جلسة 30 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. محمد عبد السلام مخلص، ود. حمدي محمد أمين الوكيل، والصغير محمد محمود بدران، محمد إبراهيم قشطة - نواب رئيس مجلس الدولة.
----------------
(49)
الطعن رقم 2887 لسنة 34 القضائية
إصلاح زراعي - اللجان القضائية للإصلاح الزراعي - اختصاصها - النزاع حول الملكية.
المادة 13 مكرراً من القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي.
اختصاص اللجنة القضائية يقتصر على المنازعات المتعلقة بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو محلاً للاستيلاء - هذا الاختصاص استثناء - مؤدى ذلك - عدم اختصاصها بالفصل في النزاع القائم حول ملكية هذه الأرض فقرار اللجنة لا يمس أصل الملكية إذا كانت محل منازعة بين الغير خلاف المستولى لديه - أثر ذلك. يبقى الاختصاص في الفصل في النزاع حول الملكية للمحاكم العادية - تطبيق.
إجراءات الطعن
بتاريخ 21/ 7/ 1988 أودع الأستاذ/..... نائباً عن الأستاذ/..... المحامي بصفته وكيلاً عن الطاعن، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 2887 لسنة 34 ق. ع في القرار الصادر من اللجنة القضائية للإصلاح الزراعي في الاعتراض رقم 524 لسنة 1983 بجلسة 23/ 5/ 1988 والقاضي بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع باستبعاد مساحة 17 ط الموضحة بعقد البيع المؤرخ 22/ 4/ 1971 من الاستيلاء قبل الخاضع/...... والإفراج عنها لصالح المعترض وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة بصحيفة الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما قضى به من رفض الاعتراض فيما زاد على مساحة (17) قيراط والقضاء باستبعاد المساحة موضوع الاعتراض كلها والبالغ مسطحها 10 س و17 ط و1 ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير مما يستولى عليه قبل الخاضع السيد/..... طبقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 والإفراج عنها لصالح الطاعنين.
وقد أعلنت صحيفة الطعن للمطعون ضدهم على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً مع إلزام الطاعن بالمصروفات. كما تم نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة حيث قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا وحددت لنظره أمامها جلسة 9/ 5/ 1995. وقد تدوول الطعن أمام المحكمة على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن تقرر إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص، حسبما يبين من الأوراق، في أن الطاعن قد أقام الاعتراض رقم 524 لسنة 1983 بصحيفة أودعت سكرتارية اللجان القضائية للإصلاح الزراعي بتاريخ 10/ 12/ 1993 طالباً في ختامها التقرير بقبول الاعتراض شكلاً وفى الموضوع بالاعتداد بعقد البيع المؤرخ 22/ 4/ 1971 الصادر من المعترض ضدهم الأربعة الآخرين ببيعهم مساحة 18 ط و1 ف أطيان زراعية الموضحة واستبعاد هذه المساحة الأطيان المزعوم الاستيلاء عليها قبل المعترض ضده الرابع (المطعون ضده الثالث) وقال شرحاً لاعتراضه أنه اشترى من المعترض ضدهم الأربعة الآخرين قطعة أرض زراعية مساحتها 18 ط كائنة بزمام قراحه مركز كفر صقر محافظة الشرقية موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الاعتراض وأن ملكية هذه المساحة قد آلت للبائعين له بالشراء من والدهم السيد/...... ضمن مساحة أخرى بموجب عقد بيع ابتدائي ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وأثبت هذا العقد بإقراره، ومن ثم يكون تصرف المعترض ضده الرابع لأولاده المعترض ضدهم الأربعة الآخرين ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 وأن المعترض ضدهم الآخرين وهم من تلقى عنهم المساحة محل الاعتراض لا يخضعون لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 وبالتالي فإنه لا يجوز الاستيلاء عليها.
وقد تدوول الاعتراض لدى اللجنة على النحو المبين بالأوراق حيث أصدرت اللجنة قراراً تمهيدياً بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالزقازيق لأداء المأمورية الموضحة بالمنطوق وقد باشر الخبير المأمورية التي ندب من أجلها وأودع تقريره الذي انتهى فيه إلى ما يلي:
1 - أن أطيان الاعتراض مساحتها 10 س 17 ط 1 ف ضمن القطعة رقم 36 بحوض الحرفي/ 3 زمام قراحه كفر صقر شرقية.
2 - أن هذه الأطيان مملوكة أصلاً للمعترض ضده الرابع الخاضع للقانون رقم 50 لسنة 1969 وثابت ذلك في بحث ملكية هذا الخاضع.
3 - أنه بموجب عقد البيع العرفي المؤرخ 10/ 7/ 1962 باع الخاضع المذكور هذه الأطيان لأولاده المعترض ضدهم الأربعة الآخرين الذين قدموا الطلب رقم 694 لسنة 1963 لمكتب الشهر العقاري لشهر ذلك العقد.
4 - أنه بموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ 25/ 3/ 1971، 22/ 4/ 1971 قام أولاد..... المعترض ضدهم الأربعة الآخرين ببيع هذه الأطيان للسيد/.... الذي قدم العقد الأخير أما العقد الأول فلم يقدمه بحجة أنه فقد منه عندما شب حريق بالقرية أدى إلى انهيار منزله.
5 - أنه نفاذاً للقانون رقم 50 لسنة 1969 استولى الإصلاح الزراعي على هذه الأطيان قبل الخاضع/..... الذي أدرج بإقراره المقدم منه بجدول التصرفات غير المسجلة قبل 23/ 7/ 1969 أنه قد باع مسطح 15 س و13 ط و65 ف لأولاده...... و...... و...... و...... بعقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1962 والمقدم عنه طلب الشهر رقم 694 لسنة 1964 كفر صقر وأن أطيان هذا الاعتراض تدخل ضمن حدود أطيان عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 7/ 1962 سالف الذكر.
6 - أنه لم يرد عقدي البيع العرفيين المؤرخين في 25/ 3/ 1971، 22/ 4/ 1971 الصادرين للمعترض من أولاد الخاضع المذكور المعترض ضدهم الأربعة في أي ورقة رسمية لأن ذلك البيع تم بعد القانون رقم 50 لسنة 1969 وأن أولاد الخاضع المذكور ليسوا خاضعين لأي من قوانين الإصلاح الزراعي.
7 - أن الأرض محل الاعتراض أرض زراعية مربوطة بضريبة الأطيان ولم يتم إجراءات اللصق والنشر.
8 - أن المعترض نفاذاً لعقدي البيع المؤرخين 25/ 3/ 1971، 22/ 4/ 1971 وضع يده على الأطيان محل الاعتراض امتداداً لوضع يد البائعين الذين كانوا واضعين اليد عليها امتداداً لوضع يد والدهم المالك الأصلي وضع يد البائعين للمعترض كان بصفة هادئة وظاهرة ومستقرة وبنية التمليك استناداً إلى عقد البيع المؤرخ 1/ 7/ 1962.
وبجلسة 23/ 5/ 1988 صدر القرار المطعون فيه وأقامت اللجنة قرارها مما يتعلق برفض استبعاد باقي المساحة من الاستيلاء تأسيساً على أن المعترض لم يقدم أصل العقد المؤرخ 25/ 3/ 1971 وأدعى فقده ومن ثم فإن طلبه استبعاد المساحة موضوعه يضحى ولا سند له ولا يجدر للمعترض الاستناد في ملكيته لهذا القدر على أساس وضع يده على هذا القدر على أساس وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية لأن الثابت من التقرير أن وضع يده على هذا القدر كان ابتداء من 15/ 3/ 1971 بتاريخ العقد الذي ادعاه. امتداداً لوضع يد البائعين له والذين كانوا واضعي اليد عليها امتداداً لوضع يد والدهم المالك الأصلي لها استناداً إلى عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 7/ 1962 أي أن وضع اليد المكسب للملكية من التاريخ الأخير حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 في 13/ 7/ 1969 وهو دون مدة التقادم الطويل المكسب للملكية وهى خمسة عشر يوماً.
ومن حيث إن الطاعن ينعى على القرار المطعون منه مخالفة القانون للأسباب التالية: -
أولاً: أن الثابت من الأوراق أن أرض الاعتراض كانت مملوكة أصلاً للخاضع السيد/..... وأن الأخير قام ببيعها ضمن أطيان أخرى إلى أولاده المعترض ضدهم الأربعة الآخرين بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 1/ 7/ 1962 وأن هذا العقد اعتد به في الاعتراضات أرقام 773، 774، 775 لسنة 1975 لثبوت تاريخه قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 المطبق الاستيلاء وتأيد هذا الاعتداد في الطعن رقم 116 لسنة 22 ق وكان يتعين على اللجنة وقد ثبت لها ذلك أن تقرر استبعاد المساحة موضوع الاعتراض كلها.
ثانياً: أخطأت اللجنة حينما قضت برفض الاعتراض فيما زاد على مساحة 17 ط استناداً إلى عدم تقديم الطاعن عقد شرائه لتلك المساحة الزائدة أو ما يفيد فقده وفاتها أن هذا العقد لم يكن صادراً للمعترض من الخاضع لقانون الاستيلاء حتى يكون محلاً للبحث أمام اللجنة اللهم لمجرد الاسترشاد به في شأن تحديد المساحة التي يتقرر الإفراج عنها وقد ثبت أن المساحة محل الاعتراض في حيازة المعترض على النحو الثابت بتقرير الخبير وأنها تدخل ضمن عقد البائعين له الثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969.
ثالثاً: أن المعترض ضدهم الأخيرين ينفوا حصول التصرف الصادر منهم للمعترض وما دام قد ثبت أن حيازة الأرض في يد الطاعنين فلا داعي لوجود العقد.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق وبصفة خاصة تقرير الخبير المودع ملف الطعن أن الأرض محل الاعتراض كانت مملوكة أصلاً للخاضع/........ وقام ببيعها ضمن مساحة 15 س 13 ط 65 ف بالعقد العرفي المؤرخ 1/ 7/ 1962 المقدم عنه طلب الشهر العقاري رقم 694 بتاريخ 9/ 7/ 1964 بمكتب الشهر العقاري بكفر صقر - إلى أولاده.... و.... و.... و.... وورد التصرف بإقرار الخاضع تطبيقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969، وذكر الطاعن أنه قد قام بشراء المساحة محل الاعتراض بعقدي البيع العرفيين المؤرخين 25/ 3/ 1971، 22/ 4/ 1971 وقد قامت الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بالاستيلاء على الأطيان المشار إليها ابتدائياً ضمن مساحة 15 س 13 ط 65 ف قبل الخاضع المذكور استناداً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1969 بتاريخ 30/ 6/ 1975 ثم أفرج عن مساحة 2 س 22 ط 21 ف لصالح الأشخاص مقيمي الاعتراضات أرقام 773، 774، 775 لسنة 1975 وليس من بينهم المعترض الحالي - وقد ضمن بذلك حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 116 لسنة 25 ق واستمر استيلاء الإصلاح الزراعي على باقي المساحة والتي يدخل ضمنها القدر موضوع الاعتراض الحالي.
ومن حيث إن المادة (13) مكرر من قانون الإصلاح الزراعي الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 1953 تنص على أن ".... وتختص هذه اللجنة دون غيرها - عند المنازعة - بما يأتي: -
1 - تحقيق الإقرارات والديون العقارية وفحص ملكية الأرض المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء طبقاً للإقرارات المقدمة من الملاك وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه.
2 - الفصل في المنازعات الخاصة بتوزيع الأراضي المستولى عليها على المتبقيين....."
وقد حرر قضاء هذه المحكمة - في محال أعمال وتفسير هذا النص - على أن اختصاص اللجنة القضائية إنما يقتصر فحسب على المنازعات المتعلقة بفحص ملكية الأراضي المستولى عليها أو التي تكون محلاً للاستيلاء لتحديد ما يجب الاستيلاء عليه من هذه الأراضي قبل الملاك المستولى لديهم، فهذا الاختصاص المنوط باللجنة القضائية، باعتباره استثناء من القواعد العامة لا يتناول الفصل في النزاع بين القيد حول ملكية هذه الأرض حتى يثبت أنها تخرج عن ملكية المستولى لديه نفسه واستبعدت تطوير من اللجنة القضائية من نطاق هذا الاستيلاء، وأن حجية القرار الصادر من اللجنة القضائية من هذا الشأن لا تتعدى استبعاد الأرض محل الاستيلاء باعتبارها على غير ملك المستولى لديه، ولا تمس هذه الحجية أصل الملكية إذا كانت محل المنازعة بين الغير خلاف المستولى لديه إذ يتبقى الاختصاص في الفصل في النزاع حول الملكية للمحاكم الصادرة دون اللجنة القضائية التي استنفدت ولا ينالها في هذا الصدد لقرارها الصادر باستبعاد الأرض المنازع عليها من نطاق الاستيلاء.
ومن حيث إنه لما كان الثابت، حيثما تقدم، أن القيد المؤرخ 1/ 7/ 1964 الصادر من الخاضع لأولاده..... و.... و..... و.... ثابت التاريخ قبل العمل بالقانون رقم 50 لسنة 1969 ومن ثم يجب الاعتداد به ويتعين استبعاد المساحة المبيعة من الأطيان المستولى عليها ومن ثم كان يتعين على اللجنة المطعون في قرارها أن تقضي بإلغاء القرار الصادر بالاستيلاء على كامل أرض النزاع محل العقدين المحررين 25/ 3/ 1971، 22/ 4/ 1971، وإذ ذهب القرار المطعون فيه خلاصاً لما تقدم واقتصر على استبعاد مساحة 17 قيراط حسب محل العقد المؤرخ في 22/ 4/ 1971 دون المساحة محل العقد الأخير المحرر 25/ 3/ 1971 على سند من القول بأن المعترض لم يقدم هذا العقد الأخير بمقولة أنه فقد منه عند ما شب حريق في القرية أدى إلى انهيار منزل المعترض ولم يقدم المذكور ثمة دليل على وجود هذا العقد فإن هذا القرار يكون قد صدر مخالفاً للقانون في شقة الأخير - وذلك أن العقد المشار إليه ليس هو سبب الاعتراض وإنما سند الاعتراض هو ذلك العقد المبرم بين الخاضع وأولاده والثابت التاريخ قبل العمل بأحكام القانون الذي تم الاستيلاء عليه تنفيذاً لأحكامه وإذا كان الطاعن لم يقدم أحد العقدين المبرمين بأحكام بينه وبين الخاضع وأن الطاعن قد ذكر أن هذا العقد قد فقد في حريق شب في منزله وقد تأيد هذا القول بالشهادة المقدمة من مكتب الشئون الاجتماعية وكذلك فإن الطاعن قد اختصم له ورغم تكليفهم بالحضور لم يمتثلوا أمام المحكمة.
ومن حيث إنه تأسيساً على ما تقدم يتعيين إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من رفض استبعاد مساحة 10 سهم 1 ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير - من نطاق الاستيلاء، والإفراج عن هذه المساحة لصالح الطاعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل القرار المطعون ليكون باستبعاد مساحة 10 س، 17 ط، 1 ف الموضحة الحدود والمعالم بتقرير الخبير مما يستولى عليه لدى السيد/...... تطبيقاً لأحكام القانون رقم 50 لسنة 1962 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق