الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يناير 2025

الطعن 1448 لسنة 88 ق جلسة 4 / 11 / 2020 مكتب فني 71 ق 100 ص 927

جلسة 4 من نوفمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي / عاطف خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / هاني عبد الجابر ، حمدي ياسين ، قدري عبد الله وخالد الوكيل نواب رئيس المحكمة .
------------------
(100)
الطعن رقم 1448 لسنة 88 القضائية
(1) ضرب " ضرب أحدث عاهة " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي .
الركن المادي في جريمة الضرب . ماهيته ؟
القصد الجنائي في جريمة إحداث العاهة . تحققه بارتكاب الجاني الفعل عن علم وإرادة . تحدث الحكم عنه استقلالاً . غير لازم . كفاية تفهمه من وقائع الدعوى التي أوردها الحكم.
(2) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم مؤدى أقوال شاهد الإثبات في بيانٍ وافٍ وكافٍ للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة . لا قصور .
(3) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
النعي على الحكم بشأن أقوال الشاهدين التي لم يعول عليها في الإدانة . غير مقبول .
(4) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " . إثبات " بوجه عام " " شهود " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
ورود الشهادة على الحقيقة المراد إثباتها بجميع تفاصيلها . غير لازم . كفاية أن تؤدي إليها باستنتاج سائغ .
تساند الأدلة في المواد الجنائية . مؤداه ؟
الجدل الموضوعي . غير مقبول أمام محكمة النقض .
(5) فاعل أصلي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
إثبات الحكم مساهمة المتهم بنصيب مِنْ الأفعال المادية المكونة للجريمة وتواجده على مسرحها مع سائر المتهمين . كفايته لاعتبارهم فاعلين أصليين فيها . الجدل الموضوعي . غير جائز أمام محكمة النقض .
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير آراء الخبراء " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره " .
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن . موضوعي .
عدم التزام المحكمة بالرد على الطعون الموجهة لتقرير الخبير الذي أخذت به . علة ذلك ؟
(7) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها . كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها .
(8) إثبات " بوجه عام " . استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم . موضوعي . للمحكمة أن تطمئن إليها بالنسبة لمتهم دون الآخر .
للمحكمة التعويل على تحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . لها تجزئتها والأخذ بما تطمئن إليه واطراح ما عداه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(9) محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لتنبيه المتهم لتعديل التهمة أو تغيير وصفها . للمحكمة تنبيهه بأي كيفية تراها . عرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان ما تخلف لديه من عاهة وترافع الدفاع عن الطاعن متناولاً الوصف الجديد . كفايته .
(10) استجواب . إجراءات " إجراءات التحقيق " .
عدم سؤال المتهم بالتحقيق . لا يبطل الإجراءات . علة ذلك ؟
(11) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إثبات " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستأهل رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاتها عنه . مفاده : اطراحها .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(12) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " .
لمحكمة الموضوع الإعراض عن قالة شهود النفي . ما دامت لا تثق فيما شهدوا به . قضاؤها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها . مفاده : اطراحها .
(13) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة الضرب هو كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء ، وكان القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة ومنها جريمة الضرب المفضي إلى عاهة يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ، ولا يلزم تحدث الحكم صراحة عنه بل يكفي أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أركان جريمة العاهة يكون غير سديد .
2- لما كان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات .... في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب .
3- لما كان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال الشاهدين .... ، .... - خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه – ولم يشر إليها في مدوناته ، فإن ما يثيره بشأنها يكون على غير محل .
4- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، كما أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض .
5- لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أقوال المجني عليه وأثبت في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة وهي تواجده على مسرح الحادث مع سائر المتهمين وقيامهم جميعاً بالتعدي بالضرب على المجني عليه بأسلحة بيضاء وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها ، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن أقوال المجني عليه ودور كل متهم في الواقعة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
6- من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد ما يستحق التفاتها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة وسلامة التحريات والإجراءات التي أجراها الشاهد الرابع وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل .
8- من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم أخر ، كما أن لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ بها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
9- من المقرر أن القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ، وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو باتخاذ إجراء يتم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه ، وإذ كان الثابت بمحضر جلسة .... أن المحكمة قررت عرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان عما إذا كان تخلف لديه من جراء إصاباته عاهة مستديمة من عدمه ، وبجلسة .... ترافع المدافع عن الطاعن وأبدى مرافعته وتناول الوصف الجديد للتهمة وشرح موجبات المادة 240 من قانون العقوبات وهي المؤثمة لجريمة العاهة ، فإن ذلك ما يكفي لتنبيهه إلى هذا التعديل ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع .
10- من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .
11- من المقرر أن النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض .
12- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمه بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها فإن منعى الطاعن على الحكم بإغفاله الإشارة إلى أقوال شهود النفي يكون غير مقبول .
13- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها أمام المحكمة وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه ومن ثم فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائـع
اتهمت النيابة العامة كلاً من : 1- .... ، 2-.... ، 3- .... ، 4-.... ( طاعن ) بأنهم :
- شرعوا في قتل المجني عليه .... عمداً بأسلحة بيضاء وأدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص والأموال بأن تعدوا عليه في رأسه ووجهه ويديه اليمنى واليسرى وقدميه اليمنى واليسرى وأنحاء متفرقة من جسده قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق بالأوراق إلا أنه أوقف وخاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ألا وهو تدارك المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات . وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى أنه في ذات الزمان والمكان :
- سرقوا المنقولات الهاتف الخلوي والمبلغ النقدي وحافظة النقود المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه سالف البيان وكان ذلك حال كونهم أكثر من شخصين يحملوا أسلحة بيضاء وظاهرة المبينة بالاتهام الثالث وتمكنوا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقات .
- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء مطواة وعصا خشبية وسكاكين بغير مسوغ قانوني .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للثاني والرابع والخامس وغيابياً للأول والثالث عملاً بالمادتين 39 ، 240 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 25 مكرراً /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل والبند (6) من الجدول رقم (1) الملحق ، وبعد تطبيق نص المادة 32 من قانون العقوبات ، أولاً : بمعاقبة كل من .... و .... و .... و .... بالسجن ثلاث سنوات عما أسند إليهم عن التهمتين الأولي والثالثة وبراءتهم مما أسند إليهم بالتهمة الثانية وألزمتهم المصاريف
الجنائية ، ثانياً : ببراءة .... مما أسند إليه ، ثالثاً : بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وذلك بعد أن عدلت قيد ووصف التهم المنسوبة للمتهمين بجعلها :
- ضربوا المجني عليه .... عمداً بأن تعدوا عليه مستخدمين أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( سكاكين ومطواة قرن غزال وعصا خشبية شومة ) فألحقوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهتين مستديمتين تتمثلان في إعاقة جزئية في حركة الركبة اليسرى تقدر بحوالي 7% وإعاقة جزئية في حركات أصابع اليد اليمني عدا الابهام تقدر بحوالي 10% .
- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ( سكاكين ومطواة قرن غزال وعصا خشبية شومة ) والمستخدمة في الجريمة محل الوصف السابق دون مسوغ أو ترخيص قانوني .
فطعن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي الضرب المفضي إلى عاهة وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء دون مسوغ قانوني قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ذلك أنه التفت عن دفعه بانتفاء الركن المادي والمعنوي للجريمة التي دانه بها ، وعول على أقوال الشهود .... ، .... ، .... دون أن يورد مضمونها في بيان جلي ومفصل ، فضلاً عن أنهم قرروا أمام المحكمة بعدم مشاهدتهم للطاعن على مسرح الحادث ، وعول على أقوال المجني عليه رغم أنه لم يحدد دور كل متهم في الواقعة ، ودفع ببطلان تقرير الطب الشرعي لعدم ابتناءه على أصول فنية إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ والتفت عن دفعه ببطلان تحريات الشرطة ، وعول عليها في الإدانة ولم يعتد بها واطرحها حين قضى ببراءة المتهم الخامس ، وعدلت المحكمة وصف الاتهام من الشروع في القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى عاهة دون تنبيه الدفاع ، هذا إلى أنه لم يسأل في مراحل التحقيق السابقة على المحاكمة ، وأغفل الحكم دفاعه بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الحادث بدلالة ما قرره شهود النفي أمام المحكمة . وأخيراً لم يعرض لما أبداه من دفوع أمام المحكمة ، كل ذلك مما يعيبه ويستوجب نقضه .
حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعن وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستقاة من أقوال شهود الإثبات ومما ثبت من التقرير الطبي الشرعي وهي أدلة سائغة وكافية في حمل قضائه ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان الركن المادي في جريمة الضرب هو كل فعل مادي يقع على جسم الإنسان عمداً بقصد الإيذاء ، وكان القصد الجنائي في جرائم الضرب عامة ومنها جريمة الضرب المفضي إلى عاهة يتحقق متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ، ولا يلزم تحدث الحكم صراحة عنه بل يكفي أن يكون مفهوماً من وقائع الدعوى كما أوردها الحكم وهو ما تحقق في الحكم المطعون فيه ، فإن ما يثيره الطاعن في شأن أركان جريمة العاهة يكون غير سديد .
لما كان ذلك ، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد مؤدى أقوال شاهد الإثبات .... في بيانٍ وافٍ يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ومن ثم ينحسر عنه دعوى القصور في التسبيب . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يعول في إدانة الطاعن على أقوال الشاهدين .... ، .... – خلافاً لما ذهب إليه الطاعن بأسباب طعنه – ولم يشر إليها في مدوناته ، فإن ما يثيره بشأنها يكون على غير محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها بجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأن تلك الشهادة أن تؤدي إلى هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ، كما أنه لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي الذي لا يقبل التمسك به أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أورد أقوال المجني عليه وأثبت في حق الطاعن إسهامه بنصيب في الأفعال المادية المكونة للجريمة وهي تواجده على مسرح الحادث مع سائر المتهمين وقيامهم جميعاً بالتعدي بالضرب على المجني عليه بأسلحة بيضاء وهو ما يكفي لاعتبارهم جميعاً فاعلين أصليين فيها ، فإن ما ينعاه الطاعن في شأن أقوال المجني عليه ودور كل متهم في الواقعة لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في سلطة المحكمة في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من مطاعن مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير شأنه في هذا شأن سائر الأدلة ، وأنها لا تلتزم بالرد على الطعون الموجهة إلى تقرير الخبير الذي أخذت به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد ما يستحق التفاتها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة وسلامة التحريات والإجراءات التي أجراها الشاهد الرابع وجديتها وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الخصوص فإن منعاه في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير الأدلة بالنسبة إلى كل متهم هو من اختصاص محكمة الموضوع وحدها وهي حرة في تقديرها واطمئنانها إليها بالنسبة لمتهم وعدم اطمئنانها إلى ذات الأدلة بالنسبة لمتهم أخر ، كما أن لها أن تعول في عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ولها أن تجزئها فتأخذ بها بما تطمئن إليه مما تراه مطابقاً للحقيقة وتطرح ما عداه فإن النعي على الحكم في هذا الصدد لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أو الخوض فيه أمام محكمة النقض .
لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القانون لا يتطلب اتباع شكل خاص لتنبيه المتهم إلى تغيير الوصف أو تعديل التهمة ، وكل ما يشترطه هو تنبيهه إلى ذلك التعديل بأية كيفية تراها المحكمة محققة لهذا الغرض سواء أكان هذا التنبيه صريحاً أو ضمنياً أو باتخاذ إجراء يتم عنه في مواجهة الدفاع وينصرف مدلوله إليه ، وإذ كان الثابت بمحضر جلسة .... أن المحكمة قررت عرض المجني عليه على الطب الشرعي لبيان عما إذا كان تخلف لديه من جراء إصاباته عاهة مستديمة من عدمه ، وبجلسة .... ترافع المدافع عنى الطاعن وأبدى مرافعته وتناول الوصف الجديد للتهمة وشرح موجبات المادة 240 من قانون العقوبات وهي المؤثمة لجريمة العاهة ، فإن ذلك ما يكفي لتنبيهه إلى هذا التعديل ومن ثم ينحسر عن الحكم دعوى الإخلال بحق الدفاع . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن عدم سؤال المتهم في التحقيق لا يترتب عليه بطلان الإجراءات إذ لا مانع في القانون يمنع من رفع الدعوى العمومية بدون استجواب المتهم ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بانتفاء صلته بالواقعة وعدم تواجده على مسرح الحادث مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاءه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ، ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمه بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها ، وفي قضائها بالإدانة لأدلة الثبوت التي أوردتها دلالة على أنها لم تطمئن لأقوال هؤلاء الشهود فاطرحتها فإن منعى الطاعن على الحكم بإغفاله الإشارة إلى أقوال شهود النفي يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، ولما كان الطاعن لم يبين ماهية أوجه الدفاع التي أبداها أمام المحكمة وذلك لمراقبة ما إذا كان الحكم قد تناولها بالرد من عدمه ومن ثم فإن هذا الوجه لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق