جلسة 16 من يناير سنة 1996
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حنا ناشد مينا حنا - نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة: د. حمدي محمد أمين الوكيل، وعلى فكري حسن صالح، والصغير محمد محمود بدران، ومحمد إبراهيم قشطه - نواب رئيس مجلس الدولة.
---------------
(40)
الطعن رقم 2685 لسنة 39 القضائية
دعوى - الصفة في الدعوى - قاعدة الوارث خصماً عن باقي الورثة في دعاوى التركة.
الأصل إعمال القاعدة الشرعية التي تقتضى بأن الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوي التي ترفع من أو على التركة - شرط ذلك - الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهة الحكم على التركة بكل ما عليها وأن ذلك يجرى لمصلحة التركة ذاتها - مناط إعمال تلك القاعدة فيما يتعلق بمطالبة التركة لما عليها أن يثبت لدى المحكمة أن التركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي ذمم الورثة - انتفاء هذا الوصف عن التركة يرتب عدم إمكان إعمال تلك القاعدة. تطبيق.
إجراءات الطعن
في يوم الاثنين الموافق 7/ 5/ 1995 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن وزير الدفاع بصفته سكرتارية المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها العام تحت رقم 2685 لسنة 39 ق. ع في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات - بجلسة 14/ 3/ 1993 في الدعوى رقم 6167 لسنة 41 المقامة من وزير الدفاع بصفته ضد المطعون ضده. والذي قضى بانعدام الخصومة بالنسبة للمدعى عليه الثاني بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلزام المدعى عليه الأول (المطعون ضده) بأن يؤدي للمدعي مبلغاً مقداره 8815.400 جنيه والمصروفات ورفض ماعدا ذلك من طلبات.
وطلب الطاعن للأسباب المبينة بتقرير الطعن قبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بصفته الشخصية وبصفته ممثلاً لتركة المرحوم/.... بالمبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزام المطعون ضده المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقد تم إعلان المطعون ضده قانوناً بتقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وبعد تحضير الطعن، أودعت هيئة مفوضي الدولة - تقريراًَ مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى الحكم بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى 6/ 9/ 1987 حتى تمام السداد مع إلزام لمطعون ضده بالمصروفات.
وبجلسة 16/ 8/ 1995 قررت دائرة فحص الطعون إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا - الدائرة الثالثة - لنظره بجلسة 17/ 10/ 1955 حيث نظرته على النحو المبين بمحاضر الجلسات إلى أن قررت إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات اللازمة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن المطعون ضده تقدم بتاريخ 23/ 12/ 1995 بطلب إلى المحكمة لإعادة فتح باب المرافعة ليتسنى له إبداء دفاعه وإلزام الطاعن بتقديم المستندات المودعة ملف الطاعن إلا أن المحكمة لا ترى وجهاً لذلك لأن المعروض على المحكمة في الطعن المقام من وزيراً الدفاع، هو الحكم بالفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به في الحكم المطعون فيه والذي أصبح نهائياً بالنسبة للمطعون ضده، وبذلك يكون هذا الطلب غير منتج في الفصل في الطعن.
وحيث إن عناصر الطعن تتلخص - حسبما يبين من الأوراق في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 6167 لسنة 41 ق أمام محكمة القضاء الإداري - دائرة العقود والتعويضات، طلب فيها وفقاً للمذكرة الختامية إلزام المطعون ضده في ماله الخاص وبصفته ممثلاً مورثة المرحوم/....... بأن يدفع له مبلغ 8815.400 جنيه والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد مع إلزامه أتعاب المحاماة والمصروفات استناداً إلى أن المطعون ضده التحق بالكلية الحربية بتاريخ 9/ 8/ 1982 ووقع المرحوم والده تعهداً بسداد قيمة التكاليف التي تحملتها القوات المسلحة طوال مدة وجود الطالب بالكلية في حالة استقالته أو فصله من الكلية بسبب خلاف عدم اللياقة الطبية أو تجاوز مرات الرسوب. وبتاريخ 4/ 8/ 1986 قرر مجلس الكلية فصله لارتكاب جريمة الغياب اعتباراً من 27/ 6/ 1986 وبالتالي يلتزم برد النفقات التي تحملتها الكلية ولوائحها طوال فترة وجوده بها إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية والتي بلغت مبلغ 8815.400 جنيهاً.
وبجلسة 14/ 3/ 1993 قضت المحكمة:
أولاً: بانعدام الخصومة وبالنسبة للمدعى عليه الثاني لوفاته في 13/ 10/ 1984 قبل رفع الدعوى في 6/ 9/ 1987.
ثانياً: بقبول الدعوى شكلاً بالنسبة للمدعى عليه الأول وفى الموضوع بإلزامه بأن يؤدى للمدعي مبلغاً 8815.400 جنيهاً والمصروفات ورفض ما عدا ذلك من طلبات، وأقامت المحكمة قضاءها على أنه ثبت للمحكمة وفاة المدعى عليه الثاني قبل رفع الدعوى الأمر الذي يتعين معه الحكم بانعدام الخصومة بالنسبة له كما رفضت إلزام المدعى عليها الأول بصفته ممثلاً للتركة على أساس أن التعهد شخصي وينقضي بالوفاة ولا يتعلق حق الجهة الإدارية بتركة المتعهد إلا إذا تحقق سبب الالتزام قبل الوفاة أما وقد تحققت الوفاة وانقضى التعهد قبل فصل المدعى عليه الأول فإنه لا يوجد دين يثقل كاهن التركة حيث يمكن الرجوع إلى الورثة ومن ثم يقتصر الالتزام بدفع المبالغ المطالب بها على المدعى عليه الأول لشخصه فقط.
كما رفضت المحكمة الحكم بالفوائد القانونية لأن الحكم بها يعتبر تعويضاً بالإضافة إلى النفقات كتعويض ولا يجوز الجمع بين تعويضين عن واقعة واحدة.
وطعنت هيئة قضايا الدولة في هذا الحكم نيابة عن المدعي في الشق الخاص برفض الفوائد على أساس أن الحكم بالفوائد القانونية قد خالف نص المادة 226 من القانون المدني وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من تطبيق حكمها على النفقات الدراسية المطلوبة للجهات الإدارية واستحقاق الفوائد القانونية عنها باعتبارها مبالغ معلومة المقدار وحالة الأداء وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء بها.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على استحقاق الفوائد القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى تاريخ السداد عملاً بنص المادة 226 من أحكام القانون المدني على المبالغ المحكوم بها كرد لنفقات الدراسة لأن الالتزام برد تلك النفقات إنما يستند إلى الإخلال بالالتزام الأصلي بالاستمرار في الدراسة وخدمة الإدارة مدة معينة، في حين أن استحقاق الفوائد التأخيرية المنصوص عليها في المادة 226 من القانون المدني يستند إلى المطالبة بالتعويض عن عدم الوفاء بسداد نفقات الدراسة والتي أصبحت محققة ومستحقة الأداء بمجرد تحقق واقعة إخلال الطالب بالتزامه الأصلي بالاستمرار في الدراسة وخدمة جهة الإدارة وبالتالي فإن المطالبة بتلك الفوائد وبحسبانها تعويضاً إنما يستند إلى واقعة التأخير في سداد تلك المبالغ التي أصبحت معلومة المقدار وهذه الواقعة تختلف عن الواقعة المنشئة للحق في استرداد نفقات الدراسة التي تستند إلى الإخلال بالالتزام الأصلي ومن ثم فلا وجه للقول بأن رد قيمة نفقات الدراسة والفوائد القانونية عنها هما تعويضان عن واقعة واحدة وعلى ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الحكم بالفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله فما يتعين معه تعديله وإلزام المطعون ضده بالمبلغ المقضي به وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد.
وحيث إنه عن طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بالمبلغ المطلوب وفوائده بصفته ممثلاً لتركة الضامن فإنه ولئن كان الأصل هو إعمال القاعدة الشرعية التي تقضي بأن الوارث خصماً عن باقي الورثة في الدعاوي التي ترفع من التركة أو عليها طالما كان الوارث قد خاصم أو خوصم طالباً الحكم للتركة نفسها بكل حقها أو مطلوباً في مواجهته الحكم على التركة بكل ما عليها وأن ذلك يجرى لمصلحة التركة ذاتها ولصالح الورثة فيها إلا أن مناط إعمال تلك القاعدة مرهون فيما يتعلق بمطالبة التركة عليها، أن يثبت لدى المحكمة أن التركة مازالت تحت التصفية كذمة مالية مستقلة عن باقي ذمم الورثة بحيث إذ لم يثبت للتركة هذا الوصف فإنه لا يكون هناك مجال لإعمال تلك القاعدة، وإذ خلت مما يفيد وجود تركة المورث للمطعون ضده وأن هذه التركة مازالت محتفظة باستقلالها عن الذمم المالية للورثة خاصة وأن الثابت بالأوراق أن مورث المطعون ضده الذي كان مختصماً في الدعوى كمدعى عليه ثان قد توفي في 13/ 10/ 1984 ولم يطلب الطاعن مخاصمة المطعون ضده بصفته ممثلاً للتركة إلا بما أثبته في مواجهته في محضر جلسة 24/ 3/ 1988 أمام هيئة مفوضي الدولة، وقصر الخصومة عليه وبصفته ممثلاً للتركة كما تم إعلانه بذلك بموجب إعلان قدم للمحكمة بجلسة 3/ 1/ 1993 أي بعد انقضاء حوالي ثماني سنوات على وفاة مورث المطعون ضده، ومن ثم لا يكون هناك والحالة هذه ثمة موجب لإعمال قاعدة تنصيب أحد الورثة ممثلاً للتركة في هذا الخصوص وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه وقد ذهب هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويكون طلب الطاعن إلزام المطعون ضده بصفته ممثلاً التركة في غير محله متعيناً رفضه.
وحيث لم يحكم للطاعن بكل طلباته في الطعن الأمر الذي يتعين معه إلزام طرفي الخصومة في الطعن بالمصاريف مناصفة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلى إلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعن بصفته مبلغ 8815.400 جنيه ثمانية آلاف وثمانمائة وخمسة عشر جنيهاً وأربعمائة مليماً - وفوائده القانونية بواقع 4% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد وألزمت طرفي الخصومة المصاريف مناصفة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق