/ 12/ 1983 ورأت فيه أن الأبحاث المقدمة منها أي المدعية يمكن أن تجعلها تكاد ترقى إلى وظيفة أستاذ الإحصاء بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بالكلية، وفي 21/ 1/ 1984 تمت الكتابة إلى اللجنة العلمية لموافاة الكلية بالرأي فأجابت هذه اللجنة بكتابها المؤرخ 16/ 2/ 1984 بأن اللجنة تعني بقرارها السابق أن البحوث التي تقدمت بها الدكتورة....... تجعلها تكاد ترقى لوظيفة أستاذ في الإحصاء التطبيقي والأمر متروك لمجلس القسم ومجلس الكلية وبجلسة 21/ 2/ 1984 رأى مجلس القسم أنه لا يمكن إجازة ترقيتها إلى وظيفة أستاذ بالقسم حيث إن جميع أبحاثها بدرجة مقبول وعليه عرض الأمر في اجتماع مجلس الكلية "الجلسة السادسة" بتاريخ 21/ 4/ 1984 برئاسة عميد كلية التجارة فأصدر المجلس قراره برفض تعيين الدكتورة........ الأستاذ المساعد بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين في وظيفة أستاذ الإحصاء بالكلية للأسباب الموضحة بمذكرة مجلس القسم.
ومن حيث إنه إزاء ما تقدم، فإنه يتعين على عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس أن يحيل لما انتهى إليه مجلس الكلية في شأن المدعية - الطاعنة - إلى مجلس جامعة عين شمس صاحب الاختصاص الأصيل في حق التعقيب على قرار اللجنة العلمية الدائمة المنوط بها فحص الإنتاج العلمي للمدعية ذلك أن مجلس الجامعة حينما يباشر اختصاصه في اختيار الأصلح للتعيين إنما يترخص في تقدير النواحي العلمية المتصلة بالكفاية وهو يمارس في هذا الشأن سلطة تعتبر من الملاءمات المتروكة لتقديره بمراعاة مبدأ المشروعية، وأن التقرير الذي تضعه اللجنة العلمية المنوط بها فحص كفاية المدعية من الناحية الفنية لا يعدو أن يكون تقريراً استشارياً ولسلطة التعيين حقها كاملاً في مناقشته وكذلك الحال بالنسبة للرأي الذي يبديه كل من القسم المختص ومجلس الكلية فهي جميعاً لا تعدو أن تكون عناصر للتقدير يستهدف بها مجلس الجامعة في اختيار المرشح الأصلح للتعيين في الوظيفة وعليه فإن ما قام به مجلس كلية التجارة بجامعة عين شمس بجلسته المنعقدة بتاريخ 21/ 4/ 1984 برئاسة المدعى عليه الثاني بصفته على النحو سالف البيان في شأن مدى أحقية المدعية في التعيين بالوظيفة الشاغرة مثار المنازعة الماثلة يعتبر في حقيقته امتناعاً عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليه اتخاذه وهو رفع الأمر برمته والحال كذلك إلى مجلس جامعة عين شمس صاحب الاختصاص الأصيل في اختيار المرشح للتعيين في وظيفة من وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وذلك كله وفقاً لما رسمه المشرع وضمنه أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته ولائحته التنفيذية المقررة في هذا الشأن ومن ثم يتعين الحكم بإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن عرض قرار مجلس الكلية الصادر بتاريخ 21/ 4/ 1984 على مجلس الجامعة لتقرير مدى أحقية الطاعنة في التعيين في وظيفة أستاذ بقسم الإحصاء والرياضة والتأمين بكلية التجارة جامعة عين شمس مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضدها مصروفات هذا الطلب.
ومن حيث إنه عن طلب المدعية - الطاعنة - الحكم لها بتعويض مؤقت قرش صاغ واحد مما لحقها من اضطهاد وتشهير من جانب الكلية التي تعمل بها، ولما كان من المستقر في قضاء هذه المحكمة أن مناط المسئولية الإدارية عن القرارات الإدارية التي تصدرها هو وجود خطأ من جانبها وأن يلحق صاحب الشأن ضرراً من جراء هذا الخطأ وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ولما كان الثابت من الاطلاع على الأوراق أنه لا دليل على ما زعمته المدعية من وقوع ذلك الاضطهاد والتشهير بل جاء قولها في هذا الشأن مرسلاً، ومن ثم يكون طلب المدعية - الطاعنة - الحكم لها بالتعويض المؤقت لم يصدقه الواقع والقانون خليق بالرفض وملزم مصروفات هذا الطلب.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم وإذ ذهب الحكم المطعون فيه في قضائه إلى هذا المذهب فيكون قد وافق صواب القانون ويغدو الطعن الماثل على غير سند من القانون خليق بالرفض وإلزام المدعية المصروفات.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت المدعية المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق